قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها بحل مجلس الشعب الخميس، أن قرار الحل لا يؤدي إلى إسقاط ما أقره مجلس الشعب من قوانين، وما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة، وحتي تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية تظل تلك القوانين والإجراءات صحيحة ونافذة، ما لم يتقرر إيقاف الغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا، بما يعني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بات هو المسؤول عن التصرف في القوانين التي أصدرها مجلس الشعب خلال فترة انعقاده.
وأضافت أن المادة 38 من الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر الماضي، نص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقًا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثاني..
وتابعت: كان مؤدى هذه العبارات فى ضوء مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للمنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحصر فى التقدم للترشيح بنسبة الثلث الباقى المحدد للإنتخاب بنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفًا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلس، ليصبح بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبًا لها ليقوم المجلس بدوره الفاعل فى أداء وظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستوري وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها..
وواصلت: ذلك أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز بمجلس الشعب الأولى بالترشح على القوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب مقتصرة على نسبة الثلث المخصص للانتخاب للنظام الفردي يتنافس معها ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوي من الأحزاب التى ينتمون إليها.
وانتهت المحكمة إلى أن انتخابات مجلس الشعب أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، بما يعني أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلًا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة، وحتي تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تظل تلك القوانين والإجراءات صحيحة ونافذة، ما لم يتقرر إيقاف الغائها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا، أو يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
الدستورية: «العسكري» مختص بالتصرف في القوانين التي أقرها «الشعب»
المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى