آخر المواضيع

آخر الأخبار

17‏/06‏/2012

نص الإعلان الدستوري المكمل

 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا احتفظ فيه لنفسه بسلطات التشريع .. وأكد خلاله على أنه سيقوم بتأسيس الجمعية التأسيسية للدستور خلال أسبوع على أن تقوم بوضع الدستور خلال 3 شهور .. كما رهن جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموافقة المجلس العسكري .. وأشار الإعلان الذي تم نشره في عدد مكرر مساء اليوم من الجريدة الرسمية حمل رقم 24 للسنة الخامسة والخمسون إن إجراءات انتخابات مجلس الشعب ستبدأ بعد الاستفتاء على الدستور بشهر .
------------------------------------------------------
نص الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكري 
------------------------------------------------------
 نص الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد، وتم نشره في الجريدة الرسمية.


 ينص الأعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم فى مادته رقم 56 مكرر على ان يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الأعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لأختصاصاته .
كما ينص الأعلان فى مادته رقم 60 مكرر على انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ..ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الأنتهاء من اعداده ..وتبدأاجراءات الأنتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد .
وفيما يلى نص الاعلان الدستورى المكمل كما جاءت فى الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 17 يونيو لسنة 2012
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تقرر الآتى:

المادة الأولى:
يضاف إلى الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011 للمادة 30، والمواد 53 مكررا، 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 على النحو التالى:
مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

المادة 53 مكرر من الإعلان:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

المادة 53 مكرر 1: 
رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 53 مكرر2:
 يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.

المادة 56 مكرر:
 المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
أما المادة 60 مكرر: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

المادة 60 مكرر 1:
 "إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه فى شأنه، والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.

وأكدت المادة الثانية

 من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس بالنص الآتى،: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده".
المادة الثالثة: ينشر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
صورة من الاعلان الدستورى :




    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق

    اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

    ADDS'(9)

    ADDS'(3)

     


    -

    اخر الموضوعات

    مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

    مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

    مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

    مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

    من نحن

    author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
    المزيد عني →

    أنقر لمتابعتنا

    تسوق من كمبيوتر شاك المعادى