آخر المواضيع

آخر الأخبار

08‏/06‏/2012

نص مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

لمحكمة الدستورية العليا

تنفرد "بوابة الأهرام" بنشر مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا والذى أعده المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ومجموعة من رجال القضاء.
أكد المستشار مكى أن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية أعده المستشاران أحمد رشدى سلام وزغلول البلشى نائبا رئيس محكمة النقض هادفين من هذ التعديل تحقيق المساواة فى نظر الطعون أمام المحكمة الدستورية وفقا لترتيب دورها حيث تضمن تلك التعديلات ذلك وهو كالآتى:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979
باسم الشعب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 39/2، 41/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 39 فقرة ثانية
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ملزمة بترتيب قيد قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات في السجل المشار إليه بالمادة 35 ما لم تر الجمعية العامة للمحكمة إعطاء أولوية لنظر أنواع فيها بقواعد عامة تنشر في الجريدة الرسمية فتكون الأولوية لهذه الأنواع بترتيبها، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.
مادة 41 فقرة أولى : يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من تاريخ إيداع التقرير ميعاد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب مراعيا الترتيب المشار إليه في المادة 39
المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره
المذكرة الايضاحية
منذ كان الإنسان وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، والعدل حلم حياته، ولما أدرك في بداية مسيرته أنه لا عدل بغير مساواة، ولا مساواة بغير قاعدة عامة مجردة، ومنذ عرفت مصر الدساتير المكتوبة، وهي تزيينها بالنص على المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص، ولطالما تضمنت أحكام المحاكم ومن بينها أحكام المحكمة الدستورية أنه لا فرق لدى قدس القضاء بين ضعيف وقوي، فمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون من المبادئ الدستورية في كل دساتير العالم، ومن مقتضيات العدالة والمساواة أن تكون هناك قواعد عامة مجردة لنظر الدعاوى والطعون، ومن بينها الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا لا سيما وأن الغالبية من هذه الطعون تكون قد أثيرت أثناء نظر دعاوى أمام المحاكم العادية ومحاكم القضاء الإداري بما يستلزمه وقف هذه الدعاوى وانتظار فصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية النص لتتمكن المحكمة من اصدار حكم فيها، وعلى غرار المادة 263 من قانون المرافعات التي وضعت قاعدة لنظر الطعون بالنقض التزمت فيها بترتيب الطعون بالسجل وتخويل الجمعية العمومية للمحكمة اعطاء أولوية لأنواع محددة من الطعون، فقد رؤي بالمشروع أن تطبيق ذات القاعدة بالنسبة لما يعرض على المحكمة الدستورية سواء في تحضير هيئة المفوضين للطلبات والدعاوى وقرارات الاحالة من المحاكم المختلفة بالتزام ترتيب قيدها (المادة 39/2)
ويمتد أثر ذلك الي ترتيب نظر المحكمة لها (المادة 41/1)، وخول المشروع للجمعية العامة للمحكمة أن تضع القواعد العامة التي تراها مناسبة لترتيب تلك الطعون وفقا لأولوياتها ونشر هذه القواعد بالجريدة الرسمية لعلم الكافة المخاطبين بها وذلك كله تحقيقا للمساواة والعدالة المجردة.
المادة 39
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37).
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كماأن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.
ويجوز للمفوض أن يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا، كما لا يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37).
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ملزمة بترتيب قيد قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات في السجل المشار إليه بالمادة 35 ما لم تر الجمعية العامة للمحكمة إعطاء أولوية لنظر أنواع فيها بقواعد عامة تنشر في الجريدة الرسمية فتكون الأولوية لهذه الأنواع بترتيبها، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.
ويجوز للمفوض أن يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا، كما لا يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.

الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى