آخر المواضيع

19‏/01‏/2016

حيثيات حكم محكمة النقض برفض طعن قضية "قصور الرئاسة"

ننشر حيثيات حكم محكمة النقض برفض طعن مبارك ونجليه وحبسهما في قضية "قصور الرئاسة"

محمد عبدالله
الثلاثاء 19.01.2016 - 08:52 م
  • حيثيات حكم محكمة النقض فى قضية قصور الرئاسة
  • مبارك حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولى على مال الدولة
  • الرئيس الأسبق سهّل لنجليه الاستيلاء على 125 مليونا من أموال الشعب
  • جمال وعلاء زورا فى محررات رسمية لاستعمالها في الإضرار العمدي بالمال العام

ينشر موقع "صدى البلد" حيثيات حكم محكمة النقض، في قضية "قصور الرئاسة"، برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين حازم عبد الرؤوف وأحمد امين وطارق سليم وهشام الجندى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض المستشار حسام السعدني وأمانة سر ابراهيم سليم، والصادر بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حسني مبارك وجمال وعلاء شكلا وفي الموضوع برفضه.

واستعرضت المحكمة وقائع الحكم المطعون فيه، وقالت في حيثياتها إن محمد حسني مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون.

ولفتت حيثيات الحكم إلى أنه من واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولي لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا، وذلك منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001.

وأضافت أن المتهم الأول أصدر بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبدالعزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أنه أي المهندس المذكور مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته.

وأوضحت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه أورد فى سرده لوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، الادلة القانونية والفنية التى تكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول علي ارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاضرار العمدي بالمال العام، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويضحي الطعن علي الحكم بعلة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل علي توافره فى حق الطاعنين الثاني والثالث غير سديد لما كان ذلك وكان ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلا اصليا ام شريكا بل يكفي ان يكون ذلك مستفادا من الوقائع التى اثبتها الحكم.

وأضافت المحكمة انه ليس بلازم ان يحدد الافعال التى اتاها كل مساهم علي حدة ودوره في الجريمة التى ادانته بها المحكمة ما دام قد اثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين علي ارتكاب الجريمة التى أدانهم بها والاتفاق بينهم علي تحقيق النتيجة التى وقعت واتجاه نشاطهم الاجرامي علي ذلك كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ولذا فان هذا يكفي لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا اصليا.

وأشارت الحيثيات إلى انه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون العقوبات ان يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك علي ارتكاب الجريمة بل يكفي ان يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وان يساعده فى الاعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها وكان ما اورده الحكم كافيا في التدليل علي ثبوت الاشتراك.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه كان قد عول علي تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة دون غيره فى حساب قيمة ما استولي عليه المتهمون، وبالتالي فإن الطعن علي الحكم بدعوى مخالفته لقيمة المبالغ التى وردت علي لسان الشهود يدخل فى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوى والاخذ منها بما تطمئن اليه وطرح ما عداه مما لا يقبل اثارته لأول مرة امام محكمة النقض.

وأضافت أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء علي الادلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الادلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفي ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه وبذلك فإن ما يثيرة الطاعنون فى شأن قصور الحكم في التدليل علي اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في جريمة التزوير يكون في غير محله.

وقالت المحكمة فى أسبابها إن المشرع لم يطلب فى المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح القانون عندما انتهج هذا النظر بما يكون منعي الطاعنين فى هذا الخصوص غير مقبول لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة واخذ به فإن منعي الطاعنين بأن بني علي أدلة ظنية وقلة خبرة أعضاء اللجنة وعدم انتهائه إلى نتائج محددة لتعذر فحص العديد من الفواتير وخلو بعضها من أماكن التنفيذ يعد منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلا فى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن ما تقدم من الطاعنين علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.

ولفتت المحكمة إلى أن المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو محكمة الموضوع وحدها فمتي صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها والتعويل عليها، وبالتالي فإن ما يثيرة الطاعنون حول استدلال الحكم بأقوال الشهود الثلاثة الأول لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

وأكدت المحكمة أن الأصل في نقض الحكم او إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول لتقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين ان يطالبوا محكمة الإعادة بالرد علي أسباب الحكم المنقوض فيما ذهب إليه فى شأن قيمة المال المستولي عليه او المجادلة فى حقها فى إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة فى ذلك بما ورد بشأنها فى الحكم المنقوض.

وأضافت أنه لا يقبل من الطاعنين ايضا ان يعتبروا الحكم المطعون فيه خطأ فى تطبيق القانون او الفساد في الأستدلال لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض وكانت هذه المخالفه بفرض وقوعها لا تصلح بذاتها وجعلها للطعن علي الحكم لما كان ذلك وكان لا يلزم قانونا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفي ان يورد مضمونها ولا يقبل النعي علي المحكمة اسقاطها بعض اقوال الشاهد لأن فيما اوردته منها وعولت عليه ما يعني انها طرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح والألتفات عما لا ترى الأخذ به مادام انها أحاطت باقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها.

وأشارت الحيثيات إلى أن ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لاقوال الشهود مقاولي الباطن يحقق مراد المشرع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدي الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانه وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها فلا يعيبه من بعد أنه أسقط من أقوالهم قيمة المبالغ التى استحقها كل منهم مقابل الأعمال التى نفذها معتمدا في ذلك علي ما انتهي اليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة الذى اطمأن إليه وأخذ به في شأن قيمة المبالغ المستولى عليها فإن ما يثيره الطاعنون علي الحكم فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.

وأضافت المحكمة أنه وفقا لما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير اساس متعينا رفضه فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكموم عليهم حسني مبارك وجمال وعلاء شكلا وفي الموضوع برفضه.
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى