ذكرت المحكمة الدستورية العليا في بيان لها، الإثنين، أنها انتهت إلى مجموعة من الملاحظات حول بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وأرسلتها إلى مجلس الشورى.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن المحكمة حول ملاحظاتها على قانون الانتخابات:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، الإثنين، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وعضـوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، وحنفى جبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، نواب رئيس المحكمة، قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 35 «رقابة سابقة»، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويقضي قرار المحكمة بالتالي:
أولاً:ِ أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب.
ثانياً: أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والبندين (1 ،5) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، والمادة 18 مكرراً المضافة بالمادة الثالثة من المشروع، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.
وأكدت المحكمة في صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلي:
1ـ مراجعة الصياغة القانونية للمشروع.
2ـ النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض، أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية.
3ـ تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وأوضح القـرار أنه بمراجعة مشروع القـانون المعروض فقد استبان للمحكمة الآتي:
أولاً: أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل، والفلاح، أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، أوالذهني في الزراعة، أوالصناعة، أوالخدمات، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستوري المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستوري في تعريف العامل، إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة، أوالصناعة، أوالخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير في المجالات الأخرى، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة: «ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، أوالذهني في الزراعة، أوالصناعة، أوالخدمات، يخالف نص المادة 229 من الدستور.
ثانياً: نصت الفقرة الأولى من المـادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن « .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها».. ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور.
ثالثاً: يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.
رابعاً: في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمياً لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به، والذي كفلته المادة (55) من الدستور.
خامساً: ورد فى البند (1) من المادة الأولى في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين أن نص المادة (113) من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصرياً فقط وإنما ألزم بأن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، بما يجدر معه اتفاقاً مع النص الدستوري إضافة عبارة «متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» إلى نص القانون المعدل.
كما ورد في البند (5) من المادة ذاتها أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، وإذ تنص المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 على أن «يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منهـ أداء الخدمة العسكريةـ الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة»، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضي قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.
سادساً: اشترطت الفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرراً (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع على أن «يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصـل في الطعن، دون عرضه على هيئة المفوضين ، خـلال سبعة أيام على الأكثر»، واشتراط أن يكون الفصل في الطعن دون عرضه على هيئة المفوضين يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الادارى واعتداء على استقلالها على النحو الذى نصت عليه المادة (174) من الدستور ، إذ قد ترى هذه الجهة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص، وهو سبعة أيام للفصل في الطعن المعروض عليها.
«المصري اليوم» تنشر ملاحظات «الدستورية» على قانون الانتخابات
فاروق الدسوقي
Mon, 18 Feb 2013 13:09:16 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى