حول النقض فى قضية قتل المتظاهرين يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأسبق الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة هو حكم يجوز الطعن في من حكم بإدانتهم وهم حسنى مبارك وحبيب العادلى، أما الحكم ببراءة المساعدين الـ6 فيجوز الطعن فيه من النيابة العامة فإذا قبل الطعن الخاص من النيابة العامة اعيدت محاكمتهم مرة اخرى أمام دائرة أخرى.
أما بالنسبة للطعن من قبل المتهمين المحكوم بإدانتهما فإذا ما ثبت لمحكمة النقض خطأ فى تطبيق القانون أو فسادا فى الإستدلال أو قصور فى التسبيب إو إخلال بحق الدفاع فأنها تنقض الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة مرة أخرى وتقضى فيها بقضاة جدد غير الدائرة التى أصدرت الحكم ويجوز للدائرة الجديدة أن تقضى بذات الحكم أو بأقل منه أو بالبراءة ولكن لا يجوز لها ان تقضى بعقوبة أشد من التى حكم بها، أما إذا طعنت النيابة العامة على حكم الإدانة ونقض الحكم فيجوز لمحكمة الإعادة أن تقضى بعقوبة أشد من الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
يعود المتهمون إلى الحالة التى كانوا عليها وفى حالة نقض الحكم يعاد الحالة التى كان عليها المتهمون وقت الحكم بالإدانة أو البراءة، فيعاد حبس المتهمون المقضى ببراءتهم ما لم تصدر محكمة الإعادة قرارا بالأفراج عنهم.
المصدر: الأهرام اليومى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى