صدرت اليوم الاربعاء27\7\2011عن "المحكمة العسكرية المركزية" بالقاهرة ,حيثيات حكمها فى القضية رقم 2535\2011 جنح ع شرق القاضى بسجن خمسة عمال من شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بيتروجيت" ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ ..والذى جاء نصه ...
بأسم الشعب.
المحكمة العسكرية المركزية الدائرة العاشرة
المنعقدة علنا بجهة مجمع المحاكم العسكرية بالقاهرة الساعة 1000 يوم 29 / 6 / 2011م
برئاسة : المقدم / محمد سليمان محمد مصطفى
ممثل النيابة : رائد / حازم الشريف
وسكرتارية : مساعد / ياسر فوزى نيبه
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية رقم 2535 / 2011 جنح ع شرق
ضــد
1- مدنى / أحمد السيد سعد عبد اللطيف والمقيم سكنا : 9 ش حسن منصور – الأربعين – السويس
2- مدنى / خميس محمد سيد محمد والمقيم سكنا : 12 ح ابن عاصم – كارومز – الإسكندرية
3- مدنى / محمود أبو زيد محمود أبو زيد والمقيم سكنا : 10 ش المرصفى – كارومز – الإسكندرية
4- مدنى / محمد إبراهيم محمد أحمد والمقيم سكنا : قرية الحراجية – مركز قوص – قنا
5- مدنى / محمد كمال محمد عبد الله والمقيم سكنا : قرية شلشلمون – منيا القمح – الشرقية
حيث أن النيابة العسكرية تتهم المذكور بالآتى : -
لأنهم بتاريخ 1 / 16 / 2011 بجهة: م . م . ع
ارتكبوا الآتى
- قاموا وآخرين أثناء سريان حالة الطوارئ يعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن آداء أعمالها وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق .
- وطالبت النيابة عقابة بالمواد : م 1 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، م 5 / أ ، والمادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته .
المحكمة
تخلص واقعة الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة وما اطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد بدء من 25 / 1 / 2011 وقيام ثورة شعبية بها والعمل بأحكام الطوارئ وتكليف القوات المسلحة بمهام حفظ الأمن وتنفيذا لذلك تم ضبط المتهمين الأول / أحمد السيد سعد عبد اللطيف والثانى / خميس محمد سيد محمد والثالث / محمود أبو زيد محمود أبو زيد والرابع / محمد إبراهيم محمد أحمد والخامس / محمد كمال محمد عبد الله بتاريخ 1 / 6 / 2011 حال قيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء أعمالها وتم القبض عليهم بمعرفة أفراد الشرطة العسكرية ودورية القوات المسلحة وعرضهم على النيابة العسكرية التى باشرت التحقيق فى الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية المركزية بالقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام.
- وحيث أعلن المتهمين قانونا بموعد جلسة المحاكمة وحضروا ومن ثم بات الحكم الصادر فى حقهم حضوريا.
- وحيث بمواجهة المتهمين بالاتهام المسند إليهم أنكروا.
- وحيث طالب ممثل النيابة العسكرية الحاضر بالجلسة تطبيق مواد الاتهام .
- وحيث ترافع الدفاع الحاضر موكلا والتمس أصليا البراءة واحتياطيا استعمال أقصى درجات الرأفة ودفع بانتفاء أركان الأتهام فى جانب المتهمين .
وحيث إن واقعة الاتهام على النحو السالف سرده وبيانه قد ثبت صحتها وصحة إسنادها إلى المتهمين وذلك مما شهد به كل من النقيب / محمد شعبان محمد على والنقيب / عمرو محمد أحمد المرسي أمام مجلس قضاء الحكم .
حيث شهد النقيب / محمد شعبان محمد على من قوة س 96 ش ع أمام مجلس قضاء الحكم أنه أثناء تواجده أمام مبنى وزارة البترول حضر إليه أحد أفراد أمن الوزارة وأبلغه أن الأفراد المعتصمين أمام الوزارة يحاولون اقتحام البوابة فتوجه إلى هناك على الفور فوجد أفراد الأمن ممسكين بالمتهم / محمد كمال عبد الله والمتهم / أحمد السيد سعد حال قيامهم بمحاولة إقتحامهما بوابة وزارة البترول .
حيث شهد النقيب / عمرو محمد أحمد المرسي أمام مجلس قضاء الحكم أنه أثناء تواجده أمام مبنى وزارة البترول حاول محموعة من المتهمين إقتحام بوابة الوزارة فتم القبض على المتهم / خميس محمد سيد محمد والمتهم / محمود أبو زيد محمود أبو زيد والمتهم / محمد إبراهيم محمد وتم تسليمهم إلى مج 28 ش ع .
حيث استقر فى يقين المحكمة واطمئن وجدانها إلى صحة إسناد الاتهام فى حق المتهمين جميعا من الأول ضبطهم حال قيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن آداء أعمالها محاولين إقتحام بوابة الوزارة وعلى نحو يتوافر به أركان الاتهام المسند فى حقهم ركنا ودليلا مما يستوجب إدانتهم عملا بنص المادة 304 / 2 أ ج وحق عقابهما وفقا للعقوبة المقررة بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
وحيث أن المحكمة وهي بصدد إنزال العقاب بالمتهمين قد راعت ظروف المتهمين وانهم لن يعودوا إلى ارتكاب مثل تلك الجريمة مرة أخرى فقد أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا عملا بنص المادتين 55 ، 56 عقوبات .
فلهذه الأسباب
الحكم
بأسم الشعب
بعد الإطلاع على مواد الاتهام والمادة 304 / 2 أ ج ، المادتين 55 ، 56 عقوبات.
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين الأول / أحمد السيد سعد عبد اللطيف والثانى / خميس محمد سيد محمد والثالث / محمود أبو زيد محمود أبو زيد والرابع / محمد إبراهيم محمد أحمد والخامس / محمد كمال محمد عبد الله بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وقد أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة بجهة مجمع المحاكم العسكرية بالقاهرة بتاريخ 29 / 6 / 2011م
التوقيع
مقدم / محمد سليمان محمد مصطفى
رئيس المحكمة المركزية العسكرية د / 10
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى