أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في بتاريخ القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بوضع عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الإرهاب في قرارة رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 23 مارس 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 27 تابع بتاريخ 29 مارس 2015-بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد أو المقطم على لائحة الإرهابيين.
وطبقا لحيثيات الحكم فإن محكمة النقض اعتبرت أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الاخوان على قائمة الإرهاب استنادًا لحكم «أحداث الإرشاد» لغوًا لا أثر له. واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج. ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته؛ إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره «منعدم الأثر»، وليس «تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة» كما نشرت جميع وسائل الإعلام وقت صدور الحكم.
وأوضحت المحكمة قرارها ذلك بناء على عدم اتباع النائب العام السابق هشام بركات للقانون حينما أصدر قرارة ذلك بناء على الاتي.
1- " تبين من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد «إعداد» قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، الذين تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملا بالمادة الثانية من القانون".
2- وأضافت المحكمة: " أناط المشرع اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، ويكون لها في جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل في الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام ".
3- وفسرت المحكمة هذا النص الذي جاء مطلقا بغير قيد وعاما بغير تخصيص، بأنه دليل على أن هذه الدائرة أو الدوائر هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الإرهاب، حتى في الحالات التي ترى النيابة إدراجها لسابقة صدور أحكام جنائية نهائية أسبغت وصف الإرهاب على كيانات بعينها أو متهمين بعينهم.
4- وأكدت المحكمة أن "دور النيابة العامة يظل مقصورا ــ بحسب نص المادة الثانية ــ على «إعداد» القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التي تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات؛ سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة الجنائية المختصة باستئناف القاهرة».
5- وأشارت إلى أن «هذه الدائرة هي التي تفصل في طلب النيابة حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات، بقرار مسبب، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولا أو رفضا».
وشددت المحكمة على أن «قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج في قائمتي الإرهاب، يعد بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع».
وبذلك تكون المحكمة قد انتقدت النيابة العامة لممارستها عملا خارج سلطتها، يختص بها القضاء وحده وفقا للقانون، مؤكدة أن «قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج هو وحده الذى يجيز القانون الطعن عليه، سواء من ذوى الشأن أو النيابة العامة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وفقا للمادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية».
واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها «إذ كان قرار النائب العام المطعون فيه قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».
وأكدت المحكمة أن محامي الدفاع (محامي جماعة الاخوان) قد ارتكبوا مخالفة قانونية اثناء إيداعهم الطعن بتاريخ 28 مايو 2015 الماضي بالرغم من قيامهم بتقديمه في الميعاد القانوني المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، حيث أودعوا الأسباب التي بني عليها الطعن لكن لم يقدم الدفاع تقريرا بالطعن بالنقض.
وأضافت المحكمة أن هذه المخالفة «تجعل الطعن في الأصل غير مقبول شكلا، أيا كان الرأي فيما قدمه الدفاع بالجلسة» غير أنها عادت وذكرت أنه «من المقرر أن النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه» مما يستلزم بحث الحالة القانونية للقرار المطعون فيه من الأساس.
وعلية يتضح الاتي.
1- قرار النائب العام هشام بركات رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 23 مارس 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 27 تابع بتاريخ 29 مارس 2015-بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد أو المقطم على لائحة الإرهابيين لاغي ولا قيمة له وكل ما ترتب علية من إجراءات سواء كانت سحب جوازات السفر، او التحفظ على الأموال أو البلاغات المقدمة الي الانتربول الدولي بناء على ذلك غير قانونية وليس لها اثر.
2- بالرغم من عدم انسحاب حكم محكمة النقض على قضايا اخري الا أنه دليل علي عدم اتباع النيابة العامة في قراراتها الصادرة ضد معارضي النظام وخصوصا من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين القانون، ودليلا ماديا ملموسا على تسييس عمل النيابة العامة وخضوع قراراتها لرغبات السلطات الأمنية في مصر.
3- الحكم يفتح المجال أمام مراجعة كل القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الأمنية والتنفيذية في مصر باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية مع الاخذ في الاعتبار ان تلك القرارات مبنية على أحكام صادرة من محاكم غير مختصة (محاكم القضاء المستعجل).
4- الحكم يعضض من القرارات الدولية التي رفضت اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية ولم تلتزم بالقرار الصادر من النيابة العامة ولم تعترف به.
- See more at: http://al3asemanews.net/news/show/142494#sthash.KgFuvhAd.dpuf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى