هكذا تستولى الكنيسة على أراضى الدولة
كتب محمد الباز:
الحقيقة دائما غائبة، ومن يقول الكلمة الأولي يعتبره الناس علي حق حتي لو لم يكن كذلك، بدأ الأقباط بالصراخ، اتهموا المستشار محمد مصطفي كامل ترانيلي، وولديه وكيلي النيابة العامة أحمد محمد كامل، ومحمد محمد مصطفي كامل، بأنهم قاموا صبيحة يوم الجمعة 19 سبتمبر 2008 الساعة الخامسة صباحا ومعهم أكثر من خمسين من البلطجية ومعهم لوادر وهجموا علي كنيسة تابعة للروم الأرثوذكس برشيد، وحتي تؤكد الكنيسة علي الجرم الذي ارتكبه المستشار قالت الكنيسة إن الكنيسة التي وقع عليها الاعتداء أعطيت لطائفة الأقباط الأرثوذكس التابعة لمطرانية البحيرة للصلاة وإقامة القداسات وممارسة الشعائر منذ أكثر من خمس سنوات.
وفي بياناتها الرسمية ذهبت الكنيسة إلي أن المستشار يقول إنه اشتري هذه الكنيسة - ولاحظ الصيغة التي فيها الكثير من التشكيك - من بطريرك الروم الأرثوذكس الراحل، وعندما تدراكت الكنيسة الموقف؟ لأنها في الغالب تعرف خطأها وتعرف أن المستشار لديه ما يثبت ملكيته، فقد قالت: وعلي فرض أن هناك نزاعا قضائيا وحتي علي فرض أن لديه حكما فهل يصح أن رجل القضاء وأولاده رجال القضاء أن يدوسوا القانون بأرجلهم ويستغلوا سلطتهم ويقوموا والناس نيام عقب السحور مباشرة بالهجوم علي المقدسات ودور العبادة ليحطموا جدران الكنيسة.
هذه خطوة إلي الوراء من الكنيسة إذن، وهو أمر اعتدت عليه، فرجال الكنيسة في الغالب لا يمتلكون أي أوراق في صراعاتهم علي أراضي الكنائس، لكي يكونوا الأعلي صوتا، يحاولون أن يرهبوا خصومهم بما يسمونه اضطهادا، لكن يبدو أن المستشار تيرانيلي لم يخضع لهذا الإبتزاز، وهذه اللغة الرخيصة.
علي جهاز الفاكس جاءتني من المستشار تيرانيلي المستندات التي تثبت حقه وتؤكد كذب الأقباط في كل ما قالوه، لن أحكي الحكاية من البداية، وإن كنت سأكتفي بعرض بعض الوثائق التي بين يدي، مع ملاحظة أن الكنيسة لا تقدم ورقة واحدة اللهم إلا بعض أرقام المحاضر التي حررت في أقسام الشرطة، والمحاضر في النهاية ليست وثائق أو مستندات يمكننا الاعتماد عليها، ففيها اتهامات مرسلة ولا يمكن لنا أن نتهم أحدا لمجرد ان أحدهم حرر ضده محضرا في قسم الشرطة.
الآن لا صوت يعلو فوق صوت المستندات…
الوثيقة الأولي:
شهادة مختومة من بطريركية الروم الأرثوذكس بالأسكندرية جاء فيها: تشهد بطريركية الروم الأرثوذكس بالأسكندرية بأنها باعت العقار المملوك لها والكائن برشيد والمعروف باسم كنيسة الروم الأرثوذكس إلي السيد محمد مصطفي كامل تيرانيلي وآخرين، وأنها توافق دون أية مسئولية عليها علي هدم المبني بما فيه الجزء المخصص لدار العبادة بقصد استغلال الأرض حسبما يراه المشترون، وهذه شهادة من البطريركية بذلك، والتاريخ في 9 أبريل 1990.
منطوق الشهادة واضح ولا يحتمل اللبس أو التأويل، فالأرض ليست كلها كنيسة، ثم إن أصحاب الشأن الذين باعوا لم يكن لديهم أي مانع في هدم الجزء الخاص بالعبادة، ولم يتحدثوا وقتها علي أيقونات أو صور للقديسين من قريب أو بعيد، وأصبح المستشار تيرانلي من هذه اللحظة مالكا للأرض من حقه أن يفعل فيها ما يشاء.
الوثيقة الثانية:
عبارة عن رسالة من الإدارة العامة للشئون القانونية في محافظة البحيرة، إدارة القضايا إلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد جاء فيها: بالإشارة إلي الفاكس المبلغ منكم والمؤرخ في 31 أكتوبر 2005 والمتضمن شكوي مطرانية البحيرة والتحرير ومطروح والخمس مدن الغربية وتضررها من حصول المستشار مصطفي تيرانيلي علي موافقة لتوصيل المياه والكهرباء للعقار محل الحكم الصادر في الدعوي رقم 6994 لسنة 59 ق.
نتشرف بأن نحيطكم علما بالآتي:
أولا: لم تتضمن أي من مكاتباتنا بهذا الشان أن العقار محل النزاع عبارة عن كنيسة الروم الأرثوزكس بخلاف ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموافقة السيد الأستاذ الدكتور محافظ البحيرة والتي قامت بالمعاينة علي الطبيعة للعقار وانتهت في تقريرها المعتمد من معالي السيد الأستاذ الدكتور المحافظ إلي أن العقار محل النزاع عبارة عن مجموعة من المحلات والمطاعم والقهاوي ولا يوجد أثر لكنيسة كما يتضح من الكروكي المحرر بمعرفة اللجنة.
ثانيا: سبق أن صدر قرار هئية الأوقاف المصرية رقم 39 لسنة 2005 بإزالة وضع يده وآخرين علي العقار محل النزاع، وأقام السيد مصطفي تيرانيلي الدعوي رقم 6994 لسنة 59 قضائية لوقف التنفيذ وإلغاء هذا القرار، وقد صدر حكم المحكمة في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار وإحالة الدعوي إلي هيئة المفوضين لتحضيرها للحكم في الشق الموضوعي.
مما يتضح معه أن السيد مصطفي تيرانيلي هو واضع اليد علي العقار محل النزاع بخلاف ما جاء في كتابكم من ان سالف الذكر غير حائز للعقار.
ثالثا: تم عرض الشكوي المقدمة من القس لوقا أسعد عوض بمطرانية البحيرة والتحرير ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس علي معالي السيد الأستاذ الدكتور محافظ البحيرة وقد اعتمد معاليه الرأي بحفظ الشكوي لعدم الجدية.
لا يوجد عندي تعليق علي هذه الرسالة ….ويمكن ان تعيد قراءتها من جديد لتعرف كيف يتصرف الأقباط، وقد كان المحافظ رقيقا معهم عندما قال بحفظ الشكوي لعدم جدية الشكوي ولم يقل مثلا إنه حفظها لأنها كيدية رغم أنها لم تكن أكثر من ذلك.
الوثيقة الثالثة:
عبارة عن محضر اجتماع للجنة المشتركة بين ممثلي هيئة الأوقاف المصرية وممثلي هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، جري هذا الاجتماع يوم الأثنين 11 أبريل 2005 بمقر هيئة الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، وكان هذا الاجتماع بقرار من وزير الأوقاف رقم 170 لسنة 2002، حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس هيئة الأوقاف المصرية وخمسة من المسئولين في الهيئة والوزارة، وحضر من الأقباط الأنبا بيشوي بوصفه سكرتير المجمع المقدس ومطران البحيرة وتوابعها الأنبا باخوميوس ومسئولون من هيئة الأوقاف القبطية وهم المستشار ملك مينا جورجي واللواء عبده إسحاق والمستشار منصف نجيب سليمان، وثلاثة من أعضاء المجلس الملي وهم فكري حبيب والمستشار بشري فيلبس مطر والمهندس يوسف أنطوان سيدهم.
في جدول أعمال هذا الاجتماع جاء فيما يخص كنيسة دمنهور ما يلي : أما بالنسبة لطلب هيئة الأوقاف تسليمهم الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بمدينة رشيد محافظة البحيرة، فمن البحث تبين أن الكنيسة تأخذ رقم 37 شارع المجلس أول رشيد ومساحتها 1068,60 متر مربع، ويوجد بها عدد 14 دكانا بواجهتها وأن الكنيسة مهدمة وأرضها تتبع وقف سيدي داود الخيري وتم استلامها بمعرفة منطقة الهيئة بالبحيرة في 20 أكتوبر 1990، علما بأن القائمين علي الكنيسة قد غادروا البلاد، وقد طلبنا من هيئة الأوقاف القبطية موافاتنا بصورة من العقد والمستندات لبحثها بمعرفة هيئة الأوقاف المصرية.
الوثيقة الرابعة:
من بين الذين كانوا يشغلون المحلات الكائنة في واجهة الكنيسة كان هناك مواطن اسمه أحمد حسن يوسف الراجحي ويعيش في حارة البنط برشيد، وعلي ما يبدو ان الراجحي رفض أن يخرج من العقار واستطاع بطريقة او بأخري أن يحصل علي عقد إيجار من هيئة الأوقاف للمحل ، لكن هنا يتدخل القضاء، ولدي حكم قضائي يقول نصه:
في موضوع الدعوي الفرعية المقامة من هيئة الأوقاف المصرية وموضوع الدعوي الفرعية المقامة من أحمد يوسف الراجحي بطلب بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 5 مارس 1990 برفضها وألزمت كلا منهما بمصاريف دعواه الفرعية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وفي موضوع الدعوي الفرعية المقامة من محمد مصطفي تيرابيلي بعد نفاذ عقد الإيجار المؤرخ في 1 نوفمبر 1990 الصادر من هيئة الأوقاف المصرية إلي أحمد يوسف الراجحي عن عين النزاع وذلك في حق المدعي عليه وطرد أحمد حسن يوسف الراجحي من صالة القبوات والحوش السماوي المبينتين بالأسباب وتقريري الخبير المؤرختين في 18 يونيه 2000، وفي 20 يونيه 2000، وتسليمهما لمحمد مصطفي محمد كامل تيرانيلي خاليين مما يشغلهما وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات في تلك الدعوي، وألزمت أحمد حسن يوسف الراجحي بمصاريف هذه الدعوي ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب محاماة عن الدرجة الأولي وتأييد حكم المستأنف الصادر بتاريخ 25 مايو 2002 فيما قضي به من موضوع الأصلية برفضها.
صدر هذا الحكم في ديسمبر 2007، وإذا كان لا يكفي فهناك حكم آخر.
الوثيقة الخامسة:
في 31 مايو 2008 صدر حكم من محكمة رشيد الجزئية في الدعوي التي رفعها كل من - ومن فضلك لا تتعجب من الأسماء - صاحب الغبطة نيافة الأنبا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الأسكندرية بصفته ممثلا لبطريركية الروم الأرثوذكسية بالاسكندرية والكائن مقرها بالاسكندرية بشارع مسجد العطارين، والسيد صاحب القداسة والغبطة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقيم بالمقر البابوي بالعباسية بالقاهرة، والسيد نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وتوابعا المقيم بمطرانية البحيرة بأرض أدمون بدمنهور، والسيد القس لوقا أسعد عوض راعي كنيسة مارمرقس الأثرية برشيد والمقيم بشارع الجيش، والسيد الدكتور الفونس ميخائيل القائم بشئون الأروام الأرثوذكس برشيد والمفوض من البطريركية بذلك والمقيم برشيد شارع الجمهورية، وأحمد يوسف الراجحي المقيم برشيد حارة البنط.
أعرف أنني لست في موقف الهزل، ولكن هؤلاء الناس ينقصهم «اتنين عساكر» ويعلنون الحرب، ذهبوا جميعا إلي المحكمة ضد المستشار محمد مصطفي محمد كامل تيرانيلي، ولأن وزارة الأوقاف خذلت الكنيسة فقد اختصمتها الكنيسة واختصمت معها وزير العدل ووزير الداخلية ومحافظ البحيرة ورئيس محكمة دمنهور ومدير أمن الدولة ومدير مكتب مباحث أمن الدولة بالبحيرة.
ثم جاء الحكم
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق حيث تخلص واقعات الإشكال حسبما استبان من الأوراق في أن المستشكلين أقاموه بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 يناير 2008، وأعلنت قانونا للمستشكل ضدهم ابتغاء الحكم علي المستشكل ضده الأول بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف إسكندرية (مأمورية دمنهور) في الاستئنافات أرقام 1937 لسنة 58 قضائية و1956 لسنة 58 قضائية و2024 لسنة 58 قضائية و667 لسنة 62 قضائية و791 لسنة 62 قضائية والصادر الحكم فيه بجلسة 13 ديسمبر 2007 وذلك لبطلانه وقصوره ومخالفته للقانون، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار وصدوره في مواجهة المستشكل ضدهم من الثاني وحتي الأخير مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقال في تبيان الإشكال أن المستشكل ضده الأول تحصل علي الحكم الصادر من محكمة استئناف إسكندرية مأمورية دمنهور الدائرة 3 المدنية في الاستئنافات أرقام 1937 لسنة 58 و1956 لسنة 58 و2024 لسنة 58 قضائية و667 لسنة 62 قضائية و791 لسنة قضائية والصادر الحكم فيها بجلسة 13 ديسمبر 2007، والقاضي بالآتي: حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الاستئنافات الخمسة شكلا
ثانيا: وفي موضوع الاستئنافات الخمسة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 25 مايو 2002، فيما قضي به بالبندين ثانيا ورابعا منه كذا إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30 يناير 2006 فيما قضي به ببنديه والقضاء بذلك، وفي موضوع الدعوي الفرعية المقامة من هيئة الأوقاف المصرية وموضوع الدعوي الفرعية المقامة من أحمد يوسف الراجحي بطلب بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 5 مارس 1990، برفضهما وألزمت كلا منهما بمصاريف دعواه الفرعية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الدعوي الفرعية المقامة من محمد مصطفي محمد تيرانيلي بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ في 1 يناير 1990 الصادر من هيئة الأوقاف المصرية إلي أحمد الراجحي عن عين النزاع.
وتأتي المحكمة إلي عين الحكم والحكمة معا تقول: وحيث إنه كان ما تقدم وكانت الأسباب التي أثارها المستشكلون كانت قائمة قبل صدور الحكم المستشكل فيه واندرجت ضمن الدفوع في الدعوي ومن ثم لا يجوز لهم التحدي بتلك الأسباب علي الصادر لصالحه سواء كانوا قد دفعوا بها قبل صدور الحكم أو لم يدفعوا، الأمر الذي يكون معه نعي المستشكلين علي الحكم المستشكل فيه أنه جانبه الصواب قائم علي غير سند مما يتعين الالتفات عنه ومن ثم يضحي الإشكال غير قائم علي سند قانوني مما تقضي معه المحكمة برفضه، ولهذا حكمت المحكمة في منازعي تنفيذ قانونية وقتية
أولا: بقبول الإشكال شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكلين بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.
مرة ثانية القاضي يحكم…لكن الكنيسة تصر.
الوثيقة السادسة:
أعتقد أن هذه الوثيقة مهمة جدا ولي أسبابي في ذلك، فقد حصل المستشار محمد مصطفي تيرانيلي علي حكم ينفذ باستلامه العقار الذي اشتراه وكان موعده في 5 يوليو 2008 لكنه فؤجىء يوم 14 يونيه 2008 بالقس لوقا أسعد عوض يذهب إلي مركز شرطة رشيد وانقل لكم جزءا مما حدث بالوثيقة:
بمعرفتي رائد ياسر جابر أثبت الآتي بعد الاطلاع علي الشكوي المقدمة والمرفقة من القس لوقا أسعد عوض راعي كنيسة مارمرقس برشيد والدكتور ألفونس ميخائيل بشأن تعرض كنيسة الأروام برشيد من قبل بعض الخارجين عن القانون وعليه وبمناسبة وجود الأول أمامنا تم سؤاله بالآتي فأجاب:
- اسمي القس لوقا عوض أسعد 46 سنة كاهن كنيسة مارمرقص برشيد ومقيم بشارع الجيش بطاقة رقم قومي رقم 18063350
- س: ما تفصيلات شكواك.
- ج: هو اللي حصل إن أنا تلقيت تهديد بطريق التليفون المحمول بانه سوف يتم اعتداء علي كنيسة الأروام الأرثوذكس برشيد وعلي المصلين المتواجدين فيها، باستخدام لودر وسوف تهدم كل المقدسات فيها.
وهنا سؤال هل تلقي لوقا تهديدا بالفعل أم أنه كان يرسم سيناريو لما سوف تقوم به الكنيسة ثم ترمي به المستشار وولديه.
<<<<
لقد قلت للمستشار إن كلنا يأخذ عليك وأنت رجل قانون تقدم علي هذا العمل، فقال لي ساخرا: هذا إذا كنت قمت به من الأساس، لماذا اسعي إلي العقار الموجود وهو ملكي ومعي حكم واجب النفاذ بتسليمه لي، لقد ذهبت إلي وزير العدل أشكو له من عدم تنفيذ الحكم، ولم أجده في مكتبه فتركت الشكوي له، ومن عنده دليل أنني فعلت ذلك فليتقدم به.
هل يقصد المستشار تيرانيلي أن المسئولين عن الكنيسة يمكن أن يكونوا أقدموا علي هدم الكنيسة ثم ألصقوا التهمة به، إن كل شيء جائز، خاصة أن الكنيسة ليس لديها أوراق، وكل ما تفعله أنها تشكو من الاضطهاد حتي لو كانت هي الجانية وليس المجني عليه.. وهذه قصة أخري.
جريدة
الفجر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى