نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسي، عصر اليوم الأحد، في المادة الثانية منه على: يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 النص الآتي: ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان.
كانت المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص على أن: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و2 منها.
وبعد التعديل الذي أدخله عليها مرسي أصبحت تنص على: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان.
صلاحيات الرئيس التي انتقلت إليه بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
قسم الأخبار
Sun, 12 Aug 2012 18:04:00 GMT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى