في رد غير متوقع فجر شريف جادالله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين مفاجأة قانونية عندما تقدم ببلاغ إلي المستشار الصاوي البربري المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية حمل رقم 1347 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول ضد كل من الإعلامية لميس الحديدي والذي وصفها البلاغ بمذيعة السي بي سي والمديرة السابقة للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع وضد يسري البدري الصحفي بالمصري اليوم وياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصري اليوم و محمد الأمين رئيس مجلس إدارة السي بي سي، اتهمهم البلاغ بجريمة إذاعة تسجيلات ومستندات متحصلة بطريق غير مشروع والمعاقب عليها بالمادة 309 مكرر 'أ' من قانون العقوبات بالحبس الذي قد يصل إلي ثلاث سنوات.
وأوضح جاد الله في بلاغه أن الجميع قد التفت إلي نصوص التسجيلات، بل وسارعوا إلي مطالبة النيابة العامة بالتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه التسجيلات، فتقدمت الجريدة ببلاغ، كما تقدم أحد المحامين ببلاغ آخر عن ذات الواقعة مطالبا بالتحقيق مع أطراف هذه المحادثة الهاتفية.
وأشار البلاغ أن الجميع يغفل حقيقة قانونية شديدة الخطورة تتمثل في أنه ليس هناك حظر قانوني يمنع اتصال المواطنين المصريين بإخوانهم الفلسطينيين، وتساءل البلاغ عن وجود اذن قانوني من القضاء بتسجيل هذه المكالمات والتصنت علي المحادثات الهاتفية، خاصة وأننا نتكلم عن مكالمات تم بعضها بين طرفين مصريين، ثم إن مطالعة مضمون هذه التسجيلات غير القانونية يثبت أنها مجرد مكالمات عادية في الشأن المصري الثوري الجاري كما أن البلاد في فترة الأعداد لثورة 25 يناير 2011 وحتي 11 فبراير 2011 كانت في حالة ثورية ضد النظام السابق، والحالة الثورية في حد ذاتها مجرمة طبقا لقانون العقوبات، ولا تزول صفة التجريم عن الحالة الثورية إلا إذا نجحت الثورة.. لذلك يقال بحق إن الثورة هي الجريمة الوحيدة التي يعاقب علي الشروع فيها، أما لو تمت ووقعت كاملة فلا جريمة ولا عقاب، فالثورة هي الجريمة الوحيدة التي إن نجحت لا عقاب عليها.. ومن الثابت بيقين أن ثورة الخامس والعشرين من يناير هي ثورة الشعب المصري بكل أطيافه.. وتساءل البلاغ: هل يضير الشعب المصري شيئا لو ساعده بعض أشقائه من فلسطين في ثورته.. ألم تكن مصر هي الرائدة في ذلك المضمار وأرست قواعد في التعامل العربي العربي، ألم تساعد مصر ثوار اليمن ضد الحاكم اليمني المسلم 'الإمام البدر'، ألم تساعد مصر الثورة الليبية ضد الحاكم الليبي المسلم 'الملك السنوسي'.. ألم تساعد مصر هاتين الثورتين بالمال والعتاد والقوات مرسية بذلك عرفا دوليا عربيا في مساعدة الثورات في البلاد الشقيقة.. فلماذا نتكلم اليوم عندما يتقدم إخواننا من غزة لمساعدة الثورة الشعبية المصرية - إن كان هذا فعلا قد حدث - إن غزة كانت حتي عام 1967 خاضعة للدولة المصرية، لذلك لا غرو أن يحن أبناء غزة لإخوانهم في مصر، ويهموا لنجدتهم عند الحاجة، وأضاف جادالله في بلاغه إن الاتصال بقيادات حماس - إن كان قد حدث بالفعل - ليس جريمة في قانون العقوبات.. بل إن طلب مساعدة أشقائنا العرب لإنجاح ثورتنا ليست جريمة، مادام ذلك لم يتضمن إخلالا بالسيادة الوطنية علي أي شبر من الأرض، وقد كانت مصر هي السباقة في إرساء العرف الدولي العربي في مساعدة الثورات العربية بشريا وماليا، ورحم الله الآلاف من جنودنا الذين ماتوا علي أرض دولة اليمن، وهم يحاربون مع ثوار اليمن ضد حاكم اليمن.
وأوضح جادالله إن سلوك التصنت علي المحادثات الهاتفية التي تتم بطريق التليفون جريمة، معاقب عليها بالحبس والذي يصل إلي ثلاث سنوات طبقا للمادة 309 مكرر عقوبات وأن سلوك إذاعة التسجيلات المتحصلة بطريق التنصت غير المشروع جريمة، معاقب عليها بالحبس والذي يصل إلي ثلاث سنوات طبقا للمادة 309 مكرر 'أ' عقوبات.. وأن التصنت علي محادثات الغير عمل غير مشروع، وكل دليل مستمد منه باطل قانونا.. ولابد ولزاما أن يحاسب من تنصت وسرب وأذاع التسجيلات المتحصلة عن هذه الجريمة.
وأوضح البلاغ أن الموقف القانوني في هذه القضية لا يخرج عن أحد فرضين أولهما إن ما نشرته جريدة المصري اليوم بمعرفة المبلغ ضده الثالث 'رئيس التحرير' وبثته قناة السي بي سي بمعرفة المبلغ ضدها الثانية 'لميس'، كذبا ولا أساس له من الصحة.. وهنا نكون بصدد جريمة نشر بسوء قصد لأخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وهي الجريمة المنصوص عنها في المادة 188 عقوبات، أما الفرض الثاني أن يكون ما نشرته جريدة المصري اليوم، وبثته قناة السي بي سي أمرا حقيقيا... وهنا نكون بصدد جريمة تنصت وتسجيل لمكالمات هاتفية م 309 مكرر عقوبات، ثم جريمة إذاعة تسجيل او مستند متحصل عليه بطريق التصنت والتسجيل غير القانونيين م 309 مكرر 'أ' عقوبات.
- وأوضح جادالله أنه بالنسبة للإعلامية لميس الحديدي فلن يعفيها من العقاب قولها إن ما قامت به لا يعدو أن يكون ترديدا لما نشرته جريدة المصري اليوم وأن ناقل الكفر ليس بكافر.. وذلك لأن قانون العقوبات يعتبر في المادة 197 عقوبات ناقل الكفر كافر، حيث نصت المادة علي أنه لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية ان يتخذ لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا أنه إنما ينقل أو يردد إشاعات او وروايات عن الغير سواء أكانت هذه الإشاعات والروايات قد نشرت في مصر أو خارجها.. أما بالنسبة لمحمد الأمين فإنه وإن وجد سبيلا للإفلات من مسئولية إذاعة الأمر علي قناة السي بي سي بقوله إنه فوجئ، إلا أن إذاعة ذات المضمون علي قناة CBC +2 بعد ساعتين يجعله شريكا في الجريمة
واختتم البلاغ بأن هناك ملحظا قانونيا شديد الأهمية وهو أن كل من سيتقدم للنيابة ببلاغات تستند لهذه التسجيلات سيكون مرتكبا لجريمة استعمال تسجيل ومستند متحصل عليها بطريق غير قانوني، وهي جريمة معاقب عليها بالمادة 309 مكرر 'أ' لذلك فإن كل من سيتقدم ببلاغ طالبا مساءلة من كانوا أطرافا في المحادثات المسجلة استنادا لهذه المحادثات المسجلة بشكل غير قانوني، سيكون مرتكبا لجريمة تستوجب حبسه.
نشر في الأسبوع أونلاين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى