آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات رائيك فى دستورك. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات رائيك فى دستورك. إظهار كافة الرسائل

20‏/12‏/2012

ديسمبر 20, 2012

مضمون الدستور المصري الجديد

مقدم الحلقة: أحمد منصور   -  تاريخ الحلقة: 12/12/2012

ضيف الحلقة: محمد محسوب/ رئيس لجنة الصياغة العامة للدستور المصري

  - المشكلة لم تبدأ مع الإعلان الدستوري
- معايير التأسيسية جاءت بحكم قضائي
- توافق على الدستور قبل الانسحاب
- الاتهام الموجه للتأسيسية بسرعة إنجاز الدستور
- الدستور ضمان لحقوق القضاة والمرأة والفلاحين
- الحد الأدنى للأجور والمعاشات

أحمد منصور

محمد محسوب

أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. يتوجه المصريون صباح السبت القادم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد وسط جدل وانقسام في الشارع المصري، ففي الوقت الذي تقول فيه القوى الليبرالية أن الدستور يعبر عن فصيل واحد هو الفصيل الإسلامي يقول الإسلاميون أن الدستور تمت صياغته بالتوافق لكنهم فوجئوا بانسحاب الليبراليين لأسباب لا تتعلق بالدستور قبيل التصويت عليه، وفي حلقة اليوم نحاول فهم ومعرفة ما درر وراء الكواليس وكيف تمت صياغة الدستور وما هي مميزاته والمواد الخلافية فيه مع الدكتور محمد محسوب رئيس اللجنة العامة لصياغة الدستور وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية وعميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية، ولد محمد محسوب في منيا القمح في محافظة شرقية في عام 1964 حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1986 ومنها حصل على درجة الماجستير عام 1988 ثم سافر إلى باريس ليواصل الدراسة في جامعة السوربون بين عامي 1992 و1995 حيث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1995 في القانون الاقتصادي الدولي وأصبح عميدا  لكلية الحقوق في جامعة المنوفية، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كان للدكتور محسوب بعض المشاركات الملحوظة بعد أن تولى رئاسة اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة ثم رئاسة لجنة الصياغة العامة في الجمعية التأسيسية للدستور، وعين في الثاني من أغسطس عام 2012 وزير دولة لشؤون المجالس النيابية في وزارة هشام قنديل , دكتور مرحبا بك.

محمد محسوب: يا مرحبا بك.

المشكلة لم تبدأ مع الإعلان الدستوري

أحمد منصور: أولا قبل أن ادخل في الدستور ما حقيقة ما يحدث أمام قصر الاتحادية أو قصر الرئاسة في مصر منذ 19 نوفمبر الماضي وما علاقة ذلك بالدستور والاستفتاء المقرر عليه يوم السبت القادم؟

محمد محسوب: كويس بالحقيقة السؤال هذا جيد لأنه بيطرح المشكلة بشكل تاريخي صائب لأول مرة في الحياة في إحدى وسائل الإعلام يطرح السؤال بشكل جيد من الناحية التاريخية لان البعض بيعتقد أن المشكلة صارت مع الإعلان الدستوري المعيب اللي أنا قلت عليه معيب من البداية، اللي هو صدر في 22 أغسطس بينما الحقيقة أن المشكلة بدأت تثور من 19 نوفمبر، في هذا التاريخ كانت احتفالية لذكرى محمد محمود اللي إحنا شاركنا فيها في حزب الوسط وأنا شاركت فيها على وجه الخصوص في 2011 لكن هذه الاحتفالية في الحقيقة بدأت بنصب مستشفى ميداني قبل حدوث أي مشكلة، ودي كانت رسالة في الحقيقة لها معنى ومغزى ثم تطور الموضوع  سريعا في يوم عشرين بإلقاء مولوتوف ومهاجمة الجمعية التأسيسية ومحاصرتها ودخل لنا الأمن بتاع مجلس الشورى وطلب منا  الساعة 7:30 إن إحنا نفض الجلسة وننسحب ونخرج عشان في حد بيستهدف التأسيسية..

أحمد منصور: كل هذا قبل الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر اللي هم قوموا الدنيا عليه ولم يجلسوها.

محمد محسوب: صحيح اللي حصل أن إحنا رفضنا هذه الانفضاض وأصرينا على العمل وأنا قلت في هذه الجلسة نحن لا نحتاج لا حماية حكومة ولا حماية الجيش ولا الشرطة ولا غيرها، نحن في حماية هذا الشعب لأننا مختارون على درجتين من مجلس اختير من الشعب ومن ثم نحن أصحاب هذه الشرعية في هذه البلاد ولم ننفض واستمررنا بالعمل كالعادة حتى لحوالي الساعة 11:30 تقريبا ثم أخرجنا بيانا نشرناه في وسائل الإعلام وطلبنا من الجمعية التأسيسية طلبنا من كل القوى أن ترفع يدها وان تسمي وأن يعني تنتقد بصراحة عمليات العنف الموجهة للجمعية التأسيسية إلا إذا كان غرضها أن تفض الجمعية التأسيسية وتنهي عملها بالقوة..

أحمد منصور: يعني أنت الآن بتؤكد انه كان الهدف الجمعية التأسيسية في ذلك الوقت؟

محمد محسوب: هذا من وجهة نظري في الحقيقة، الحقيقة وأنا فصيل سياسي أرد على هذا الموضوع على هذا الخطاب وعلى هذا الإعلان اللي صدر باسم الجمعية التأسيسية عن هيئة الجمعية التأسيسية في هذا اليوم أنا بتكلم على يوم عشرين، واستمر الحصار والاعتداء على الجمعية التأسيسية وكنا بالحقيقة قاعدين في وسط أصوات المولوتوف وقنابل الغاز ونشم الغاز وإحنا قاعدين بنشتغل..

أحمد منصور: ده اللي كان في القصر العيني.

محمد محسوب: صحيح كان في التحرير ثم بالقصر العيني وبالتالي المشكلة لم تطرح مع الإعلان الدستوري لكن الإعلان الدستوري أضاف إلى المشكلة مشكلة أخرى..

أحمد منصور: بعد 3 أيام صدر الإعلان الدستوري.

محمد محسوب: الإعلان الدستوري صدر يوم الخميس 22 وإن كان أرخ بيوم 21 لكنه بالحقيقة صدر في يوم 22 وإحنا في الجمعية التأسيسية ليلا حوالي الساعة 10 مساءا صدر هذا الإعلان الدستوري ومن ثم أضاف إلى ما كان في الشارع بعدا آخر. النقطة الثانية إن كان دعي إلى مليونية يوم23  يعني يوم الجمعة كان مدعو إلى هذه المليونية قبل الإعلان الدستوري يوم 23 إحنا في الجمعية التأسيسية تفاهمنا. كثير منا تفهم أسباب الإعلان الدستوري وان كنا انتقدناه من الناحية القانونية والمهنية والى انه معيب من حيث الصياغة.

أحمد منصور: دا اللي الرئيس ألغاه بعد كده.

محمد محسوب: آه ألغاه بعد كده لكن في نفس الوقت هو المشكلة أنها تطورت المشكلة سريعا وكأن محور الصراع  هو الإعلان الدستوري..

أحمد منصور: اللي هو كان بدأ قبليها بثلاث أيام وكان هدفه الجمعية التأسيسية.

محمد محسوب: بالضبط إحنا انهينا الإعلان الدستوري من خلال ذلك النقاش والحوار الوطني اللي تم في قصر الاتحادية ودعت إليه أحزاب وشخصيات عامة حضرها الكثير لكن نجح هذا الفتيل ومن ثم نعتقد إذا كان هذا هو السبب فقد نجح إذا كان السبب هو الدستور فالدستور مطروح على الشعب والشعب لا يطرح عليه فقط الدستور، الدستور والخيار الآخر..

أحمد منصور: هو في تسلسل هنا إن كل ما تظهر حاجة جديدة يعتبروها هي الشيء المستهدف من الموضوع، يعني بدأت التظاهرات في ذكرى محمد محمود ثم اتضح أنها تستهدف التأسيسية كما تقول، ثم بعد ذلك حولت إلى الإعلان الدستوري ثم بعد ذلك إلى الدستور..

محمد محسوب: بالضبط، بالضبط أنا بعتقد..

أحمد منصور: إذن ما الهدف؟

محمد محسوب: أنا بعتقد، ما هو دا اللي أنا بعتقده أن  جوهر الصراع السياسي في هذه البلاد في الحقيقة منذ اليوم الأول لتنحي النظام المخلوع كان هو الدستور. مشكلة نعم للتعديلات الدستورية ولا للتعديلات الدستورية هي أرخت لمشكلة الثورة المصرية بدءا من يوم 12 فبراير، إذا كنا محتاجين دستور ولا محتاجين انتخابات أولا وإذا كانت الانتخابات ستؤدي إلى دستور أم إن الدستور يجب إن يبني الانتخابات، هذا الصراع انتهى بالشكل اللي إحنا شفناه، من وجهة نظري لم يساهم فيه احد وإنما ساهم فيه من أدار المرحلة الانتقالية في هذه الظروف وهو الذي وضع كل ما نرثه الآن، هو اللي عمل التعديلات الدستورية ووضع فيها المادة 60

أحمد منصور: المجلس العسكري

محمد محسوب: بمن ساهم أيضا في بناء التعديلات الدستورية بما فيها المادة 60 ونظم إن المادة 60 أن الجمعية التأسيسية سيتم انتخابها على درجتين من خلال مجلس مشترك لمجلسي الشعب والشورى..

أحمد منصور: ودا اللي حصل

محمد محسوب: ودخلنا في إشكالية هل يجوز بأغلبية مجلسي الشعب والشورى أم ننتخب جمعية تأسيسية تضع دستورا توافقيا ولا  لا يجوز..

أحمد منصور: حتى نتجاوز التاريخ، الآن إحنا أمام محصلة هو إن الجمعية التأسيسية تمكنت في النهاية من إنجاز العمل بتاعها المقرر، كان من المقرر إن يتم التصويت على الدستور يوم السبت القادم أمس فوجئنا بأن عدد القضاة يبدو انه غير كافي بعد ما أعلن إن العدد كافي وتم الترتيب على إن يتم التصويت السبت القادم والسبت الذي يليه قلنا حقيقة الأمر إيه؟

محمد محسوب: أنا اعتقد أن طلب تقسيم يوم الانتخاب إلى يومين وتقسيم جغرافية البلاد إلى مرحلتين للاستفتاء دا من اللجنة العليا للانتخابات وهي في الحقيقة صاحبة السلطة المطلقة في تحديد آليات الاستفتاء ومن يشرف ومن لا يشرف ثم إذا كان الاستفتاء يتم على مرحلة واحدة أو على مرحلتين..

أحمد منصور: أنا شايف الدستور الجديد المادة 208و 209 و210و211 مديين سلطات مطلقة لها والآن أصبحت الداخلية ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد في الانتخاب.

محمد محسوب: صحيح هذه اللجنة التي تشرف على الاستفتاء ليست هي المقررة..

أحمد منصور: هذه بعد الدستور

محمد محسوب: بالضبط لكنها اللجنة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والمنصوص عليها قبل كده في..

أحمد منصور: وهي لجنة قضائية

محمد محسوب: وهي لجنة قضائية..

أحمد منصور: أقدم مواد رئيس النقض

محمد محسوب: بالضبط هذه اللجنة في الحقيقة مطلقة اليد تماما وهي اللي طلبت كده طلبت لعدد من الأسباب منها لأسباب تأمينية أنها أفضل من الناحية التأمينية للقضاة لان القضاة في مثل هذه الظروف الحقيقة يستحقوا تأمينا كافيا على حياتهم وعلى تنقلاتهم وعلى هيبتهم واحترامهم داخل اللجان فالبعد الأمني سيكون مركزا لعدد من المحافظات وليس لكامل الجمهورية، الناحية الأخرى أنا اعتقد انه وأنا بصدق اللجنة العليا للانتخابات إن عدد القضاة كاف ٍ ولكن إن يكون عدد من القضاة وعدد من الاحتياطيين هذا العدد الكافي من اصلاء واحتياطيين هو الأفضل بالنسبة للجنة..

أحمد منصور: اللجنة عايزة 9300 قاضي.

محمد محسوب: بالضبط أنا اعتقد أن هم أعلنوا أن عندهم 9800 يعني في حوالي 500..

أحمد منصور: بس في خوف من إن في معلومات أنا حصلت عليها بطرقي الخاصة إن هناك توجيها من بعض القضاة أو من بعض القضاة المعارضين إن هم  يسجلوا أسمائهم ثم يتغيب عدد كبير بحيث يؤدوا إلى مشكلة هل هذا هو الذي دعا اللجنة أيضا..

محمد محسوب: والله هي تسال اللجنة لكن أنا اربأ بقضاء مصر إن يفعل ذلك ولا اعتقد إن قاضي مصري يمثل تاريخ القضاء المصري اللي بدا من 1876 حتى الآن إن يفعل ذلك، القاضي الذي يعد سينفذ وعده..

أحمد منصور: لكن للأسف الشديد حينما يكون عدد القضاة تقريبا 19500 قاضي ونصهم أو اكتر من نصهم يرفض المشاركة في التصويت..

محمد محسوب: دا جزء من الصراع السياسي اللي أدى إلى أن يشتبك القضاة وأنا آسف الحقيقة على ذلك إن يشتبك القضاة في الصراع السياسي وهم كان الأولى لهم إن يبتعدوا عن العملية السياسية بكاملها، وأنا اعتقد إن القضاة شاركوا في انتخابات الرئاسة وشاركوا في الانتخابات البرلمانية في الانتخابات التشريعية السابقة وشاركوا في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس، فعلوا كل ذلك رغم انه كان هناك آراء قوية ترفض الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكانت هناك مشكلات في الشارع في محمد محمود ومجلس الوزراء أثناء الانتخابات التشريعية وكان أثناء فرز وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية صدر إعلان دستوري معيب هو الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في لحظة مريبة في الحقيقة يوم 17 يونيو ليقلص من سلطات رئيس الجمهورية ويجعل غالبية سلطات الدولة بما فيها سلطة التشريع وسلطة الوصاية على الجمعية التأسيسية بيد المجلس العسكري ومع ذلك لم نسمع وقتها من يحتج على ذلك فان تحتج هذا حق لك إن تحتج لكن إن تكون محتجا في كل موقف يحتاج إلى احتجاج وليس إن تحتج فقط لأن فصيلا ما تحبه أو أن رئيسا ليس من الاتجاه السياسي الذي تميل إليه هذه كارثة في الحقيقة..

أحمد منصور: من هي الجهات والقوى السياسية التي تسعى إلى عرقلة التصويت على الدستور أو أن مصر لا يكون لها دستور؟

محمد محسوب: أنا اعتقد أن احد مشكلات السياسة المصرية مشكلات الساسة المصريين نخبة السياسة المصرية الموروثة من النظام السابق أنها تستطيع إن تلتقي على بساط عدم الالتقاء، يعني مستحيل إن يصدق احد وأنا كلمت بعض المراسلين الأجانب إن المختلفين الآن الذين يقفون ويعتبرون إن هذا الدستور إخواني وان هذا الرئيس يأخذ قراراته بناءا على توجيه مكتب الإرشاد وان الإخوان يؤخرون البلاد هم أنفسهم الذين نزلوا في الانتخابات التشريعية على قوائم الإخوان وهم أنفسهم الذين رفضوا دعوة الكثيرين بما فيهم دعوة حزب الوسط الذي دعا في هذا الوقت إلى نوع من الاصطفاف في جبهة واحدة في مواجهة الإخوان ليس كراهية في الإخوان لأننا نعلم ثقل الحرية والعدالة في الشارع وحزب النور في الشارع ومن ثم أردنا إن نحدث توازنا لكنهم رفضوا دعوة حزب الوسط والذي اضطر إلى إن ينزل في الانتخابات التشريعية لوحده وهم دخلوا على قوائم الإخوان..

أحمد منصور: الآن في كلام كثير إن الفنون انتهزوا هذه اللحظة التاريخية وركبوا على هؤلاء ونفذوا من خلالهم حتى إن تصريحات للدكتور البرادعي وغيره قال إحنا كلنا دي الوقتِ حاجة وحدة..

محمد محسوب: والله تصريحات الدكتور البرادعي أنا قرأتها في الحقيقة في بعض الجرائد ثم قرأت التحليل بتاع الواشنطن بوست أول أمس بعد انتهاء الإعلان الدستوري يعني وهو أشار إلى تصريح الدكتور البرادعي انه توحد تحت قيادته أنصار الثورة وأنصار الفلول وأنا بقول للجميع أنصار الثورة لا يتوحدون أبدا مع النظام السابق الذي يعني كرس الفساد وكرس الطغيان في هذه البلاد، أنصار الثورة هم المخلصون لهذه الثورة يختلفون مع بعضهم لكن لا يتحالفون مع أعداء الثورة في مواجهة أشقاء الثورة..

معايير التأسيسية جاءت بحكم قضائي

أحمد منصور: انتم متهمون في الجمعية التأسيسية للدستور وأنت رئيس لجنة الصياغة العامة بأن الدستور في النهاية صناعة إخوانية وهذا دستور الإخوان المسلمين وليس دستور الشعب المصري.

محمد محسوب: طيب هذه كذبة كبرى..

أحمد منصور: ازاي كذبة كبرى؟

محمد محسوب: أولا من حيث التأسيس معايير التأسيس اللي بعد بطلان الجمعية التأسيسية الأولى بحكم قضائي دخلت كل الأحزاب في نقاش لمدة شهرين عشان تأسيس هذه الجمعية وقدمت مقترحات من أحزاب عدة، هذا مقترح مقدم من حزب الوفد والوسط والكرامة والحضارة بتشكيل الجمعية التأسيسية 16 من رجال القانون و9 من كذا 10 سيدات 5 من العمال والفلاحين 10 من ممثلي الشباب إلى المعيار بتاع ممثلي الأحزاب بالبرلمان 32 وارتفعوا بعد كده إلى 39و 10 من الحرية والعدالة 5 من النور الوفد 3 وهكذا.. ما قدمت هذا الاقتراح تقدمت بهذه الأحزاب ثم طور بعد ذلك بين كل الأحزاب ثم في جلسة لم يحضرها حزب الوسط لأنه قاطع الائتلافات مع المجلس العسكري كيف كل هذه الأحزاب جلست مع المجلس العسكري واتفقت على إن يتم تأسيس الجمعية التأسيسية على عدد من المعايير وان يكون 50% للأغلبية البرلمانية وقت ذاك هم كان ليهم 70% من البرلمان في شقيه فقالوا لا يبقي له 50% والقوى الأخرى خارج البرلمان 50% وهذه المعايير تم كتابة ورقة بها..

أحمد منصور: يعني تم تشكيلة الجمعية التأسيسية تمت وفق هذا الاتفاق؟

محمد محسوب: تمت وفق هذا الاتفاق

أحمد منصور: أمال ليه بيقولوا كل اللي..

محمد محسوب: خليني أقلك إحنا رحنا حزب الوسط حضرنا في مقر الوفد يوم 9/6 حضرنا في حزب الوفد وأنا كنت مع المهندس أبو العلا..

أحمد منصور: عشان أنا عندي محاور كثيرة..

محمد محسوب: هي كلمة بسيطة جدا..

أحمد منصور: قل لي؟

محمد محسوب: أن إحنا قلنا لهم ما هي قواعد التشكيل قالوا لنا إحنا قعدنا بالمجلس العسكري واحد اثنين ثلاثة  فاعترضنا على بعض الأشياء قالوا  لنا هذه قواعد اللعبة، قلنا خلاص طالما اتفقت الأغلبية..

أحمد منصور: يعني هذه الجمعية التأسيسية بتشكيلها كانت نشأت بهذا التشكيل التي فيها هذه الأحزاب على رأسها الوفد.

محمد محسوب: كانت بهذا التشكيل، ومعايا يعني صور من drafts اللي والأسماء حتى الأسماء اتفق عليها..

أحمد منصور: قل لي، قل لي يا دكتور قبل إن أصل إلى الصياغة، الآن فجأة خرج هؤلاء من الجمعية التأسيسية وقاطعوها في الفترة الأخيرة، يعني 6 شهور قاعدين يشتغلوا معكم تقريبا يعني صح الشهر الأخير خرجوا.

محمد محسوب: خمسة شهور ونص.

أحمد منصور: طيب خمسة شهور ونص وفي الآخر خرجوا قالوا دا دستور إخوان كانوا بيعملوا إيه في الخمس شهور ونص وأنتم ازاي يعني الأسباب الحقيقية لخروجهم؟

محمد محسوب: الحقيقة الجمعية لما تأسست اللي حصل فجأة في 14 يونيو حل مجلس الشعب ثم أعلن المجلس العسكري الإعلان الدستوري الشهير بتاعه والجمعية التأسيسية اجتمعت في مجلس الشورى تحت أسنة الرماح، كان محاصرا بالدبابات مجلس الشورى ومجلس الشعب وقتها، يوم 18 بدأت عملها هي في الأخير بكل بساطة بدأت عملها بكل القوى التي توافقت على هذه الجمعية التأسيسية وظلت 5 أشهر..

أحمد منصور: أنا عايز اعرف الحاجات اللي هم بيعترضوا عليها..

محمد محسوب: تم انجاز كل التوافق في وثيقتين المواد الذي اختلف عليها تم التوافق..

أحمد منصور: اللي بنطلع عليه الآن اللي هم موقعين عليه اللي بيعترضوا عليه الآن.

محمد محسوب: دا توافق على المواد الأساسية التي أثيرت ثم موقع عليها من هذه القوى.

توافق على الدستور قبل الانسحاب

أحمد منصور: عبد الجليل مصطفى وأيمن نور نعم، نعم أنت عارف الأسماء مكتوبة بالتوقيعات محمد عبد السلام سيد البدوي عمر دراج محمد السعيد وحيد عبد المجيد كل دول معترضين ومنسحبين..

محمد محسوب: ما هو انسحبوا بعد أن أنجزوا هذا التوافق ربما لأسباب.

أحمد منصور: اللي هم موقعين عليه هو اللي طالع في الدستور..

محمد محسوب: هو اللي طالع في الدستور المواد بنفسها لم تغير،أنا عايز أقول أن اقل المواد جودة هي المواد اللي تم التوافق عليها للأسف يعني المواد الأخرى مواد أكثر مهنية ثم ما تبقى من مواد وأشير إلى ملاحظة هنا هذه كمان في مواد الطفل والمرأة تم التوافق عليها أيضا بوثيقة لاحقة..

أحمد منصور: نعم، ونفس التوقيعات.

محمد محسوب: نفس التوقيعات ونفس الأشخاص وهو اللي اعتذر اللي هو السيد عمرو موسى.

أحمد منصور: عمرو موسى كان هو الوحيد اللي رفض كل حاجة.

محمد محسوب: لأ هو لم يرفض، هو اتفق على هذه المواد ثم انسحب دون التوقيع بأدائه الدبلوماسي الشهير اللي إحنا بنعتز فيه طبعا.

أحمد منصور: لكن الباقيين وقعوا.

محمد محسوب: الباقيين كلهم وقعوا.

أحمد منصور: ثم انسحبوا بعد ذلك.

محمد محسوب: الانسحاب كمان جاء لاحقا.

أحمد منصور: هنا كمان في سيناريو عمال يتقال إن فيه مخططات وفي مؤامرات وفي ترتيبات، قلنا باختصار الموضوع.

محمد محسوب: أنا بفضل تجاوز كل المخططات لأن أنا لا أدخل في النوايا في الحقيقية، هم انسحبوا بناءا على..

أحمد منصور: في حلف تعمل..

محمد محسوب: لكن هذا تتعادى الانسحاب.

أحمد منصور: في جبهة أسست..

محمد محسوب: أنا بس اللي عايز أكده أن هذا الانسحاب لا يؤثر أن هذا الدستور من صنيع كل من كان عضوا في الجمعية التأسيسية، وأن انسحابك من طبخة معينة لا يعني أنك لم تشارك فيها بتقديم البهارات وتقطيع الخضار وتجهيز الطاولة، هم ساهموا في هذا الدستور.

أحمد منصور: هل هذا دستور الإخوان؟

محمد محسوب: هذا دستور الجمعية التأسيسية الذي رغب الإخوان على سبيل المثال، رغب حزب الحرية والعدالة إلغاء مجلس الشورى، مش عايز مجلس الشورى، لأنه ببساطة مصلحته السياسية تقتضي إنه يبقى مجلس واحد وتكون الانتخابات عليه يفوز فيه، يشكل الوزارة من هذا المجلس ومن ثم يبقى عنده البرلمان ورئيس الوزارة ورئيس الدولة، ده يعني رؤية حزبية منطقية جدا ولا تستطيع أن تلومه عليها، وأنا من قمت في هذه الجمعية التأسيسية دافعت عن مجلس الشورى، ليس هذا المجلس القائم وإنما مجلس الشورى بصفته مجلس الشيوخ الذي كان موجودا في نفس قبل سنة 1953 الموجود بموجب دستور 23 بسلطات تشريعية كاملة علشان يبقى رقيب على العملية التشريعية، وتم قبول هذا المسعى، وكثير من المواد عند التصويت استطاعت الجمعيات التأسيسية أن تأخذ مواقف غلبت فيها التصويت حزب الحرية والعدالة على سبيل المثال.

أحمد منصور: أنتم متهمون بأنكم سلقتم الدستور في 17 ساعة، كما يقول حتى بعض الذين كانوا معكم طوال 5 أشهر ونصف من العمل والدستور لم يأخذ الجهد الكافي من النقاش ومن التعريف الشعبي به، وظهرتم فجأة ب 17 ساعة طلعتوا دستور إلى الناس، أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع رئيس لجنة الصياغة العامة في الدستور المصري الدكتور محمد محسوب فابقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

الاتهام الموجه للتأسيسية بسرعة إنجاز الدستور

أحمد منصور: أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة حول الدستور المصري الجديد، والاختلافات القائمة حوله من القوى الوطنية وأهم مميزاته وكيف صيغ هذا الدستور وأعد، ويمكنكم التواصل معنا على التويتر AmansourAja أو Ajbelahodood كان سؤالي لك عن الاتهام الموجه إليكم في الجمعية التأسيسية بأنكم سلقتم الدستور في 17 ساعة؟

محمد محسوب: الحقيقة أن الجمعية التأسيسية اشتغلت بموجب لائحة وضعت في الأسبوع الأول، هذه اللائحة قسمت العمل ما بين لجان معينة وعلى 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة اللجان النوعية اللي بتشتغل كل وحدة ماسكة جزء من الدستور وبتشتغل عليه بتحاول أن تصيغ إطار لهذا الجزء.

أحمد منصور: نسبة القانونيين كانوا كم في الـ.

محمد محسوب: نسبة القانونيين نسبة لم تقل أبدا عن 30% من هذه الجمعية، باعتبار.

أحمد منصور: حتى محامون و.

محمد محسوب: وقضاة ومحامين.

أحمد منصور: يعني إحنا الكلام اللي عمال يقال عن الجمعية التأسيسية كأن اللي قاعدين لابسين جلابيب ولحى وهما اللي عمالين بيرتبوا كل حاجة وما فيش ولا أستاذ قانون ولا متخصص موجود فيه.

محمد محسوب: لأ في طبعا الدكتور كمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري في حلوان، في الدكتور رمضان بطيخ رئيس قسم القانون الدستوري في عين شمس، في الدكتور الباز رئيس قسم القانون الدستوري في دمنهور، وهكذا في قضاة في مجلس الدولة حوالي 4، في قضاة من القضاء العالي لا يقل عن خمسة، في قضاة أو أعضاء هيئات قضائية من هيئة قضايا الدولة، من هيئة النيابة الإدارية، في.

أحمد منصور: اجتمعتم بوفود أيضا من الخارج.

محمد محسوب: أنا بقول التشكيل دوت.

أحمد منصور: غير قوى التشكيل.

محمد محسوب: بما فيه رئيس المحكمة الدستورية العليا الماضي هو الذي رفض فلم يكمل معنا من البداية، طبعا بالإضافة إلى لجنة عملنا إحنا يعني قصدنا أن تكون هذه الجمعية التأسيسية مفتوحة، فأنشأنا فيها لجنة للحوار طافت المشارق والمغارب في مصر.

أحمد منصور: فستكون برا مصر.

محمد محسوب: هتكون بكل محافظات مصر في المحافظات وأسيوط ومرسى مطروح واستمع الناس، وفتحنا ويب سايت على الإنترنت علشان نتلقى المقترحات والبريد باليد.

أحمد منصور: تلقيتم مقترحات.

محمد محسوب: تلقينا ما لا يقل عن 50 ألف اقتراح، هذه الاقتراحات كان في لجنة من الإداريين اللي بيقوموا بتفريغها في جداول وتوزيعها على اللجان حسب وظيفتها، لجنة الحقوق والحريات.

أحمد منصور: جمعتم إلى لجان اجتماع أد إيه.

محمد محسوب: لأ لا يقل عن 300 لجنة اجتماع في مجلس الشورى ودي مثبتة بالمضابط، مع الفنانين ومع الإعلاميين ومع الرياضيين ومع منظمات حقوق الإنسان، ومع النقابات ومع الفلاحين.

أحمد منصور: الناس فاكره إن الجلسة اللي كانت على الهوا الأخيرة الخاصة بالتصويت جلسة، لأ هي جلسة صياغة الدستور وليست التصويت عليه.

محمد محسوب: ما هو الحقيقة أنا بقلك إن.

أحمد منصور: حتى ناس كبار أوي يعني مفروض يكونوا عندهم علم، هذا نوع من التدليس.

محمد محسوب: لأنه أنا سمعت بعض القانونيين ينتقد هذا القول وهو نوع من التدليس في الحقيقة، لدرجة إن.

أحمد منصور: انس إن الـ 3 شهور اللي قضيتموهم في الاجتماع والتصويت وال 17 ساعة الأخيرة خاصة إن المستشار الغرياني رئيس الجمعية قال إن كل فقرة في هذا الدستور.

محمد محسوب: خدت 300 ساعة.

أحمد منصور: خدت 300 ساعة من النقاش والعمل والضبط.

محمد محسوب: صحيح.

أحمد منصور: يعني إحنا لو بنتكلم عن 300 ساعة في 236 مادة في 200 ساعة يعني في نص مليون ساعة عمل تقريبا يعني.

محمد محسوب: الجمعية 100 واحد، وعندها احتياطيين 50 كانوا بيوجدوا كالأصليين، ثم ضمنا لجان خبراء من الخارج أدي 100 ثاني، كل اللجان ضمت إليها خبراء، لجنة الصياغة اللي هي بتاخد كل المنتج ده وترتبه بشكل مهني، ضمت إليها كثير من الدستوريين اللي  اشتغلوا معانا لحد آخر يوم زي الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستوري في إسكندرية، أو زي الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري العظيم في القاهرة، وآخرين وقانونيين وقضاة، وأعضاء من مجلس الدولة يعني، إحنا كمان.

أحمد منصور: كل دول كانوا خارج حتى أعضاء الجمعية.

محمد محسوب: انتدبنا رئيس الجمعية العامة للفتوى والتشريع من مجلس الدولة ليكون عضوا في لجنة الصياغة.

أحمد منصور: قل لي مين أعضاء لجنة الصياغة دول علشان برضه في، عمالين يتهموا الصياغة، عمالين يتهموا، مين دول بتوع لجنة الصياغة دول جايين من على قهوة صاغوا دستور مصر.

محمد محسوب: حوالي 25 منهم 6 قانونيين من الخارج، سواء دستوريين من أساتذة جامعات أو من مجلس الدولة.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: وبعد كده منها 19 من 15 من الجمعية و 4 شخصيات عامة، منهم على سبيل المثال أساتذة في الأدب العربي، زي الدكتور محمد فايد أستاذ الأدب العربي، ده خارج ده مش عضو في الجمعية، منها الأساتذة يعني في نقص لقينا في الجمعية في القانون الدولي وإحنا بنصيغ حاجة متعلقة بالعلاقات الخارجية فاضطرينا نجيب حد يكون متخصص في القانون الدولي زي الدكتور محمد عبد الصمد مهنى أستاذ القانون الدولي، فيها علاقات سياسية فاضطرينا نضيف حد من العلاقات السياسية وهكذا، فبالتالي لجنة الصياغة هي كانت نموذج لما يجري في الجمعية، يعني الحقوق والحريات لما يكون في نقص نجيب قانونيين من برا ينضموا إليها.

أحمد منصور: قعدتوا تصيغوا أد إيه في الـ.

محمد محسوب: الصياغة اشتغلت بدءا من الشهر الثاني مباشرة يعني تقريبا في نص 7 بدأت تشتغل لما بدأ في مردود.

أحمد منصور: بقا هذا الدستور استغرق 5 أشهر من الصياغة.

محمد محسوب: 5 أشهر من الصياغة بالضبط، قبل تشكيل لجنة الإسهام والصياغة.

أحمد منصور: ب 17 ساعة.

محمد محسوب: قبل تشكيل لجنة الإسهام والصياغة، لما انتهت لجنة الصياغة أعطت شغلها لجنة مصغرة أخرى.

أحمد منصور: برئاسة المستشار الغرياني.

محمد محسوب: برئاسة المستشار الغرياني، أعادت النظر في هذا الموضوع ثم سلمت إلى 2 من أساتذة اللغة العربية عشان يعيد صياغة اللغة العربية، ثم دخلت على التصويت، المرحلة الأخيرة التصويت.

أحمد منصور: اللي هي 17 ساعة، قلنا إيه الفرق بين 6 شهور من العمل ما يقرب من نصف مليون ساعة من العمل الدءوب اللي انتهت في 17 ساعة، الناس يفتكروا إن الدستور ده اتعمل في 17 ساعة.

محمد محسوب: تمام، هو في حاجتين، البعض بيعتقد إن إحنا كنا بنخلصه قبل جلسة، قبل دعوى.

أحمد منصور: بتاع المحكمة الدستورية.

محمد محسوب: الدستورية، التأسيسية كانت تعمل دائما في ظل جلسات تهددها بالحل كل أسبوع تقريبا، كل أسبوع من ثم ما فكرتش أبدا، ما كانت تخلص في الشهر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، خلص هي حطت جدول لنفسها وكان التصويت يجب أن يتم في يوم 29 أو يوم 30 عشان بعد كده في إجراءات إدارية لأنه الجمعية نهاية عمرها هو يوم 11/12 لذلك كان في إجراءات لتصفية أعمال الجمعية.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: وبالتالي هو ده اللي كان محدد، رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري المعيب والذي ألغي مد من عمل الجمعية شهرين عشان القوى السياسية الأخرى التي رفضت هذا الإعلان الدستوري ورفضت المد.

أحمد منصور: مهما كانوا بيقولوا.

محمد محسوب: وإحنا رفضنا المد.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: إحنا بالجمعية علانية قلنا إن هذا المد غير دستوري لأنه هذه الجمعية نشأت بتكاليف دستورية في إطار المادة 60 المستفتى عليها شعبيا.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: فلا يجوز تعديلها بإعلان دستوري غير مستفتى عليه.

أحمد منصور: نعم.

محمد محسوب: الفارق بقا إنه الجلسة الأخيرة للتصويت في التشريعات أو في الدساتير لا تتم إلا في جلسة وحدة، ما فيش حاجة اسمها جلسات تصويت، في جلسة تصويت.

أحمد منصور: هذا في القانون الدولي.

محمد محسوب: طبعا، في جلسة واحدة.

أحمد منصور: يعني لا لا يوجد دستور في العالم يصوت عليه إلا في جلسة وحدة إن شاء الله تقعد 50 ساعة.

محمد محسوب: مستحيل، مستحيل.

أحمد منصور: حتى لو تقعد 50 ساعة.

محمد محسوب: طبعا، حتى لا تتغير الأغلبيات والتوازنات والاتفاقات وما شابه، يعني يتم التصويت الجلسات النقاش متعددة، وإحنا عملنا اللي.

أحمد منصور: يعني أنت لو قعدتوا تناقشوا 50 ساعة كنتم هتقعدوا 50 ساعة.

محمد محسوب: بالضبط، إحنا بدأنا من يوم 14/ 10 جلسات نقاش يومية للجمعية، وكانت بتجي على التلفزيون، ما حدش كان بتابعها دا قضيته ومشكلته، جلسات النقاش متعددة مادة مادة والنقاش.

أحمد منصور: دا نفس اللي انتوا عملتوه ومع ذلك طلعوا يدلسوا بالليل ويقولوا كلام ثاني.

محمد محسوب: طبعا، هما لو قرؤوا اللايحة هيلاقوا اللايحة.

أحمد منصور: انتوا كنتوا بتصوتوا وكانوا طالعين والمشتشار الغرياني قال إن كل مادة خدت 300 ساعة عمل وطالعين يقولوا الدستور بيتسلق دي الوقتِ، يصاغ الآن.

محمد محسوب: دا أنا صديق لي يعني أحد الأساتذة الكبار في الإعلام قال لي هذا الموضوع لكنه في الحقيقة معذور لأنه ليس قانونيا، هو بيعتقد أنه الدستور اتحط جلسة انتهى، فأنا شرحت له الوضع، في لائحة الجمعية التأسيسية تناقش مواد مقترح الدستور مادة مادة، ودا اللي حصل من يوم 14 أكتوبر، ثم ويجري التصويت في جلسة واحدة مادة فمادة، الفرق مادة مادة أو مادة فمادة  إن دا مادة مادة دون التزام في الترتيب، أما مادة فمادة.

أحمد منصور: اللي موجود في الدستور زي ما طبعت.

محمد محسوب: مادة 1 مادة 2،  ولا يجوز الإخلال بهذا الترتيب ولا يجوز قطع الجلسة يعني غلق الجلسة ثم نجتمع في جلسة تالية هذا معناه على طول إنه أنت ترجع من أول ما بديت.

أحمد منصور: الجلسة مفتوحة بتقوموا تصلوا وتأكلوا.

محمد محسوب: بالضبط ما هو دا مش قطع، زي مجلس العقد، ما هو الدستور دا عقد ما بين المجتمع والحاكم، زي جلسة العقد الاثنين بيشتروا حاجة فإذا انفض مجلس العقد خلاص ما فيش عقد، لازم مجلس العقد يستمر حتى يحدث.

أحمد منصور: أنت ما وضحتش دا دكتور.

محمد محسوب: لأ إحنا وضحنا في الإعلام وكتبنا مقالات لكن.

أحمد منصور: الغالب حتى هذه اللحظة أن الدستور تسلق في 17 ساعة.

محمد محسوب: الغالب من وجهة نظر الإعلام في الحقيقة كان ضدنا في محمد محمود السنة اللي فاتت فأصبح مع محمد محمود هذا العام في مواجهة الحكومة، وكأن هذه الحكومة هي حكومة حسني مبارك التي كان هذا الإعلام يعمل معها وكان ضد الثورة، وكأن الثوار هم أصبحوا يعني تغيرت المواقع.

أحمد منصور: المحكمة الدستورية العليا اعتبرت المادة (176) التي نصت على أن المحكمة تتشكل من رئيس و10 أعضاء يصدر تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية موجه ضدها لأن معنى ذلك أن المحكمة الدستورية العليا اللي عدد أعضائها الآن الـ 19 في 8 من القضاة دول على رأسهم تهاني الجبالي وغيرها ثاني يوم من إعلان الدستور هيرجعوا يشتغلوا في وظائفهم السابقة أو يقعدوا في بيوتهم.

محمد محسوب: المحكمة الدستورية العليا هي محكمة من دائرة واحدة مش عدة دوائر، هي دائرة واحدة، لا يمكن لمحكمة أن تكون من دائرة واحدة مشكلة من 7 إن يبقى فيها 18 قاضي، ولا توجد محكمة دستورية عليا في الدنيا في هذا العدد.

أحمد منصور: أمال العدد دا اتعمل ازاي.

محمد محسوب: العدد يعني دا في ظل النظام السابق كل شيء كان مقبول، وبالتالي إحنا راجعنا الدساتير الغربية بتقول إيه، فوجدنا انه العدد ما بين 9 إلى 11، فخدنا بالحد الأقصى.

أحمد منصور: طيب والعدد الزيادة بقى.

محمد محسوب: لدرجة إن البعض منهم أنا اقترحت طب ما نخليها أن الحالة المصرية حالة خاصة، باعتبار أن في عدد من القضاة over في 18 ما تخليهم 14، لك رأي في الحقيقة الدكتور جمال جبريل تمسك بهذا الرأي وشرحه بشكل جيد في الحقيقة قدام الجمعية، فقبلت رأيه، فأنا رأيي إنه مش المشكلة في العدد فقط، المشكلة كمان أن المحكمة الدستورية العليا كمؤسسات كثيرة في الدولة كانت ترغب إن ميزانيتها تبقى رقما واحدا، يعني إيه رقما واحدا يعني ما حدش يراقب ميزانيتها تأخذ الموارد اللي هي عايزها  ثم لا نعرف..

أحمد منصور: راتب القاضي في المحكمة الدستورية 2 مليون جنيه؟

محمد محسوب: لا أعلم ما فيش حد في مصر اعتقد راتبه 2 مليون جنيه لكن له راتب كبير.

أحمد منصور: 200 ألف جنيه؟

محمد محسوب: الله اعلم، في علم الله لكن..

أحمد منصور: وزير شؤون قانونية!

محمد محسوب: أنا اقسم بالله إني لم اطلع عليه لكن أنا اعرف انه عالي جدا مقارنة بالقاضي في مجلس الدولة أو بالقاضي عشان كده قضاة مجلس الدولة وإخواننا القضاة في القضاء...

أحمد منصور: في ناس عمالين يروجوا مبالغ للقضاة كبيرة فبالتالي لا بد أن تعلن هذه الرواتب في ظل أن الدستور هنا نص أن أعلى راتب 50 ألف جنيه.

الدستور ضمان لحقوق القضاة والمرأة والفلاحين

محمد محسوب: ما هم القضاة الآخرون في جلسات الاستماع طالبوا في الحقيقة أن يتساوى القضاة كلهم في الحقوق والواجبات عشان كده حاطين في النص المادة 170 القضاة المستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم غير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات، هذا كان يعني مطلب هائل لجموع القضاة عشان يتساووا بحقوقهم.

أحمد منصور: هنا هل يجوز ندبهم ندبا كاملا يعني القاضي يترك موقعه ما يرجعش  له ثاني؟

محمد محسوب: لأ يعني دي الوقتِ الندب بيحصل إيه؟ يعمل على المنصة وينتدب في إحدى الهيئات هذا غير مقبول..

أحمد منصور: يعني هذا ما ينفعش يقعد على المنصة، تبقى مستشار لوزير ويروح.

محمد محسوب: يبقى تترك عملك على المنصة ولا تصبح قاضيا تروح تشتغل كما هي الإعارة تشتغل هذه المدة منتدبا ثم لما تنهيها تعود لكن لا يمكن الجمع بين العملين.

أحمد منصور: في كلام كثير على الانتداب..

محمد محسوب: هذا المنصوص في الحقيقة اللي زعلت ناس كثير..

أحمد منصور: طبعا، طبعا أمال هم مقطوعين ليه؟ قل لي إيه المواصفات اللي المنتج ده خرج فيها في النهاية بعد ستة أشهر نصف مليون ساعة عمل و 17 ساعة تصويت؟

محمد محسوب: خليني أقول لحضرتك أولا هذا الدستور حقق التوافق على المواد التي الخلاف عليها هو خلاف جذري يعني غير مقبول 100% من طرف الناس زي المواد المتعلقة بالسيادة لله والذات الإلهية ومدة الزكاة وأمور كهذه بما فيها حتى مواد كانت موجودة بدستور 71 تم إزالتها لأنه هناك خلاف جذريا عليها زي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشرع الإسلامي هذا نص كان في المادة (11)في الدستور 71 ونقل نقلا إلى هذا الدستور مع بعض التطوير رفض من الجانب جانب إخواننا الليبراليين وتمسك به الإسلاميين ثم انتهينا في النهاية إلى استبعاده تماما لأنه إحنا توافقنا أن ما لا يمكن التوافق عليه بنسبة معقولة يستبعد تماما.

أحمد منصور: يعني فعلا الآن أثناء النقاش وأثناء ما الجماعة اللي اعترضوا انسحبوا بعد كده لما كانوا قاعدين معاكم 5 شهور ونص كانوا لما يرفضوا شيء كان فعلا يزال من الدستور في مواد كده أزيلت؟

محمد محسوب: طبعا، طبعا خليني أقولك لأنه في كلام فيه تدليس في الحقيقة في الإعلام حاليا بقولوا انه متروك إن المجتمع هو الحريص على الأخلاق ومن ثم يستطيع بعض الناس أن يحتجوا بذلك..

أحمد منصور: يقولك هتعملوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر؟

محمد محسوب: أنا كنت عايز أنبه لهذا، أولا الموضوع كان متعلق بمادتين ليس منها المادة (10) التي يتمسكون بها المادة (10) ما حدش اعترض عليها على انه "وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية" ده ما فيهوش كلام عن الأخلاق ولا على الدين ولا على القيم، اللي موجود فيه الأخلاق والقيم واللي كان..

أحمد منصور: بالنص في دستور 71..

محمد محسوب: طبعا حصل اعتراض عليه خلي بالك، لأ إحنا أضفنا لهذه المادة أمور لم تكن في الدستور 71 زي "وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق في الواجبات اللي كانت في المادة بتاعة المرأة" فأوجدناه هنا..

أحمد منصور: ودا بقول لك أنتم ما أعطيتوش للمرأة هنا.

محمد محسوب: "وتولي عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة أنا هرجع للمرأة حالا بس أنا عايز الحتة دي لأنه فيها خلاف، المادة (11) كانت ترعى الدولة تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق هنا كان الاعتراض، فإحنا أزلنا المجتمع وأزلنا الالتزام وخليناها "وترعى الدولة الأخلاق والآداب" ثم المادة (8) كانت بتتكلم على أنهّ "تكفل الدولة والمجتمع وسائل تحقيق العدل وتيسير سبل التراحم وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية" فشلنا المجتمع "تكفل الدولةوحدها" وهذا طبعا أمر جيد لا نختلف عليه لكن الكلام فيه تطمين لكن لم يكن ثمة خلاف في المادة (10).

أحمد منصور: دكتور عاوز أنتقل للفلاحين والبسطاء والفقراء.

محمد محسوب: سريعا للمرأة سريعا عشان ننتهي من هذا الأمر إحنا عندنا ديباجة لا يتحدث عنها أحد، الديباجة هي المهيمنة على تفسير الدستور الديباجة، زي إعلان الاستقلال الأميركي.

أحمد منصور: ما حدش يقرأ أنتم طبعتم قد إيه من دي؟

محمد محسوب: إحنا طبعنا مئات الآلاف في الحقيقة.

أحمد منصور: طب قولوا 5 مليون نسخة أتمنى بس توصل للناس في وقتها.

محمد محسوب: لأ في الجمعية لكن في جهات أخرى طبعا زي الهيئة العامة للكتاب طبعت.

أحمد منصور: لأن الترويج والقراءة المقلوبة للنصوص منتشرة، هي المنتشرة..

محمد محسوب: فيما يتعلق بالمرأة خلينا نقول لأول مرة يذكر في الدساتير المصرية كلمة المواطنين والمواطنات خامسا المساواة وتكافل الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة في الحقوق والواجبات.

أحمد منصور: المرأة هنا أخذت حقها بشكل غير مسبوق؟

محمد محسوب: ده معناه إيه؟ أن المرأة والرجل متساويين بكل الحقوق والواجبات  اللي جت 162 مادة تالية بشكل نهائي، الفلاحين والعمال والعدالة الاجتماعية خليني أقول لأنه بعض الشبهات التي تثار بأنه أصل الدستور ده ما لوش علاقة بالعدالة الاجتماعية، ده أول دستور في تاريخ الدولة المصرية يخصص فصلا كاملا لباب العدالة الاجتماعية، عندنا فصل كامل اسمه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم دا يوصلنا إلى أنه مواد بكاملها تضع أساس كل حجر العدالة الاجتماعية فلو بدأنا كده نجد أن المادة (14) انه النظام الاقتصادي من أهم أهدافه إقامة العدالة الاجتماعية، مادة (15) أن الزراعة واستخدام أراضي الدولة، أراضي الدولة التي كانت تسرق وكانت تنهب أصبح ينظم القانون استخدامها بما يحقق العدالة الاجتماعية.

أحمد منصور: دي الوقتِ كل التشريعات تقريبا سيعاد صياغتها مرة أخرى وفقا للدستور، كل القوانين القديمة دي خلاص؟

محمد محسوب: طبعا وفقا لهذا الدستور المادة (18) ما حدش ينتبه إليها اللي هي "ولا يجوز التصرف بأملاك الدولة" أملاك الدولة لم يعد في الإمكان التصرف فيها إلا بحق الانتفاع ما عادش حاجة اسمها تخصيص بلد 100 ألف فدان لعلان الكلام ده انتهى..

أحمد منصور: والمناجم.

محمد محسوب: المناجم أصبحت الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب وعوائدها حق له وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها.

أحمد منصور: المادة (16) تلتزم الدولة بتنمية الريف والبدو وتعمل على رفع.. الفلاح الآن وإنصافه.

محمد محسوب: لأول مرة يذكر في هذا الدستور مش في المادة دي بس طبعا والبادية مش الفلاح فقط وهذا اعتراف بجزء أصيل من المجتمع المصري كان لا ينظر إليه اللي هم القبائل المصرية الموجودة في الصحراء الغربية أو الموجودة في سيناء أو الموجودة في الصحراء الشرقية أو على تخوم القاهرة ما حدش يعتبرهم جزء من الشعب المصري.

أحمد منصور: المادة (72) ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا.

محمد محسوب: لا أنا عايز أقول الفصل الثالث من الباب الثاني اللي هو باب الحقوق والحريات فصل كامل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه..

أحمد منصور: الحقوق والحريات هنا في مواد مهمة الآن ما عدوش، لم يعد هناك ما حدش يقبض عليه إلا بسبب في خلال 12 ساعة يبلغ..

محمد محسوب: ما هو أصل غالبية الجمعية التأسيسية في ناس كانوا معتقلين قبل كده ومنهم أنا مثلا فعلا على سبيل المثال فأنا كنت معتقل أنا كمان فبالتالي اهتموا بي قوي، فما بتكلموش فيها، لكن في العدالة الاجتماعية ما حدش منتبه أولا لأول مرة أن المعاشات أصبح لها حد أدنى هو نفس الحد الأدنى للرواتب..

أحمد منصور: المعاشات؟

محمد محسوب: طبعا.

أحمد منصور: معادش معاش 150 جنيه و200 جنيه؟

محمد محسوب: لا، الدولة أصبحت ملزمة..

أحمد منصور: قل لي، قل لي النقطة دي وضحها لي.

الحد الأدنى للأجور والمعاشات

محمد محسوب: بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات، الكلام ده لم يكن موجود النهارده الدولة ملتزمة بهذا الالتزام لأول مرة في الدساتير المصرية.

أحمد منصور: أنا في برضه الناس اللي عمال اليومية لهم نص.

محمد محسوب: استأذنك النص ده، يجب في المادة (14) الفقرة الأخيرة، "ويجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات ويكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى في أجهزة الدولة".

أحمد منصور: سيتم إعلانه بعد كده يا دكتور؟

محمد محسوب: آه طبعا، لأ من اليوم التالي لهذا الدستور، الحد الأدنى دي الوقتِ اللي الموجود بالقانون اللي صدر في شهر 12/2011، 750 جنيه المعاشات كلها يجب أن ترتفع لهذا الحد ما فيش معاش أقل من كده وفقا لهذا الدستور.

أحمد منصور: ما فيش واحد يأخذ يعني الآن كل أصحاب المعاشات..

محمد محسوب: اللي يأخذ 300 جنيه..

أحمد منصور: هيأخذ 750.

محمد محسوب: اللي هيأخذ 150 هيأخذ 750 جنيه لأن الحد الأدنى أصبح متساويا فيه صاحب الأجر وصاحب المعاش.

أحمد منصور: في نقطة المادة (67) معلش، أنا برضه معظم الشعب المصري ناس بسطاء وفقراء، العمال الزراعيين وعمال اليومية دول كانوا بيطلعوا إذا لقي شغل الصبح أولاده يأكلوا في اليوم دا، ما لاقاش شغل ولاده بيجوعوا فأنت بتقول لي هنا في المادة (67) انه أصبح حق لهؤلاء وكل ما يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي أنه يأخذ معاش مناسب.

محمد محسوب: أنا عايز أقول انه الباب دوت أو الفصل دوت اللي هو بتاع الحقوق الاقتصادية لا يقرأ في الإعلام المصري أنا مش عارف ليه لا يقرأ في الإعلام المصري..

أحمد منصور: ما هم مش عايزيين الناس البسطاء يعرفوا أن حقوقهم..

محمد محسوب: أولا خلينا هنا نقول انه لأول مرة يوجد بدل بطالة اللي مش لاقي شغل الدولة سوف تكفل لهم مبلغا من المال بدل بطالة لأول مرة المادة (66) "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن حق في الضمان الاجتماعي" دا بدل البطالة، إذا لم يكون قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالة العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، مثال البطالة أهو، مش بس الشيخوخة البطالة، بما يضمن لهم حد الكفاية، أنا عايز أقولك ست البيت يجب أن تأخذ معاش..

أحمد منصور: حتى لو ما بتشتغلش.

محمد محسوب: حتى لو ما بتشتغلش، أصبحت لها الحق في أن تتمتع بالتامين الاجتماعي خلي بالك القانون المصري من اظلم القوانين في الدنيا على سبيل المثال أنا أجي أأمن ممكن أأمن على مراتي يعني في نظام العمل بتاعي بالجامعة، أأمن على مراتي وفقا للتامين الصحي بتاع الجامعة أجي أأمن على أمي ما ينفعش ده غير مقبول أأمن على أبوي- رحمه الله- ما ينفعش هذا غير مقبول..

أحمد منصور: أنا وقتي انتهى، في حاجات كثير أنا بحاول..

محمد محسوب: هذا النظام أصبح فيه تأمينا صحيا على كل واحد عايش على ارض مصر و ضمان اجتماعي يعني مبلغ من المال راتب لكل شخص بمصر بما فيهم الفلاحين والعمال وستات البيوت.

أحمد منصور: المهم إن كل إنسان مصري بالذات لازم يفهموا أن هذا الحق لهم، للأسف الشديد لا يتناول في البرامج والفضائيات الحقوق بتاعة الناس البسطاء..

محمد محسوب: للأسف.

أحمد منصور: التي أعطها لهم الدستور، في حاجات كثيرة مهمة نفسي الناس يفهموها معنا، مع وجود التصويت على أسبوعين الآن أتمنى لو اقدر الأسبوع الجاي أعمل حاجة نكمل فيها بعض الحاجات المهمة لكن أنا عايز أقول لك حاجة..

محمد محسوب: تفضل.

أحمد منصور: دي الوقتِ الجبهة المعارضة بدأت تتفتت وهيحضروا بكره اللقاء الوطني وطلع بعضهم النهارده وأقر بالإعلان الدستوري وقال: هنطلع نقول لا، لكن الكلام كله الآن حولين تعيينات مجلس الشورى، في 90 عضو مجلس شورى لأن مجلس الشورى سيتولى تشريعات لا بد أن يعينهم الرئيس، ولا بد أن يعينهم قبل ظهور نتيجة الاستفتاء الدستوري..

محمد محسوب: صحيح، أولا التسعين دولت أنا أرجو من السيد رئيس الجمهورية أن يعينهم بالكامل من الأطراف غير الممثلة في مجلس الشورى، ومجلس الشورى سيتولى التشريع حتى انتخاب مجلس نواب فقط يعني فترة الشهرين أو الثلاثة لكنها فترة مهمة لصدور قوانين الانتخاب على سبيل المثال، فلازم أن يبقى جزء من التوافق الوطني التوافق على ذلك، لكن أنا أرجو من الطرف الآخر الذي يعترض على الدستور وأنا انبسطت جدا من إخوانا الأستاذ حمدين صباحي وجبهة الإنقاذ أنها دعت الجمهور أن يصوت بنعم أو بلا..

أحمد منصور: قالوا يصوت بلا بعدما فشل كل اللي كانوا مرتبينه.

محمد محسوب: بغض النظر، أنا عايز أقول الدولة المصرية لا تعيش إلا بثلاث أقدام الاتجاه الإسلامي لا يمكن إقصاؤه والاتجاه الليبرالي لا يمكن استبعاده والاتجاه القومي لا يمكن قتله.

أحمد منصور: متى يصبح الدستور ساري المفعول؟

محمد محسوب: من اليوم التالي لإعلان النتيجة..

أحمد منصور: النتيجة النهائية بعد الأسبوع الثاني..

محمد محسوب: بعد الأسبوع الثاني.

أحمد منصور: بعد 10 أيام هنشوف مصر، مصر أخرى.

محمد محسوب: أنا اعتقد هذا الدستور، الدساتير لا تغير الأمم لكن إرادات الأمم هي التي تغير مستقبلها.

أحمد منصور: الدكتور محمد محسوب رئيس لجنة الصياغة العامة للدستور المصري أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم وأشكر مشاهدينا

14‏/12‏/2012

ديسمبر 14, 2012

احمد السيد النجار يكتب دراسة تفصيلية في الدستور


فيما يلي قراءة مركزة لمشروع دستور مرسي-الغرياني، وتأثيراتها على الفلاحين والعمال والمهنيين والشعب عموما، وهذه القراءة هي مجرد تذكير بالكوارث التي ينطوي عليها مشروع الدستور، ولا تعني أي إقرار بحق الديكتاتور في تمرير استفتاءه على مشروع دستور وضعته لجنة تأسيسية شكلها مجلس شعب تم حله وأصبحت هي نفسها في حكم الباطلة وما صدر عنها باطل وستكون كذلك بحكم المنطق القانوني عندما يتم إنهاء الإرهاب والحصار الإخواني للمحكمة الدستورية العليا. وهذه اللجنة مختلة باعتراف الديكتاتور نفسه عندما ذكر قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة عندما كان يتحايل لخداع القوى الوطنية الديموقراطية من اليسار والليبراليين لكسب أصواتهم، حيث قال أنه سيعيد تشكيلها لتحقيق التوازن فيها ولم يفعل بعد أن اعطوه أصواتهم كعادته في خيانة العهود، التي أكملها بخيانة القسم الذي أقسم عليه باحترام القانون والدستور والقضاء، فإذا به يحصن قراراته غير الشرعية من أي مراجعة قضائية مبنية على القانون والدستور. وحده الله تعالى هو من لا يمكن مراجعته، أما الرسول الكريم نفسه فتمت مراجعته مرات نذكر منها مراجعه حباب بن المنذر له في غزوة بدر، حيث رأى خلافا لرأي الرسول الكريم، ضرورة تمركز قوات المسلمين عند عين الماء حتى يشرب المسلمين ويعطش المشركين، وكان رأيه هو الأصوب وأخذ به الرسول الكريم دون عند أو كبر، وفي غزوة الأحزاب، تم الأخذ برأي سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة. وإليكم المواد التي تجعل من هذا المشروع الدستوري كارثة على مستقبل مصر بشعبها عموما وبعمالها وفلاحييها ومهنييها...
أولا: اقتصاد بلا هوية واستمرار فساد نظام الأجور وإهدار الموارد
تنص المادة (14) على أن " الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون".
1- اقتصاد بلا هوية
هذه المادة (14) لا تحدد طبيعة الاقتصاد المصري ودور الدولة فيه، رغم أن إخراج مصر من مأزقها الاقتصادي الراهن يتوقف على وجود دور فاعل في الدولة في الاستثمار وزيادة الناتج القومي ونصيب الفرد منه وفي خلق الوظائف في نظام اقتصادي مختلط يعمل فيه إلى جانب الدولة، القطاع الخاص الكبير والمتوسط والصغير والتعاوني بكل حرية في ظل إجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال ولمنع الفساد المعوق لها، مثل النظام الذي طبقته الدول الأوروبية من ثلاثينات القرن العشرين وحتى نهاية سبعينياته، ومكنها من الخروج من الكساد العظيم ومن تمويل تكاليف الحرب العالمية الثانية، ومن إعادة إعمار ما خربته تلك الحرب، ومن بناء الاقتصادات والشركات العملاقة التي تسيطر على أسواق بلدانها وتمد أذرعها القوية لكل العالم.
2- نظام الأجور... استمرار الاستثناءات والفساد
تطالب المادة (14) بوضع حد أدنى لأجر العاملين عموما، وحد أقصى لأجر العاملين بالدولة، لكنها تضيف أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات من الحد الأقصى بقانون... يعني يبقى الحال على ما كان عليه من رواتب بالغة التدني للغالبية الساحقة من العاملين بأجر بالذات في الجهاز الحكومي، ودخول أسطورية لمن سيتم إعطائهم استثناء لاختراق نظام الأجور، طالما تم فتح باب الاستثناءات. وكان من الضروري منع الاستثناءات نهائيا.
كما كان من الضروري النص على تحريك الحد الأدنى للأجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم (معدل ارتفاع أسعار المستهلكين) حتى لا تتآكل قدرته الشرائية وتتدهور الأحوال المعيشية للعاملين.
وبالمناسبة دستور 1971 كان ينص على وضع حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة، ووضع حد أقصى لتقليل الفوارق في الدخول. لكنه مثل الدستور الحالي لم يضع معايير محددة لهذا الحد الأقصى مثل ألا يزيد عن 15 أو 20 مثل الحد الأدنى. و"الطريف" أن هذه المادة تطالب بربط الأجر بالإنتاج، وهو جهل مطبق، لأن إنتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99%، حيث تتحدد الإنتاجية بمدى حداثة الآلات التي يعمل عليها، والنظام الإداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به آليات صارمة وعادلة للثواب والعقاب. وببساطة لو كان هناك عامل يعمل في شركة تكرير نفط وهي تستخدم عمالة محدودة للغاية، حيث أنها صناعة كثيفة رأس المال، فإنه عند قسمة الناتج منها على عدد العاملين، تظهر إنتاجية العامل ضخمة جدا ويحق له الحصول على أجر مرتفع جدا، رغم أنها في الحقيقة إنتاجية الآلات. وإذا كان هناك عامل آخر يعمل في شركة غزل ونسيج ويبذل جهدا أكبر من الأول، لكنه يعمل في صناعة كثيفة العمل، وبالتالي عند قسمة الناتج على عدد العاملين تبدو إنتاجية العامل منخفضة رغم أنه هو المسئول الرئيسي عن هذه الإنتاجية، وتبرر للشركة تقديم أجر منخفض له. كذلك فإن العامل الذي يعمل على آلات قديمة منخفضة الإنتاجية، تكون إنتاجيته منخفضة بالمقارنة مع عامل آخر يعمل في نفس الصناعة على آلات حديثة عالية الإنتاجية رغم أن العامل غير مسئول في الحالتين... إن الربط المطلق للأجر بالإنتاجية هو الظلم القائم على الجهل! ولم تتحدث هذه المادة عن أي علاقة بين الأجور والأسعار. يعني أيام نظام مبارك كان فيه مقابل غلاء معيشة... الآن يمكنهم استنادا لمشروع "الدستور" أن يلغوها.
وإليكم نص المادة التي اقترحتها بشأن الأجور في كراسة استراتيجية نشرها لي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: (نظام الأجور يجب أن يتسم بالاتساق والتوازن في المصالح بين أرباب العمل والعاملين لديهم لضمان عدالة اقتسام القيمة المضافة التي تم خلقها في العملية الإنتاجية، وأيضا لضمان فعالية ومرونة سوق العمل وحفز العمل والإنتاج والابتكار ونمو ونشاط الأعمال الخاصة والعامة. وينبغي أن يتضمن هذا النظام حدا أدنى للأجر يكفي لمتطلبات الحياة الكريمة للعامل، ويتغير سنويا بالقانون بنفس معدل ارتفاع أسعار المستهلكين (معدل التضخم) المعلن رسميا لضمان عدم تآكل قدرته الشرائية. وينبغي ألا تتجاوز كل الدخول الإضافية للعامل أو الموظف، نسبة 100% من الأجر الأساسي كقيد قانوني مساعد لتحقيق العدالة الاجتماعية ومانع للأبواب الخلفية للفساد في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها. ويُوضع توصيف وظيفي للعاملين لدى كل جهات الدولة (الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام) يتم بناء عليه إعطاء أجور موحدة تقريبا مع هامش حركة لا يزيد عن ربع الأجر الأساسي، للذين يقومون بوظيفة واحدة ولديهم نفس سنوات الخبرة والكفاءة. كما ينبغي لنظام الأجور الخاص بالعاملين لدى الدولة أيا كانت الجهة التي يعملون فيها، أن يتضمن حدا أقصى للدخل الشامل لا يتجاوز ما يتراوح بين 15 مثل الحد الأدنى المطلق للأجر الشامل للعاملين لدى الدولة)
3- "هدية" مسمومة
تنص المادة (17) على أن "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة".
أشار المستشار الغرياني عند تقديمه للمادة 17 إلى أنه يقدم هدية للمجتمع المصري، والهدية في الحقيقة عبارة عن صندوق فارغ، فالمادة عبارة عن كلام عام غير ملزم لمشرعي القوانين، أو هو مجرد ديباجة، حيث لم ينص على مبادئ دعم الصناعة وما سيخصص لدعمها أو لإنشاء استثمارات صناعية عامة جديدة كنسبة من الإنفاق العام للدولة. كما لم ينص على رعاية المشروعات الصغيرة بتكوين مؤسسة وطنية مركزية ولها فروع إقليمية في كل مصر لرعاية تلك المشروعات بشكل كامل كآلية لتشغيل العاطلين وتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة وزيادة الناتج والنمو الاقتصادي. كما لم ينص على أن توضع قوانين لتنظيم هذه التنمية وذلك الدعم كما هو الحال في المواد الدستورية الأخرى... إذن الموضوع هنا مجرد كلام.
4- استمرار إهدار وإساءة استغلال الثروات المعدنية والمحجرية
تنص المادة (18) على أن "الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة".
التعليق: المادة 18 تنص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وهو نص لا يختلف عما كان موجودا من قبل وساهم وما يزال في سوء استغلال ثرواتنا المعدنية والمحجرية التي تم وضع قانون عام 1956 لاستغلالها من قبل الدولة، يضع رسوما رمزية لهذا الاستغلال على أساس أن الدولة وحدها هي التي تستغلها.
ولكن تغير الأمر في سبعينيات القرن العشرين وأصبح القطاع الخاص المحلي والأجنبي يستغل الثروات المعدنية والمحجرية، واستمر القانون القديم والرسوم الرمزية القديمة.. تصوروا أن الرسوم التي تحصل عليها الدولة على طن الحجر الجيري أو طن الطفلة تبلغ قرشان (اللأجيال الجديدة التي لم لا تعرف القرش..الجنيه مائة قرش)، وتبلغ 20 قرشا على طن الجرانيت!!!
وصحيح أن هناك رسوم محدودة أخرى تعطى للمحليات وأحيانا للجيش، لكنها متدنية للغاية أيضا، فضلا عن أنها تذهب في غير محلها. وحسب دراسات الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر فإن مصر يمكن أن تحصل على 25 مليار جنيه سنويا على الأقل كإيرادات من رسوم الثروة المعدنية لو تم تعديلها لمستوى الرسوم الموجود في العالم وفي بلدان الجوار. وإليكم النص الذي اقترحته بشأن الثروة المعدنية في الكراسة الاستراتيجية التي نشرها لي مركز الأهرام للدراست الاستراتيجية بعنوان "صياغة مقترحة للمواد الاقتصادية والاجتماعية في الدستور المصري الجديد"... (الموارد الطبيعية الناضبة مثل النفط والغاز وخامات الأسمنت والجبس والجير والطفلة والفوسفات والمنجنيز وغيرها، هي حق لكل الأجيال، وينبغي استخراجها بشكل معتدل يراعي حقوق الأجيال القادمة، على أن يتم استخدام العائدات التي يدرها هذا الاستخراج بناء على تسعيرها بشكل عادل يرتبط بالأسعار العالمية، في بناء مشروعات إنتاجية عامة مملوكة للدولة تؤدي إلى رفع الناتج القومي ونصيب الفرد منه وإيجاد فرص للعمل، ويتم توريثها كمشروعات عامة متطورة وناجحة للأجيال القادمة، لتعويض الموارد الطبيعية الناضبة التي تم استنزافها بأصول متجددة القدرة على الإنتاج). وتسن القوانين المنظمة لذلك
ثانيا: استمرار سحق مصالح الفلاحين والصيادين
هناك عدة مواد متعلقة بالفلاحين والصيادين في الدستور، هي المواد (15)، (16)، (19)، (20)، (24)، (66)، (236)
تنص المادة (15) على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
1- غياب الحد الأقصى واستمرار تمليك غير المصريين للأرض المصرية
هذه المادة لم تضع أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها... إذن "أبشروا" باستمرار حرمان الفلاحين من الأرض واستمرار الملكيات بآلاف الأفدنة وحتى بعشرات الآلاف لكبار الملاك. كما لم تمنع ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهي هنا تتراجع عما تضمنه دستور 1971 في هذا الشأن. وللعلم فإن ملكيات الأجانب في مصر بلغت نحو 713.1 ألف فدان في عام 1917. كما كان هناك في مصر في عام 1930 نحو 3.4 مليون فدان، مرهونة للبنوك العقارية والزراعية وبنوك الأراضي، وكان جانبا كبيرا منها مرهونا للأجانب، ولولا أن قانون الخمسة أفدنة الذي صدر عام 1913 كان يحظر الحجز على الملكيات الزراعية التي تقل عن 5 أفدنة، وعلى أراضي الوقف أيضا، لكان جانبا كبيرا من أرض مصر قد خضع للحجز والبيع. لقد كانت نسبة ممتلكات الأجانب للأرض في مصر أعلى من نسبة ممتلكات اليهود للأرض في فلسطين عند اغتصابها عام 1948، وكان ذلك عنوانا لسيطرة الأجانب على اقتصاد مصر، مما شكل تهديدا حقيقيا لمستقبل مصر. ولم تنتهي تلك الدائرة الجهنمية من نهب غير المصريين لمصر في هذا المجال إلا بصدور قانون تحريم بيع الأراضي الزراعية للأجانب عام 1951، ثم استقلال مصر الحقيقي في عام 1952، قبل أن يرتد مبارك عن هذا الأمر ويفتح الباب عام 1995 لعودة ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهي الجريمة التي يستمر فيها مشروع "الدستور" الجديد.
وللعلم فإن وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية هو إجراء رئيسي ضمن الإصلاحات التي أتت بها الرأسمالية في بداية عهدها لتشجيع الفلاحين بعد تمليكهم الأرض الموزعة عليهم بعد تقليص ملكيات كبار الملاك، على زيادة الإنتاجية في أراضيهم ولتحرير قسم من قوة العمل الريفية الفائضة الموجودة في الإقطاعيات لينضم إلى جيش العمال الصناعيين، قبل أن تتحول الرأسمالية إلى رأسمالية حتكارية أشد استغلالا من الإقطاع. وتفاوت الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضي الزراعية حسب حجم الأراضي الزراعية في كل دولة. وبالتالي فإن الخبراء القانونيين والاقتصاديين يمكن أن يضعوا هذا الحد الأقصى للملكية في الأراضي القديمة، والحد الأقصى للملكية في الأراضي الجديدة بصورة موضوعية تساعد على الاستجابة لحلم وحق الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس الزراعية في تملك أراضي زراعية خاصة بهم، وتفتح الباب أيضا أمام التوسع الزراعي للمستثمرين الأفراد والمشروعات التعاونية في الأراضي الجديدة.
وعلى سبيل المثال في عام 1935 نص الإصلاح الزراعي الإيطالي على أن الحد الأقصى للملكية الزراعية يوازي 25 فدان، وذلك نتيجة محدودية الأراضي الزراعية في إيطاليا التي تبلغ مساحتها أقل من ثلث مساحة مصر. وفي اليابان وصل الرقم إلى أقل من 10 أفدنة، وفي بلدان أخرى كان الرقم بمئات الأفدنة، وهكذا الأمر في الغالبية الساحقة من الدول الرأسمالية التي أصبحت متقدمة أو التي ما تزال نامية. وإذا كان لدينا في مصر ملايين من الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس الزراعية وكليات الزراعة العاطلين، فإنه من غير الاقتصادي أو الأخلاقي أن تعطي الدولة آلاف وعشرات الآلاف من الأفدنة لبعض المتاجرين بالأراضي أو لرجال أعمال مصريين أو غير مصريين مثل وليد طلال وغيره، وتترك القوة البشرية الزراعية المصرية عاطلة، وبالتالي فإن وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، ومنع غير المصريين نهائيا من ملكية الأراضي الزراعية أو حق الانتفاع بها، هو أمر ضروري لمصلحة مصر وشعبها وفلاحييها، تم تجاهله في مشروع "دستور" مرسي-الغرياني.
2- مادة دعائية للتحايل على الفلاحين وأهل البادية لسرقة أصواتهم
تنص المادة (16) على أن "تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية".
وقد أشار المستشار الغرياني عند تقديمه لهذه المادة على أنها هدية للمجتمع المصري، وهي في الحقيقة هداية مسمومة، فهي عبارة عن كلام عام غير ملزم لمشرعي القوانين، أو هو مجرد ديباجة، حيث لم ينص فيها على تخصيص نسبة من الإنفاق العام أو الناتج المحلي الإجمالي لتنمية الريف والبادية. وهذه المادة بصيغتها المطروحة في "دستور" مرسي-الغرياني هي مجرد تحايل وخداع لكسب أصوات أهل الريف والبادية بصورة غير نزيهة.
3- غياب العقوبات على تلويث النيل يدمر صحة المصريين ومصالح الصيادين
أما المادة (19) فتنص على أن "نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها".
ولم تتضمن هذه المادة أي نص على تجريم تلويث مياه النيل بالصرف الصناعي والصحي والزراعي وذلك لصالح رجال الأعمال أصحاب الشركات التي تصرف مخلفاتها في النيل، ولتغطية فشل الحكومة في مد شبكة الصرف الصحي في ريف مصر بما يمنع الصرف الصحي في النيل تلقائيا. وللعلم فإن هذا التلويث هو سبب رئيسي في انتشار أمراض الكلى والكبد في مصر، وفي تدهور نوعية الإنتاج الزراعي المصري من زاوية مراعاة الاعتبارات الصحية والبيئية، وهي أيضا سبب رئيسي في تلويث وتدمير الثروة السمكية وتهديد مستقبل شريحة مهمة من المجتمع هي الصيادين.
ووفقا للأساطير المصرية القديمة فإن أول خطوة في حساب المتوفي من قبل "الإله" عوزير الذي ننطقه أوزوريس وهو إله العالم الآخر في أساطيرهم. كان سؤالا عن تلويث مياه النيل أو سد قنواته أو منع جريانه هو أو أفرعه، فإذا كان المتوفي قد فعل أي من هذه الكبائر فإنه يدخل الجحيم، أما إذا كان طاهرا منها ولم يفعلها، فإنه يكمل الحساب حتى يدخل الجنة. وكان ذلك تعبيرا راقيا وإلزاما دينيا عندهم بعدم تلويث النهر، فأين دستور الغرياني من هذا الرقي؟!.
4- من سيدفع تأمينات معاشات الفلاحين وعمال مياومة وما هو حدها الأدنى؟
تنص المادة (66) على أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك".
وهذه المادة نصها ضعيف، حيث كان من الأفضل أن تنص على أن "تلتزم الدولة" بدلا من "تعمل الدولة". كما أنها لم تحدد ما هو المعاش المناسب وما هي علاقته بالحد الأدنى للأجر أو المعاش، وما يترتب على الفلاح أو العامل الزراعي من أعباء تأمينية للحصول على هذا المعاش. وكان ينبغي أن يكون كل ذلك متضمنا في المادة.
5- إنهاء نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين بالمجالس التشريعية
المادة 236 تنص على أن "يمثل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة 50% ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير بأجر، ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة 10 سنوات على الأقل وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة".
هذه المادة (236) تنهي نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشورى الذي تعاظمت سلطاته التشريعية في مشروع دستور مرسي-الغرياني. كما انها تجعل هذه النسبة لمدة دورة واحدة فقط ويتم إلغائها بعد ذلك. يعني هي رشوة لهذه الدورة فقط. كما أن تعريف العامل هو نوع من الاحتيال الذي كان يمارسه النظام السابق عمليا، لكنه لم يكن له إطارا قانونيا سيئا مثل هذه المادة، فأي خريج أو أستاذ جامعي يمكنه أن يترشح على أنه عامل. في حين أن الأصل في تخصيص نسبة من مقاعد السلطة التشريعية (مجلسي النواب والشورى) هو تمكين العمال الذين لا تتوفر لديهم الأموال الكافية لتمثيل مصالحهم بالتنافس مع نظرائهم من العمال الذين هم في نفس ظروفهم المالية، وليس مع المهنيين وأساتذة الجامعات والخبراء الذين لديهم قدرات مالية ومصالح وتوجهات مختلفة عن المصالح العمالية... هذه المادة تقضي على حق العمال والفلاحين في التمثيل في السلطة التشريعية.
6- لا جدية في حماية البحيرات والمحميات والشواطئ والآثار
تنص المادة (20) على أن "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات".
التعليق: كان ينبغي إضافة "وتسن القوانين لمنع وتجريم ومعاقبة من يقترف تلك التعديات الجنائية في داخل مصر"، لأن هذه المادة هي عبارة عن كلام مرسل أو هي أقرب للديباجة، وهي تفتح الباب لاستمرار التساهل المخزي في انتهاك الشواطئ والبحيرات على حساب مصالح المواطنين عموما والصيادين خصوصا، واستمرار التعديات على المحميات من قبل بعض أثرياء الداخل والخارج، واستمرار العقوبات الهزلية على جرائم سرقة الآثار التي تشكل ميراث وشواهد حضارة مصر أول وأعظم الحضارات الإنسانية، بما يعني استمرار الوضع القديم على ما كان عليه من التساهل مع سرقة الآثار.
7- غياب معايير العدالة في تعويض الملكيات المنزوعة للصالح العام؟
تنص المادة (24) على أن "الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون".
في العادة تكون الملكيات الخاصة التي يتم نزعها للصالح العام، عبارة عن أراضي زراعية أو أرض فضاء أو عقارات، وبالتالي فإن هذه المادة تمس مصالح الفلاحين والمواطنين عموما. وكان ينبغي أن تنص هذه المادة على أن التعويض العادل لأي ملكية خاصة تم نزعها للمنفعة العامة، هو قيمة تلك الملكية وفقا لسعر السوق. لأن الدولة اعتادت على نزع الملكيات للمنفعة العامة لإقامة طرق ومنشآت عامة، بأسعار متدنية لا علاقة لها بأسعار السوق، وتدعي دائما أنها أسعار عادلة، لذا وجب النص على أن السعر العادل هو سعر السوق. ويمكن للدولة أن تمول دفع هذه الأسعار للملكيات المنزوعة من خلال الحصول على نسبة من زيادة أسعار الملكيات المحيطة بالمشروع الذي تم نزع الملكيات الخاصة من أجل إقامته والذي أدت إقامته إلى ارتفاع أسعار الملكيات الخاصة المحيطة به، وهذا الأمر يتم في الغالبية الساحقة من بلدان العالم، وهو مهم للغاية لأن أهل السلطة والقريبين منها يحصلون عادة بصورة فاسدة على المعلومات الخاصة بأي مشروعات عامة جديدة، ويقومون بشراء الأرض الرخيصة حولها، ثم تتضاعف أسعارها بعد ذلك ويحصلون على الغنيمة كلها على حسال الدولة وعلى حساب الملاك الأصليين الذين تم التحايل عليهم في ظل عدم معرفتهم بما تخططه الدولة من مشروعات قريبة من أراضيهم.
ثالثا: سلطات ديكتاتور طاغية للرئيس تسحق مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية وتمكنه من إعفاء القتلة والإرهابيين من العقوبة وتعيين جماعة الإخوان المسلمين في كل المؤسسات المدنية والعسكرية والشرطية على حساب حقوق أبناء الشعب وليس هناك محاسبة ومحاكمة للرئيس
إذا جمعنا المواد المتعلقة بسلطات الرئيس نجد أنها تصنع منه ديكتاتورا طاغية لم يسبق له مثيل في تغوله على كل السلطات وعلى الشعب. وإذا كانت ثورة 25 يناير قد انفجرت ضد الاستبداد والديكتاتورية، فإن السلطات التي يمنحها مشروع الدستور للرئيس تصنع ديكتاتورا مروعا... إننا إزاء مستوى مفزع من الديكتاتورية، والهزلي فعلا أن الديكتاتور بلا أي إنجاز من أي نوع... هتلر عندما حصل على سلطات الديكتاتور كان قد مكن ألمانيا من تفادي الكساد العظيم الذي ضرب الدول الرأسمالية كلها ورفع مستويات معيشة شعبه، وأنهى البطالة كليا في ألمانيا، ومكنها من بناء صناعة عسكرية هي الأضخم والأكثر تقدما في العالم، وصناعة مدنية جبارة... كان لديه إنجاز مبهر مكنه من تمرير حصوله على سلطات ديكتاتور. أما في مصر فإن كل هذه المواد تصنع ديكتاتورا هزليا لأن د. مرسي ببساطة بلا أي إنجاز!!
وإليكم المواد الخاصة بسلطات الرئيس...
1- الرئيس يشل السلطة التشريعية
تنص المادة (104) على أن "يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ. وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار".
هذه المادة (104) تعطي الرئيس القدرة على شل السلطة التشريعية، حيث يمكنه أن يرفض أي قانون تصدره، ولا يمكنها تمريره إلا إذا حصل على أغلبية الثلثين بمجلس النواب... تيار "الإسلام" السياسي لا يضمن فوزه في الانتخابات البرلمانية القادمة، وبما أن الرئيس من عشيرتهم فسيكون دوره هو تعطيل السلطة التشريعية وشلها إذا جاءت أغلبيتها من خارجهم، حيث لا يمكنهم تمرير أي قانون إلا بأغلبية الثلثين... هم من يخاف من الهزيمة في أي انتخابات نزيهة وليس نحن، ودستورهم يعطي الرئيس سلطة ديكتاتور لشل أي مؤسسة تشريعية لا يكون لهم فيها الأغلبية.
تنص المادة (145) على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة. (هذا البند طبيعي ومشروع)
2- الرئيس يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وللشرطة
تنص المادة (146) على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. كما تنص المادة (199) على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
هاتان المادتان استمرار لمنطق الاستبداد والديكتاتورية، فرئاسته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يمكن أن تكون في زمن الحرب فقط، ورئاسته للمجلس الأعلى للشرطة في أوقات الأزمات والكوارث التي تُفرض فيها حالة الطوارئ، وما عدا ذلك، فإن رئاسة المجلسين يجب أن تنعقد لقائد كل مجلس من المجلسين ليعمل هذين الجهازين كجهازين للأمة وليس كأداتين بيد الحاكم الفرد الديكتاتور.
3- الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكرين...خطة الاستيلاء على كل الوظائف لصالح الإخوان وحلفائهم على حساب أبناء الشعب
تنص المادة (147) على أن "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون".
هذه المادة (147) تعطي الرئيس هيمنة مطلقة وتحكم كامل في التعيين والترقية في كل مستويات الوظائف المدنية والعسكرية. وليس لدي تعليق إلا أنها مسخرة ونوع من الجنون المطلق، فقواعد التعيين والترقي في الوظائف المدنية والعسكرية تحددها قوانين ولوائح، والمطلوب هو ضمان ألا يتم هذا التعيين بالمحسوبية، وإنما على أسس موضوعية يحددها القانون واللوائح بصورة دقيقة. هذه المادة هي تهديد حقيقي بتدمير المؤسستين العسكرية والشرطية والجهاز الحكومي والهئيات الاقتصادية لصالح تعيين أنصار جماعة الرئيس أي الإخوان المسلمين وتحويل الأجهزة المدنية والعسكرية في الدولة إلى مسوخ قائمة على الأيديولوجيا الدينية بدلا من كونها مؤسسات وطنية. ثم أي رئيس هذا الذي يتفرغ لتقييم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، وأي قدرات خارقة لديه ليقوم بما يتطلب القيام به آلاف الموظفين، إلا إذا كانت جماعة الإخوان هي التي ستقوم بذلك لتبذر أعضائها وأنصارها في الوظائف العامة المدنية والعسكرية لتكمل محاولتها للإجهاز على الدولة واغتصاب حقوق أبناء الشعب في العمل في المؤسسات المدنية والعسكرية والشرطة.
تنص المادة (148) على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
4-الرئيس المستبد وحق إعلان الطوارئ
هذه المادة (148) تعطي الرئيس الحق في إعلان حالة الطوارئ بعد استشارة حكومته التي شكلها هو ثم إبلاغ مجلس النواب بعد ذلك بسبعة أيام، وهو أمر غير مقبول، فمجلس النواب هو من ينبغي أن يتخذ القرار بناء على طلب الرئيس ويصدق عليه الرئيس بعد ذلك. وفي بلد مثل مصر، عانى طويلا من حالة الطوارئ الممتدة وما حدث خلالها من انتهاك لحريات وكرامة المواطنين، فإن مثل هذا الأمر يجب أن يكون مقيدا وألا يكون حقا للسلطة التنفيذية ورأسها المتمثل في الرئيس، بل حق للسلطة التشريعية وفق ضوابط صارمة تضمن وجود الضرورة لفرض الطوارئ، واحترام حقوق وحريات وكرامة الإنسان.
5- مشروع "الدستور" يعطي الرئيس الحق في إعفاء القتلة والإرهابيين من العقوبات، وهذا ضد حق القصاص الشرعي
تنص المادة (149) على انه "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون".
هذه المادة (149) كارثة للمواطنين.. وكان ينبغي قصر حق الرئيس في الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها وبضوابط محددة وبموافقة مجلس النواب، على الجرائم العامة المتعلقة بالاعتداء على الحقوق العامة، وألا يسري هذا الحق مطلقا على العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الحقوق الخاصة، بمعنى أنه يمكن أن يرتكب شخص ما جريمة قتل، فلا يجوز العفو عنه قبل انقضاء عقوبته، لأن العقوبة هي نوع من القصاص لأهل القتيل. وكما أفرج الرئيس عن الإرهابي قاتل الكاتب الكبير فرج فودة لأنه من "أهله وعشيرته"، دون أدنى مراعاة لحقوق ومشاعر أهل القتيل، فإن هذه المادة تتيح للرئيس أن يكرر الفعلة السوداء نفسها مع قتلة آخرين من هذا النمط الإرهابي. وهذه المادة اعتداء على النص القرآني المتعلق بالقصاص.
6- مادة كارثة تتيح للرئيس فعل أي شئ باستفتاءات ابتزازية أو مزورة
تنص المادة (150) على أنه "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال".
هذه المادة الكارثة تُمكن الرئيس من دعوة الناخبين لللاستفتاء على أي شأن يعن له حتى لو كان التنازل عن أرض مصر وتعديل حدودها، أو أي قوانين فاشية واستبدادية تحت أي غطاء ديني، ومع استغلال المال في رشوة الناخبين أو الإتجار في الدين واستغلاله بشكل دنئ لابتزاز البسطاء وجرهم للتصويت في أمور لا تحقق مصلحتهم ومصلحة الوطن فإن الرئيس يمكنه تدمير الدولة من خلال هذه المادة الفاسدة المدمرة.
7-التغول والسيطرة على القضاء بإعطاء الرئيس حق تعيين قضاة المحكمة الدستورية وتقليص عددهم وحق تعيين النائب العام
تنص المادة (173) على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
إعطاء الرئيس سلطة تعيين النائب العام هو استمرار للتغول الاستبدادي للرئيس على السلطة القضائية، ويجب أن يكون مجلس النواب هو من يتخذ قرار التعيين بناء اختيار مجلس القضاء الأعلى للقضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين ويصدق عليه الرئيس بروتوكوليا
تنص المادة (176) على أن "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية".
إعطاء الرئيس سلطة تشكيل المحكمة الدستورية العليا هو هزل مطلق وتغول استبدادي على السلطة القضائية، ويجب أن يكون المجلس الأعلى للقضاء هو من يتخذ قرار ترشيح قضاة المحكمة الدستورية العليا، ومجلس النواب هو من يقر التعيين ويصدق عليه الرئيس دون ان تكون لديه أي سلطة للرفض أو التغيير. كما أن تقليص عدد قضاة المحكمة الدستورية ورئيسها من 21 قاض إلى 11 قاض، هو أمر هزلي غير مقبول وذي طابع شخصي لاستبعاد عدد من القضاة الأجلاء.
8- مجلس للأمن القومي لا يضم رئيس أركان الجيش وهو القائد الفعلي له؟!
تنص المادة (193) على أنه "ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب . وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله".
هذه المادة (193) المتعلقة بمجلس الأمن القومي لا تضم رئيس الأركان وهو القائد الفعلي للجيش.. كيف يستقيم ذلك؟!
تنص المادة (202) على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
هذه المادة تعني استمرار أهم قاعدة للفساد في نظام مبارك، وهي تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تلك الأجهزة تأسست لرقابة تصرفاتها في المال العام.وهذا لأمر يخلق تعارضا في المصالح، فاعتبارات ولاء رؤساء تلك الأجهزة لمن جاء بهم بالتعيين وليس بالانتخاب، تجعل من الصعب عليهم رقابة تصرفاته وتصرفات حكومته والقيادات الإدارية من حزبه بشأن المال العام... اعتبارات الملائمة السياسية في هذه الحالة، ستعوق المكافحة الحقيقية للفساد... هذه المادة كارثة حقيقية في بلد يحتاج لاتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الاحترزية لمنع ومكافحة الفساد الذي ينخر في عظام الدولة. أما تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فالأفضل أن يكون من سلطات مجلس الشعب على أن يصدق عليه الرئيس، حتى لا يتم تكوين عصابة من الموالين لشخص واحد هو الرئيس في الهيئات العملاقة والمؤثرة في الاقتصاد والمجتمع.
يا كل من ثرتم على الاستبداد والنظام الديكتاتوري ها هو مشروع "الدستور" يعطي الرئيس سلطات أكثر تغولا واستبدادية من مبارك، فلنسقط هذا المشروع المشبوه لإنقاذ مصر من ديكتاتورية جديدة تتاجر بالدين وتنزله من عليائه ومكانته السامية إلى الإتجار الرخيص لتحقيق مآربها في السيطرة والاستحواذ على السلطة والدولة والشعب.
رابعا: استمرار أسس النظام الضريبي الفاسد والظالم للفقراء والطبقة الوسطى
تنص المادة (26) على أن "العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون".
هذه المادة (26) لا تتضمن أي إشارة إلى فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية. كما لم تنص على إعفاء الفقراء ومحدودي الدخل من الضريبة، ولا على تحريك حد الإعفاء الضريبي بنفس نسبة معدل التضخم (معدل ارتفاع أسعار المستهلكين). كما لم تنص على أن تصب كل أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والإتاوات المفروضة بحكم سيادة الدولة وسلطتها في وزارة المالية، بما يفتح الباب لأن يستمر الوضع الراهن لتسرب جزء كبير من هذه الإيرادات العامة إلى الصناديق الخاصة وإلى جهات لا يحق لها الحصول مباشرة على الإيرادات العامة.
وإليكم النص الذي اقترحته في هذا الشأن... (تفرض الضرائب بقانون، ولا يجوز فرض أي ضرائب أو رسوم أو غرامات أو إتاوات إلا بقانون، ولا يجوز تعديلها إلا بقانون، وتصب حصيلة الضرائب والرسوم والغرامات والإتاوات وأية متحصلات بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، تحت ولاية الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وليس لأي صناديق خاصة. ويراعى في قانون الضرائب أن يكون هناك إعفاء للفقراء ومحدودي الدخل من أداء الضريبة على الدخل ويتحرك حد الإعفاء سنويا بنسبة مساوية لمعدل التضخم، وإعفاء للمشروعات التعاونية والصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب والرسوم، إلى حد معين من الدخل والأرباح، وبعد أن تخرج من نظاق المشروعات الصغيرة، تفرض عليها ضرائب بالمعدلات التي يحددها القانون. ويكون النظام الضريبي متعدد الشرائح وتصاعديا بالنسبة للأفراد والشركات، بصورة متناسبة مع المقدرة التكليفية للممولين. وينظم القانون طريقة جباية الضرائب، بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين من أداء الضريبة باعتبار التهرب الضريبي جناية تهرب من أداء حق المجتمع والدولة)
خامسا: أين أموال التأمينات وحقوق أرباب المعاشات في دستور مرسي-الغرياني؟
تنص المادة (28) على أن "الدولة تشجع الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وينظم القانون ذلك".
هذه المادة (28) تتجاهل حقوق عدة ملايين من المصريين من أرباب المعاشات ممن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن ويحصلون على معاشات تنحدر بهم لمصاف الفقراء، ولم يضع أي قاعدة مبدئية لتوصيف أموال المؤمن عليهم على أنها أموال خاصة لهم وليست مالا عاما، ولا عن المبادئ العامة لإدارتها لصالح أصحابها... وفيما يلي النص الذي اقترحته في هذا الشأن...
أموال التأمينات هي أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم سواء كانوا ممن عملوا أو يعملون لدى القطاع الخاص، أو ممن عملوا أو يعملون لدى الحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة. ولا يجوز للدولة أن تسيطر على أموال التأمينات، أو تستغلها بأسعار فائدة أقل من أسعار فائدة الإقراض أو أسعار فائدة أذون الخزانة. ويدير أموال التأمينات، مجلس أمناء مدته ستة أعوام غير قابلة للتجديد. ويتكون هذا المجلس من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والذين ترشحهم النقابات المختلفة للعمال والمهنيين، ويتم انتخاب العدد المطلوب منهم من خلال الجمعية العمومية لأرباب المعاشات. ويخضع مجلس الأمناء المذكور لرقابة شركة محاسبة متخصصة، إضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. ولا يجوز لمن تم اختيارهم في مجلس الأمناء أن يعملوا هم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة في أي مؤسسات تم استثمار أموال التأمينات فيها لمدة خمسة أعوام بعد انتهاء مدتهم في مجلس الأمناء. وتتولى الدولة ترتيب رد كل أموال التأمينات وفوائدها المقررة والمستحقة إلى صناديق التأمينات. وينظم القاون كل ذلك.
سادسا: عدم النص على منع إسقاط الجنسية.. إرهاب للمعارضين
تنص المادة (32) على أن "الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون".
هذه المادة (32) كان من الضروري أن تنص على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن أي مصري أو مصرية من غير مزدوجي الجنسية. فحتى من يرتكب جريمة الخيانة العظمى يُعاقب بالقانون حتى لو وصلت العقوبة للإعدام، لكن لا تُسقط الجنسية. وعدم النص على منع إسقاط الجنسية قد يفتح الباب أمام إساءة التفسير القانوني وسوء الاستخدام العملي في مواجهة المعارضين. أما إسقاط الجنسية عن أي مصري من مزدوجي الجنسية فيرتبط بجريمة الخيانة العظمى وينظمه القانون.
سابعا: العودة لتكميم الصحافة وتقييد دروها في كشف الفساد
تنص المادة (48) على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة".
النص في هذه المادة (48) على حظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي، يعني استمرار الحظر والوقف والإغلاق عمليا، وهو تراجع خطير عن مكسب تحقق لنقابة الصحفيين عام 2006 على ما أذكر عندما تم إلغاء المادة التي تتيح وقف أو تعطيل أو إغلاق الصحف، لأن هذا الوقف أو الإغلاق هو عقوبة جماعية للصحيفة وملاكها والعاملين فيها بسبب خطأ أحد الصحفيين... هذه المادة عودة لتكميم الصحافة. أضف إلى ذلك الإصرار على رفض مطلب نقابة الصحفيين بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، رغم أن ذلك التحصين للصحفيين في هذا الجانب، ضروري للغاية من أجل تمكينهم من القيام بدورهم الرقابي وكشف الفساد، وهو معمول به في أغلب دول العالم، حيث تتم معاقبة الصحفي الذي يُدان في قضايا النشر بالغرامة وليس بالحبس، مع إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر تصحيح لصالح المجني عليهم في قضايا النشر. وتصل الغرامة عند حدها الأقصى إلى ما يوازي راتب الصحفي في عام كامل في الكثير من الدول. أما في أي جريمة أخرى فالصحفي يعاقب مثل أي مواطن آخر.
ثامنا: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب: غياب الرقابة وإرهاب الحل
تنص المادة (51) على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون".
هذه المادة (51) تسمح بحل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب، وتضع أساساً "دستورياً" مسموما لسلوك تسلطي استبدادي، خاصة وأنه لم يشر للكوارث التي يمكن عندها حل هذه الجمعيات أو الأحزاب مثل ممارسة دعاية مسببة لتخريب الوحدة الوطنية ولإهانة الأديان الأخرى مثلا. وكان الأفضل هو الاكتفاء بحل هيئاتها الإدارية فقط حتى في حالات ارتكابها لأي جرم سياسي-اجتماعي. وكان لابد من إضافة: "وتخضع مصادر تمويلها ونفقاتها لمراقبة الأجهزة الرقابية في الدولة، لضمان توافقها مع القانون"
تاسعا: العمال والمهنيين ونقاباتهم تحت سيف مصادرة حرية تشكيل النقابات والاتحادات وإرهابها بسيف المنع والحل
تشكل المواد 52، 53 إرهابا حقيقيا للحركة النقابية سواء بالنسبة للنقابات العمالية أو المهنية وتتناقضان مع بعضهما بشكل خال من الاتساق وغير دستوري أصلا، فالمادة (52) تنص على أن "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم". ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ويعطي هذا النص الفاسد للسلطة الحق في حل النقابات أو الاتحادات وليس مجرد حل مجالس إداراتها، وهو نص إرهابي لكل العمال والمهنيين الذين سيشكلون أي نقابة ولا علاقة له بمنطق الحريات النقابية، بل بالتسلط الاستبدادي.
والمادة (53) تنص على أن "ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة".
وهذه المادة (53) تنص بشكل واضح على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وهي تتناقض مع المادة 52 التي تنص على أن "حرية إنشاء النقابات مكفولة". وهي موجهة لتجريم النقابات المستقلة التي تعتبر واحدة من أعظم التطورات في الحياة النقابية المصرية، فبعد "تأميم" العمل النقابي منذ عام 1957 وتحويل النقابات العمالية بالذات إلى ملحق للحكومة وأحيانا لجهازها الأمني، حققت الحركة النقابية انتصارا تاريخيا باستعادة حريتها وحقها في تشكيل نقابات مستقلة، وقام الأستاذ/ كمال أبو عيطة بدور تاريخي في قيادة تأسيس هذه النقابات بدءً من النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وذلك بالتعاون مع كل المعنيين بالشأن النقابي مثل دار الخدمات النقابية (أ. كمال عباس، وأ. رحمة رفعت) والعديد من الرموز الثقافية والصحفية بالذات.. هذا الحق تم انتزاعه عمليا في عصر مبارك، وحاول د. أحمد البرعي عندما كان وزيرا للقوى العاملة في حكومة د. عصام شرف أن يمرر قانون الحريات النقابية، لكن الحكومة رفضته، فخرج الرجل من الحكومة بموقف مشرف في مواجهة حكومة تريد استمرار اغتصاب الحريات النقابية. وها هي مسودة الدستور تتضمن مادة تقوم على منطق اغتصاب الحريات النقابية. وليس أمام العمال والفلاحين والصيادين والمهنيين المنضمين إلى اتحاد النقابات المستقلة وعددهم قرابة 3 ملايين، إلا رفض هذا الدستور المشوه الذي يحرمهم من حق التنظيم النقابي المستقل... يا أخوتي من العمال والفلاحين والصيادين والمهنيين (الصحفيين والمهندسين والأطباء والتجاريين والزراعيين والعلميين.. إلخ)... هذه معركتكم من أجل حريتكم النقابية ومصالحكم فخوضوها دفاعا عن أنفسكم وعن مصرنا العظيمة فالمادة 52 تتيح للسلطة حل نقابتكم كلها، والمادة 53 تمنع حريتكم في تشكيل النقابات المستقلة.
عاشرا: لا إصلاح للتعليم ولا استجابة لمطالب المعلمين والعاملين بقطاع التعليم
تنص المادة (58) على انه "لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج".
هذه المادة (58) هي عبارة عن كلام مرسل أو هي أقرب للديباجة، حيث لم يتم النص كما في مواد أخرى على أن ينظم القانون هذه المبادئ الدستورية. كذلك لم يتم النص على تخصيص النسبة الكافية من الناتج المحلي الإجمالي أو من الإنفاق العام لتحقيق جودة ومجانية التعليم. بل وكان الأمر يتطلب في بلد مثل مصر يعاني من ارتفاع معدل الأمية وتدني مستوى التعليم ويحتاج لمعالجة هذا الوضع الكارثي.. كان يتطلب النص صراحة في الدستور على ألا يقل الإنفاق العام على التعليم عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 20% من إجمالي الإنفاق العام أيهما أكبر، وهي النسبة التي يمكن من خلالها بناء المزيد من المدارس لتخفيف كثافة الطلاب في الفصول، وتطوير المعدات والمعامل وتحسين رواتب الجهاز التعليمي والإداري والعمال في قطاع التعليم. ومن ناحية أخرى فإن التعليم يجب أن يكون إلزاميا طوال مرحلة الطفولة حتى لا يتم تشغيل الأطفال بما ينتهك طفولتهم وحقوقهم الإنسانية. وبما أن مرحلة الطفولة تمتد بالقانون حتى 18 عاما، فإن التعليم الإلزامي يجب أن يكون حتى ذلك العمر الذي يوازي تقريبا نهاية المرحلة الثانوية.
حادي عشر: "الدستور" يطلب شهادة فقر للمستفيدين من الرعاية الصحية المجانية ويتجاهل المعايير العالمية وحقوق الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي
تنص المادة (62) على أن "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة".
هذه المادة (62) تجعل الخدمات الصحية العامة مجانية لـ "غير القادرين"، بما يعني أن من يريد العلاج مجانا وفقا لهذه المادة عليه أن يقدم شهادة فقر، وهي مسخرة حقيقية، فالأصل في الخدمات الصحية العامة في العالم كله أنها مجانية ولا يذهب للحصول عليها سوى غير القادرين ولا يحتاج الأمر لإذلالهم بإثبات فقرهم أو عدم قدرتهم المالية حتى يحصلوا عليها. وكان ينبغي أن تكون المجانية مطلقة بشكل واضح. كما أنه في بلد يعاني من سحق القطاع الصحي لسنوات طويلة من خلال تخصيص نسبة متدنية من الإنفاق العام (5%) ومن الناتج المحلي الإجمالي (1.6%) للإنفاق العام على الصحة، كان لابد أن تتم الإشارة صراحة إلى ضرورة التوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية في الإنفاق العام على الصحة بنسبة 15% من إجمالي الإنفاق العام، أو نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم تقديم رعاية صحية محترمة للفقراء ومحدودي الدخل وبناء مستشفيات وتجهيزات كافية، وتقديم أجور محترمة للجهاز الطبي والتمريضي والإداري والعاملين في هذا القطاع.
ثاني عشر: غياب حقوق العمل والسكن والعاطلين بلا إعانة
1- غياب حق العمل ولا وجود لإعانة البطالة
تنص المادة (63) على أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون".
هذه المادة (63) لا تلزم الدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين، وبالتالي فإن حق العمل كحق أساسي يُمكن البشر من كسب عيشهم بكرامة هو حق غائب. وكان ينبغي النص على أن " الدولة ضامنة لحق العمل لكل المواطنين في سن العمل لتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة، من خلال إيجاد فرص العمل الحقيقية بصورة مباشرة لدى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، وبصورة غير مباشرة من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية لتنشيط ورعاية الأعمال الخاصة الصغيرة والتعاونية والمتوسطة والكبيرة حتى تنمو وتزدهر وتتمكن من إيجاد فرص العمل الضرورية لتشغيل المؤهلين للعمل". كما كان ينبغي النص على أن الدولة مسئولة عن مساندة العاطلين وتقديم إعانات اجتماعية مؤقتة لهم، إذا لم يجدوا فرصا للعمل لدى الدولة أو القطاعين الخاص والتعاوني، وذلك ضمن المسئوليات الاجتماعية للدولة، فضلا عن أنه نوع من الضغط المشروع على الحكومة لتطوير أدائها وتحسين بيئة الأعمال لمساعدتها على النمو والتطور وتعزيز قدرتها على إيجاد فرص العمل الحقيقية، خاصة وأن المادة المادة (65) التي تنص على أن "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية"... لم تذكر نصا صريحا يفرض تقديم إعانة البطالة للعاطلين.
كما كان ينبغي أن تشمل حقوق الاحتجاج السلمي المدرجة في هذه المادة، حقوق الإضراب والاعتصام والتظاهر بشكل سلمي، وليس الإضراب فقط.
تنص المادة (64) على أن "الدولة تكرم شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون".
كان من الضروري استخدام صيغة إلزامية وليس صيغة فضفاضة تحتمل عدم الالتزام. فيكون النص" تلتزم الدولة بتكريم شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وتلتزم برعاية أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. وتلتزم بإعطاء أبنائهم وزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
2- غياب حق السكن في دستور مرسي-الغرياني
تنص المادة (67) على أن "المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال".
هذه المادة (67) عبارة عن كلام مرسل ولا توجد حتى إشارة إلى ضرورة تنظيمه بقانون، ولا توجد أي صيغة ملزمة للدولة بتوفير حق السكن للمواطنين، وهو ما يعني استمرار الحال على ما كان عليه.
وكان من الضروري النص على أن "تضمن الدولة حق السكن لمواطنيها كحق اقتصادي-اجتماعي أصيل، وذلك من خلال قيام شركات الدولة ببناء وتوفير المساكن الشعبية والاقتصادية اللائقة والصحية والمتناسبة مع دخول الفئات التي تحتاجها من الفقراء ومحدودي الدخل. وإضافة لذلك تقوم الدولة بمد البنية الأساسية على أسس اقتصادية مدروسة لمناطق جديدة لتوسيع رقعة العمران وتنمية مناطق سكنية وصناعية وزراعية وخدمية جديدة، وتقدم تسهيلات لحفز المواطنين ومبادراتهم الفردية والتعاونية على الخروج من الوادي والدلتا إلى تلك المناطق الجديدة ببناء المساكن للاستخدام الذاتي أو للاتجار بأسعار معتدلة مرتبطة بالتكلفة".
ثالث عشر: الدستور يشرع للأسماء الطائفية ولا يمنع زواج الأطفال
تنص المادة (70) على أن "لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين".
هذه المادة (70 ) تنص على أنه لكل طفل الحق في اسم مناسب...إلخ وأي عاقل سيستغرب من هذا النص فما هو دخل الدولة في تسمية الأبناء؟... هذه المادة الطائفية مخصصة لمنع تسمية أبناء الأديان الأخرى بأسماء معينة يعتبرها البعض حكرا على المسلمين. وهذا أمر عبثي، لأنه من أجمل الأشياء التي حدثت في مصر في عصور الوحدة الوطنية، هو اختيار أسماء مشتركة للبحث عما يوحد الأمة لا عما يفرقها. وفي النهاية تسمية الأبناء شأن عائلي لا علاقة للدولة به ولا يجب أن تحشر أنفها فيه.
كما أن هذه المادة المخصصة لرعاية الأطفال تجاهلت النص على عدم تزويج الأطفال حتى يبلغوا سن الرشد، لأنه يشكل اعتداء على طفولتهم وعلى حقهم، وهذا التجاهل يفتح الباب أمام تزويج الأطفال وهو أمر أقرب للإتجار بهم واغتصاب طفولتهم.
رابع عشر: إهدار حقوق ذوي الإعاقة في العمل وكسب العيش بكرامة
تنص المادة (72) على أن "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".
هذه المادة (72) المتعلقة بذوي الإعاقة لم تشر إلى تنظيم حقوق ذوي الإعاقة بقانون، بما يجعلها كلام مرسل. ولم تحدد لهم نسبة في فرص العمل في المؤسسات العامة والخاصة، ولم تذكر ضرورة وضع آليات إجبارية لتنفيذها وتجريم عدم الالتزام بها.
وكان من الضروري الإشارة إلى إلزام الحكومة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية وكذلك شركات القطاع الخاص بنسبة 5% من فرص العمل لديها لذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل ليشاركوا حسب قدرتهم في صنع نهضة بلادهم، ولتمكينهم من مساعدة أنفسهم وكسب عيشهم بصورة كريمة، وتوضع عقوبات على الشركات العامة والخاصة التي لا تلتزم بهذه النسبة تتمثل في فرض غرامات تماثل النسبة المذكورة من مخصصات الأجور وما في حكمها في الشركة المخالفة، إذا كانت لا توظف ذوي احتياجات خاصة لديها كليا، أو غرامة تستكمل تلك النسبة إذا كانت تلتزم جزئيا بتوظيف بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصص حصيلة تلك الغرامة في تمويل تقديم إعانة بطالة لذوي الاحتياجات الخاصة). وأنا أعلم أن هذه الصياغة مفصلة، لكنها ضرورية، لأنه لم يتم احترام هذه المادة في الدستور القديم بسبب عدم نصها على الإلزام والعقوبات.
خامس عشر: استمرار حق الرئيس في تعيين عشر أعضاء مجلس الشورى الذي أعطاه سلطات تشريعية
تنص المادة (102) على أنه "لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان".
هذه المادة تعطي مجلس الشورى سلطة تشريعية على قدم المساواة مع مجلس النواب (الشعب في الدستور القديم). وهذه المادة تعكس مخاوف المتأسلمين من أن أي انتخابات جديدة لمجلس النواب لن يحصلوا فيها على الأغلبية، فتفتقت أذهانهم عن هذه الحيلة لإعطاء مجلس الشورى سلطة التشريع على قدم المساواة مع مجلس النواب... إنهم خائفون من تصويت الجماهير التي كفرت بهم، وعلينا أن نوسع نطاق تواصلنا مع الجماهير لإحراز النصر في أي انتخابات برلمانية قادمة.
سادس عشر: تقييد حق السلطة التشريعية في مراجعة إيرادات الموازنة واقتراح تنميتها
تنص المادة (117) على أنه "يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها".
ويجب أن يضاف لهذه المادة النص التالي: "ويجوز لمجلس النواب تعديل القواعد والقوانين التي يمكنها تعديل الإيرادات العامة للدولة، مثل رسوم المحاجر والضرائب والجمارك وغيرها، وإعادة الموازنة العامة للدولة للحكومة لتغييرها بناء على هذه التعديلات التي يكون هدفها تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة.
سابع عشر:استمرار عدم محاسبة الوزراء والرئيس عمليا
تنص المادة (166) على أنه "لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها".
هذه المادة (166) تنص على أن توجيه الاتهام للوزراء أو رئيسهم لا يصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب حتى لو كان الرئيس أو النائب العام هو من يوجه الاتهام... يعني لو حزب رئيس الوزراء أو أي وزير لديه أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب واتفق هؤلاء الأعضاء على حمايته باعتباره ممثلا للحزب، فإنه حتى لو كانت هناك أدلة قاطعة على ارتكابه لأي جريمة متعلقة بوظيفته العامة أو فساده، فإنه لا يمكن محاكمته... إذن لا محاسبة حقيقية للوزراء أو رئيسهم... يبقى الحال على ما كان عليه في عصر مبارك. كما أنه لا توجد أي مادة لتوجيه الاتهام للرئيس ومحاسبته، وكأنه فوق القانون والأمة والدولة!!!
ثامن عشر: سحق الأجهزة الرقابية وتبعيتها للرئيس لحماية الفاسدين
تنص المادة (201) على أن "تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
هذه المادة (201) تغفل حق الإعلام والرأي العام في معرفة ما تم كشفه من قضايا الفساد بشأن المال العام، وينبغي أن يكون هناك نص واضح على علنية تقارير الأجهزة الرقابية لأن الشعب صاحب المال العام هو الأحق بمعرفة اي فساد جرى بشأنه ليقوم بدوره في الدفاع عن هذا المال العام إلى جانب أجهزة الدولة
تنص المادة (202) على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
هذه المادة تعني استمرار أهم قاعدة للفساد في نظام مبارك، وهي تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تلك الأجهزة تأسست لرقابة تصرفاتها في المال العام.وهذا لأمر يخلق تعارضا في المصالح، فاعتبارات ولاء رؤساء تلك الأجهزة لمن جاء بهم بالتعيين وليس بالانتخاب، تجعل من الصعب عليهم رقابة تصرفاته وتصرفات حكومته والقيادات الإدارية من حزبه بشأن المال العام... اعتبارات الملائمة السياسية في هذه الحالة، ستعوق المكافحة الحقيقية للفساد... هذه المادة كارثة حقيقية في بلد يحتاج لاتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الاحترزية لمنع ومكافحة الفساد الذي ينخر في عظام الدولة. أما تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فالأفضل أن يكون من سلطات مجلس الشعب على أن يصدق عليه الرئيس، حتى لا يتم تكوين عصابة من الموالين لشخص واحد هو الرئيس في الهيئات العملاقة والمؤثرة في الاقتصاد والمجتمع.
تنص المادة (205) على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
تجاهلت هذه المادة (205) النص على رقابة الجهاز على الهيئات الاقتصادية للدولة وقطاعها العام وعلى حصص المال العام في الشركات المشتركة. كما لم تنص على حق الجهاز في النفاذ لكل المعلومات المتعلقة بالتصرفات في المال العام بصورة ملزمة لكل الجهات التي من المفترض أن يراقبها... هذه المادة تحجم الجهاز المركزي وتقلم أظافره وهي عامل مساعد على انتشار الفساد بدلا من منعه ومكافحته!
تاسع عشر: تجاهل استقلال البنك المركزي
تنص المادة (206) على أن "يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة".
هذه المادة لم تعط أي استقلالية للبنك المركزي ويجب أن يكون البنك المركزي المصري مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة، يلزم لإقراره، تصديق رئيس الجمهورية عليه، فإذا رفض، يُعاد مشروع النظام لمجلس الشعب لإجراء التعديلات المطلوبة لتصديق الرئيس عليه، أو تتم إعادة التصويت عليه في مجلس الشعب، فإذا حصل على أغلبية الثلثين من المجلس، يصبح القانون ساريا ولا يلزم موافقة الرئيس عليه. ويراعى في هذا النظام الأساسي أن يكون نافيا لأي شكل من أشكال تعارض المصالح أو منافذ المحسوبية. والبنك المركزي هو المختص بإدارة السياسة النقدية لمصر بشكل مرن ومستقر وكفء، والإشراف والرقابة على كل البنوك العامة والخاصة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، بما يحفز الادخار ويشجع الاستثمار والصادرات ويدعم التنمية الاقتصادية والتوازن في العلاقات الاقتصادية المصرية مع باقي دول العالم. ويُعين محافظ البنك المركزي ونائبيه لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بقرار من مجلس الشعب، من بين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة.
عشرون: عبث "دستوري"
تنص المادة (214) على أن "يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية".
لم توضح هذه المادة من يقوم بتشكيل هذا المجلس ومعايير اتشكيله، ويبدو أنه قد تمت صياغتها على عجل في إطار سلق الدستور بصورة تنطوي على مستوى مشين من الاستخفاف
تنص المادة (215) على أن "يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة".
هذه المادة (215) تستحدث "المجلس الوطني للإعلام" دون أن تقول كلمة واحدة عن كيفية ومعايير تشكيله ومدى استقلاله .. هذا عبث دستوري!!
تنص المادة (216) على أن "تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد".
هذه المادة (216) تستحدث "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام" دون أن تتعرض لكيفية ومعايير تشكيلها ومدى استقلاليتها.. هذا عبث دستوري!!
تنص المادة (224) على أن "تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون". وتنص المادة (231) على أن "تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما".
وواضح تماما أن المادة (231) التي تحدد بشكل قاطع نظام انتخابات مجلسي النواب والشورى، تتناقض مع المادة 224 التي تنص على أن "تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون"، فأين الاتساق يا من وضعتم الدستور؟!
إحدى وعشرون: التأسيس لدولة الإرهاب تحت غطاء الدين
الدولة تحشر أنفها في تدين المواطنين وتؤسس لجماعات الغوغاء المسماة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ينص مشروع دستور الغرياني ومرسي في المادة 10 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة".
هذه المادة (10) تحول الدين من علاقة مباشرة لا وساطة فيها بين الإنسان وربه إلى علاقة تحت رقابة الدولة التي يمكنها وفقا لهذا "الدستور" المشوه أن تسن القوانين لتنظيم إلزام المجتمع بما ترى أنه القيم الأساسية وأولها الدين والأخلاق حسب نص المادة 10... الدولة بهذا ألغت حرية الإنسان في الاعتقاد والشعائر الدينية بعد أن أصبحت وصية على تدين المواطنين، وهي تفتح الباب أمام تكوين جماعات الغوغاء "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لو حصلت قوى "الإسلام" السياسي على الأغلبية في البرلمان.
وللعلم فإن نص هذه المادة في دستور 1971 كان " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العالاقات داخل المجتمع المصري". وهي أقرب للديباجة وللتذكير بطبيعة الأسرة المصرية وقيمها، ولا تتضمن أي إلزام أو حشر الدولة لنفسها في تدين المواطنين. الدين علاقة خالصة بين الإنسان وربه وجماعة الإخوان لن تجبرنا بقوانينها على تغيير ديننا الوسطي المعتدل"
تنص المادة (219) على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
هذه المادة 219 كارثة، فرغم أن المادة الثانية تشير إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وهذا كاف لتأكيد أن تلك المبادئ هي مظلة التشريع، فإن هذه المادة تتضمن نص المادة الثانية وتضيف إليها أن مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. هنا أصبح الأمر يتعلق بأحكام الشريعة سواء تلك المرتبطة بزمن الدعوة مثل كل ما يتعلق بالرق والجواري ومعاملة غير المسلمين في البلاد التي يحكمها المسلمون (الجزية)، أو العابرة للأزمان المتعلقة بالحق والعدل والقصاص، ولا يقتصر الأمر على ما أنزله القرآن، بل يتعداه إلى اجتهادات أهل السنة والجماعة، حسب مزاج من سيختار من اجتهاداتهم المتباينة والمتناقضة أحيانا.. هذه المادة تعتدي على العقل وحقوق الإنسان والحضارة نفسها وعلى الإسلام الوسطى للمصريين الذي يعد أحد أهم المنجزات الحضارية لمصر، وتفتح الباب أمام أحكام المتطرفين والوهابيين لتخريب النمط الإسلامي الوسطي المعتدل لمصر وشعبها العظيم. إن "مصر العظيمة دولة قانون ولديها جيش وشرطة على أسس وطنية، ويجب ألا نسمح بدستور يؤسس لجماعات الإرهاب المسماة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تغتصب دور الشرطة" كجهاز وطني، أو الميليشيات الدينية التي تغتصب دور الجيش الوطني.
يا شعبنا العظيم هذا مشروع مشبوه لدستور وضعته لجنة تأسيسية غير شرعية، شكلها مجلس شعب تم حله بالقانون، ومُنعت المحكمة الدستورية من الحكم بشأن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية تحت ضغط إرهاب الرئيس وجماعة الإخوان المسلميتن غير الشرعية التي ترفض الدخول تحت مظلة القانون لتغطية مصادر تمويلها المشبوهة، وإنفاقها على أعمال غير مشروعة... هذا المشروع يجعل الرئيس ديكتاتورا طاغية بسلطات إلهية تجعل الأجهزة الرقابية تابعة له لحماية الفاسدين، وتجعله ديكتاتورا طاغية بصورة تسحق مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية، وتمكنه من إعفاء القتلة والإرهابيين من العقوبة وتعيين جماعة الإخوان المسلمين في كل المؤسسات المدنية والعسكرية والشرطية على حساب حقوق أبناء الشعب وليس هناك محاسبة أو محاكمة للرئيس
هذا المشروع "الدستوري" يكرس استمرار فساد نظام الأجور والاستثناءات التي تعطي أهل الحظوة رواتب أسطورية بينما يعاني الشعب من الفقر، ويكرس استمرار سحق مصالح الفلاحين والصيادين، ولا يضع أساسا لإصلاح نظام التعليم أو الاستجابة لمطالب المعلمين وكل العاملين في قطاع التعليم، بل يعطي كلاما مرسلا، ويكرس استمرار منطق إهدار وإساءة استغلال الثروات المعدنية والمحجرية، ويؤكد عدم الجدية في حماية الآثار والمحميات والشواطئ والبحيرات، ويواصل سياسة النظام السابق في نهب أموال التأمينات وسحق حقوق أرباب المعاشات، وينطوي على التهديد بإسقاط الجنسية عن المعارضين، ويعيد سياسة تكميم الصحافة وتقييد دروها في كشف الفساد، ويضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب تحت إرهاب الحل، ويصادر حرية تشكيل النقابات والاتحادات وإرهابها بسيف المنع والحل، ويقدم الأساس لإلغاء مجانية الرعاية الصحية إلا لمن يقدم شهدة فقر مُذلة، ويتجاهل حقوق الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، وحق العمل غائب والعاطلين بلا إعانة، ويشرع للأسماء الطائفية ولا يمنع زواج الأطفال، ويهدر حقوق ذوي الإعاقة في العمل وكسب العيش بكرامة، ويسحق مصالح وحقوق الفلاحين في أرض بلادهم وفي التمثيل في مجالسها التشريعية هم والعمال الذين يصنعون الحياة على أرض مصر.

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى