آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اغتيال النائب العام. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اغتيال النائب العام. إظهار كافة الرسائل

22‏/02‏/2019

فبراير 22, 2019

سى سى ان البرادعي ينتقد "نباح عقلية عصر الظلمات".. ويوضح موقفه من الإرهاب والإعدام

محمد البرادعي، الجمعة، على إدانته ورفضه للإرهاب بكل أشكاله، وذلك بعد موجة من هجوم البعض عليه بسبب إدانته لعقوبة الإعدام، عقب إعدام 9 متهمين بقتل النائب العام المصري هشام بركات

وتعرض البرادعي لهجوم بسبب تغريدته، إذ اعتبر البعض أنه يدافع عن "إرهابيين"، وكان من بينهم النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، الذي قال في برنامجه على قناة "صدى البلد"، إن "البرادعي دافع عن الإرهابيين القتلة، وهو من يستحق الإعدام لأنه يشجع على الإرهاب ويحرض ضد مؤسسات الدولة".

كتب البرادعي في تغريدة: "قولاً واحداً، الإرهاب الأسود بكل أشكاله وصوره وضد أي إنسان مدني أو عسكري هو أمر يضرب الإنسانية في مقتل ومدان إلى يوم الدين. رحم الله كل روح بريئة أُزهقت. التكاتف من أجل القضاء عليه بعقل وضمير وبعيداً عن المزايدات هو واجب الجميع"، مختتمابهاشتاغ "#بديهيات".

20‏/02‏/2019

فبراير 20, 2019

تفاصيل .. إعدام 9 مدانين فى قضية اغتيال النائب العام بمصر

إعدام 9 مدانين فى قضية اغتيال النائب العام بمصر

نفّذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 مُدانين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وستسلم جثامينهم لذويهم في وقت لاحق اليوم.

وجاء التنفيذ عقب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، يقضي بتأييد إعدام المتهمين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق صيف 2015، ليصبح الحكم الصادر ضدهم بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وعدد المتهمين في القضية 67 شخصًا، وتمت إحالتهم في 8 مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها ”اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص


-=-=-----

نفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بـ9 مدانين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015.

ونفذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وقال مصدر أمنى إن سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، إذ تم اقتياد المحكومين إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا تم الانتهاء من إعدامهم، قبل نقل جثثهم بسيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة.

وأصدرت محكمة النقض في 25 نوفمبر 2018 حكما بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم، حيث قاموا باغتيال النائب العام المصري أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

المصدر:

RT


17‏/06‏/2017

يونيو 17, 2017

بالصور والتفاصيل : إحالة أوراق 31 من المتهمين في اغتيال النائب العام السابق إلى المفتي

Media preview

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 31 متهما في قضية اغتيال النائب العام إلى المفتي، والنطق بالحكم 22 يوليو المقبل.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، منها تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.

ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه مَن أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت إلى المتهمين رقمي 27 و36 اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبانٍ وممتلكات عامة.


02‏/07‏/2015

يوليو 02, 2015

النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب

 

الارهاب

مشروع قانون مكافحة الإرهاب: من حق الشرطة التحفظ على المتهم 24 ساعة والنيابة تستجوبه خلال 48 ساعة
حصلت "الشروق" على النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد إقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وموافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تبين من مواده أنه يتطابق إلى حد كبير مع مشروعي تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتنظيم الإجراءات الجنائية والتعاون الدولي في مجال الإرهاب، اللذين كانا جاهزين في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ولم يصدرهما موجها بإجراء حوار مجتمعي حولهما.

وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فتنص المادة 38 على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".

وتنص المادة 39 على أن "يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال" بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها بـ"تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه".

وتنص المادة 41 على أن "تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق في جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية" وتمنح المادة 42 "للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا".

وتنظم المادة 43 الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا، فـ"لدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، يكون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها".

وتنص المادة 44 على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها".

وتمنح المادة 45 للسلطات المختصة سلطة "اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر أو 208 مكرر "ب" و208 مكرر "ج" و208 مكرر "د" من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 46 على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق في ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها".

وتمنح المادة 47 "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء، على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً، بمجرد ضبطها وحتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان المغلق".

وتنص المادة 48 على "تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم. ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية".

وتنص المادة 49 على أن "تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها" بينما تنص المادة 49 مكرر على "تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون على الأحكام الصادرة في أي من الجرائم المذكورة في هذا القانون والمرتبطة بها، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة على وجه السرعة" فيما تنص المادة 49 مكرر "ب" على أنه "استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم".

وتنص المادة 50 على أنه "لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة".

وتلزم المادة 52 الدولة بـ"إبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين".

 

يوليو 02, 2015

حظر النشر في قضية اغتيال النائب العام

Media preview
قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حظر النشر في قضية استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروة، لحين انتهاء التحقيقات ما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى