تقدمت حملة"وطن بلا تعذيب " الى لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعدد من المقترحات، والتعديلات على مسودة التعديلات التى اعدتها لجنة العشرة. ودعت الحملة الى إضافة مادة بالدستور تضمن بأن يكون للمحتجز الحق فى الاتصال للمحتجز على غرار المادة 71 من دستور 71، والتى تنص على "ويكون للمحتجز حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون". كما طالبت بأن يكون للمحتجز حق اختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته فى أي وقت مناسب ، إضافة إلى اختيار ممثل قانونى له على أن يقوم بزيارته فى أي وقت مناسب. ودعت الحملة أن يكون للمحتجز دائما أن يمثل بشخصه أمام المحكمة للنظر فى أمر الاحتجاز، وله أن يحضر محاميه معه بالجلسة، وله أن يقدم دفاعه ضد استمرار احتجازه، على أن تقدم الدولة للمحكمة أسباب مكتوبة تبرر استمرار الاحتجاز، وتسلم نسخة منه للمحتجز ومحاميه قبل نظر المحكمة فى أمر الاحتجاز بيومين على الأقل. وفيما يخص أماكن الاحتجاز، أشارت الحملة فى مقترحاتها على ضرورة تخصيص مادة فى الدستور تترك تحديد تخصيص أماكن الاحتجاز للقانون بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وأشارت المقترحات فيما يخص الطوارئ، النص التالى لا تعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى الحالات الآتية: أ- أن تكون حياة الأمة مهددة بحرب، أو غزو، أو تمرد مسلح عام، أو باضطراب، أو كارثة طبيعية، أو بحالات طارئة عامة أخرى. ب- أن يكون هذا الإعلان ضرورى لاستعادة الأمن والنظام. ولفتت المقترحات إلى تخصيص مادة يكون فيها للمحكمة الإدارية المختصة الحق فى تقرير شرعية أيا من: إعلان حالة الطوارئ ، إضافة إلى مدها، فضلا عن أي تشريع يسن أو أي أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ. وأوضحت المقترحات ضرورة تخصيص مادة للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة بأن يكون لها الحق فى تشكيل لجان مستقلة لتقصى الحقائق والتفتيش على أعمال جهاز الشرطة فى نطاقه الجغرافى، على أن يعين المجلس المحلى لكل محافظة قاضى كمفوض للتحقيق فى أي انتهاكات أو شكاوى موجهة ضد جهاز الشرطة له كل الصلاحيات كقاضى تحقيق منتدب. وشددت على ضرورة أن يحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجان الحريات فى النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى مراقبة أداء جهاز الشرطة . ورأت الحملة إدخال بعض التعديلات على نصوص المسودة التى اعدتها لجنة العشرة، ومنها الرجوع الى نص المادة 31 من دستور 2012 المعطل الخاص بالكرامة الانسانية، حيث اتسع نطاق الحماية به ليشمل مسئولية الدولة والمجتمع، كما يتضمن ليس فقط حماية الكرامة وانما حظر الاهانة والازدراء. كما فضلت الحملة الرجوع الى المادة 80 من الدستور المعطل، والتى تنص على ” كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الاحكام”. وحول الديباجة، طالبت الحملة بإضافة النص التالى إليها "ويرجع إلي المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولةعليها".
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون
12/10/2013
مطالب لـ "الخمسين" بإعلان حالة الطوارئ
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ADDS'(9)
ADDS'(3)
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى