آخر المواضيع

آخر الأخبار

12‏/12‏/2012

التفتيش القضائي يستدعي رئيس محكمة الأزبكية بسبب عدم اعترافه بالنائب العام



قالت مصادر قضائية إن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، استدعت، الأربعاء، المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، بسبب إصداره حكماً، الثلاثاء، برفض دعوى نصب أحالها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، إلى المحكمة، وتأكيده في أسباب رفض الدعوى أن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد، ولذلك فإنها تعتبر أن الدعوى أحيلت إليها من غير ذي صفة.
وتنشر «المصري اليوم» حيثيات الحكم الذى أصدره «حمزة»، وهو القاضي الذى تعرض للضرب في أحداث اعتصام القضاة بعد الاعتداء على المستشار محمود مكي عام 2006، وقالت المحكمة إن الدفاع فى الدعوى المتهم فيها «سامح. ع» بالاستيلاء على 10 آلاف جنيه بطرق احتيالية، دفع ببطلان وانعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام المختص بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى 21 ديسمبر الجارى.
وأوضحت المحكمة أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصاً دستورية دون استفتاء الشعب عليها طالما لم يمنعه مانع قهرى من ذلك، وإن وجد فعليه أن يستفتى الشعب عليه فى مدة 60 يوماً، كما هو مستقر عليه، والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية، ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات، وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلاناً دستورياً هو فى حقيقته عمل مادى يحمل اغتصاباً للسلطة، فيجعله منعدماً لا يرتب أثرا عليه، ولما كان القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، نائب رئيس محكمة النقض، نائباً عاماً لمدة 4 سنوات هو أثر من آثار العمل المادى سالف الذكر، وهو ما نص عليه العمل المادى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 ويطاله الانعدام لابتنائه على غصب السلطة، ومن ثم يجوز لأى جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما اعتداد بالاختصاص الإدارى ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر، إذ إنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به طالما لم يستمد شرعية من الشعب بالاستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره، وهو ذات المعنى الذى قررت به المحكمة الإدارية العليا، فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح لكون عضو النيابة الذى حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012 لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعى تم تعيينه تعيينا صحيحاً فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحاً ويكون الدفع قد استند إلى صحيح الواقع والقانون ويتعين إجابة المتهم له. وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم.
وأضافت المحكمة أن المادة 74 المعدلة فى استفتاء 2007 منه: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوماً من اتخاذها.
ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات»، فالبين من هذه النصوص أن الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة أن تنتزعها منه، إذ إن النص الدستورى هو القانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة «بسيطة أم مركبة» ونظام الحكم «ملكى أم جمهورى» وشكل الحكومة «رئاسية أم برلمانية» وينظم السلطات العامة فيها، من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التى بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث «السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية»،
وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة فى الهرم التشريعى، فالقانون يجب أن يكون متوخياً للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفى عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة فى الوثيقة الدستورية، ولما كانت الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير تتم بطريقتين أولاهما الجمعية التأسيسية المنتخبة، حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصاً، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هو الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776، والاستفتاء الدستورى: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب فى استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه، فلما كان، طبقاً لنص المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة «56»، وكانت هذه الاختصاصات من ضمنها سلطة التشريع التى هى سلطة مجلس الشعب وهو ما تواتر عليه العمل سابقا من أن رئيس الجمهورية يصدر قرارات بقوانين، ثم تعرض على مجلس الشعب فى أول انعقاد له،
أما وأن ليس من سلطة مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أن يصدر نصوصاً دستورية لاسيما أن رئيس الجمهورية هو المنتخب من قبل المواطنين على أساس قانونى ولا يوجد ما يعوق مؤسسات الدولة عن العمل أو ظروف استثنائية تحول دون استفتاء الشعب على هذه النصوص، الأمر الذى يجعله فى إصدار نص الفقرة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر سنة 2012.
وأوضحت الحيثيات أن نفاذ النص على النائب العام الحالى بأثر فورى هو فى حقيقته عزل له، وإن وصف بغير ذلك، وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 نصت على أنه - رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم، ولما كان من المستقر عليه قضاء بالمحكمة الإدارية العليا أنه _ قرار إدارى - سحب القرار - التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم - تحصن القرار الباطل بمضى المدة القانونية - عدم تحصن القرار المنعدم أو الصادر بناء على غش، إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية، فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام،
والاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم. طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة، وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أى حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه، على غير أساس سليم فى القانون.
وأضافت المحكمة أنه من المقرر قانونا أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها.
التفتيش القضائي يستدعي رئيس محكمة الأزبكية بسبب عدم اعترافه بالنائب العام
إبراهيم قراعة
Wed, 12 Dec 2012 17:30:41 GMT

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

موضوعات عشوائية

-

 


ADDS'(9)

ADDS'(3)

-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى