وأضاف عبد البديع، في تصريح خاص لـONA، أن رئيس المجلس علي عبد العال، اعتمد القانون بالتصويت بالأغلبية العادية، بالاستناد للمادة 156 من الدستور، التي تنص على أنه “يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”، قائلا أن رئيس المجلس اعتبر نص المادة 121 ينطق على القوانين فقط وليس القرار بالقانون .
وأوضح عبد البديع، أن الدستور يعد وحدة واحدة وفقا للمادة 227، التي تنص على أن “يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة”، مؤكدا أن تمرير القانون بالأغلبية العادية يعرضه لعدم الدستورية.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير
التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض
إجراءات الطعن على عقود الدولة. صوت بالموافقة على القرار بقانون 374
نائبا، واعترض 86.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى