آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات القصور الرئاسية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القصور الرئاسية. إظهار كافة الرسائل

31‏/03‏/2024

مارس 31, 2024

أحمد موسى: القصور الرئاسية ملك الشعب وليس الرئيس



 أحمد موسى: القصور الرئاسية ملك الشعب وليس الرئيس

أهل مصرنشر في أهل مصر يوم 30 - 03 - 2024

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القصور الرئاسية تعد من ممتلكات الشعب، وليس الرئيس، موضحا أن العاصمة الإدارية تستعد لاستقبال الاحتفال بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لمدة ولايته الجديدة، الثلاثاء المقبل، الموافق 2 أبريل 2024.

وأضاف موسى في حلقة الليلة من برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: "الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة خلال السنوات الماضية".

وتابع: "مفيش رئيس عنده قصور رئاسية باسمه، القصور الرئاسية ملك الشعب المصري، وليست لأشخاص".

وأتم موسى بالقول: "القصور الرئاسية يستفيد منها الرؤساء المنتخبون من الشعب المصري، ولا يتم كتابتها باسم رئيس بعينه".

19‏/01‏/2016

يناير 19, 2016

حيثيات حكم محكمة النقض برفض طعن قضية "قصور الرئاسة"

ننشر حيثيات حكم محكمة النقض برفض طعن مبارك ونجليه وحبسهما في قضية "قصور الرئاسة"

محمد عبدالله
الثلاثاء 19.01.2016 - 08:52 م
  • حيثيات حكم محكمة النقض فى قضية قصور الرئاسة
  • مبارك حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولى على مال الدولة
  • الرئيس الأسبق سهّل لنجليه الاستيلاء على 125 مليونا من أموال الشعب
  • جمال وعلاء زورا فى محررات رسمية لاستعمالها في الإضرار العمدي بالمال العام

ينشر موقع "صدى البلد" حيثيات حكم محكمة النقض، في قضية "قصور الرئاسة"، برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين حازم عبد الرؤوف وأحمد امين وطارق سليم وهشام الجندى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض المستشار حسام السعدني وأمانة سر ابراهيم سليم، والصادر بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حسني مبارك وجمال وعلاء شكلا وفي الموضوع برفضه.

واستعرضت المحكمة وقائع الحكم المطعون فيه، وقالت في حيثياتها إن محمد حسني مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون.

ولفتت حيثيات الحكم إلى أنه من واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولي لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثاني جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا، وذلك منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001.

وأضافت أن المتهم الأول أصدر بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبدالعزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أنه أي المهندس المذكور مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته.

وأوضحت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه أورد فى سرده لوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، الادلة القانونية والفنية التى تكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول علي ارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاضرار العمدي بالمال العام، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويضحي الطعن علي الحكم بعلة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل علي توافره فى حق الطاعنين الثاني والثالث غير سديد لما كان ذلك وكان ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلا اصليا ام شريكا بل يكفي ان يكون ذلك مستفادا من الوقائع التى اثبتها الحكم.

وأضافت المحكمة انه ليس بلازم ان يحدد الافعال التى اتاها كل مساهم علي حدة ودوره في الجريمة التى ادانته بها المحكمة ما دام قد اثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين علي ارتكاب الجريمة التى أدانهم بها والاتفاق بينهم علي تحقيق النتيجة التى وقعت واتجاه نشاطهم الاجرامي علي ذلك كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ولذا فان هذا يكفي لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا اصليا.

وأشارت الحيثيات إلى انه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون العقوبات ان يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك علي ارتكاب الجريمة بل يكفي ان يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وان يساعده فى الاعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها وكان ما اورده الحكم كافيا في التدليل علي ثبوت الاشتراك.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه كان قد عول علي تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة دون غيره فى حساب قيمة ما استولي عليه المتهمون، وبالتالي فإن الطعن علي الحكم بدعوى مخالفته لقيمة المبالغ التى وردت علي لسان الشهود يدخل فى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوى والاخذ منها بما تطمئن اليه وطرح ما عداه مما لا يقبل اثارته لأول مرة امام محكمة النقض.

وأضافت أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء علي الادلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الادلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفي ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه وبذلك فإن ما يثيرة الطاعنون فى شأن قصور الحكم في التدليل علي اشتراك الطاعنين الثاني والثالث في جريمة التزوير يكون في غير محله.

وقالت المحكمة فى أسبابها إن المشرع لم يطلب فى المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اصاب صحيح القانون عندما انتهج هذا النظر بما يكون منعي الطاعنين فى هذا الخصوص غير مقبول لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة واخذ به فإن منعي الطاعنين بأن بني علي أدلة ظنية وقلة خبرة أعضاء اللجنة وعدم انتهائه إلى نتائج محددة لتعذر فحص العديد من الفواتير وخلو بعضها من أماكن التنفيذ يعد منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلا فى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن ما تقدم من الطاعنين علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.

ولفتت المحكمة إلى أن المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو محكمة الموضوع وحدها فمتي صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها فى الأخذ بها والتعويل عليها، وبالتالي فإن ما يثيرة الطاعنون حول استدلال الحكم بأقوال الشهود الثلاثة الأول لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

وأكدت المحكمة أن الأصل في نقض الحكم او إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول لتقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين ان يطالبوا محكمة الإعادة بالرد علي أسباب الحكم المنقوض فيما ذهب إليه فى شأن قيمة المال المستولي عليه او المجادلة فى حقها فى إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة فى ذلك بما ورد بشأنها فى الحكم المنقوض.

وأضافت أنه لا يقبل من الطاعنين ايضا ان يعتبروا الحكم المطعون فيه خطأ فى تطبيق القانون او الفساد في الأستدلال لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض وكانت هذه المخالفه بفرض وقوعها لا تصلح بذاتها وجعلها للطعن علي الحكم لما كان ذلك وكان لا يلزم قانونا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفي ان يورد مضمونها ولا يقبل النعي علي المحكمة اسقاطها بعض اقوال الشاهد لأن فيما اوردته منها وعولت عليه ما يعني انها طرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح والألتفات عما لا ترى الأخذ به مادام انها أحاطت باقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها.

وأشارت الحيثيات إلى أن ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لاقوال الشهود مقاولي الباطن يحقق مراد المشرع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدي الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانه وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها فلا يعيبه من بعد أنه أسقط من أقوالهم قيمة المبالغ التى استحقها كل منهم مقابل الأعمال التى نفذها معتمدا في ذلك علي ما انتهي اليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة الذى اطمأن إليه وأخذ به في شأن قيمة المبالغ المستولى عليها فإن ما يثيره الطاعنون علي الحكم فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.

وأضافت المحكمة أنه وفقا لما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير اساس متعينا رفضه فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكموم عليهم حسني مبارك وجمال وعلاء شكلا وفي الموضوع برفضه.
 
 
يناير 19, 2016

بالتفاصيل| مبارك يتفاوض مع الدولة.. والكسب غير المشروع يراجع ثروته

   محمد-حسني-مبارك

أكد مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه “علاء وجمال” لن يتمكنوا من تقديم طلبات للتصالح مع الدولة في القضايا المتهمين فيها بتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعه واستغلال النفوذ والتربح لتحقيق ثروات طائلة في الوقت الحالي.
وكشف المصدر القضائي عن أن خبراء وزارة العدل يعكفون على تقييم وتقدير وتثمين ثروات مبارك ونجليه ، من أراضي وعقارات ومباني وأموال بالبنوك في الداخل والخارج لعمل تقريرهم النهائي وتقديمه الى جهاز الكسب غير المشروع ، حيث انهم لم ينتهوا منه ، ولم يتمكنوا حتى الآن من وضع تقدير مالي مبدئي عن إجمالي قيمة أمواله وثرواته.
واوضح أن خبراء وزارة العدل بعدما ينتهون من تقدير قيمة أملاك مبارك، سوف يقومون بإضافة الأموال المهربة للخارج لمبارك ونجليه والتي تقدر بـ3 مليارات جنيه،لإعداد تقرير كامل ونهائي عن القيمة المالية لثروة مبارك وأسرته كاملة، وذلك لإحتساب المبلغ المقرر أن يرده آل مبارك الى الدولة وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع الجديدة التي تتيح تصالح الدولة مع المتهمين بالكسب غير المشروع، مؤكدا أنه لا يجوز التصالح مع آل مبارك دون انتهاء الكسب غير المشروع من تقدير قيمة أموال مبارك ماليا..وأشار الى أن تصالح “مبارك” مع الدولة في قضايا الكسب غير المشروع مرهون بتقرير الخبراء.
من جانبه قال المستشار نور الدين علي الفقيه الدستوري أنه حتى الآن لا يوجد اتهام فعلي ورسمي من أن ثروات مبارك ونجليه تحققت بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح .
وأضاف ان تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع التي مازالت تفحص وتحصر ممتلكات آل مبارك سوف يوضح ما إذا كانت ثروات مبارك التي حققها جاءت من كسب مشروع أو غير مشروع ، وإذا انتهت الى إدانته بتحقيق ثروات طائلة بإستغلال النفوذ والتربح ، يتم تقديم تلك الأدلة الى جهات التحقيق بالكسب غير المشروع لإتخاذ قرار بإحالتهم الى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ، وذلك في حالة عدم تقديم ” مبارك” لطلب تصالح مع الدولة ورد ما تحصل عليه وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع.
وتابع : وفي هذ الحالة يجوز لـ ” مبارك ” خلال مرحلة المحاكمة رد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلاً عن سداد مثل قيمته، وإذا فعل المتهم ذلك تمنحه المحكمة أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح، وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم ذلك المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع”.
وقال أنه يجوز لـ ” مبارك ونجليه ” ، خلال مرحلة التحقيق داخل إدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فضلاً عن سداد نصف قيمته، وذلك بعد انتهاء الخبراء من تقدير قيمة ثروته ، وتثبتت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. ويترتب على ذلك التصالح صدور أمر أنه لا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وفقا للتعديلات، حيث يتم تقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته أيهما أكبر، كما يتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ، وذلك وفقا لنص المادة 14 مكرر من تعديلات قانون الكسب غير المشروع الجديد.
25

15‏/01‏/2016

يناير 15, 2016

كارثة.. «المخابرات» تكشف عن المبلغ الذي حوله «مبارك» يوم 25 يناير يقدر بحوالي 50 مليار جنيه

Embedded image permalink

كشفت هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة المصرية، بعد إجراء التحريات عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، أنه أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة وايت وينجز بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.

وذكرت المخابرات العامة - حسب عدة تقارير صحفية - أنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها، والبالغ عددها نحو 19 بلاغاً في القضية رقم 1 لسنة 2011، والتي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج وأحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته.

ووفقًا لما جاء بـ"العربية"، فقد ذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفي ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة أيكوتريد المصرفية.

كما كشفت التحقيقات أنه بتاريخ 25 يناير 2011 حوّل مبلغا ماليا يقدر بحوالي 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة، بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه، تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.

من جهته طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية الاستيلاء على أموال البورصة، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسؤولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول على منفعة بدون وجه حق والاستحواذ على نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت 2 مليار جنيه.

فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك أنه قام بالاستيلاء على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلى حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظفا في البنك المركزي المصري وممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.

كذلك وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة بها مبالغ تقدر بنحو 73.45 مليون جنيه على حساب رقم (1000821113)، وملبغ 42 مليون جنيه على حساب رقم (5001821119)، ومبلغ بقيمة 10.5 مليون مليون جنيه على حساب رقم (5000082111).

كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة فرجين أيلاند في بريطانيا وكيمن أيلاند، وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات أوف شور، بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس للأوراق المالية بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.

وترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس السابق لتلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا وتحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس 2008.

فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول، هما: هيرمس البريطانية وبوليون واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلى 1.8 مليون دولار.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: كارثة.. «المخابرات» تكشف عن المبلغ الذي حوله «مبارك» يوم 25 يناير

Embedded image permalink

13‏/01‏/2016

يناير 13, 2016

النائب العام السويسرى: سنضم الحكم على «مبارك» لإجراءات استرداد الأموال

 
إعادة محاكمة قضية القصور الرئاسية
قال النائب العام السويسرى ميكائيل لوبر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عبر البريد الإلكترونى، إنه سيتم ضم الحكم النهائى على الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى إجراءات استرداد الأموال المنهوبة.
مصادر دبلوماسية: الحكم على الرئيس الأسبق يعد دافعاً قوياً لإثبات فساده المالى.. واسترداد الأموال قد يستغرق عدة أشهر
وتعليقاً على حكم محكمة النقض منذ أيام برفض الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال» على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية الفساد المعروفة إعلامية بـ«القصور الرئاسية»، قال النائب العام السويسرى فى أول رد رسمى من الحكومة السويسرية على تأثير هذا الحكم على مسار التحقيقات الخاصة بعمليات غسيل الأموال المتعلقة بالأموال المهربة والمجمدة فى سويسرا منذ ثورة 25 يناير، إنه «سيتم النظر فى الآثار المترتبة على الحكم الأخير على الرئيس الأسبق حسنى مبارك وسيتم اتخاذ التدابير القانونية فى سويسرا بشأن التحقيق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها مبارك وآخرون من رجال نظامه المنحل». وأكد النائب العام السويسرى أنه «لم يتم وقف أى تحقيقات خاصة بغسيل الأموال التى تم تجميدها فى مارس عام 2011 بناء على طلب من الاتحاد الأوروبى، والعمل مستمر فيها، ولكن حسب المعلومات والتعاون مع السلطات المصرية. وتظل التحقيقات الخاصة بالكشف عن غسيل الأموال المتهم فيها مبارك ورجال نظامه البالغ عددهم 30 شخصاً، جارية حتى الآن، وسيتم ضم الحكم النهائى ضد مبارك وإثبات فساده المالى إلى هذه الإجراءات»، حسبما أكد مكتب النائب العام السويسرى.
ومنذ عام 2011 وتظل الأصول والأموال الخاصة بالرئيس الأسبق مجمدة وفقاً للمادة 205 من القانون الجنائى السويسرى، وهناك اتصالات وثيقة ودائمة بين مكتب النائب العام السويسرى ونظيره المصرى، بشأن التنسيق المعلوماتى والخطوات القانونية التى تؤدى فى نهاية المطاف إلى استرداد الأموال المنهوبة.
وفى الوقت ذاته، توقعت مصادر دبلوماسية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تأخذ عملية استرداد الأموال بعد الحكم النهائى على «مبارك» عدة أشهر إضافية بسبب الإجراءات والقواعد القانونية المعقدة فى سويسرا، والتى تضمن حماية وسرية المعلومات للأشخاص. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن «الحكومة السويسرية تريد التأكد تماماً من أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجال نظامه متورطون فعلياً فى عمليات غسيل أموال وأن الأموال المجمدة جاءت بطريقة غير مشروعة وأن تكون هناك أدلة قوية على تأكيد ذلك حتى يتسنى لمصر استرداد هذه الأموال». ولفتت المصادر إلى أن «الحكم النهائى على مبارك سيكون دافعاً قوياً للوصول إلى هذه الأدلة وإثبات فساده المالى».
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولى الدكتور نبيل حلمى، إن «الحكم الأخير على مبارك سيتم مناقشته فى سويسرا، وسيتم عرضه على المحكمة العليا فى سويسرا للتحقيق فى مدى فساد الرئيس الأسبق والبحث عن الأدلة التى تؤكد أن الأموال المجمدة جاءت بطرق غير مشروعة». وأوضح الدكتور نبيل حلمى، فى تصريح لـ«الوطن»، أنه «فى حالة ثبوت فساد مبارك وجمع الأموال المجمدة بطريقة غير شرعية سيتم بدء إجراءات استرداد الأموال»، مشيراً إلى أن «الحكم الأخير يثبت فساد مبارك فى القصور الرئاسية، وهو ليس دليلاً قوياً على عمليات غسيل الأموال والاختلاس الصريح». واعتبر نبيل حلمى أن الحكم الأخير على «مبارك» خطوة إيجابية فى مسار استرداد الأموال المنهوبة من سويسرا، وأن يتم تقديم الأدلة القوية من قبل الجهات المصرية التى تثبت فساد «مبارك».
وكانت سويسرا أصدرت، فى 12 ديسمبر عام 2012، قراراً بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة فى مصر بسبب قرار الرئيس المعزول محمد مرسى فى نوفمبر من العام نفسه بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، وهو ما أثار الشكوك فى استقلالية سلطة النائب العام فى مصر عن السلطة التنفيذية، حيث تنص القوانين السويسرية على ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وأنه لا يمكن للحكومة أو المدعى العام فى سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام فى مصر إذا لم يكن هناك ما يضمن تماماً عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية، وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا السويسرية بعد إقالة النائب العام فى مصر فى ذلك الوقت.
وتطلب سويسرا بشكل مستمر من مصر أن تقدم الأدلة والتحقيقات التى تحصل عليها بشأن فساد مبارك ورجال نظامه حتى تتمكن من مساعدة مصر فى استرداد الأموال المنهوبة، حيث يستند الأمر إلى أسس قانونية وإجرائية سليمة تماماً، حيث تضع سويسرا ثلاثة عوامل أساسية للتعامل مع مصر، هى الثقة فى استقلال النظام القضائى، والتزامه بالمعايير الدولية العامة للمحاكمات العادلة، واحترام سرية المعلومات وعدم خروجها من السلطة القضائية إلى أى سلطة أو جهة أخرى. ويبلغ حجم الأموال التى تم تجميدها بالفعل فى سويسرا حوالى 650 مليون دولار، وهو رقم متغير إلى حد ما بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسرى أمام الدولار واليورو، وأن قائمة الشخصيات التى تم تجميد أموالها تضم 30 شخصية. وقررت الحكومة السويسرية تجديد تجميد الأصول لمدة 3 سنوات فى عام 2014 مرة ثانية، بعد أن جمدتها فى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير.

11‏/01‏/2016

يناير 11, 2016

بعد حكم "القصور الرئاسية".. 10 أمور يخسرها مبارك

 المخلوع حسني المبارك - ارشيف
المخلوع حسني المبارك - ارشيف
صدر حكم محكمة النقض، أول أمس السبت، بإدانة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "القصور الرئاسية"، وصدر معه آثار ونتائج مهمة مترتبه علي هذا الحكم النهائي بحق مبارك.
وبات مبارك ونجلاه، بحكم قرار المحكمة، من بين المُخاطبين بأحكام البند السادس من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، الذي رتب نتائج على حكم الإدانة، رصدت أبرزها صحيفة "التحرير" المصرية، كالتالي:
1- الحرمان من التصويت في أي انتخابات مقررة.
2- الحرمان من الترشح للمناصب السياسية أو الوظائف الحكومية في البلاد.
3- لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، في خلال فترة عمله بالقوات المسلحة، أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
4 - حرمانه من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهدا أو ملتزما.. أيا كانت أهمية الخدمة.
5- أصبح مبارك فاقدا للثقة، والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.
6- حرمانه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، ويعين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية، أو ذي مصلحة في ذلك.
ويجوز للمحكمة أن تلزم "القيم" الذي تقره بتقديم كفالة، ويكون "القيم الذي" تقره المحكمة، أو تنصبه، تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
7- لا يجوز لمبارك أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة.
وكل التزام يتعهد به، مع عدم مراعاة ما تقدم، يكون ملغيا في ذاته، وتُرد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته، أو الإفراج عنه، ويقدم له "القيم" حسابا عن إدارته.
8- يحرم من بقائه - من يوم الحكم عليه - عضوا نهائيا في أحد المجالس "الحسبية" أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
9- حرمانه من صلاحيته في أن يكون عضوا في إحدى الهيئات (المبينة بالفقرة الخامسة من البند)، أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود.
10- حرمانه من الشهادة أمام المحاكم خلال مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

10‏/01‏/2016

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى