28/08/2021
05/03/2021
17/02/2021
تعرف على مواد قانون الإيجار القديم المقدم للبرلمان
تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وتضمن مقترح النائب، تعديل 6 مواد فقط في قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.
وقال «قورة» إن الهدف من تعديل القانون قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء ،على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وأضاف: نحن هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.
وتابع: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما.. «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال «قورة» من المؤسف أن لانقترب من هذا القانون لإعادة الامر لنصابة الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التي كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال ،وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما في فيلا أو شقة بكومباوند في مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم في الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك في وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا. وحذر «قورة» من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة وإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك .وأكد «قورة» أن مقترحه يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار ،لافتا إلى إن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل في عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفان كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفان يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار.
وطالب ،النائب المستشار حنفى الجبالى إحالة تعديلاتة إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة «المالك والمستأجر»، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.
14/02/2021
عاجل : أسعار الإيجارات في قانون الإيجار القديم بعد التعديل
يعد قانون الإيجار القديم أحد أبرز العقبات التي تواجه السوق العقاري في مصر، وذلك بناءً على آراء الخبراء الذين يُرجعون ذلك إلى قلة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك، ولأن الكثير من تلك الوحدات قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى ترميم، كما أن العديد منها غير مستغل.
ولذلك يعود الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم إلى الساحة، وذلك بعدما تقدم الدكتور وليد جاب الله -الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع- بمقترحٍ إلى مجلس النواب لتعديل القانون، وقال أن هذه الخطوة تأخرت، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كل الجهات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية
وطبقًا لمشروع القانون الجديد، فإن هناك ثلاث طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة، وهي:
- يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية 200 جنيه للوحدة المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المؤجرة لغير غرض السكن.
- يتم تقدير القيمة الإيجارية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
يتم حساب 75% من قيمة الإيجار القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة مماثلة في العام السابق لنفاذ هذا القانون.
- 10% زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار المُقررة بهذا القانون.
20/01/2017
المقترحات والتعديلات النهائية لمشروع قانون الإيجار الجديد
كثرت الأحاديث والأقاويل مؤخرا حول ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، الذي مضى زمن طويل عليه، وخاصة من الملاك، وهو في الواقع أصبح من الضروري العمل على سنّ قانون جديد تتحقق من خلاله العدالة والتوازن بين واجبات وحقوق طرفي عقد الإيجار، ومنذ مدة ليست بالقصيرة، بدأت تعلو الاصوات مطالبة بتعديل القانون النافذ حاليا، أو سن قانون جديد يحقق غاية ومطالب الكثيرين وخاصة الملّاك، والواقع كان هناك تخوف وهواجس من أن ينعكس إلغاء القانون أو تعديله، سلبا على الشارع ومن أن تكون ردة الفعل قاسية، حيث يمس شريحة واسعة من المصريين، وعلى وجه الخصوص في المدن الكبرى، وكذلك لحل المنازعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، وأملاك الحكومة وهيئة الأوقاف المؤجرة بقيم بخسة حتى الآن، وفي هذا السياق قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إن تعديلات قانون الإيجار القديم راعت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى فى اعادة التوازن مرة اخري بين المؤجر والمستأجر”، وتمت إحالة مشروع القانون من قبل رئيس مجلس النواب للجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته بالامس، على أن تتم مناقشته ضمن حوار مجتمعي بداية من الاسبوع المقبل.
وفيما يلي أبرز المقترحات النهائية للجنة الإسكان والمرافق في البرلمان لقانون الإيجار الجديد:
مجلس النواب يوافق رسميًا على قانون الإيجار القديم
مصر
مجلس النواب يوافق رسميًا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب رسميًا، في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، على قانون الإيجار “القديم” للعقارات والمحلات .
وجاء بنص القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات ” الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها”.
ونصت احدى مواده على ان تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
17/01/2017
مشروع قانون الإيجار القديم يسمح بطرد المستأجر في 7 حالات.. تعرف عليها
جاءت آليات حساب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية، فى خلال المدة الانتقالية “10 سنوات”، كما تم تقديمها إلى البرلمان وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، وتحسب القيمة الإيجارية بالنسبة كما يلى:
• العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
• العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
أما في الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار القديم:
1- تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
2- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
3- تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسري عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعي اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.
4- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
5- لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي.
6- يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
7- يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.