آخر المواضيع

آخر الأخبار

07‏/07‏/2015

«قانون الإرهاب» ينتهك حقوق الإنسان ويخالف الدستور ويعيدنا لأسوأ من مبارك

«قانون الإرهاب» ينتهك حقوق الإنسان ويخالف الدستور ويعيدنا لأسوأ من مبارك

منذ اللحظة الأولي لقانون لنشر قانون مكافحة الإرهاب، وهناك حالة من الغضب بسبب ما يتضمنه القانون - حسبما يري بعض السياسيين – من انتهاك للحقوق والحريات ومخالفة للدستور وسط وجود عدد من المواد التي تعد إعطاء ضوء أخضر للفتك بالمواطنين دون وجود رقيب أو حسيب؛ بحجة هذا القانون الذي يصنف "مقصلة للعدالة" وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان؛ بسبب عدد المواد، حيث تنص المادة 6 من قانون العقوبات على أنه: "لا يسأل جنائيًّا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًّا وبالقدر الكافي لدفع الخطر"، وكذلك المادة رقم 10 التي تنص على أن "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها". كما ينظم الفصل الثاني من الباب الأول الجرائم والعقوبات متضمنًا 12 حالة للمعاقبة بالإعدام، وتنص المادة 12 على أن "يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته". والمادة (33): "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، والمادة (34) للمحكمة في أية جريمةإرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية: (1) إبعاد الأجنبي عن البلاد. (2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقة محددة. (3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين. (4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة. (5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة. (6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة. (7) حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. (8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل. في حين تتعارض هذه النصوص مع الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي في باب الحقوق والحريات الذي ينص على أن: كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. · وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعود عليه. مادة (43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر. مادة (44): للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون. مادة (45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. مادة (47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى. http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif مادة (48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقًا للقانون. http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif مادة (49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif مادة (50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. http://www.egypt.gov.eg/arabic/images/space.gif مادة (51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. ومن جانبه قال أحمد فوزي القيادي بحزب المصري الديمقراطي إن هناك إصرارًا من الدولة علي استخدام الحل الأمني وانتهاك حقوق المواطن تحت شعار الحرب على الإرهاب ومعارضة الدستور، بالإضافة إلى الاستمرار في إصدار قوانين في ظل غياب السلطة التشريعية، والعمل على أنه لن يكون هناك برلمان في القريب العاجل. وأضاف فوزي أنه كان من الممكن تأجيل إصدار القانون لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشته؛ بسبب العديد من المواد التي تتعارض مع الحريات والدستور المصري. فيما شن شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل هجومًا على هذا القانون، واعتبره يؤسس لدولة أمنية تنتهك حقوق الإنسان وتهدر حقوق المواطن في ظل دستور كان يتغنى به النظام أنه أفضل دستور يحافظ على الحقوق، ويضمن عدم العودة لنظام مبارك ووزير داخليته؛ لتعذيب وانتهاك حقوق المواطن، ولكن هذا القانون أسوأ مما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير.

 

«قانون الإرهاب» ينتهك حقوق الإنسان ويخالف الدستور ويعيدنا لأسوأ من مبارك
حسن زيادة
Mon, 06 Jul 2015 14:05:15 GMT

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى