قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، في بيان أصدره، الجمعة، إن الفريق القانوني لحملة «الشاطر رئيسا»، تقدم بمذكرة «تاريخية» إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، ضد الاعتراض الذي تقدم به النائب أبو العز الحريري، للمطالبة باستبعاد «الشاطر» من سباق الانتخابات، بدعوى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لعدم حصوله على رد اعتبار في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وفندت المذكرة، بحسب محامي الإخوان، ادعاءات «الحريري»، وتناولت اختلاط الفهم القانوني لرد الاعتبار وحالاته وإجراءاته وإلتباس حالة صدور قانون «العفو الشامل»، وبين حالة رد الاعتبار القضائي دون إدراك منه، أو تعمد لإسقاط بقية الحالات الأخرى التي ترد اعتبار المحكوم عليه في جناية وتوجب تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية وعلى رأسها حق الترشح والانتخاب.
وقالت المذكرة: «إن حالة الشاطر هي حالة إسقاط كامل للعقوبة ومشتملاتها حيث نص القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر من كافة العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كافة العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم».
واستند القرار إلى المادتين 74 و75 من قانون العقوبات، حيث نصت المادة 74 على أن: «العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا،ً ولا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك».
أضافت المذكرة أن المادة 75 فقرة 3 نصت على أن: «العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 25 من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك».
وأوضحت المذكرة أن الفقه القانوني استفقر على أنه إذا صدر العفو الشامل بعد الحكم البات زال ذلك الحكم بأثر رجعى فتنقضى جميع أثاره سواء فى ذلك العقوبات الاصلية أو التبعية أو التكميلية أو سائر اثاره الجنائية.
وأضافت أن المعترض عليه لم يخالف المادة 547 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه «لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة»، حيث تقدم بطلب رد اعتباره عن الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر ضده قبلاً، في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية.
وحول إدعاء «الحريري» بمخالفة «الشاطر» للمادة 2 من القانون رقم (73 / 1956) وتعديلاته بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أنه: «يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»، أكدت المذكرة «المساواة بين الآثار القانونية لكل من العفو الكلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار الجنائية لهم، ورد الاعتبار، والعفو الشامل»، موضحة أن «الشاطر» قد رد إليه اعتباره عن طريق العفو الكلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وأثارهما الجنائية، و«تحققت الغاية من رد الاعتبار وهي إنهاء حالة حرمان المحكوم عليه من الحقوق السياسية واستردادها تبعاً لأثار العفو عن العقوبة الكلية، والمتضمن العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكافة الآثار الجنائية الأخرى».
وأوضحت المذكرة، بحسب بيان محامي «الإخوان»، أن المادة 26 من الإعلان الدستوري وهي أعلى مرتبة من المادة (2) من القانون، لم تشترط إجراء رد الاعتبار، بل إن كل ما اشترطته لمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية دون تحديد لطريق التمتع هل هو عفو شامل أم عفو كلي عن العقوبة أم رد اعتبار بنوعيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى