آخر المواضيع

آخر الأخبار

16‏/01‏/2017

«تيران وصنافير مصريتان» .. حيثيات حكم الإدارية العليا

«تيران وصنافير مصريتان» .. حيثيات حكم الإدارية العليا: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية «أعجاز نخل خاوية» .. ولا يجوز للحكومة أن تتدثر بأعمال السيادة لتخفي تعديها على «الدستور» الإثنين 16/يناير/2017 - 06:12 م
صدى البلد


صدى البلد
عبده محمود
حيثيات حكم الإدارية العليا..
الإدارية العليا تنهي قضية "تيران وصنافير" بمصرية الجزيرتين
توقيع مجلس الوزراء على الاتفاقية متلحف برداء غير مشروع
لا يجوز للحكومة أن تتدثر بأعمال السيادة لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور

أسدلت اليوم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الاولى، الستار على قضية «تيران وصنافير» برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومبروك محمد على نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم المصرى وألزمتها المصروفات.

وجاءت حيثيات الحكم، في أن توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى متلحفًا برداء غير مشروع فى اتفاقية تبدو كأعجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية , ويد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور ولائحته معًا مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلًا عن جزء من إقليم الدولة.

وقالت المحكمة انه بنص المادة 197 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب - المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (14)مكرر ب بتاريخ 13/4/2016 ليعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره الموافق 14/4/2016 وفقًا للمادة الثانية من مواد اصداره على أن : "وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة (151) من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها" ولامرية أنه بموجب الحظر الدستورى المذكور يمتنع على كافة سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة وتلحق ذات الصفة بأى اجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال اصداره.

وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى حسب التعبير الجهة الادارية الطاعنة بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية متلحفًا برداء غير مشروع فى اتفاقية تبدو كأعجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية, وبنص المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان تحدد الاختصاص واستقام تخومه وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور والقانون معًا مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلًا عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل , وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء .

وذكرت المحكمة إنه وبالبناء على ما تقدم ، فإن ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه المحكمة من أسباب وفى إطار التوازن الدستوري بين نص المادة (97) والمادة (190) من الدستور الحالي - والتى حظرت أولها ، تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وأحكام الدستور فى عديد من المواد التى انصرفت إلى تعديل فى حدود السلطات الممنوحة لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت جُلَ السلطات محددة النطاق ومشروطة الممارسة.

وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى بصفتهم فى الدعوى يكون قائمًا على عُمد من الواقع والقانون ، وصادرًا فى إطار أحكام القانون والدستور ، ولا يسوغ والحال كذلك للسلطة التنفيذية اجراء عمل أو تصرف ما محظور دستوريًا ويكون لكل ذى صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء لإبطال هذا العمل ، ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة ، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجه يمثل إهدارًا لإرادة الشعب مصدر السلطات ، وإلا غدت أعمال السيادة بابًا واسعًا للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلًا منحرفًا للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته.

وأشارت المحكمة الى أنه إظهارًا لوجه الحق والقانون وقبل التعرض للأسباب التى قام عليها تقرير الطعن الماثل الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 1981 بشأن الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا عام 1969 ، حيث نصت المادة الأولى مادة وحيدة من القرار المشار إليه وكما ورد فى ديباجته " بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور على " الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا بتاريخ 23/5/1969 مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع ابداء التحفظ التالى على وثيقة الانضمام " أن جمهورية مصر العربية لا تُعتبر منها طرفًا فى إطار الباب الخامس من المعاهدة فى مواجهة الدول التى تبدى تحفظات على وسائل التقاضى والتحكيم الإلزامية الواردة فى المادة (66) وفى ملحق المعاهدة. كما إنها ترفض التحفظات التى ترد على الباب الخامس من المعاهدة " .

ومن الأحكام التى تندرج تحت مفهوم التحفظات المشار إليها ما ورد بحكم المادة (47) من قانون المعاهدات التى تقضي بأنه إذا خضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة معينة ، فإن عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لإبطال الموافقة التى عبر عنها المُمثل ما لم تكن الدول المتفاوضة قد أخُطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذه الموافقة، ولا ريب أن استناد ديباجة القرار الجمهورى المشار إليه إلى أحكام الفقرة الثانية من الدستور السارى حال صدوره (دستور 1971) قد حددت ممثل الدولة المصرية وإجراءات ابرام المعاهدة وفى ظل هذا الدستور تكون المكاتبات الصادرة عن مسئولين مصريين دون رئيس الجمهورية أو بعد اتخاذ اجراء موافقة مجلس الشعب على أى تصرف بخصوص الجزيرتين محل التداعى لا أثر لها خاصة فى ظل إعلاء مصر من شأن أحكام دستورها بالقرار المشار إليه.

وما أوجبه من إجراءات على ابرام المعاهدات بتحفظها على معاهدة من المعاهدات الشارعة والمنظمة لقواعد الاتفاق الدولى، وأن المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالات صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم فضلًا عن مخالفته لأحكام القرار الجمهورى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولى فإنها لا تمثل مانعًا أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حاليًا فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمى حق الدولة على أرضها ورادعًا لكل اعتداء على سيادتها ،أو ينال من شواهد سيادة مصر على الوجه الذى عرضته أو ستعرضه المحكمة فى اسباب حكمها.

كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 لم يتضمن أى تعديل على التحفظ الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 ( وسيرد فى اسباب الحكم مدلول القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 المشار إليه وأثره فى النزاع ) وقاطع القول ينصرف إلى أن التحفظ على الانضمام لهذه المعاهدة المؤسسة لقواعد الاتفاق الدولى يمثل مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة يستدعى احترامه من خارج الدول المتحفظة وداخلها من باب أولى - والنزاع – محل الطعن الماثل - هو نزاع داخلى وطنى بين الدولة ممثلة فى الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضدهم والخصوم المتدخلين ، وفى اطار سلطة القضاء الوطنى الذى عليه واجب احترام الدستور والآليات التشريعية المنظمة للفصل فى النزاع ، فإن نكص عن واجب مفروض عليه كان منكرًا للعدالة .

وأضافت المحكمة أنه لا يحاج على ذلك بأن فى ذلك نيل من التزام التزمت به الدولة تجاه دولة أخرى بحسبان الالتزام لا يقع صحيحًا فى مفهوم المحكمة إلا إذا تم سليمًا بإجراءات دستورية وقانونية، وقد أفصح تقرير الطعن المرفق على أن ما تم هو اتفاق مبدئى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية محله إعادة جزيرتي تيران وصنافير بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة.

وإذا كانت كافة الإجراءات المدعى اتخاذها من جانب الحكومة لم تستهد بأحكام الدساتير المصرية والقوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لعملها بشأن موضوع ينال من سيادة الدولة أو جزءا من أرضها, ويرتب التزامًا دوليًا عليها , فإن ذلك يقطع بأن المسألة المعروضة وما يلامسها لا تخرج عن كونها إجراءات إدارية وسّد الاختصاص بالفصل فى مشروعيتها أو بطلانها إلى جهة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص الدستورى بالفصل فى المنازعات الإدارية، والقضاء الإدارى، وهو جزء من السلطة القضائية حال تصديه لهذا النزاع يكمل منظومة الرقابة على أعمال الحكومة فيقر ما يكون صحيحًا منها ويلغى ما خرج عن نطاق أحكام القانون والواقع واصطدم بأحكام الدستور الآمرة ، ولا يسوغ له أن يتنظر حتى تكتمل للمخالفة أركانها غير المشروعة فدور قاضى القانون العام لا يقف عن حد الفصل فى الخصومة القضائية وإنما تبصير سلطات الدولة بدورها وحدود هذا الدور المرسوم لها دستوريًا , وهو ما يمثل وجه المصلحة الأخرى للجهة الطاعنة من السير فى اجراءات الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى