توصلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الأحد، إلى قرار نهائي بالموافقة على مقترح اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، بشأن المادة (48) من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم من اختصاصها أم لا.
ووافقت اللجنة على اقتراح «شاهين» باستبدال نص يقيد تلك السلطات بالمادة، وهو: «تختص السلطات القضائية العسكرية، دون غيرها، بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقًا لأحكام هذا القانون».
من ناحية أخرى، شهدت اللجنة أزمة حادة عند مناقشة المادة (8) مكرر «أ» التي أبقت عليها اللجنة رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها، وهي المادة التي تعطي الحق للقضاء العسكري بالفصل في جرائم ضباط القوات المسلحة المتقاعدين، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع.
وقال اللواء ممدوح شاهين إن المادة «خاصة بمرتكب الجريمة أثناء الخدمة وتم اكتشافها بعد تقاعده»، وأشار النائب أبو العز الحريري إلى ضرورة إحالة الجرائم المالية والإدارية إلى القضاء العادي لأن الضابط بعد تقاعده أصبح مدنيًّا.
وأكد النائب زياد العليمي أن المادة تقول إن القاضي العسكري «أكثر عدلا من نظيره المدني، وهذا أمر لا يقبله أحد»، على حد قوله.
وقال «العليمي» إنه «لا يرى فرقًا بين مال القوات المسلحة والمال العام، والناس لابد أن تعرف من سرق أموالهم، لذلك يجب أن ينظر القضاء العادي قضايا الضباط المتقاعدين».
ولفض الاشتباك اضطر المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إلى التصويت على المادة، ووافق على إبقائها 13 نائبًا من 23 كانوا حاضرين أثناء التصويت.
وطالب النائب ممدوح إسماعيل بعرض المادة 60 من الإعلان الدستوري على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها منعًا لحدوث خلاف على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى