- هل للمجلس العسكري دستوريا وقانونيا إصدار الإعلان الدستوري المكمّل قبل يومين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة؟ وما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس العسكري في إصدار هذا الإعلان؟
- سبق في مصر حل مجلس الشعب مرتين، وفي كلتا المرتين، لم تنتقل السلطة التشريعية عبر إعلانات دستورية إلى أي جهة، وكان الرئيس يصدر القوانين على شكل قرارات جمهورية ثم بعد انتخاب البرلمان يتم مناقشة هذه القرارات للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها. فلماذا نحن في حاجة إلى أن يتم انتقال السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس العسكري، وهل في استفتاء مارس 2011 ما ينص على هذه الحالة؟
- لماذا لم يتم استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري الجديد، خاصة وأن إحدى مواده تتحدث عن آلية جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية (في حالة حل الجمعية الأولى) مختلفة على ما تم الموافقة عليه في استفتاء 19 مارس؟
- أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على مواد الدستور، والاحتكام للمحكمة الدستورية في حالة الخلاف بينه وبين الجمعية التأسيسية. فهل تعتبر الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري ومنها الإعلان الأخير مرجعا للمحكمة الدستورية في قرارها؟ فعلى سبيل المثال هل يمكن أن تقنين استقلالية المجلس العسكري عن مؤسسة الرئاسة وألا يكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ وهل للمحكمة الدستورية الحق في إلزام اللجنة التأسيسية بإعادة انتخابات الرئاسة بعد كتابة الدستور حتى في حالة اتفاق أعضاء اللجنة التأسيسية بأغلبية على استمرار الرئيس لمدة أربعة سنوات؟
وائل غنيم يكتب: أسئلة لأهل القانون والاختصاص
قسم الأخبار
Mon, 09 Jul 2012 06:39:00 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى