علاء عريبى
ما
حكم الشريعة من قتلى ميدان التحرير وشارع محمد محمود وجميع من قتلوا في
المظاهرات بالمحافظات؟، هل هم شهداء؟، وما هي درجة شهادتهم؟.
دار الإفتاء أكدت في فتوى لها مؤخرا أنهم مجرد قتلى، ولا نستطيع أن نصفهم بالشهداء، قالت بالحرف: إنه لا يجوز إطلاق وصف «شهيد» على المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع رجال الشرطة بالتحرير، لماذا؟، لأنه من غير الجائز شرعًا الجزم بذلك، كيف؟، ألم يقتلوا في الشارع أو الميدان برصاص رجال الشرطة؟، هذا ليس بمقدور الناس وليس من سلطتهم إطلاق حكم إجمالي بغير بينة على مجموعة قتلوا هنا وهناك بأنهم شهداء، هذا أمر مخالف للإجراءات الشرعية التى تقتضى التثبت والتحقيق، ولا ينبغى للمسلم أن يشغل نفسه بهذا الأمر وعليه أن ينشغل بما يصلح دينه ودنياه فى حياته الدنيا».
هذا نص فتوى دار الإفتاء وهو صريح: من الصعب أن نؤكد أن هؤلاء القتلى شهداء، من الصعب معرفة نية كل منهم؟، كما أن قتلهم حسب الفتوى لا يتطابق والمتعارف عليه فى السنة.
وإذا تركنا الفتوى وعدنا إلى كتب السنة نكتشف أن عدد الحالات التي أخذت درجة الشهادة حوالي عشرين حالة، جاءت جميعها في ستة أحاديث، الأول وهو أشهرهم حديث أبوهريرة وذكر في البخاري ومسلم والترمذي وأحمد ، وتحدث عن الحالات الخمس(المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله )، والحديث الثاني لأنس بن مالك أكد على المطعون: الطاعون شهادة لكل مسلم»، وأخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثالث رواه جابر بن عتيك، وقد أضاف ثلاث حالات جديدة وهى: المتوفى في حريق، وبسبب مرض في جنبه، والمرأة التي تموت في ولادة أو في نفاس، قال: قال رسول الله : «ما تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة»، أخرج هذا الحديث أبو داود، وصاحب ذات الجنب: قرحة في الجنب، وورم شديد، والمرأة تموت بجمع: هي المرأة تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي التي تموت في نفاسها وبسببه، وقيل التي تموت عذراء، والأول: أشهر الأقوال، والحديث النبوي الرابع رواه سعيد بن زيد، وقد أضاف أربع حالات جديدة قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» وقد أخرج الحديث الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحديث الخامس رواه سويد بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»، وأخرجه النسائي، والحديث السادس والأخير فقد رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «موت غربة شهادة»، وقد أخرجه ابن ماجة.
هذه هي الحالات التي أخذت درجة الشهيد في السنة النبوية، والسؤال الآن: ما هو موقف الذين قتلوا في المظاهرات؟، ما موقف الشرع من قتلى مظاهرات ثورة يناير ومظاهرات محمد محمود؟، وهل هناك فرق بينهما؟، ألا ينطبق عليهما حالة الموت في سبيل الله؟، ألم يقتل بعضهم وهو يدافع عن حقوق أبناء وطنه؟، ألا ينطبق علي بعضهم حالة من حالات الشهادة التي ذكرت في الأحاديث النبوية؟، ماذا عن الذين قتلوا دون أهلهم؟، وهل يجوز أن نحسب بعض قتلى شارع محمد محمود ضمن الشهداء الذين قتلوا دون مظلمتهم؟، قد يقال شرعا: هل أنت على بينة من نية كل من قتل قبل مقتله؟، هل جميعهم كانوا يدافعون حقا عن حقوق ومظالم أبناء الوطن؟، العلم عند الله.
دار الإفتاء أكدت في فتوى لها مؤخرا أنهم مجرد قتلى، ولا نستطيع أن نصفهم بالشهداء، قالت بالحرف: إنه لا يجوز إطلاق وصف «شهيد» على المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع رجال الشرطة بالتحرير، لماذا؟، لأنه من غير الجائز شرعًا الجزم بذلك، كيف؟، ألم يقتلوا في الشارع أو الميدان برصاص رجال الشرطة؟، هذا ليس بمقدور الناس وليس من سلطتهم إطلاق حكم إجمالي بغير بينة على مجموعة قتلوا هنا وهناك بأنهم شهداء، هذا أمر مخالف للإجراءات الشرعية التى تقتضى التثبت والتحقيق، ولا ينبغى للمسلم أن يشغل نفسه بهذا الأمر وعليه أن ينشغل بما يصلح دينه ودنياه فى حياته الدنيا».
هذا نص فتوى دار الإفتاء وهو صريح: من الصعب أن نؤكد أن هؤلاء القتلى شهداء، من الصعب معرفة نية كل منهم؟، كما أن قتلهم حسب الفتوى لا يتطابق والمتعارف عليه فى السنة.
وإذا تركنا الفتوى وعدنا إلى كتب السنة نكتشف أن عدد الحالات التي أخذت درجة الشهادة حوالي عشرين حالة، جاءت جميعها في ستة أحاديث، الأول وهو أشهرهم حديث أبوهريرة وذكر في البخاري ومسلم والترمذي وأحمد ، وتحدث عن الحالات الخمس(المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله )، والحديث الثاني لأنس بن مالك أكد على المطعون: الطاعون شهادة لكل مسلم»، وأخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثالث رواه جابر بن عتيك، وقد أضاف ثلاث حالات جديدة وهى: المتوفى في حريق، وبسبب مرض في جنبه، والمرأة التي تموت في ولادة أو في نفاس، قال: قال رسول الله : «ما تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة»، أخرج هذا الحديث أبو داود، وصاحب ذات الجنب: قرحة في الجنب، وورم شديد، والمرأة تموت بجمع: هي المرأة تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي التي تموت في نفاسها وبسببه، وقيل التي تموت عذراء، والأول: أشهر الأقوال، والحديث النبوي الرابع رواه سعيد بن زيد، وقد أضاف أربع حالات جديدة قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» وقد أخرج الحديث الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحديث الخامس رواه سويد بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»، وأخرجه النسائي، والحديث السادس والأخير فقد رواه ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «موت غربة شهادة»، وقد أخرجه ابن ماجة.
هذه هي الحالات التي أخذت درجة الشهيد في السنة النبوية، والسؤال الآن: ما هو موقف الذين قتلوا في المظاهرات؟، ما موقف الشرع من قتلى مظاهرات ثورة يناير ومظاهرات محمد محمود؟، وهل هناك فرق بينهما؟، ألا ينطبق عليهما حالة الموت في سبيل الله؟، ألم يقتل بعضهم وهو يدافع عن حقوق أبناء وطنه؟، ألا ينطبق علي بعضهم حالة من حالات الشهادة التي ذكرت في الأحاديث النبوية؟، ماذا عن الذين قتلوا دون أهلهم؟، وهل يجوز أن نحسب بعض قتلى شارع محمد محمود ضمن الشهداء الذين قتلوا دون مظلمتهم؟، قد يقال شرعا: هل أنت على بينة من نية كل من قتل قبل مقتله؟، هل جميعهم كانوا يدافعون حقا عن حقوق ومظالم أبناء الوطن؟، العلم عند الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى