«15 قراراً بحظر النشر» أصدرها النائب العام منذ 30 يونيو وحتى الآن، آخرها قرار النائب العام المساعد المستشار على عمران بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«واقعة الرشوة الجنسية لرئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر»، لحين انتهاء التحقيقات.
«الوطن» رصدت هذه القرارات التى تبين أن أبرزها تخص قضايا متهماً فيها ضباط شرطة وقضاة وقضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وقضية اغتيال النائب العام، وجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابى، ومقتل شيماء الصباغ ومقتل محام إخوانى إثر التعذيب فى قسم شرطة المطرية.
وقبل صدور قرار بحظر النشر فى قضية الرشوة الجنسية لرئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، صدر قرار مماثل بحظر النشر نهائياً فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وفى مايو الماضى حظر النشر فى قضية تورط أعضاء بهيئات قضائية، وضباط شرطة، فى اتجار بالآثار، والحصول على رشاوى مالية، بينما تم حظر النشر فى فبراير الماضى فى واقعة مقتل المحامى كريم حمدى، بعد تعرضه للتعذيب على يد ضباط شرطة داخل قسم المطرية.
وفى 21 فبراير الماضى قرر النائب العام حظر النشر فى قضية أنصار بيت المقدس، الخاصة بارتكاب أعضاء أخطر تنظيم إرهابى فى مصر 51 عملية إرهابية كبرى من بينها تفجير مديريات الأمن، واغتيال قيادات الجيش والشرطة، كما حظر النشر فى واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، التى توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب.
كما كلف المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، فى التسريبات المنسوبة إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وحظرت النشر فيها، فضلاً عن حظر النشر فى اختطاف أيمن الدسوقى، ضابط قوات أمن الموانئ بمعبر رفح بشمال سيناء، الذى اختطفه إرهابيون أثناء عودته من إجازته مستقلاً أوتوبيس الموظفين العاملين بمعبر رفح البرى على الطريق الدولى العريش رفح.
وصدر قرار مجمع أمر فيه بحظر النشر فى التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا فى قضايا التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، واغتيال اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء اقتحام كرداسة، وقضية أحداث كنيسة الوراق، وواقعة ضبط اللواء أحمد شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد من قبل هيئة الرقابة الإدارية متلبساً بالرشوة.
وتقرر حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث الإرهابى الذى تعرض له كمين شرطة بمرسى مطروح، وأسفر عن استشهاد ضابط و4 مجندين، وكذلك حادث إطلاق الشرطة الرصاص على سيارة وقتل 4 من مستقليها، كما أصدر النائب العام الراحل قراراً بـ«حظر نشر» فى قضية «تزوير» الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح «مرسى».
من جانبه، قال الدكتور د. عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى فى جامعة حلوان والمستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الدعوى الجنائية تمر بمرحلتين الأولى، مرحلة التحقيق الابتدائى ثم مرحلة المحاكمة، والقاعدة تنص بالنسبة للمرحلة الأولى هى سرية التحقيق الابتدائى حيث تنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات وهى ذات القاعدة التى نصت عليها المادة 11 من قانون الإجراءات الفرنسى.
وأضاف «الفقى» أن حظر النشر فى التحقيق وسريته يهدف إلى المحافظة على أدلة الدعوى الجنائية فضلاً عن أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى، ولا شك أن نشر إجراءات التحقيق يمس مساساً غير هين بأصل البراءة ويضر المتهم وأسرته بأضرار اجتماعية ونفسية لا يمكن تلافيها فى حالة الحكم ببراءته.
وقال «الفقى»: «ما يحدث فى الواقع من نشر أسرار التحقيق وصور المتهمين وإجراء أحاديث وبرامج تليفزيونية تكشف وقائع الجريمة وتفضح المجنى عليه والمتهم كله يمس ضمانات المحاكمة العادلة ويعتدى على أصل البراءة فضلاً عن مخالفته الدستور والقانون ويستوجب العقاب والمساءلة الجنائية».
أما بخصوص مرحلة المحاكمة فالأصل فى إجراءاتها هى العلانية فالدستور نص على ضرورة أن تكون محاكمة المواطنين علنية لفرض نوع من الرقابة من الرأى العام على إجراءات المحاكمة فضلاً عن إرضاء الشعور بالعدالة الذى جرحته الجريمة داخل المجتمع، ولكن استثناء من هذا الأصل أجاز القانون للمحكمة أن تحول إجراءات المحاكمة من العلنية وتفرض عليها السرية بما فى ذلك أمرها بحظر النشر فى الدعاوى التى تنظرها إذا ما رأت أن العلانية من شأنها أن تخل بالنظام العام أو الأمن القومى أو الآداب والأخلاق العامة.
وأكد «الفقى» أن قرارات النائب العام بحظر النشر هى تأكيد لما نص عليه القانون فى الأساس، مطالباً بتعميم هذا المسلك فى كل القضايا وليس قضايا بعينها حتى نحفظ للناس حرماتهم وكرامتهم، وهو ما يحدث بالفعل فى البلاد المتقدمة، مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تفرض هاتان الدولتان سياجاً شديداً على حماية سرية التحقيق وعدم نشر أخبار المتهمين أو تصويرهم. ويجب على الدولة أن توقف هذا العبث وتطبق القانون بحزم على وسائل الإعلام التى تخالف ذلك حفاظاً على أصل البراءة وضمانات العدالة فوسائل الإعلام تقيم محاكمات وتصدر أحكاماً قبل الحكم فى الدعاوى الأصلية، مشدداً على أن انتقاء قضايا بعينها يخل بمبدأ المساواة لحظر النشر فيها بين المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى