تنظر المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة، الطعون المقدمة من هيئة القضاء الاداري وكلية عن لجنه الانتخابات الرئاسية والطعن المقام من الدكتور شوقى السيد، وكيلاً عن الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي 17 لسنة 2011 للمحكمة الدستورية العليا
كما تنظر المحكمة ايضًا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها القاضى ببطلان قرار دعوة الناخبين للاقتراع.
وتسند هيئة قضايا الدولة إلى عدم اختصاص المحكمتين بنظر قرارات اللجنة العليا المحصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، وعدم صحة التصدى لقانون العزل بعدما اتصلت به المحكمة الدستورية العليا، وفق مبادئها القانونية المتوارثة.
ويستند شوقي في طعنه إلى أن المحكمة أخطأت بالتصدى لموضوع أصبح فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، وهى وحدها المنوط بها الفصل فى صحته وتحديد مدى قانونية قرار اللجنة العليا بإحالة القانون إليها.
وأوضح السيد، فى طعنه، أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة قضائية بامتياز، ويمكنها إحالة ما ترى عدم دستوريته من قوانين إلى المحكمة الدستورية وفق المادة 29 من قانون هذه المحكمة، موضحًا أن اللجنة تتشكل بالكامل من قضاة رفيعى المستوى والمناصب، وتمارس عملاً قضائيًا بالفصل فى خصومة المرشحين مع القرارات الصادرة ضدهم، ومشكلة بنص دستورى هو المادة 28 من الإعلان الدستورى، وتكفل للمرشحين، إذا صدرت قرارات باستبعادهم، الوقوف أمامها والترافع وتضمن لهم حق الدفاع، وهى 4 شروط أقرتها المحكمة الدستورية العليا كمعايير لتكون اللجنة بمثابة هيئة قضائية.
وكان السيد قد طلب فى طعنه من المحكمة منحه تصريحًا للطعن على قانون العزل السياسي أمام الدستورية العليا.
وقال السيد إنه تدخل فى الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت تدخله بدون سبب قانوني وألغت قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للدستورية على اعتبار أنها لجنة إدارية لا يحق لها إحالة أي قانون للدستورية.
وأكد السيد أن حكم القضاء الإداري صدر به خطأ جسيم فى القانون وينحدر إلى درجة الانعدام وتنفيذه يحدث ارتباك دستوري خطير على مصالح الوطن والمواطنين ويهدد الشرعية الدستورية للبلاد، فاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أرسلت قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية وقيد تحت رقم 57 لسنه 54 ق دستورية وأصبح فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها، وبالتالي لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم فى هذه الدعوى بهذه السرعة وبالمخالفة لشروط القضاء وهى وقف التنفيذ.
وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري صادر على حق المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فى مدى اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة اتصالاً صحيحًا، وأنه يمثل عدوانًا على اختصاصها، فالمحكمة الدستورية العليا هي وحدها دون غيرها التى تفصل فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولا يجوز لأي جهة قضائية أخرى أن تفصل فى قبول الدعوى الدستورية أو عدم قبولها.
المشهد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى