آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل

20‏/01‏/2017

يناير 20, 2017

المقترحات والتعديلات النهائية لمشروع قانون الإيجار الجديد

المقترحات والتعديلات النهائية لمشروع قانون الإيجار الجديد

كثرت الأحاديث والأقاويل مؤخرا حول ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، الذي مضى زمن طويل عليه، وخاصة من الملاك، وهو في الواقع أصبح من الضروري العمل على سنّ قانون جديد تتحقق من خلاله العدالة والتوازن بين واجبات وحقوق طرفي عقد الإيجار، ومنذ مدة ليست بالقصيرة، بدأت تعلو الاصوات مطالبة بتعديل القانون النافذ حاليا، أو سن قانون جديد يحقق غاية ومطالب الكثيرين وخاصة الملّاك،  والواقع كان هناك تخوف وهواجس من أن ينعكس إلغاء القانون أو تعديله، سلبا على الشارع ومن أن تكون ردة الفعل قاسية، حيث يمس شريحة واسعة من المصريين، وعلى وجه الخصوص في المدن الكبرى، وكذلك  لحل المنازعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، وأملاك الحكومة وهيئة الأوقاف المؤجرة بقيم بخسة حتى الآن، وفي هذا السياق قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إن تعديلات قانون الإيجار القديم راعت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى فى اعادة التوازن مرة اخري بين المؤجر والمستأجر”، وتمت إحالة مشروع القانون من قبل رئيس مجلس النواب للجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته بالامس، على أن تتم مناقشته ضمن حوار مجتمعي بداية من الاسبوع المقبل.

وفيما يلي أبرز المقترحات النهائية للجنة الإسكان والمرافق في البرلمان لقانون الإيجار الجديد:

يناير 20, 2017

مجلس النواب يوافق رسميًا على قانون الإيجار القديم

Media preview

مصر
مجلس النواب يوافق رسميًا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب رسميًا، في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، على قانون الإيجار “القديم” للعقارات والمحلات .

وجاء بنص القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات ” الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها”.

ونصت احدى مواده على ان تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

17‏/01‏/2017

يناير 17, 2017

مشروع قانون الإيجار القديم يسمح بطرد المستأجر في 7 حالات.. تعرف عليها

Media preview

جاءت آليات حساب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية، فى خلال المدة الانتقالية “10 سنوات”، كما تم تقديمها إلى البرلمان وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، وتحسب القيمة الإيجارية بالنسبة كما يلى:

• العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
• العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
• العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

أما في الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار القديم:

1- تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

2- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

3- تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسري عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعي اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.

4- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

5- لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي.

6- يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.

7- يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.

ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.

ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.

01‏/09‏/2016

سبتمبر 01, 2016

النص الكامل لقانون بناء الكنائس الذي وافق عليه مجلس النواب


وافق مجلس النواب ، اليوم  الثلاثاء،  على قانون بناء الكنائس الذي  قدمته  الحكومة  بالإضافة  إلى النائبين  بهاء  أبو شقة  رئيس  اللجنة  الدستورية  والتشريعية  وعلاء عابد  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين  الأحرار.

و جاء ذلك بعد مشادات كثيرة واعتراضات من قبل بعض النواب  انتهت  بالموافقة على القانون كما قدمته الحكومة، وهتف النواب بعد الانتهاء من القانون: "عاش الهلال مع الصليب".

و نص القانون على:

أولا: مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.

المادة الثانية: لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

المادة الثالثة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ثانيا: مواد تنظيم بناء وترميم الكنائس

النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون بناء الكنائس

المادة 1

1- الكنيسة: ‎مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشمل:

- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاه والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.

- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.

- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلًا بمبنى الكنيسة أو منفصلًا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.

2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفٍ لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.

7- المحافظ المختص: المحافظ المختص وهو المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص.

8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق

أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

10- الأعمال المطلوب لها ترخيص بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة، أو بم الخدمات أو بيت الخلوة.

اقرأ أيضا: بالصور| مجلس النواب يوافق رسميًا على قانون بناء الكنائس..وكتلة النور البرلمانية ترفض

مادة (2): يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة (3): يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.

 وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها.

مادة (4): يجوز للمثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبه قانونًا لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة (5): يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

مادة (6): لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة (7): يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقًا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصه، وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى، وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضة اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وفى سائر الأحوال، لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المبانى المشارة إليها أو ملحقاتها لأى سبب.

المادة 8: يُعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

المادة (9): يعتبر مرخصًا كل مبنى يستخدم كملحق كنييسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكًا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

13‏/01‏/2016

يناير 13, 2016

بالتفاصيل :لجنة الدفاع بمجلس النواب توافق على 12 قرارا بقانون أصدرهم السيسي

Embedded image permalink

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء برئاسة اللواء كمال عامر، على 12 قرار بقانون صدروا فى عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والمحالين إلى اللجنة. وقال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنه الدفاع والأمن القومى الخاصة والمشكلة لنظر القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب،
أن اللجنة استعرضت جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها وأبدى النواب ملاحظاتهم على بعضها، وتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين وعددها 12 دعما لاستقرار البلاد.
وأضاف: أن اللجنة لها مهام خاصة ومختلفة تتصل بدعم الأمن القومى المصرى فى ابعاده الأمنية والاقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية، وفى هذا الإطار أحيل إليها عدد من القرارات بقوانين تتصل بعمل اللجنة، لافتاً إلى أن تلك القوانين مستقر العمل بها فى مصر وتدعم أمنها القومى أو العسكرى أو الإجتماعى.
من جانبه قال اللواء محمد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب وعضو اللجنة، إنه تمت الموافقة المبدئية على جميع القرارات بقوانين، لافتاً إلى بعض النواب أبدوا ملاحظات على قانون العمد والمشايخ مطالبين بأن يكون اختيارهم بالانتخاب وليس التعيين، بجانب ملاحظات أخرى حول الضبطية القضية الممنوحه لضباط الصف والتى تحتاج لمراجعه فى وقت لاحق.
وتشمل القرارات بقوانين المعروضه أمام اللجنة،
القرار رقم 16 لسنه 2014، بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخليه، والقرار رقم 40 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 فى شأن إنشاء مدارس فنيه أساسية عسكرية،
والقرار رقم 62 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى،
والقرار بقانون رقم 124 لسنه 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
والقانون رقم 234 لسنه 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحه
والقانون رقم 50 لسنه 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980
وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981
وقانون إنشاء المدارس الفنية الاساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982.
كما تشمل القرارات بقانون،
القرار الصادر برقم 125 لسنه 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014 فى شأن النظام الاساسى للكليات العسكرية
 والقانون رقم 93 لسنه 1975 فى شأن النظام الاساسى للكليه الفنية العسكريه والقانون رقم 75 لسنه 1979 بإنشاء أكاديميه طبية عسكرية بالقوات المسلحة
والقانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن النظام الاساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
كذلك تتضمن القرار بقانون رقم 129 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر،
والقرار رقم 130 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنه 1971،
والقرار رقم 136 لسنه 2014 فى شأن تأمين وحمايه المنشآت العامة والحيوية،
 والقرار بقانون رقم 199 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الرشطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971،
والقرار رقم 86 لسنه 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال،
والقرار رقم 14 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنه 1978 فى شأن العمر والمشايخ و القرار رقم 126 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار رقم 86 لسنه 2015.

08‏/08‏/2015

أغسطس 08, 2015

د / إيهاب الطاهر ..ملخص مميزات و عيوب قانون الخدمة المدنية الجديد

ملخص مميزات و عيوب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015
.Ehab El-taher
- إن هذا القانون سوف يؤثر على أكثر من ستة ملايين موظف من موظفى الدولة ، و بالرغم من ذلك فان الحكومة لم تعرض تفاصيل هذا القانون للمناقشة المجتمعية و لم تعرضه على النقابات المهنية و العمالية لإبداء رأيها فى تفاصيله قبل إصاره ، و تم فقط عرض ملامح عامة بوسائل الإعلام و هذا الأمر يثير علامات الإستفهام .
.

مميزات القانون الجديد
.
1- سيكون هناك حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية ، و هو ست سنوات (المادة 19 ) .
.
2- ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى ( المادة 36 ) .
.
3- ستكون علاوة الترقية و العلاوة التشجيعية و علاوة الدراسات العليا بنسبة 2.5 % من الأجر الوظيفى ( المواد 30 و 37 و 38 ) .
.
4- سيكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها ( المادة 32 ) .
.
5- تم زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور بدلا من ثلاثة ( المادة 49 ) .
.
6- تم إقرار إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر الإختيارى ( المادة 67 ) .
.
.

عيوب القانون الجديد
.
أولا : نظام تقرير الكفاءة السنوى : أقرت المادة 26 بأن الموظف يمكنه التظلم من تقرير الكفاية ، و لكن للأسف فإن المادة قررت أن عدم البت فى التظلم خلال 60 يوم سيعتبر رفضا للتظلم ....... ( ملحوظة : المادة 30 من القانون 47 لسنة 1978 كانت تنص على أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما )
.
: .... و بالتالى فإن هذه المادة تعتبر إنتقاصا من الحقوق الأساسية للعاملين و هى غير عادلة للأسباب الأتية :
.
1- العدالة تحتم ضرورة الرد على أى تظلم يتم رفضه و بيان أسباب الرفض ، و إلا فإن التظلم يجب اعتباره مقبولا و ليس العكس .
.
2- هذه المادة تطلق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين و لا تلزمها حتى بالرد على تظلماتهم .
.
3- إن القانون قد ربط استمرار الموظف فى وظيفته و كذلك حصوله على الترقيات و العلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية ( من الممكن فصل الموظف إستنادا إلى تقارير الكفاية ) ..... بالتالى يجب وضع ضمانات حقيقية للتظلم من تقارير الكفاية حتى لا يتم إطلاق يد الإدارة فى التنكيل بالعاملين و التخلص منهم نهائيا بدون وجود ضمانات للتظلم .
.
.
ثانيا : أسلوب الترقيات :
.
لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية فقط ( مادة 29 ) ، و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار تبدأ بنسبة 25% فى أدنى المستويات ، و تصل إلى 100% فى أعلى المستويات الوظيفية التى تلى مستويات الإدارة العليا ( المستوى الأول )
( ملحوظة : علينا بالطبع أن نذكر أن قانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 و القانون رقم 31 لسنة 1983 ، كان ينص على وجود بعض الترقيات بالإختيار،و لكن كان الحد الأقصى هو 60 % للدرجة الأولى و هى أعلى درجة تلى مباشرة درجات الإدارة العليا ، و من الناحية العملية لم يتم تفعيل هذا الأمر ) .
.
1- إن مجرد القول بأن هناك نسبة محددة ستكون محجوزة للترقيات عن طريق الكفاءة هى فكرة مقبولة و لا يستطيع أحد أن يعترض عليها ، و لكن يجب وضع معايير واضحة و دقيقة لأسلوب الإختيار بحيث تمنع تدخل المحسوبيات و الأهواء الشخصية فى تلك الترقيات .
.
2- إن إرتفاع نسبة الترقية بالإختيار يثير الدهشة ، إذ أنه من المفترض أن هذه الترقيات ستكون للمتميزين فعليا ، و من المعلوم أن نسبة المتميزين فعليا تتراوح بين 10% إلى 25% فقط من العاملين فى أى مجال ..... و بالتالى كان يجب أن يكون الحد الأقصى المحجوز للترقية بالإختيار هو 25% فقط حتى لا تتم ترقيات بدون وجه حق للمحاسيب .
.
3- إن واضعى القانون أنفسهم قد أقروا بأن الحد الأقصى لنسبة المتميزين الذين يمكنهم الحصول على علاوة تشجيعية نتيجة معايير خاصة للتميز هو 10% فقط من العاملين ( المادة 37 ) .... فكيف يناقض واضعى القانون أنفسهم بأن يقرروا ترقيات طبقا لمعايير الكفاءة و التميز تصل لنسبة 100% لغير شاغلى وظائف الإدارات العليا .
.
4- هناك أيضا مخاوف من أن نص هذه المادة قد يؤدى إلى تقلص الترقيات تدريجيا ثم توقفها نهائيا عند مستويات وظيفية معينة ، إلا لمن سترضى عنهم جهات الإدارة و تقوم باختيارهم للترقية .
.
.
ثالثا : نظام الأجور و الحوافز :
.
- ستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى و العلاوات الأخرى 2.5% من الأجر الوظيفى و هذا شيء جيد لأننا نسعى لأن تكون جميع الزيادات عبارة عن نسب مئوية مرتبطة بالأجر ..... و لكننا فوجئنا بأن القانون يأخذ باليسار أكثر مما أعطاه باليمين ، فقد تم بالمقابل تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة ( المادة 71 ) ، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى و بالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بعد سنوات بفعل التضخم ..... طبقا لذلك فإن صافى ما سيحصل عليه الموظف الآن من المتوقع أنه لن يتغير عن السابق ، و لكن الزيادات التى إعتاد عليها سنويا فى المرتب سوف تقل فى السنوات القادمة إذا تم تثبيت مبلغ الحوافز ( مثال بسيط : مجموع الزيادات الفعلية السنوية حاليا على مرتب طبيب يعمل منذ عشرين عاما هى حوالى 150 جنيه سنويا ..... فى حين أن الزيادات السنوية التى ستتم طبقا للقانون الجديد لنفس الطبيب ستكون حوالى ستون جنيها فقط )
.
- طبعا من الممكن أن يدفع أى شخص بأنه سيتم زيادة مبلغ الحوافز طبقا لكل مستوى وظيفى .... سنقول له إن هذه كلمة حق يراد بها باطل حيث أن الحافز سيكون ثابت داخل نفس المستوى الوظيفى ، كما أن النظام الجديد للترقيات سوف يقيد كثيرا من الترقيات من مستوى لمستوى أعلى .
.
.

رابعا :نظام الإنتداب :
.
- تم إقرار أنه لا يجوز زيادة مدة إنتداب الموظف على أربع سنـوات ( المادة 32 ) ... هذه المادة ستشكل عبئا كبيرا على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك (مثل فترة الطبيب المقيم و غيرها ) ، لذلك يجب إستثناء القطاع الصحى من هذه المادة ، أو إلزام جهة العمل بنقل الطبيب إلى جهة الانتداب بعد مرور الأربع سنوات .
.
.
خامسا : عدد ساعات العمل الأسبوعية :
.
- تم إقرار أن ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن خمس وثلاثين ساعة ( المادة 43 ) ..... و لكن لم يتم النص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل ، كما لم يتم النص على المقابل المادى لعدد ساعات العمل التى تزيد عن الحد الأدنى و تم إحالة تحديد المقابل المادى للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء ( مادة 40 ) .
.
- إن المشرع كان يجب أن يحدد عدد ساعات العمل القصوى اليومية و الأسبوعية كما كان عليه أن يحدد قيمة المقابل المالى لساعات العمل الإضافية ،،،،، فكيف يقوم المشرع بتحديد كل ذلك و إلزام أصحاب العمل الخاص به فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، يتم التنصل من ذلك عندما تصبح الحكومة هى صاحب العمل !!!
.
( ملحوظة : مادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على الآتى : يستحق العامل عن ساعات التشغيل الإضافية أجره + 35% عن الساعات النهارية و 70% عن الساعات الليلية ، و فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على عشر ساعات فى اليوم الواحد . )
.
.

سادسا : لجنة لموارد البشرية :
.
نصت المادة 4 على تشكيل لجنة للموارد البشرية بكل وحدة يكون ضمن إختصاصها منح العلاوات لشاغليها ...... هذه الفقرة يجب تعديلها لتصبح منح العلاوات التشجيعية فقط لشاغليها ، حيث أن باقى أنواع العلاوات يجب منحها بقوة القانون فى موعد إستحقاقها ( مثل العلاوة الدورية – علاوة الترقية – علاوة التميز العلمى ) .
.
.
سابعا : مكافحة الفساد :
المادة 64 نصت على الآتى : يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حقوق الدولة أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة .... هذه المادة من الممكن أن تشجع ضعاف النفوس على إرتكاب المخالفات المالية ، لأن الموظف يستطيع إرتكاب مخالفات تساوى الملايين ثم يفرض عليه غرامة لن تتعدى عشرين ألف جنيه فقط ، و بالتالى كان يجب أن تكون الغرامة تساوى ضعف ما تم إثباته من مخالفات مالية ضد الموظف !!!
.
.
ثامنا : الجزاءات التأديبية :
تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بعد انقضاء فترات معينة كانت محددة بالمادة 92 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ..... يجب أن يتم النص على هذا المحو باللائحة التنفيذية .
.
.
المطلوب بصورة عاجلة

أولا : سرعة إرسال مطالبة لوزير الصحة حتى يقوم بإرسال مقترح من وزير الصحة لرئيس الوزراء( تطبيقا لنص المادة 40 من القانون ) به تفاصيل تحويل نسبة الحوافز و غيرها من النسب الموجودة حاليا إلى أرقام مقطوعة على أن يتم مراعاة عدم الإنتقاص من صافى ما يحصل عليه أى طبيب حاليا بصورة فعلية ، و ذلك بمراعاة أساس المرتب الحالى و سنوات الخبرة لكل طبيب ( وعدم تثبيت مبلغ الحوافز داخل المستوى الوظيفى الواحد و لكن يتدرج طبقا للأقدمية ).
.
.
ثانيا : إرسال مخاطبة لرئيس الوزراء للمطالبة العاجلة بمراعاة ما يلى باللائحة التنفيذية :
.
1- وضع مادة باللائحة التنفيذية تلزم جهة العمل بالرد على جميع التظلمات من تقارير الكفاية .
.
2- وضع معايير دقيقة للترقية بالإختيار بحيث يتم الأمر بشفافية و يكون تحت رقابة مشددة .
.
3- يجب إقرار أن الحوافز التى سيتم تحويلها من نسبة إلى رقم محدد سوف تزيد سنويا بنسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى و ذلك حتى لا تفقد قيمتها الفعلية تدريجيا بفعل التضخم السنوى .
.
4- إستثناء القطاع الصحى من الحد الأقصى لفترة الإنتداب المقرر بأربع سنوات .
.
5- وضع مادة باللائحة التنفيذية تحدد عدد ساعات العمل القصوى و أجر ساعات العمل الإضافية .
.
6- جعل إختصاص لجنة الموارد البشرية فى منح العلاوات مقتصرا فقط على العلاوات التشجيعية .
.
7- وضع مادة باللائحة التنفيذية لمحو الجزاءات بعد مرور فترات محددة .
.

ثالثا : مخاطبة النقابات المهنية و العمالية الأخرى لعقد ورشة عمل يتم فيها الإتفاق على بنود محددة لتلافى سلبيات القانون .
.

أمين عام نقابة أطباء القاهرة
د / إيهاب الطاهر

https://www.facebook.com/ehab.eltaher.9/posts/1017084464987584

02‏/07‏/2015

يوليو 02, 2015

النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب

 

الارهاب

مشروع قانون مكافحة الإرهاب: من حق الشرطة التحفظ على المتهم 24 ساعة والنيابة تستجوبه خلال 48 ساعة
حصلت "الشروق" على النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد إقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وموافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تبين من مواده أنه يتطابق إلى حد كبير مع مشروعي تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتنظيم الإجراءات الجنائية والتعاون الدولي في مجال الإرهاب، اللذين كانا جاهزين في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ولم يصدرهما موجها بإجراء حوار مجتمعي حولهما.

وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فتنص المادة 38 على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".

وتنص المادة 39 على أن "يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال" بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها بـ"تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه".

وتنص المادة 41 على أن "تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق في جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية" وتمنح المادة 42 "للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا".

وتنظم المادة 43 الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا، فـ"لدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، يكون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها".

وتنص المادة 44 على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها".

وتمنح المادة 45 للسلطات المختصة سلطة "اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر أو 208 مكرر "ب" و208 مكرر "ج" و208 مكرر "د" من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 46 على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق في ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها".

وتمنح المادة 47 "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء، على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً، بمجرد ضبطها وحتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان المغلق".

وتنص المادة 48 على "تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم. ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية".

وتنص المادة 49 على أن "تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها" بينما تنص المادة 49 مكرر على "تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون على الأحكام الصادرة في أي من الجرائم المذكورة في هذا القانون والمرتبطة بها، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة على وجه السرعة" فيما تنص المادة 49 مكرر "ب" على أنه "استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم".

وتنص المادة 50 على أنه "لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة".

وتلزم المادة 52 الدولة بـ"إبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين".

 

21‏/04‏/2013

أبريل 21, 2013

ننشر نص قانون الصكوك المرسل من الرئاسة إلى الشورى متضمنًا تعديلات جبهة علماء الأزهر

 

 

أرسل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية تعديلات مشروع قانون الصكوك الى مجلس الشورى، متضمنا تعديلات هيئة كبار العلماء بالأزهر، لاخذ رأي مجلس الشورى عليها، وتناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية التعديلات قبل عرضها على المجلس.

وقال محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ،ان ارسال القانون ليس الزاميا الا ان النائب سيد عارف عضو اللجنة عن حزب النور رد بان ذلك كان ضروريا لعدم الطعن بعدم دستورية القانون.

وكان نص تعديلات جبهة العلماء :

المادة الأولى، حيث نصت على: "فى تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة"، ولكنها لم تحدد وقتاً تنتهى إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالاً، ومعلوم شرعاً أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثمارى، لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأى الهيئة على ألا تزيد عن خمسة وعشرين عاماً.

وبالنسبة المادة الثانية (2): نصت فى الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التى تقتضى بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف فى نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادسا من المادة التاسعة.

المادة:الثالثة (3)

خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأى الهيئة على حذفها لما سبق ذكره

المادة الرابعة (4)

يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته). وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة. ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا، فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.

واشترطت المادة: صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية.

المادة التاسعة (9)

1) أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض، وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأى الجمهور، الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض ، ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط.

2) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لا تقل عن الثلث إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم :أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فراراً من الربا بنوعيّه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى.

3) حذف البند: سادسا الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.

المادة (11)

تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف

المادة (20)

انتهت الهيئة إلى:

أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة فى الصكوك المصدرة.

كما استقرت الهيئة على ان يشترط فى عضو الهيئة الشرعية ان يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول،حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.

المادتين (22)

انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب)، وذلك لأن المادة فى شكلها الحالي: يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .

المادة (30)

تعدل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى".

 ننشر نص قانون الصكوك المرسل من الرئاسة إلى الشورى متضمنًا تعديلات جبهة علماء الأزهر
alaa
Sun, 21 Apr 2013 13:24:03 GMT

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى