جاءت آليات حساب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية، فى خلال المدة الانتقالية “10 سنوات”، كما تم تقديمها إلى البرلمان وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، وتحسب القيمة الإيجارية بالنسبة كما يلى:
• العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
• العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
أما في الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار القديم:
1- تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
2- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
3- تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسري عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعي اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.
4- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
5- لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي.
6- يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
7- يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى