العسكرى فوضها سلطة التصالح فى قضايا فساد المال العام بمرسوم فى يناير
حكومة الجنزورى تملك سلطة إخراج عز من طرة
كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
الشروق
تستطيع حكومة كمال الجنزورى إتمام عمليات التصالح فى قضايا إهدار المال العام، والتى كشفت وزارة المالية قبل أيام أنها قيد الدراسة بعد تلقيها عروضا من بعض سجناء طرة للتنازل عن بعض ثرواتهم مقابل تصالح الحكومة فى القضايا المرفوعة ضدهم فى تهم إهدار المال العام والفساد المالى. ومن بين الذين يمكن أن يستفيدوا من المرسوم رجل الأعمال القيادى فى الحزب الوطنى المنحل أحمد عز.
ويضيف المرسوم ــ بقانون رقم ٤ لعام ٢٠١٢، والذى أصدره العسكرى قبيل انعقاد البرلمان بأسابيع فى العدد ٥٢ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ يناير ــ مادتين جديدتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون ٨ لسنة ١٩٩٧ برقمى ٧ مكرر و٦٦ مكرر تجيزان «التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها» وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
وتشترط المادة ٧ مكرر للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية «وقت ارتكاب الجريمة» إذا استحال ردها العينى. وتحدد لجنة من الخبراء يشكلها وزير العدل هذه القيمة، وفقا للمرسوم الذى لا يضع شروطا أخرى لتشكيلها. أما فى حالة صدور حكم نهائى غير بات فيشترط للتصالح بالإضافة لما سبق وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية المقضى بها. ويميز القانون المستثمر إذ تنقضى الدعوى الجنائية له وحده بالتصالح «ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه» وذلك بنص المادة. ويتم التصالح بتوقيع محضر طرفه الأول المستثمر أو من يوكله وطرفه الثانى ممثل عن الجهة المختصة ثم يعتمده الوزير المختص ثم تخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والنائب العام بمحضر التصالح المعتمد» لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها».
أما المادة ٦٦ مكرر فتنشئ لجنة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء لبحث ما يثار بشأنها من منازعات من أجل تسويتها «على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى»، بحسب نص المادة. وفى حال الوصول لتسوية ودية نهائية تكون «واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء». كما تنص المادة الثانية من مرسوم العسكرى على إلغاء «كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى