أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأربعاء عن القراءة الأولى (المسودة) لمشروع دستور مصر، والذي عكف عليه أعضاء الجمعية من خلال جلسات مستفيضة على مدى الفترة الماضية.
كان الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية قد أكد ـ خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم ـ أن هذه المسودة “لم تتم مناقشتها من جانب كامل أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يتم الاستفتاء الشعبي عليها من قبل المواطنين، وإنما هي نتاج لعمل اللجان” .. داعيا جميع المواطنين بمختلف أطيافهم للمساهمة بآرائهم
حولها للتعديل والإضافة والحذف وصولا إلى طرحها في صورتها النهائية التي ستتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء الجمعية تمهيدا للاستفتاء عليها لاحقا قبل الإصدار النهائي للدستور.
وكتب على غلاف هذه المسودة “الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.. دستور جمهورية مصر العربية.. القراءة الأولى.. المسودة”، عزيزي المواطن.. بكل التقدير.. تقدم لك الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نسختك من القراءة الأولى لدستور مصر، ثم “ضيف .. اشطب.. غير.. مصر حقيقي بتتغير.. قول رأيك.. الدستور يضمن لك حقك.. عدل شارك.. خد حقك”.
الباب الأول:الدولة
مادة 1جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.
الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا، ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم في تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية، وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة 2 الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3 ………قيد الدراسة
مادة 4 ………قيد الدراسة
مادة 5 السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك
كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 6 …….. نقلت أحكامها للمادة 30
مادة 7 يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادىء الشورى، والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكف آلة الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
ولايجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة 8 الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري.ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة 9 ……. قيد الدراسة
الباب الثاني ، المقومات الأساسية للمجتمع ، الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة 10 يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة 11تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة 12الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة 13 ….. حذفت لورود أحكامها بالمواد 35، 36، 38 في باب الحقوق والحريات.
مادة 14 ….. حذفت لورود أحكامها بالمادة 36 في باب الحقوق والحريات.
مادة 15تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك في حدود القانون.
مادة 16 ….. حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 17 ….. حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 18تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون.
مادة 19 ….. حذفت لورود أحكامها بالمواد 27 و 32 و 37 في باب الحقوق والحريات
مادة 20 ….. حذفت لورود أحكامها بالمادة 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 21.. ومادة 22 .. ومادة 23 …… حذفت هذه المواد لورود أحكامها في المادة 27 في باب الحقوق والحريات.
مادة 24 تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتين أساسيتين في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات
بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة 25 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26 المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة 27 حرية البحث العلمي مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
مادة 28 …. حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة 37 في باب الحقوق والحريات.
مادة 29
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
مادة 30 يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة 31 ….. دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي في مادة واحدة.
مادة 32 كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة 33 للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون، ويكون
تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارات وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية
والصناعية.
مادة 33 مكرريشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها، وفقا للقانون.
مادة 34 الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة 34 مكرر
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
مادة 35
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
مادة 36 ….. حذفت اكتفاء بما جاء في المادة 35 وكذلك المادة 37 أما المادة 38 .. فحذفت لتكرار أحكامها في المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 39 لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة 40 المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 40 مكرر
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة 41 … دمجت أحكامها مع المادة 34 من هذا الباب.
مادة 42 … نقلت هذه المادة ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 43 الادخار واجب وطني، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
مادة 44 تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة 45 ….. قيد الدراسة
مادة 46 ….. نقلت لباب الأحكام الختامية.. ونصها الرموز الوطنية المعنوية
واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون.
مادة 47 ….. نقلت لصدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.
مادة 48 تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة 48 مكرر نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الباب (الثاني) الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا
يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن.
مادة (2) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3) الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس.
مادة (4) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن يندب له محام.
ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
مادة (5) كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للاشراف القضائي.ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك (وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدق ولا يعول عليه.
مادة (6) للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها ولامراقبتها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة (7) لحياة المواطنين الخاصة حرمة.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.
(8) حرية الاعتقاد مطلقة (وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام).وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للاديان السماوية على النحو الذي ينظمه
القانون.
مدة (9) حرية (الفكرة) والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير (بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة).
مادة (10) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ماتنشره محظورة (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي) ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة (11)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها وتملكها للاشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الاخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
مادة (12)….. وكان نصها “لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم وحذفت لتعارضها مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز.
مادة (13) ….. حذفت، وكان نصها حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي حق لكل مواطن، لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27 في باب المقومات
الأساسية وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 في باب الحريات.
مادة (14) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
مادة (15)….. حذفت.
مادة (16) تمنح الدولة حق اللجوء (السياسي) لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين (وذلك كل وفقا
لما ينظمه القانون).
مادة (17) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين للسلاح، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
مادة (18) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (مادامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة (19) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفوق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة (20)حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) وتداولها أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات (والافصاح عن المعلومات) بما لا يتعارض مع الأمن القومي أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة (21)الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري (وفقا للقانون).
مادة (22)حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص حق العيش في بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة (23) الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (24) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب (ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا
في حدود القانون).
مادة (25) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية (والهيئات النظامية).(ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة).
مادة (26) مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب.وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (27) لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني في مراحلة المختلفة، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى (وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه) وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليميمة وأهدافها، وذلك كل بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (28) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي (والكساء) حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة (29) يحظر الرق والعمل القسري، وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم
القانون كل ذلك.
مادة (30) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة
(المؤقتة) أو الشيخوخة (وبما يضمن حد الكفاية).
مادة (31) تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة (صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا) وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (32) الصحة (الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي لأي سبب في حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة.وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورا فاعلا في الإشراف على الرقابة الصحية.
مادة (33) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
(والإضراب السلمي حق، ينظمه القانون).
مادة (34) الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول (وفقا للقانون).
مادة (35) لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال (قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي) فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار
والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة (36) تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان (وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث)، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا).
مادة (37) حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطن (بتنوعه بأشكاله المختلفة)، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة (38) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا)، وتمكينهم من المشاركة السياسية
الفاعلة.
مادة (39) ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة (40) الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفلها الدولة لكل مقيم على أراضيها (وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية) وتكفل حقوق المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذي (يبينه القانون).
مادة (41) لجسد الإنسان، (ومكوناته) حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
مادة (42) كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
الباب (سيادة القانون).. يحبذ نقل دمج مواد هذا الباب في باب الحقوق والحريات
مادة (43) نقل مبدأ (سيادة القانون ) ضمن مبادىء نظام الحكم الديمقراطي بالمادة 7 في باب المقومات الأساسية ومن ثم تحذف هذه المادة.
مادة (44) استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة (45) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي،
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (46)….. (نقلت المادة 49 في صدر هذه المادة “الفقرة الأولى”، نظرا لوحدة
الموضوع).
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين.
مادة (47) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل في القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.ولا يحاكم شخص إلا أمام قضايه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة (48) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (49) ….. نقل نص هذه المادة إلى صدر المادة 46.
مادة (50) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (51)السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
مادة (52)
يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع وتنظم مشاركتهم في تنمية الوطن.
(الباب الثالث)، الفصل الأول،”السلطة التشريعية”
الفرع الأول، أحكام مشتركة “عامة”
مادة (1) يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه
المبين في هذا الدستور: مادة (2) عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب، وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا لا يزيد على عشرة (عشرين) وفقا لما ينظمه القانون.
(ذهبت بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة إلى ضورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب، اقتداء ما كان عليه العمل فى ظل دستور 1923، وما جاء بمشروع دستور 1954).
مادة (3)لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة (4) يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.وفيما عدا الحالات “الاستثنائية” التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.
(تتبنى بعض الاتجاهات، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أية استثناءات على هذه القاعدة، على اعتبار أن هذه الاستثناءات في الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان…. إلخ).
مادة (5) يؤدي عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.(هناك إجماع بين لجنة الصياغة ولجنة الموضوع على توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يتم تجميع هذا النصوص المشتركة في أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلا من تعددها وتشتتها من باب إحكام التنسيق التشريعي واعتبارات الصياغة الفنية).
مادة (6 )يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة (7)يشترط في من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما (خمسة وثلاثين عاما).
ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان(أعيدت صياغة هذه المادة واعتمدت على معيار (يوم فتح باب الترشح) بدلا من (يوم
الانتخاب) في حساب سن المترشح لعضوية البرلمان، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضا في حساب سن المترشح لرئاسة الجمهورية، كما اتفق على أن يكون المؤهل العلمي للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم الأساسي، وشهادة التعليم العالي (مؤهل عالي لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل المتوسط) هي الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة
الجمهورية وإضافة شرط الحصول على شهادة جامعية على الأقل لمن يتقدم للترشيح لهذا المنصب).
مادة ( 7) مكرر ينظم القانون أحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
(رأت لجنة الصياغة أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص مواحد بدلا من إدارجها بالمادتين (2 و7) في المشروع المقدم من لجنة الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولى تنظيم هذه الأمور).
مادة (8) مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة (8) مكرر مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقا لما ينظمه القانون.
(اتفق على تجزئة المادة (8) المقدمة من لجنة الموضوع إلى مادتين، وتنقل الأولى إلى فرع الخاص بمجلس النواب، فيما توضع الثانية ضمن الفرع الخاص بمجلس الشيوخ).
مادة (9) تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة (10) إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة (11) لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباته، ويجب أن يصدر قرار أسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه العضو بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة (12)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو “أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة”.ويتعين عل عضو البرلمان أو أفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولي المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
(اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحدا بدلا من تشتته فى ثلاث مواد، وأعيدت
صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج).
مادة (13) لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
مادة (14) لا يجوز في غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس “رئيس المجلس”، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما تخذ من إجراءات.
مادة (15) مقر البرلمان، بمجلسيه في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.
مادة (16) يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة (17) يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة (18) جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو المحكمة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
مادة (19) يدعو رئيس المجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (19) مكرر يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادي، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل.ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعي من أجله المجلس.
مادة (20) ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين – في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي – طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو الوكيلين أو أحدهما.
مادة (21)
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحضارين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.(نقل حكم العبارة (ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة) إلى المادة (24) وحذفت عبارة (بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التي تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبة العادية المطلوبة للموافقة على قرارت المجلس بما فيها القوانين).
(( نص مرادف ))
لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغبلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
مادة (22) ….. (حذفت المادة (22) المقدمة من لجنة الموضع، لأنها واردة بالمادة (11) في (فصل التنفيذية – رئيس الدولة)، واستبعدت الإضافة التي وردت بالفقرة الأخيرة بنص المادة (22) وهي (للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية)، وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يساءل أمام البرلمان، ومن ثم لا تناقش بياناته أمامه، فضلا عن أن تراسم خبرات الممارسة المكتسبة على امتداد القرنين الماضيين من تاريخ الدولة المصرية الحدثية تؤكد أن هذه المناقشات لبيانات رئيس الجمهورية لا تزيد عن كونها إشادة ومباركة وتأييد وهو أمر يجب أن يتم تجاوزه حرصا على وقت البرلمان وكان النص الأصلى لهذه المادة قبل حذفها هو.. لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان، وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية).
مادة (23) لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين، وفي كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة (24) إحالة كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة أبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأي.
مادة (25)كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
مادة (26)….. (حذفت هذا المادة، لورودها بالمادة (12) فى الفصل الثاني: السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة، وكان النص الأصلى لهذا المادة رقم (26) قبل الحذف هو “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها”).
مادة(27) يبلغ البرلمان، رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس
الجمهورية (الرئيس) رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ.
وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس ، صار قانونا وأصدر ، فإدا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار
البرلمان.
مادة(28)…..(حذف نص هذه المادة لأنه جاء بالمادة (32) في باب المقومات الأساسية، وكان نصها المقدم من لجنة الموضوع: يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الإلتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وأي التزام أيا كان نوعه يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه).
مادة(29) يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين. ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة والرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
(حذف صدر هذه المادة وكان نصها الأصلي) “رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، وكل وزيرمسئول عن أعمال وزارته، وذلك لأن هذه المسئولية التضامنية والفردية من اختصاص مجلس النواب وحده وقد جاء هذا النص بالمادة (21) في فصل السلطة التنفيذية كما حذفت العبارة الأخيرة من هذه المادة ونصها “أو ينيبوهم عنهم” “أي الموظفين” وذلك خشية أن يعتاد الوزراء على إنابة موظفين أقل من نائب وزير ، وهو أمر غير مرغوب فيه).
مادة(30)….. (حذفت هذه المادة، لأنها وردت بالمادة (22) في فصل السلطة التنفيذية، وكان نصها الأصلي “يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إلقاء بيان أمام مجلس البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه”).
مادة (31) لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة على هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
مادة (32) يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
(قررت لجنة الصياغة أن تقتصر أحكام هذه المادة على تنظيم طلب المناقشة كأحد وسائل الرقابة البرلمانية، وأن تستقل البيانات العاجلة بمادة مستقلة ويكون من وسائل الرقابة البرلمانية التي يختص بها مجلس النواب وحده دون مجلس الشيوخ، ومن ثم حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وكان نصها “لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل”).
مادة (32) مكرر لكل عضو في مجلس النواب الحق فى تقديم طلب بيان عاجل.
مادة (33) لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أوأحد الوزراء أو نوابهم.
مادة (33) مكرر لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانون إلا إذا قرره المجلسان.
(هذه النص مستحدث ليعالج فراغا لم تستدكه لجنة الموضوع بشأن تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان فيما يخص الاختصاص التشريعي، وتقرير مشروعات القوانين، واقتبس هذا النص من المادتين (104 و105) من دستور 1923، والمادتين (79 و80) من مشروع دستور 1954).
مادة (34) إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسي البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نصوص المواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق احدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ في مؤتمر عام، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية (ثلثي) الأعضاء الحاضرين، (ويكون التصويت دون مناقشة).
لا يجوز للبرلمان إقرارا مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامية.(هذه المادة وضعت كأحد البدائل والحلول المطروحة للتوافق على مجموعة المواد التي
لم تحسم بعد في باب المقومات الأساسية، وهناك بديل آخر هو أن يحدد المقصود “بمبادىء الشريعة الإسلامية” في نص مستقل بباب الأحكام الختامية بمشروع الدستور، ولا تزال هذه الحلول محل تشاور وتبادل الرؤى بين أعضاء الجمعية التأسيسية).
الفرع الثاني ، مجلس النواب ، مادة (35) يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
(أضيف لهذا النص إقرار مجلس النواب للخطة العامة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، ليكون جامعا لاختصاصات مجلس النواب وحده، كما عدل النص لتكون رقابته على أعمال السلطة التنفيذية كاملة لا الحكومة وحدها كما جاء في دستور 1971، ولأن مجلس النواب يختص ببعض أوجه الرقابة على أعمل رئيس الجمهورية أيضا).
مادة (36) يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة وعرضها على المجلس.
مادة (37) ….. (حذفت هذه المادة، لأن المواد التي أحالت إليها هذه المادة لا علاقة لها لا من قريب ولا بعيد بقوانين محددة مثلما قضت المادة، وكان النص الأصلى لهذه المادة: لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلى 55، والمادة (51) تتحدث عن حل مجلس الناواب ، والمادة (52) تتحدث عن رقابة مجلس الشيوخ على أعمال الحكومة ، والمادة (53) تتحدث عن أخذ رأى مجلس الشيوخ فى السياسة العامة للدولة ، والمادة (54) تتحدث عن اختصاص مجلس الشيوخ بدعم اللامركزية الإدارية، والمادة(55) تتناول المجالس القانونية المتخصصة وتبعيتها لمجلس الشيوخ).
مادة (38) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا، ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادرللايرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها، ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
مادة (39) يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
مادة (40) يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحسابتاها.
مادة 41….. (حذفت هذه المادة، لأن أحكامها مضمنة بالمادة (24) في باب الحقوق والحريات، وكان نصها الأصلي: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون).
مادة (42) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة (43) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة (44) لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة لمدة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة (45) يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي ، ويتم التصويت على الحساب الختامي بابا بابا، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (46) لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية، او اجراء تحقيقات فى اى موضوع يتعلق بعمل م الاعمال السابقة، ويتخذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة ، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها، وان تصنع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.
مادة (47) لكل عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات الى رئيس الوزراء اونوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ، ويناقش الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبعد موافقة الحكومة.
مادة (48) لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء اواحد نوابه او احد الوزراء، ولايجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس، ويصدر قراره خلال سبعة ايام على الاقل من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية اعضاء المجلس، وفى كل الاحوال، لايجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
(أضيفت الفقرة الأخيرة لهذه المادة اقتباسا من نص المادة (127) فى دستور 1971 ، نظرا لأهميتها ولزومها لاكتمال النص).
مادة (49)
اذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة، واذا كان القرار خاصا بغيره من اعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.
(حذفت الفرة الأخيرة من هذه المادة فىنصها الأصلى ، وكان منطوقها ” ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا” ، وذلك لأنها تضمنت عقومبة مؤبدة على رئيس الوزارة أو غيره من أعضاء الحكومة الذين تسحب منهم الثقة فى البرلمان).
مادة (50) ….. (حذفت هذه المادة؛ لأنها جاءت بالمادة (10) فى فصل السلطة التنفيذية ، وكان نصها الأصلى : يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذ كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج اعتبرت الوزارة مستقيلة”).
الباب الثالث ، الفصل الثاني،السلطات العامة
السلطة التنفيذية ونظام الإدارة المحلية …. القراءة الأولى
السلطة التنفيذية، الفرع الأول.. رئيس الدولة ..مادة (1) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
مادة (2) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، (ويستقيل
رئيس الجمهورية من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).
مادة (3) يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، (غير متعدد الجنسية)، مهتما بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون أو تكوت متزوجا من غير مصرية أو مصري)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة (4) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون (عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشيوخ، أو “أن يؤيد المرشح” ما لا يقل عن ثلاثين (عشرين) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة “عشر محافظات” على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من هذه المحافظات عن ألف مؤيد “وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى” ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، “فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد” وينظم القانون كل ذلك.
(ولكل حزب سياسي حصل على خمسة مقاعد “مقعد واحد” على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي النواب والشيوخ في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
مادة (4) “مكرر”إذا تقدم مرشحان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفي أحدهما
أو تنازل أو حدث له أي مانع آخر، يعاد فتح باب الترشيح من جديد.
وإذا تنازل أحد المرشحين في انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفي أو حدث له أي مانع آخر، يحل محله التالي مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة.
مادة (4) “مكرر 1″ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك فى الإعادة من يتساوى في عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثاني أو من يتعادل مع الثاني في هذا العدد.
وفي كل الأحوال يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسات النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهما لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة (5) ….. (دمجت أحكام هذه المادة مع المادة (2) نظرا لوحدة الموضوع.
مادة (6) يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
مادة (7) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب، لأي سبب يعلن مجلس النواب هذا الخلو ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات.
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أي منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
وفي كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة (8) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول “أثناء توليه المنصب”، بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو “أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة”.ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (9) يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب.
مادة (10) يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال عشرين يوما على الأكثر وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذه البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة الجديدة ويقبل برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور”.
مادة (11) يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين.
مادة (12) ”يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسي النواب والشيوخ، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين في هذا الدستور”.
(يعاد النظر في مضمون هذه المادة وصياغتها في مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية).
مادة (13) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.
مادة (14) يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدولة والهيئات الأجنبية على الوجه الذي ينظمة القانون.
(أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مقروءة مع المادة 24).
مادة (15) يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارىء على الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا “للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة” فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارىء.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
(ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب في مدة مدة الطوارىء بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا يزيد على ستة أشهر بعد الاستفتاء الشعب عاما، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة في ذلك).
مادة ( ) “نقل نص هذه المادة من المادة 21 في فصل الحكومة” ”يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وبالاشتراك مع
الحكومة”.
مادة ( ) ”يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة ( ) لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشارو في الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التي يحضرها ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.
مادة ( )”يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العضمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح طلب مقدم موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبي تلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، “ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا أحكام المادة 7″ ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
الفرع الثاني، الحكومة (مجلس الوزراء)
مادة ( )تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلي.
مادة (21) الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب
طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور .
مادة (22) يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل في اختصاص أي منهما.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة (23) يشترط في من يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأي من مجلسى الشيوخ أو النواب.
مادة (24) يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقا لما ينظمه القانون
مادة (25) يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل
أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ملاحظات: * صدر هذا الفرع بتحديد الحكومة وتكوينها ودور رئيس الوزراء فى الإشراف على أعمالها وتوجيهها ومسئوليته عن الأمن الداخلى ، وقد اقتضى ذلك ضم بعض أحكام المادة (21) مع المادة (29).
* أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها من المادة (14) من هذا النص.
* تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفذية، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.
مادة (25) مكرريصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها،
(وإذا ترتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب).
مادة (26)يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط
مادة (27) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو الواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه (أو أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة)ويتعين على عضو الحكومة، وأي من أفراد أسرته، تقديم إقرارت ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه
القانون.
مادة (27) مكرر..تشكل بمعرفة مجلس النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، مجموعات عمل اقتصادية، عند الاقتضاء، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن في حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب).
ملاحظات
* يتشابه هذا النص مع المادة (8) التي تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة في نصوص موحدة في فرع مستقل تحت عنوان “أحكام مشتركة”.
* استحدث هذا النص في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 19 / 9 / 2012 بناء على اقتراح من المهندس أبوالعلا ماضي، ليتكامل هذا النص مع نص المادة (27) في وضع ضمانات كافية لمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح من قبل أصحاب هذه المناصب، وتشجيع الكفاءات الوطنية على التنافس على شغل هذه المناصب دون خوف من تأثر استثماراته سلبا جراء شغل هذه المناصب.
مادة (28) يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترام الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
مادة (29)تختص الحكومة بما يلي:
1/ وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2/ توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3/ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4/ إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5/ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6/ إعداد مشروع الخطط (الخطة) العامة للدولة.
7/ عقد القروض ومنحها.
8/ ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح
الدولة.
مادة (30) يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في
إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة (30) مكرر..ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التي تصون
حقوقهم وتكفل حريتهم في العمل.
مادة (31) (لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب والنائب العام (حق) اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه).
ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضاه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء.
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه
بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مادة (انتقالية) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى”.
الفصل ( ) نظام الإدارة المحلية مادة (1) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز – بموجب قانون – إنشاء وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الإعتبارية)، كما يجوز أن تشمل الوحدة أكثر من وحدة إدارية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
نص بديل:تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية)، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (2) يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (في الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشترط في من يترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عون إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة (3) تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التي تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (4) قرارات المجالس الملحية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (5) تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضي الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (6) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات (والموارد) وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات ، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (7) يختص كل مجلس بوضع ميزانية (سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته)، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضع الميزانية، كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الإعتراض.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون.
نص بديل: يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية (والحساب الختامي) وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
مادة (8) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، (ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير).
مادة (9) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الوحدات المحلية.
مادة (10) ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.
ننشر نص المسودة الأولى لمشروع الدستور
محمد صلاح
Wed, 10 Oct 2012 20:36:04 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى