يشيع بعض الناس أكاذيب عن الدستور الجديد.... مرفق هذه الادعاءات والرد عليها بالاضافة الى نسخة من مشروع الدستور للقراءة
هذا ما يشيعه "حزب الدستور" عن مشروع الدستور المصري من اكاذيب
1-تم الغاء منصب النائب من الدستور و اصبح رئيس مجلس الوزراء هو من يتولي مهام الرئيس في الحالات المؤقتة كسفره خارج البلاد
برجاء مراجعة مادة 153
2- كذب..برجاء مراجعة مادة رقم 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
3-رؤساء الأجهزة الرقابية الرئيس يختارهم و مجلس الشوري يقر الاختيار او يرفضه و علي رؤساء الاجهزة الرقابية تقديم إقرار الذمة المالية سنويا للبرلمان و لا يتم عزلهم إلا بموافقة اغلبية البرلمان ..بجاء مراجعة المواد من 200 إلي 203
4- كذب..لا يوجد أي مادة بهذا المعني
5- هذا من حق أي رئيس في العالم و تعيينهم بحسب رتبتهم العسكرية فقط الرئيس يقره
6- كذب توجد معايير دقيقة لاختيار رئيس الوزراء ...برجاء مراجعة مادة 156
و يجب أن يقدم رئيس الوزراء برنامج وزارته و مجلس النواب يقره فان رفض مجلس النواب اختار الرئيس من حزب الاكثرية رئيس الوزراء و يلزم بتقديم برنامجه للبرلمان فإن رفض اختار البرلمان رئيس الوزراء و إلا حل الرئيس مجلس النواب و دعا لانتخابات جديدة...رجاءا مراجعة مادة رقم 139
7- يعلن الرئيس حالة الطوارئ و يقم ان يقرها البرلمان في خلال 7 ايام و يجب موافقة البرلمان و لا تقر إلا ل 6 شهور تمدد مرة واحدة فقط بعد استفتاء عام
8-أيضاً كذب
في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من حزب الاكثرية فإن رفض البرلمان اختار البرلمان رئيس الوزراء و اقر برنامجه في خلال شهر و إلا تم حل البرلمان و الدعوة لانتخابات جديدة حتي لا تصاب السلطات التنفيذية بالشلل...رجاءا مراجعة مادة رقم 139
9-كذب...برجاء متابعة مادة رقم 201
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
10-كذب فااااااااااضح
الرئيس يعين فقط عُــشر أعضاء مجلس الشوري ...برجاء مراجعة مادة رقم 128
11-كذب
الرئيس لا يتخار اضاء التأسيسية برجاء مراجعة المادة 176
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم...الرئيس يقر فقط الاسماء ذات الصفة الاعتبارية المحددة في القانون
12-كذب
بالنسبة للهيئات القضائية رجاء مراجعة المواد الأتية : 168 و 170 و 174 و 175 و 179 و 180 .
- بالنسبة للطب الشرعى :برجاء مراجعة المادة ١٨٢ (و هذه المادة تم تعديلها في المراجعة النهائية بإضافة جملة الضمانات الكافية)
يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال.
و يكفل لهم القانون الضمانات و الحماية الكافية لذلك
13- كذب برجاء مراجعة مواد 200 إلي 206
الجهاز المركزي للمحاسبات معني بمراقبة أموال الدولة و لم يكن اطلاقا من مهمته مراقبة الاموال الخاصة و هذا يتنافي تماما مع حرية المواطنين في تملك الاموال و التجارة و التربح ما لم يكن في الامر شبهة جنائية و هذا ينظمه القانون الطبيعي
14- كذب
الانتخابات القادمة بالاشراف القضائي الكامل و بنفس هيئة الانتخابات العليا التي اشرفت علي الانتخابات السابقة ..أما مفوضية الانتخابات فهذا للمرحلة القادمة بعد 10 سنوات من اقرار الدستور ...برجاء مراجعة المواد من 208 إلي 211
و كذلك مادة 228 في المواد الانتقالية التي تنص صراحة : تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية،
15- كما أسلفنا هذا كذب ...
16- كذب برجاء مراجعة مادة رقم 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
17-كذب لا يوجد اي مادة كهذه في الدستور علي العكس ..برجاء مراجعة مادة 217 - 218
يجوز تعديل مواد الدستور بموافقة ثلثي البرلمان
هذا ما يشيعه "حزب الدستور" عن مشروع الدستور المصري من اكاذيب
=======================================================
ورد الدستور هو : 1-تم الغاء منصب النائب من الدستور و اصبح رئيس مجلس الوزراء هو من يتولي مهام الرئيس في الحالات المؤقتة كسفره خارج البلاد
برجاء مراجعة مادة 153
2- كذب..برجاء مراجعة مادة رقم 134
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
3-رؤساء الأجهزة الرقابية الرئيس يختارهم و مجلس الشوري يقر الاختيار او يرفضه و علي رؤساء الاجهزة الرقابية تقديم إقرار الذمة المالية سنويا للبرلمان و لا يتم عزلهم إلا بموافقة اغلبية البرلمان ..بجاء مراجعة المواد من 200 إلي 203
4- كذب..لا يوجد أي مادة بهذا المعني
5- هذا من حق أي رئيس في العالم و تعيينهم بحسب رتبتهم العسكرية فقط الرئيس يقره
6- كذب توجد معايير دقيقة لاختيار رئيس الوزراء ...برجاء مراجعة مادة 156
و يجب أن يقدم رئيس الوزراء برنامج وزارته و مجلس النواب يقره فان رفض مجلس النواب اختار الرئيس من حزب الاكثرية رئيس الوزراء و يلزم بتقديم برنامجه للبرلمان فإن رفض اختار البرلمان رئيس الوزراء و إلا حل الرئيس مجلس النواب و دعا لانتخابات جديدة...رجاءا مراجعة مادة رقم 139
7- يعلن الرئيس حالة الطوارئ و يقم ان يقرها البرلمان في خلال 7 ايام و يجب موافقة البرلمان و لا تقر إلا ل 6 شهور تمدد مرة واحدة فقط بعد استفتاء عام
8-أيضاً كذب
في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من حزب الاكثرية فإن رفض البرلمان اختار البرلمان رئيس الوزراء و اقر برنامجه في خلال شهر و إلا تم حل البرلمان و الدعوة لانتخابات جديدة حتي لا تصاب السلطات التنفيذية بالشلل...رجاءا مراجعة مادة رقم 139
9-كذب...برجاء متابعة مادة رقم 201
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
10-كذب فااااااااااضح
الرئيس يعين فقط عُــشر أعضاء مجلس الشوري ...برجاء مراجعة مادة رقم 128
11-كذب
الرئيس لا يتخار اضاء التأسيسية برجاء مراجعة المادة 176
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم...الرئيس يقر فقط الاسماء ذات الصفة الاعتبارية المحددة في القانون
12-كذب
بالنسبة للهيئات القضائية رجاء مراجعة المواد الأتية : 168 و 170 و 174 و 175 و 179 و 180 .
- بالنسبة للطب الشرعى :برجاء مراجعة المادة ١٨٢ (و هذه المادة تم تعديلها في المراجعة النهائية بإضافة جملة الضمانات الكافية)
يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال.
و يكفل لهم القانون الضمانات و الحماية الكافية لذلك
13- كذب برجاء مراجعة مواد 200 إلي 206
الجهاز المركزي للمحاسبات معني بمراقبة أموال الدولة و لم يكن اطلاقا من مهمته مراقبة الاموال الخاصة و هذا يتنافي تماما مع حرية المواطنين في تملك الاموال و التجارة و التربح ما لم يكن في الامر شبهة جنائية و هذا ينظمه القانون الطبيعي
14- كذب
الانتخابات القادمة بالاشراف القضائي الكامل و بنفس هيئة الانتخابات العليا التي اشرفت علي الانتخابات السابقة ..أما مفوضية الانتخابات فهذا للمرحلة القادمة بعد 10 سنوات من اقرار الدستور ...برجاء مراجعة المواد من 208 إلي 211
و كذلك مادة 228 في المواد الانتقالية التي تنص صراحة : تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية،
15- كما أسلفنا هذا كذب ...
16- كذب برجاء مراجعة مادة رقم 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
17-كذب لا يوجد اي مادة كهذه في الدستور علي العكس ..برجاء مراجعة مادة 217 - 218
يجوز تعديل مواد الدستور بموافقة ثلثي البرلمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى