أكدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، أن قرارها بإخلاء سبيل المتهم محمد حسني مبارك، إنما جاء بعد سماع طلبات النيابة العامة والدفاع والاطلاع على أوراق التظلم، تبين أن النيابة العامة أسندت إلى مبارك اتهاما بجرائم القتل العمد والشروع فيه، واستغلال النفوذ، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 3643 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، منذ 12 أبريل 2011 حتى الآن.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه المتهم قد أحيل لمحكمة الجنايات محبوسا، وبجلسة 2 يونيو 2012، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبته بالسجن المؤبد، وقام المتهم بالطعن على الحكم، أمام محكمة النقض التي قضت بنقض الحكم، وإعادة نظر القضية من جديد، واستمر حبس المتظلم حبسا متصلا، وأحيل لمحكمة الجنايات بجلسة 13 أبريل الجاري.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة أصدرت قرارها بالتنحي عن نظر القضية مع استمرار حبس المتهم، وأعادت القضية لمحكمة الاستئناف، وقدم دفاع المتهم، تظلما أمام محكمة استئناف القاهرة، في 14 أبريل الجاري، ملتمسا الإفراج عن موكله، عملا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ولاستيفاء مبارك الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وأحيل التظلم للمحكمة بجلسة أمس للفصل فيها، وحضر المتهم لجلسة أمس واستمعت المحكمة إلى أقوال ممثل النيابة العامة، والذي طلب من المحكمة إعمال صحيح القانون بشأن المتهم وكذلك الدفاع الحاضر معه.
وتابعت المحكمة، في عرض حيثيات الحكم، أنه حيث ما سلف كان الاتهام المسند إلى المتظلم هو القتل العمد، والشروع المقترن وعقوبته الإعدام والسجن المؤبد، والفقرة 4 من المادة 143، بقانون الإجراءات الجنائية تنص في جميع الأحوال، على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي في جميع مراحل الدعوى كحد أقصى لمدة 18 شهرا في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد والإعدام، وأن الثابت من الاطلاع على أوراق المتظلم أنه صدر حكم بإدانته بالسجن المؤبد، وليس الإعدام.
وأوضحت الحيثيات، أن المتظلم قد تجاوز الحد الأقصى في حبسه، والذي انتهى قانونه في 11 أبريل الجاري ومن ثم، فإن الإفراج عن "مبارك" حقا مكتسبا بقوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة إلا كاشفا لهذا الحق، بما يوصيها عن استعمال سلطتها التقديرية، ولا تملك سوى الانصياع للقانون، وذلك لأنها لا تملك في النص القانوني القاطع، الانصياع للشرعية والقانون.
وأنهت المحكمة حيثيات حكمها مشيرة إلى أنها أحاطت بالتظلم عن بصر وبصيرة، وخلصت إلى أن إجراءات حبس المتهم على ذمة القضية انحصر عنه المشروعية، قبل أن تفصل المحكمة في التظلم، ومن ثم إنهاء أمر الحبس والإفراج عنه، لذلك "قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم حسني مبارك بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى".
حيثيات حكم إخلاء سبيل «المخلوع»
amira eldamasy
Mon, 15 Apr 2013 15:32:00 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى