17/08/2020
20/07/2020
12/04/2019
25/02/2019
26/03/2018
02/11/2017
23/09/2017
25/05/2017
03/04/2017
01/03/2017
28/01/2017
07/10/2016
29/04/2016
ملف كامل :عدلى منصور يصدر قانون التظاهر ويحقق احلام مبارك
04/01/2016
30/12/2015
29/12/2015
28/12/2015
عدلي منصور يتقدم باستقالته من المحكمة الدستورية.. غدا
27/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
29/10/2015
06/08/2015
21/06/2015
26/04/2015
17/04/2015
عدلى منصور يعاود الظهور على تويتر بهاشتاج "أكبر محطة مترو"
عدلى منصور يعاود الظهور على تويتر بهاشتاج "أكبر محطة مترو"
22/02/2015
سيد علي عدلي منصور سبب الرئيسي في إرباك المشهد السياسي
سيد علي عدلي منصور سبب الرئيسي في إرباك المشهد السياسي بعد تقرير يوصي بعدم دستورية قانون الانتخابات =- مفيش برلمان
17/01/2015
بالتفاصيل : عدلى منصور يتنحى عن نظر «رواتب قضاة الدستورية» !
قرر المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، السبت، التنحى عن نظر الدعوى التى أقامها 11 قاضياً من هيئة المفوضين بالمحكمة، وتحمل رقم «1 لسنة 37 قضائية»، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجل القضاء، بإلزام رئيس المحكمة بتقديم بيان رسمى عما يتقاضاه أعضاء المحكمة.
وقال المستشار محمد الشناوى، المتحدث باسم المحكمة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، تنحى أيضاً عن نظر الدعوى، المقرر انعقاد أولى جلساتها فى 27 يناير الجارى.
ونفى الشناوى وجود أى معركة بين قضاة المحاكمة الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية، بشأن تقديم بيان رسمى عما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب، موضحاً: «نحن جميعاً زملاء فى محراب العدالة، وقد يكون هناك اختلاف فى الرؤى، وهو لا يؤثر إطلاقاً فى الود القائم بين الهيئات القضائية التى تسعى لتحقيق العدالة كلٌ فى مجاله».
كان قضاة فى مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف طالبوا بمساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المحكمة الدستورية، وقالوا إن رواتبهم لا تتجاوز ما يتقاضاه نظراؤهم فى الدستورية، وإنه فى حال مساواتهم بهم سيتم الاستغناء عن انتدابهم فى أى جهة أخرى، ويكفيهم راتب الحد الأقصى.
وأصدر المستشار منصور قراراً بألا يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى.
وقال المتحدث باسم المحكمة إن «هذا القرار يأتى تأكيداً لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه».
يذكر أن المواد «191 و192 و194» فى باب نظام الحكم بالدستور تنص على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، تكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، وتتولى الفصل فى المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، تسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
21/10/2014
26/06/2014
10/06/2014
في سابقة تاريخية وقبل مغادرته القصر.. عدلي منصور يصدر 7 قوانين خلال ساعة
رغم إلقائه خطاب الوداع للشعب وإعلان انتهاء مهمته بإعلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فوز المشير عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر، إلا أن الرئيس الراحل عن قصر الاتحادية أبى ألا أن يغادر القصر قبل أن يصدر عددًا قياسيًا من القوانين والقرارات الجمهورية التي وصلت إلى 7 قوانين خلال ساعة بواقع قانون كل 8 دقائق، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ مصر.
أهم هذه القوانين قانون مجلس النواب الذي صدر برغم اعتراض عدد كبير من القوى السياسية عليه.
والقانون الثاني هو تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على حرمان بعض الفئات من الحقوق السياسية مؤقتا.
ويتضمن المحرومين من الحقوق السياسية المحجور عليه والمصاب باضطرابات عقلية أو نفسية والمتهربين من الضرائب الصادر ضدهم أحكام قضائية والصادر ضدهم أحكام بإفساد الحياة السياسية والصادر ضدهم حكم من محكمة القيم بمصادرة أموالهم والصادر ضدهم قرار فصل من الحكومة أو الجهات التابعة لها لجرائم مخلة بالشرف والأمانة.
ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو تم وقف العقوبة بحكم قضائي
والقانون الثالث هو تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، الذي ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
كما ينص أيضاً على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
كما نص القانون أيضاً على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
و طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
والقانون الرابع هو تعديل بعض قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونص القانون في مادته الأولى على ما يلي:
" يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
المادة 306 مكرراً (أ) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على:
"يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتي:
يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
وأصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم
106
لسنة 2012.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتي:
مادة (9)
الفقرة الأولى:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر".
الفقرة الأخيرة :
"ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح".
وأكد السفير إيهاب بدوي أن تلك التعديلات المُشار إليها في القانون السابق الإشارة إليه، تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، مشيراً إلى أنه رؤي إضافة الأماكن الأثرية إلى الأماكن المشمولة بحظر ارتكاب مخالفة إلقاء المخلفات بها، وذلك لما لها من قيمة تاريخية كبيرة وأهمية كبرى تعكس وجه مصر المشرق وتوجب المحافظة عليها من هذه الظاهرة غير الحضارية.
وأصدر منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.
و صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ في منطقة "الروبيكي" الواقعة بين عدة مجمعات صناعية (مدينة بدر – العين السخنة – مدينة العاشر من رمضان) على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كم من القاهرة.
وأضاف أن المشروع يجيء في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود، كي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، ويستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة، متخصصة في صناعة الجلود وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مصر القديمة (مجرى العيون) إليها ؛ لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود المصرية، بما يحقق زيادة الصادرات منها، ويتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن الحد من التلوث الناتج عن نشاط الدباغة بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، الحفاظ عليها كقيمة تاريخية وسياحية وأثرية.
قوانين عدلي منصور قبل الدستور لن تعرض على البرلمان !
المستشار نور الدين علي
قال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012: إن جميع القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور قبيل إقرار الدستور الجديد، لا تحتاج إلي موافقة مجلس النواب القادم لاستمرارها، ومن ضمنها قانون التظاهر.
وأضاف نور الدين، في تصريح خاص، أن تلك القوانين صدرت قبل إقرار الدستور الجديد، وفي ظل مرحلة تعطيل دستور 2012، ولذلك لا ينطبق عليها المادة 156 من دستور 2014.
وأوضح عضو تأسيسية دستور 2012، أنه في حالة رغبة مجلس النواب تعديل هذا القانون، فعليهم اتباع آليات تعديل القوانين كما جاءت بالدستور، ولكن الحكومة ليست مجبرة على عرض تلك القوانين التي صدرت قبل الدستور على البرلمان؛ حيث إن جميع القوانين الأخرى التي صدرت عقب صدوره، تلغي وبأثر رجعي في حالة عدم عرضها على البرلمان، أو في حالة رفضها دون تسوية آثرها كما جاء بالمادة 165.
بالتفاصيل والقوانين ..خبراء: عدلي منصور حصن 30 يونيو بترسانة قوانين
المستشار عدلي منصور
قال عدد من الخبراء القانونيين، إن السياسة التشريعية التي كانت دافعا لإصدار المستشار عدلي منصور عددًا من القوانين، أثناء رئاسته، تهدف إلى فرض المسار الجديد التي اتجهت إليه الدولة بعد 30 يونيو بقوانين تتسم بالقوة والحزم تجاه المعارضين، بجانب قوانين لتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية في مواجهة معارضي النظام.
وأوضحوا أن أهداف القوانين التي صدرت عقب إقرار الدستور هو استكمال تنفيذ مسار خارطة الطريق، وسياسة إطفاء الحرائق لبعض المشاكل الاقتصادية في ظل الأزمة التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة، ومنها قانون تحصين العقود، وإن شابه أخطاء كثيرة في التعاطي مع تلك الأزمة، وأضافوا، أن هناك قوانين كانت تهدف لتجفيف المنابع لبعض الأيدلوجيات التي قد ترتبط بالإسلام السياسي، كما في قانون تنظيم الدعوة والخطابة.
يذكر أن منصور قد أصدر 37 قانون خلال العام الذي تولي فيه السلطة، كان آخرها 9 قوانين قبل أيام من تركه للسلطة رسميًا أهمها قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
من جانبه، قال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، إنه لمعرفة الفلسفة التي صدرت عليها التشريعات خلال عام رئاسة المستشار عدلي منصور للدولة فيجب علينا تقسيمها إلى مرحلتين، الولي قبل إقرار الدستور وفي أعقاب إعلان خارطة الطريق، والثاني بعد إقرار الدستور.
وأوضح نور أنه فيما يخص المرحلة الأولي للتشريع فإننا نستطيع أن نطلق عليها تشريعات الواقع، وفرض المسار الجديد التي اتجهت إليه الدولة بعد 30 يونيو، وهي قوانين تتسم بالقوة والحزم تجاه معارضي هذا التوجه، ولذلك كانت هناك تشريع قانون التظاهر، وكان هناك قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لتجفيف المنابع المالية لجماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة لـ30 يونيو.
وتابع "وكان هناك الهدف الثاني من تشريعات ما قبل الدستور، هو توحيد مؤسسات الدولة الأمنية والقضاء في موجهة ما يعتبره حرب ضد من يرفض الواقع الجديد للدولة، ولذلك صدرت تشريعات زيادة مرتبات الجيش والشرطة والامتيازات الأخرى للهيكل الإداري للدولة، بجانب تشريعات قانونية للتعاطي مع الحبس الاحتياطي".
وأشار نور الدين، إلى أن معظم الأمور في تلك التشريعات كانت تأتي من فوق لأسفل، من سلطة جاءت بثورة وتمتلك القوة الفعلية التي تدير الدولة، لشعب وجب عليه الانصياع لتلك السلطة.
وذكر أن تلك التشريعات لن تعرض علي البرلمان القادم ولن تخضع للمادة 156 من الدستور، وتحظي بشرعية خاصة، وفي حالة رغبة البرلمان في تعديلها، فعليه أن يتبع الإجراءات الطبيعية لتعديل القوانين.
فيما أكد الدكتور حسن محمد أستاذ القانون الدستور، أن أهداف القوانين التي صدرت عقب إقرار الدستور هو استكمال تنفيذ مسار خارطة الطريق وسياسة إطفاء الحرائق لبعض المشاكل الاقتصادية في ظل الأزمة التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة، ومنها قانون تحصين العقود، وإن شابه أخطاء كثيرة في التعاطي مع تلك الأزمة، وأضافوا.
وقال إن هناك قوانين كانت تهدف لتجفيف المنابع لبعض الأيدلوجيات تمهيدًا للمرحلة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية، خصوصا التي قد ترتبط بالإسلام السياسي، وذلك كما جاء في قانون تنظيم الدعوة والخطابة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن القوانين التي صدرت بعد إقرار الدستور تتسم بالعقلانية، والسعي نحو بناء مؤسسات الدولة، بجانب عدد من القوانين كانت هناك حاجة إليها، في ظل عدم وجود برلمان منتخب.
سرد لأهم القوانين التي صدرت في عهد منصور
في يوم 20 يوليو عام 2013، اتخذ المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، أول قراراته بتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012.
وفي شهر أغسطس، أصدر منصور 4 قرارات، كان أولها يوم 5، بتنظيم قانون عمل المجلس الأعلى للصحافة، وفي يوم 6 أغسطس، قرارًا جمهوريًا، بتعيين السفير أمجد عبد الغفار رئيسًا جديدًا لهيئة الاستعلامات، وفي 28 أغسطس، أصدر قرارًا بتشكيل
المجلس الأعلى للصحافة، وفي 29 أغسطس، قرارًا بتجديد يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة.
وفي شهر أكتوبر، أصدر منصور 5 قرارات، ففي يوم 4 أكتوبر أصدر قراره برفع مستوى التمثيل القنصلي في باريس ولندن، وفي اليوم ذاته، قرر منح اسم الفريق الراحل محمد فوزى قلادة الجمهورية، وفي يوم 9 أكتوبر أصدر قرارًا بتفويض وزير الدفاع في شأن التعبئة العامة.
وفي شهر نوفمبر، أصدر المؤقت قراره في يوم 24 نوفمبر، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وهو ما عرف بقانون التظاهر
كما أصدر 6 قرارات في شهر ديسمبر، كان أولها، دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، وفي اليوم ذاته، أصدر قرارًا بمنح وسام العلوم والفنون لـ13 مبدعًا، وفي يوم 22 ديسمبر، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث 30 يونيو.
وفي يوم 25، أصدر قرارًا بتعديل رسوم تحليل المنتجات الصناعية، وفي يوم 26، أصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة، وفي 27، قرر زيادة المعاشات بنسبة 10 في المائة.
وفي شهر يناير من العام الحالي، أصدر قرارين جمهوريين، أولهما يوم 2 يناير، حيث أصدر قرارات بقوانين لاتفاقات بترولية باستثمارات 1.2 مليار دولار، بلغت 8 اتفاقيات مع شركات إماراتية وإيطالية وإنجليزية وإيرلندية وكندية، وفي يوم 12 يناير، أصدر منصور قرارًا بمنح وسام العلوم والفنون، لعدد من شخصيات الدعوة الإسلامية.
وفي شهر فبراير، أصدر 6 قرارات، أولها، بتاريخ 7 فبراير، قراران أحدهما، تعديل قانون الزراعة، والآخر لتنظيم شؤون المهن الطبية، وفي يوم 18 فبراير، أصدر قرارًا بتعديل قانون الجامعات، وأصدر قرارًا ـ في اليوم ذاته ـ بإضافة كلية للتربية الخاصة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وفي يوم 18 فبراير، أصدر قرارين بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وكذلك بتشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية.
وفي مارس، أصدر المؤقت 9 قرارات، في 8 مارس، أصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وفي 16 مارس، أصدر 3 قرارات جمهورية، منها قرارًا بالموافقة على انضمام مصر لمجموعة الدول الثماني (النامية)، وفي 20 مارس، قام بمنح أعضاء وفد تحكيم طابا وسام الجمهورية.
وفي 23 مارس، أصدر قرارين جمهوريين، أولهما قرار بإلغاء تعيين رئيس جامعة بورسعيد، وقرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وفي 27 مارس، أصدر قرارين، الأول بتعيين الفريق أول صدقي صبحي وزيرًا للدفاع، والآخر بتعيين الفريق محمود حجازي رئيسًا للأركان.
وشهد شهر إبريل 6 قرارات، كان منها 4 في يوم 1 إبريل ـ فقط ـ منها قراره بانضمام مصر لاتفاقية قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وقرار يخص تعديل قانون المرور، وآخر بتعيين نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي 2 إبريل، أصدر قرارًا بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وفي 5 إبريل، أصدر قرارًا بتعديل أحكام قانون رأس المال.
وفي شهر مايو الجاري،
أصدر 9 قرارات منها: قرار جمهوري في 4 مايو بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي 5 مايو قرار بقانون يلزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوفير مساكن لمحدودي الدخل، وكذلك، قرار باعتبار وزير التموين هو المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال.
وقبيل مغادرته قصر الاتحادية، أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الخميس 5 يونيو، 9 قرارات جمهورية، جاء أبرزها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون مكافحة التحرش، كما أصدر «منصور»، قرارًا بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5%، وقرارًا بتغريم من يلقى القمامة والمخلفات في الشوارع مبلغًا يصل إلى 100 ألف جنيه.