أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق المنتدب: «بألا وجه لإقامة الدعوى الجانئية» في قضية هدايا الأهرام المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته 18 آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وجوزيف إدوارد وبحضور هيثم نصار وكيل النيابة وبأمانة سر حسن عبد الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي جاء في 12 ورقة، إن وقائع الأمر المستأنف تخلص بالقدر اللازم لحمل هذا القرار حسبما كشفت عنه التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المنتدب بشأن بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن قيام رؤساء مجلس إدارة الأهرام الصحفية بمنح هدايا بمبالغ مالية قيمتها خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة ألف جنيه مصري لكبار المسئولين بالدولة دون إتباع الإجراءات القانونية مما ترتب عليه إهدار للمال العام.
وأضافت المحكمة إنه سؤال محمد إبراهيم العوضي المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات شهد بالتحقيقات أنه بعد الفحص تبين أن رؤساء مجلس إدارة الأهرام اعتادوا علي شراء هدايا بمبالغ كبيرة دون إتباع لثمة ضوابط تحكم وتنظم عملية الشراء والتوزيع وأثر تلك الهدايا في تنشيط أعمال المؤسسة وتربيحها، وخاصة وإن شراء تلك الهدايا كان يتم بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ولائحة المشتريات للمؤسسات الصحفية القومية ، وخلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 يونيو 2011 تم شراء هدايا وتوزيعها علي كبار المسئولين بالدولة بلغت قيمتها المالية خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة ألف جنيه تحملتها ميزانية المؤسسة دون نفع مادي عاد عليها من توزيع تلك الهدايا لانعدام العلاقة بين نشاط المؤسسة ومتلقي الهدايا حال أن الغرض الرئيسي من الهدايا تنشيط أعمال الجهة القائمة بالإهداء ورواجها والحصول علي النفع المادي من ورائها وللمغالاة في أسعار شراء تلك الهدايا وتوزيعها علي سبيل المجاملة تحملته المؤسسة تحت بند مصروفات رغم مديونيتها لمصلحة الضرائب والجمارك مما أدي إلي أهدار المال العام.
وجاء بالحيثيات أقوال ميسرة عبد الوهاب المحامي بالشئون القانونية بالأهرام والذي كشف أن شراء الهدايا وتوزيعها عرف سنه مجلس إدارة الأهرام منذ عام 1984 دون سند قانوني. وأضاف أحمد حمدي عضو الشئون القانونية بالأهرام أن الجمعية العمومية أقرت بند صرف هذه الهدايا تحت بند الدعاية والإعلان بنسبة 2% بدون ضوابط.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها، إلي تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بقيمة ما أنفقته المؤسسة ما بين عام 1992 و2011 بنحو 526 مليون جنيه هدايا و301 مليون جنيه خطابات بضاعة ونحو 225 مليون جنيه هدايا مشتراة نقدا وتضمنت "عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية وساعات قيمة بلغ جملتها 207 مليون جنيه ، وهو الأمر الذي لا يتفق وقيمة الهدايا التي تم اعتمادها من المشرف علي قطاع الإعلانات وتبين عدم وجود ضوابط ، ورأت اللجنة وجود إهمال وقصور شديد من المسئولين بالمؤسسة ورؤساء مجالس الإدارات .
وأوضحت أنه بسؤال مرسي عطا الله وصلاح الغمري وعبد المنعم سعيد رؤساء مجلس الإدارة وحسن حمدي أنكر كل منهم ما نسب إليه من جرائم التربح والأضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وقروا أن الهدايا كانت توزع بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية بنسبة 2 % كل عام ميلادي .
وأكدت الحيثيات إن قاضي التحقيق عقب انتهائه من التحقيقات أعد مذكرة ضمنها أن الأوراق تحمل في طياتها جريمة التربح والاشتراك فيها والإضرار العمدي بالمال العام المعاقب عليه بالمواد 40 و115 و116 من قانون العقوبات وخلص في نهاية مذكرته إلي استبعاد شبهة هذه الجرائم من الأوراق للأسباب التي سجلها بمدونات الأمر الذي أصدر في يوم 5 مايو 2016 والمتضمن قيد الأوراق بدفتر الشكاوي والإدارية وحفظها إداريا وإعلان ذوي الشأن بذلك.
وتابعت المحكمة قائلة ولما كان الأمر لم يلق قبول النيابة العامة فقررت الاستئناف طبقا لنص المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية ومن الثابت أن النيابة استخدمت حقها الأصيل ويكون مقبول من حيث الشكل ، وحيث أنه طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر من قاضي التحقيق، فالمحكمة تشير بادي ذي بدء إلي أن نص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية قد أنشاء لها معالم عليها الاهتداء بها ووضع لها حدودا تلتزم بها وهو "أنه علي غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه أن تعيد القضية المعنية بالجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلي المحكمة المختصة" ومحظور عليها التعرض للأدلة القائمة على ثبوت الجريمة أو نفيها ولا تحديد أشخاص مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء والأثر المترتب علي قيام البعض من الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات بالوفاء بمقدار ما حصل عليه من أموال وما إذا كان هذا الوفاء علي هدي ما نصت عليه المادة 18 مكرر بقانون الإجراءات المضافة وبالقانون رقم 16 لسنة 2015 فقررت تركها للنيابة العامة.
وثبت للمحكمة في ختام حيثياتها من واقع المستندات والتحقيقات أنه قد أعتدي علي المال العام لمؤسسة الأهرام بشكل عمدي وتسهيل الاستيلاء عليه بأنفاق هدايا منحت لأشخاص لا صلة لهم بنشاطها في وقت تئن من مديونيتها بملايين الجنيهات لبعض المؤسسات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى