آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات دستور جديد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دستور جديد. إظهار كافة الرسائل

24‏/08‏/2013

أغسطس 24, 2013

الملف الكامل :التعديلات الدستورية ..ماهى البنود الجديدة والملغاة واراء القوى فيها !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ننشر المسودة المبدئية لمواد تعديل الدستور 2012، والتى انتهت منها لجنة "العشرة"

  تنفرد "الوطن" بنشر المسودة المبدئية لمواد تعديل الدستور 2012، والتى انتهت منها لجنة "العشرة" المكلفه بتعديل الدستور، ومقررها المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية. دستور جمهورية مصر العربية ــــــــــ الباب الأول ــ الدولــة ــ ( مادة 1 ) جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هام جدا : ننشر المواد الملغاة من دستور 2012

أوصت لجنة ''تعديل الدستور'' بإلغاء 32 مادة من الدستور المعطل، أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، التي أصر حزب النور على إضافتها خلال الجمعية التأسيسية وتسببت في حالة كبيرة من الجدل، وكذلك المادة 204 الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد. النصوص الملغاة: المادة (11) ترعي الدولة الأخلاق والآداب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"لجنة العشرة" توقع على مسودة تعديل الدستور تمهيدا لإعلانها

  حضر أعضاء "لجنة العشرة" المعنية بصياغة التعديلات المقترحة على الدستور إلى مجلس الشورى، اليوم السبت، بعد غياب لمدة يومين، انتهوا خلالها من ضبط الصياغات اللغوية على مواد الدستور، تمهيدا لإعلان المسودة النهائية التى أعدتها اللجنة. وسيقوم أعضاء اللجنة برئاسة المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر لجنة تعديل الدستور، بتوقيع نسخ المسودة النهائية قبل الإعلان عنها.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التعديلات الدستورية .. تجدد الانقسام بين التيارات الدينية والقوي المدنية

  سلمت لجنة تعديل الدستور، الرئيس المؤقت عدلي منصور، الثلاثاء، نسخة من التعديلات الدستورية التي أجرتها على دستور عام 2012 المعطلز وشملت التعديلات 130 مادة من أصل 236، وفقا لما أعلنه مقرر اللجنة المستشار علي عوض. وكان دستور مصر الذي أقر في فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، عطل بموجب خريطة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سياسيون: مواد الدستورالجديد ضربة لثورة يناير

  كتبت - سارة حسام الدين وآية الله محمد : الخميس , 22 أغسطس 2013 17:15 أثارت مواد الدستور والتى قدمتها لجنة الخمسين الجدل، فبدت بعض المواد "كإلغاء قانون العزل السياسي للحزب الوطنى" و"عدم جواز عزل الرئيس إلا بموافقة ثلث أعضاء البرلمان" كمواد صادمة للكثيرين ممن قاموا بثورتين ضد ديكتاتور حكم لثلاثة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قانونيون: يجب تطبيق العزل السياسى على الفاسدين من نظامى مبارك ومرسى

أعلنت لجنة العشرة لتعديل الدستور، والخاصة بالمسودة التي سوف تقدمها اللجنة للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني، لتثير جدالا حادا بين فقهاء القانون الدستوري، بين مرحب بذلك بحجة مراعاة الظروف القائمة في البلاد، وحفاظا عليها من الدخول في دوامة جديدة،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''الأصالة'' يرفض إلغاء المادة 219 في التعديلات الدستورية

  رفض المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، إلغاء المادة 219 في التعديلات الدستورية الجديدة ''الأصالة'' يرفض إلغاء المادة 219 في التعديلات الدستورية...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"الإنقاذ": المواد الملغاة من الدستور المعطل انتصار للثورة المصرية

  قال الدكتور محمد صلاح، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ، إن المواد التى ألغيت من الدستور المعطل كانت تضر بمصر، وإلغاءها انتصار حقيقى للثورة المصرية، مشيرا إلى أن إلغاء المادة 219 وكذلك إلغاء مجلس الشورى هو من أهم الأشياء التى تحسب للجنة الدستور الحالية. وأضاف "صلاح" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة 219 وضعها الإخوان المسلمين لوضع بعض الآراء الفقهية من وجهة نظرهم،

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نيويورك تايمز: مصر عادت لما قبل 2011 بإطلاق "مبارك" وتعديل الدستور

أبدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استغرابها من تزامن توقيت الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك مع إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، شملت إلغاء كافة المواد التي أدخلت على الدستور ليعود إلى ما كان عليه قبل 2011 خلال حكم المخلوع مبارك، ليشير بطريقة أو بأخرى إلى أن مصر عادت إلى ما قبل ثورة يناير

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«6 أبريل» تستنكر «غياب الشفافية» في عمل لجنة «خبراء تعديل الدستور»

  استنكرت حركة شباب 6 أبريل غياب الشفافية في عمل لجنة الخبراء المختصة بتعديل الدستور، وانتقدت غياب أي مصدر رسمي صادر عن اللجنة بشأن التعديلات التي تمت، وأن ما يتم تداوله هو مجرد «تسريبات إعلامية». وتساءلت الحركة، في بيان مقتضب صادر عنها،  اليوم الجمعة، عن مسودة الدستور بعد قيام لجنة الخبراء

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"حقوق الطفل" يستنكر تجاهل لجنة خبراء الدستور تجريم عمالة الأطفال

  استنكر الائتلاف المصري لحقوق الطفل اليوم الجمعة، ما ورد في نص المادة 59 الخاصة بوضع الطفل في الدستور المعدل المقترح، وقال الائتلاف في بيان له اليوم ”لم تتعرض اللجنة إلى أي تعديلات على نص مادة الطفل في دستور 2012 ومادة 70 التي عارضها كل المعنيين بحقوق الطفل المصرى، بل ما رفضته جموع أطفال مصر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برهامي: سنصوت بـ"لا" لو حذفت المادة 219

  قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنهم سيدعون للتصويت بـ«لا» على تعديلات الدستور إذا تم حذف المادة «219» المفسرة للمادة الثانية. وطالب «برهامي» في تصريحات نشرها موقع «أنا السلفي»، الجمعة، برهامي: سنصوت بـ"لا"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«أطباء بلا حقوق» تعترض على مواد «الصحة والعمل والنقابات المهنية» بمسودة الدستور

[السبت, أغسطس 24, 2013 | 0 التعليقات ]

  أبدت حركة «أطباء بلا حقوق» اعتراضها على نصوص المواد الخاصة بـ«الصحة، والعمل والنقابات المهنية»، الواردة بمسودة الدستور، مؤكدة أنها «لم تختلف عن سابقتها في دستور 2012»، كما اقترحت عدة صيغ وإضافات لتلك المواد. وذكرت في بيان صادر عنها، السبت، أنها طالعت «باستياء شديد» هذه النصوص، معلّقة بالقول:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حزب النور: المساس بالمادة المفسرة للشريعة فى الدستور تحديا للقوى الإسلامية

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، في اتصال هاتفي أجرته شبكة حقوق الإخبارية، "يجب على اللجنة التى تتولى وضع الدستور المقبل الحفاظ على تمثيل كل القوى السياسية والحزبية وذلك لان الدساتير تكتب بالتوافق" . وأضاف "مخيون"، أن حزب النور متمسك بالمادة ٢١٩ التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حركة شباب اليسار بالإسكندرية ترفض الانتخاب بـ"الفردى"

  أعلنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية عن رفضها للتعديلات المقترحة من لجنة خبراء الدستور بشأن الأخذ بنظام الفردى فى إجراء الانتخابات، وتجرى الحركة اتصالات مع الأحزاب السياسية من أجل تقديم مقترح للجنة الدستور بإجراء الانتخابات بنظام القوائم على جميع المقاعد. وأشارت الحركة، فى بيان لها، إلى أن النظام الفردى

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أغسطس 24, 2013

التعديلات الدستورية .. تجدد الانقسام بين التيارات الدينية والقوي المدنية

 

سلمت لجنة تعديل الدستور، الرئيس المؤقت عدلي منصور، الثلاثاء، نسخة من التعديلات الدستورية التي أجرتها على دستور عام 2012 المعطلز

وشملت التعديلات 130 مادة من أصل 236، وفقا لما أعلنه مقرر اللجنة المستشار علي عوض.

وكان دستور مصر الذي أقر في فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، عطل بموجب خريطة الطريق، التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسين، في 3 يونيو، وصدر إعلان دستوري بإجراء تعديلات على الدستور المعطل.

قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي: "إننا نفضل عدم التطرق للمادة 219 نهائيا ونعترض على إلغائها في الوقت الحالي، لأنها مادة اختيرت بإرادة شعبية حرة، وبالتالي لا يجوز إلغاؤها في التعديلات، وتترك للإرادة الشعبية الحرة أيضا بحيث يناقشها البرلمان القادم ويطرحها للاستفتاء سواء ببقائها أو إلغائها ".

وأضاف "عبد العليم": الحديث عنها وطرحها الآن في مسودة التعديلات، قد يؤدي إلي مزيد من الانشقاقات في المجتمع المصري ، والمادة 219 هي المادة المفسرة للمادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وعبر محمود رياض، نائب رئيس حزب مصر القومي، عن تفضيله لنظام الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة، معربا عن رفضه في الوقت ذاته لمقترح لجنة خبراء تعديل الدستور بالاتجاه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقائمة.

وقال "رياض": "إن نظام القائمة النسبية يفتح المجال أمام تمثيل الكفاءات وأصحاب الخبرات والفئات المهمشة كالمرأة والأقليات، إلى جانب أنه يقلل من دور المال في شراء الأصوات، معتبرا أن النظام الفردي يتسبب في ضعف تمثيل الكوادر بمجلسي الشعب والشورى، لأنه من خلاله يكون هناك كثير من النواب لا يعرفون شيئا عن التشريع أو مراقبة الحكومة وهما المهمتان الأساسيتان لأي نائب.

وأكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، رفض حزبه للتعديلات الموجودة في مسودة الدستور التي أعلنت لجنة العشرة لتعديل الدستور عنها، معتبرا هذه التعديلات ضد الثورة والثوار، وتمهد لعودة الفلول مرة أخري وسيطرتهم علي مجلس الشعب، كما تقضي علي الحياة الحزبية، وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي إلي أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى لما له من أعباء مادية وتشريعية تعوق العمل.

وعلق المحامى رمسيس النجار، محامى الكنيسة على التعديلات ، " أتمنى ان تلقى التعديلات من لجنة الخمسين الترحيب، لأن من شأن ذلك ان يعيد مدنية الدولة التي نريدها جميعا كمصريين ، مؤكدا تحفظه على المادة الثانية فى الدستور .

هذا الموضوع في قسم:

تقارير

التعديلات الدستورية .. تجدد الانقسام بين التيارات الدينية والقوي المدنية
alaa
Thu, 22 Aug 2013 13:36:24 GMT

أغسطس 24, 2013

قانونيون: يجب تطبيق العزل السياسى على الفاسدين من نظامى مبارك ومرسى

أعلنت لجنة العشرة لتعديل الدستور، والخاصة بالمسودة التي سوف تقدمها اللجنة للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني، لتثير جدالا حادا بين فقهاء القانون الدستوري، بين مرحب بذلك بحجة مراعاة الظروف القائمة في البلاد، وحفاظا عليها من الدخول في دوامة جديدة، ومابين رافض لإلغاء مادة العزل السياسي، بل ومطالب بإضافة عزل أعضاء مجلس شورى الإخوان، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، من الترشح في انتخابات البرلمان القادمة.
ويري محمد الميرغني، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يمكننا الحكم نهائياً علي حقيقة هذا الإلغاء من عدمه لأن الأمر ما زال قيد الدراسة، مضيفا أن التعديلات الدستورية مبدئية وليست نهائيه، لافتا إلى أن هذه التعديلات لن تطبق دون إرادة الشعب، مطالبا بتطبيق العزل علي رموز الحزب الوطني وأيضا رموز جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها فصيل سياسي أفسد أيضاً الحياة السياسية، مطالبا بدستور جديد دون ترقيع بديلا عن الدستور إخواني الذي اتخذ الصبغة الدينية المتشددة قائلا:أن تلك هي مطالب الشعب المصري كله.
من جهته يؤكد الدكتور حسن بدراوى، الفقيه الدستوري، على ترحيبه بإلغاء العزل السياسي في هذا التوقيت، قائلا: إنه لا يحق منع أي فصيل سياسي من ممارسة حقوقه التي نص عليها الدستور, مطالبا بعدم إعطاء الأمر أكثر من أهميته، حتي لا تضخم الأزمة الحالية وتسبب مزيد من الاحتقان في الشارع المصري، خاصة بعد إخلاء سبيل مبارك، وما سببه من حالة احتقان لدي جموع الشعب والتيارات السياسية، قائلا: إنه يؤيد قرار إلغاء ماده العزل السياسي في الدستور لأنها تنافي مبادئ الديمقراطية، مضيفا انه يجب ترك الأمر للقضاء لمعاقبه من ارتكب جرائم.
ومن جانبه يري الدكتور، شوكت عز الدين، مستشار المحكمة الإدارية العليا أنه لابد من إقصاء وعزل كل من أساء معاملة المصريين، قائلا: إنه لا تصالح أو توافق على مشاركة من أفسدوا الحياة السياسية والعامة، ومن أراقوا الدماء البريئة، مشيرا إلى أن إلغاء العزل السياسي لأعضاء الحزب، سوف يكون بمثابة دافع معنوي ومادي قوي بموجبه سوف يعود أعضاء الحزب الوطني، لممارسة الحياة السياسية مرة أخري، ليستولوا عليها مجددا بما يمتلكونه من أموال ونفوذ وعصبيات يستندون إليها

 

قانونيون: يجب تطبيق العزل السياسى على الفاسدين من نظامى مبارك ومرسى
ashraf ramadan
Thu, 22 Aug 2013 17:03:04 GMT

أغسطس 24, 2013

"الإنقاذ": المواد الملغاة من الدستور المعطل انتصار للثورة المصرية

 

قال الدكتور محمد صلاح، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ، إن المواد التى ألغيت من الدستور المعطل كانت تضر بمصر، وإلغاءها انتصار حقيقى للثورة المصرية، مشيرا إلى أن إلغاء المادة 219 وكذلك إلغاء مجلس الشورى هو من أهم الأشياء التى تحسب للجنة الدستور الحالية.
وأضاف "صلاح" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة 219 وضعها الإخوان المسلمين لوضع بعض الآراء الفقهية من وجهة نظرهم، وليس ما هو عليه إجماع من الفقهاء، ما قد يؤدى لإحداث فوضى كبيرة فى القوانين، وتصدر أحكام قضائية على المصريين بناء على فتوى خاطئة من أحد مشايخ الجماعة.
وتابع "إن أحد أهم مشايخهم وهو السيد سابق أباح فى كتابة فقه السنة القليل من شرب الخمر، وهذا أمر مثير للضحك، خاصة أن رسول الله حسم هذه المسالة فى حديث نبوى شريف بأن قليله حرام".
وأكد "صلاح" أن إلغاء مجلس الشورى كان واجبا، حيث إنه كان يكلف الدولة مبالغ لا طائل لها، ومن الممكن أن نقوم بعمل مجالس استشارية للبرلمان القادم، فى مجالات مختلفة مثل الصحة والعلوم تضم متخصصين ليس لهم صفة التشريع، بل يكونون استشاريين فقط لأعضاء مجلس الشعب.

"الإنقاذ": المواد الملغاة من الدستور المعطل انتصار للثورة المصرية
Fri, 23 Aug 2013 01:06:39 GMT

أغسطس 24, 2013

نيويورك تايمز: مصر عادت لما قبل 2011 بإطلاق "مبارك" وتعديل الدستور

نيويورك تايمز: مصر عادت لما قبل 2011 بإطلاق

أبدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استغرابها من تزامن توقيت الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك مع إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، شملت إلغاء كافة المواد التي أدخلت على الدستور ليعود إلى ما كان عليه قبل 2011 خلال حكم المخلوع مبارك، ليشير بطريقة أو بأخرى إلى أن مصر عادت إلى ما قبل ثورة يناير وأن مبارك ودستوره عادا من جديد.

وقالت الصحيفة بعد أكثر من عامين من الحبس أطلقت السلطات سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك ووضعته تحت الإقامة الجبرية في المستشفى العسكري، وهو ما أثار غضب الإسلاميين وغيرهم الذين لا يزالون يحتجون في الشوارع للتنديد بإطاحة العسكر بالرئيس المنتخب محمد مرسي الشهر الأخير ووضعه رهن الاحتجاز في مكان مجهول.

وأضافت إن أنصار مبارك استقبلوا إطلاق سراحه بالبهجة والزغاريد والأبواق، إلا أنهم رفضوا إقامة حفلات بمناسبة إطلاقه خوفا من أن يستخدمها أنصار مرسي لقضيتهم أو أن تقوض جهود الأمن في مساعهم لسحق الإسلاميين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نفس يوم الإفراج عن مبارك قامت لجنة من الحقوقيين بإصدار توصياتها بشأن المواد المختلف عليها في دستور 2012 وشملت إلغاء كافة المواد التي أدخلها نظام الرئيس مرسي، وعودة الدستور كما كان قبل 2011، في ظل حكم مبارك.

وأوضحت أن اللجنة أزالت كافة المواد المتعلقة بدور الدين في السياسة التي وافقت عليها الجمعية الدستورية بقيادة الإسلاميين العام الماضي، بجانب نص من شأنها أن يحد من حقوق للمرأة إذا تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال محللون قانونيون بشأن مسألة الحقوق والحريات، والمساواة بين المرأة، إن الإصلاحات المقترح توفر تحسن ضئيل أو معدوم، وما زالت هناك ثغرات واسعة وغير محددة للحد من حرية التعبير والتظاهرات"

نيويورك تايمز: مصر عادت لما قبل 2011 بإطلاق "مبارك" وتعديل الدستور
Fri, 23 Aug 2013 06:08:36 GMT

أغسطس 24, 2013

«6 أبريل» تستنكر «غياب الشفافية» في عمل لجنة «خبراء تعديل الدستور»

 

استنكرت حركة شباب 6 أبريل غياب الشفافية في عمل لجنة الخبراء المختصة بتعديل الدستور، وانتقدت غياب أي مصدر رسمي صادر عن اللجنة بشأن التعديلات التي تمت، وأن ما يتم تداوله هو مجرد «تسريبات إعلامية».

وتساءلت الحركة، في بيان مقتضب صادر عنها،  اليوم الجمعة، عن مسودة الدستور بعد قيام لجنة الخبراء بوضع تعديلات، وكذلك عن أي جهة إعلامية تابعة لهذه اللجنة، سواء موقعا إلكترونيا أو صفحة رسمية خاصة بهم.

وأكدت أن «التعديلات التي تمت غير معروفة، والأمر مقتصر على مجرد تسريبات إعلامية».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

«6 أبريل» تستنكر «غياب الشفافية» في عمل لجنة «خبراء تعديل الدستور»
صفاء سرور
Fri, 23 Aug 2013 15:04:00 GMT

أغسطس 24, 2013

"حقوق الطفل" يستنكر تجاهل لجنة خبراء الدستور تجريم عمالة الأطفال

 

استنكر الائتلاف المصري لحقوق الطفل اليوم الجمعة، ما ورد في نص المادة 59 الخاصة بوضع الطفل في الدستور المعدل المقترح، وقال الائتلاف في بيان له اليوم ”لم تتعرض اللجنة إلى أي تعديلات على نص مادة الطفل في دستور 2012 ومادة 70 التي عارضها كل المعنيين بحقوق الطفل المصرى، بل ما رفضته جموع أطفال مصر التي شاركت في لجان الاستماع أثناء إعداد دستور 2012 والتي تجاهلت تحصين كل الحقوق الأساسية للطفل المصرى”.

وأضاف الائتلاف المصرى أن رفضه يأتي لمقترح اللجنة حول وضع الطفل لنفس الأسباب التي رفض فيها دستور 2012 من حيث الاصرار على تجاهل إقرار تعريف للطفل وسنه في الدستور، وتجاهل الدستور المعدل المقترح للمبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأشار الائتلاف إلى أن المادة 59 جاءت لتؤكد الإصرار على إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامى.

وأوضح أن ذلك يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو ما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادى، وتجاهل كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية.

وأشار إلى أن الدستور تجاهل حق الفئات المستحقة من الأطفال في الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، ووضع استراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال وإنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه متخصصون اجتماعيون لرصد ودراسة حالات الأسر المعرضة للخطر من التفكك.

وأكد الائتلاف تجاهل الدستور المقترح كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما في ذلك النابغون أو المتأخرون، وحماية حقوق الأطفال ذوى الاعاقات في الاكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج في المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

بالإضافة إلى أنه تجاهل حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه واحترام آرائه في كل القضايا التي تخصه، وحق الطفل في الحماية من كل أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى في كل المواقع، بما في ذلك العقاب البدنى خاصة في المدارس والمؤسسات.

وأوضح الائتلاف عدم تحديد الآليات التي ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الاليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل في كل القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات، واستمرار الدمج بين حقوق الطفولة وحقوق الأمومة.

وقال الائتلاف: “لكل ما سبق من ملاحظات على مقترح لجنة تعديل الدستور حول حقوق الطفل في المادة 59، فإنه يرفض ما جاء في المادة المقترحة ويطالب لجنة الـ50 المعنية بوضع مقترح الدستور باعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل والأطفال أنفسهم”.

 

"حقوق الطفل" يستنكر تجاهل لجنة خبراء الدستور تجريم عمالة الأطفال
ashraf ramadan
Fri, 23 Aug 2013 19:19:29 GMT

أغسطس 24, 2013

برهامي: سنصوت بـ"لا" لو حذفت المادة 219

 


قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنهم سيدعون للتصويت بـ«لا» على تعديلات الدستور إذا تم حذف المادة «219» المفسرة للمادة الثانية. وطالب «برهامي» في تصريحات نشرها موقع «أنا السلفي»، الجمعة،

برهامي: سنصوت بـ"لا" لو حذفت المادة 219
mahmoud_zoom1@yahoo.com (متابعات:)
Fri, 23 Aug 2013 22:02:57 GMT

أغسطس 24, 2013

«أطباء بلا حقوق» تعترض على مواد «الصحة والعمل والنقابات المهنية» بمسودة الدستور

 

أبدت حركة «أطباء بلا حقوق» اعتراضها على نصوص المواد الخاصة بـ«الصحة، والعمل والنقابات المهنية»، الواردة بمسودة الدستور، مؤكدة أنها «لم تختلف عن سابقتها في دستور 2012»، كما اقترحت عدة صيغ وإضافات لتلك المواد.

وذكرت في بيان صادر عنها، السبت، أنها طالعت «باستياء شديد» هذه النصوص، معلّقة بالقول: «صٌدمنا أن هذه النصوص لم تتغير إطلاقا عن الدستور السابق، والذي كنا سجلنا اعتراضنا الشديد عليه».

وعرض البيان «المادة 17» ونصها: «تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون».

وعلّق البيان على نص المادة بالقول إنها «لم تنص على توفير نصيب للصحة من ميزانية الدولة بواقع 15%، يتفق مع المعايير والاتفاقات الدولية، واكتفت بتعبير (نسبة كافية)، في حين أن كل اعتراضاتنا على ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة في السنوات السابقة كان يرد عليه بأن هذه (نسبة كافية) بالنسبة لإمكانيات الدولة».

وأشار إلى أن «الجزء الخاص بالتأمين الصحي لم يوضح التزام الدولة (بتأمين صحي اجتماعي شامل)، ولم يوضح رفض إلزام المواطن بدفع أي رسوم أو مساهمات عند طلب الخدمة الصحية، مما يفرغ التأمين الصحي من مفهومه الاجتماعي»، مضيفًا أنه «بدلاً من النص الهلامي لـ(غير القادرين)، يجب أن ينص بوضوح على تكفّل الدولة بدفع اشتراكات المتعطلين والأطفال وكل من يقل دخله عن الحد الأدنى القانوني للأجور، ويدفع باقي المواطنين اشتراك كنسبة من الدخل».

وحول النص الخاص بـ«حظر الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ»، طالب البيان بإضافة نص آخر «يجرم اشتراط المقابل المادي قبل تقديم الخدمة في هذه الحالات»، موضحًا أن «هناك عشرات الحالات التي لقت حتفها نتيجة عجزها عن توفير مقابل مادي في حالات أمراض طارئة».

كما طالب بأن تكون الرقابة على المنشآت الصحية ليست من الدولة فقط، بل يُضاف نص عن حق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في وضع ومتابعة ومراقبة خطط الرعاية والمنشآت الصحية. وانتقد البيان «تجاهل المادة لأي إشارة لضرورة ضمان أجر عادل وتأمين حقيقي للعاملين في الصحة حتى يمكن النهوض بالقطاع».

وتطرق البيان إلى نص «المادة 12» ومفاده: «لا يجوز فرض عمل جبرًا إلا بقانون»، قائلاً إنها «مادة مرفوضة تمامًا، لأنه لا يجب فرض أي عمل جبرًا على الإطلاق، ووحدها الخدمة العسكرية هي المفروضة على الجميع».

وفي تعليقه على «المادة 56» الخاصة بالنقابات، أضاف البيان: «نجد تحت نفس الترقيم نصين، أولهما يتحدث عن الحريات النقابية عمومًا، وثانيهما يتحدث عن النقابات المهنية، وبعيدًا عن الخلط غير مفهوم السبب في الترقيم، فمن المعروف أن هذا الفصل بين النقابات المهنية والنقابات عمومًا، هو فصل تعسفي وغير موجود في الدول الديمقراطية».

وأضاف: «نحن نرفض تمامًا مصادرة حرية العمل النقابي في النقابات المهنية تحت اشتراط (نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة)، وفي كل الدول الديمقراطية تطلق حرية تكوين النقابات (مهنية أو عمالية)، وينظم شؤون المهنة مثل ترخيص العمل واللوائح التأديبية (مجلس أعلى للمهنة) تشارك فيه كل الروابط النقابية»، مختتمًا بالقول: «نرفض أن يفرض قانون على النقابات المهنية من خارجها، ونطالب بأن تضع الجمعية العمومية لكل نقابة مهنية القوانين واللوائح الضابطة لعملها».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

«أطباء بلا حقوق» تعترض على مواد «الصحة والعمل والنقابات المهنية» بمسودة الدستور
صفاء سرور
Sat, 24 Aug 2013 08:02:00 GMT

أغسطس 24, 2013

حزب النور: المساس بالمادة المفسرة للشريعة فى الدستور تحديا للقوى الإسلامية

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، في اتصال هاتفي أجرته شبكة حقوق الإخبارية، "يجب على اللجنة التى تتولى وضع الدستور المقبل الحفاظ على تمثيل كل القوى السياسية والحزبية وذلك لان الدساتير تكتب بالتوافق" .

وأضاف "مخيون"، أن حزب النور متمسك بالمادة ٢١٩ التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية وأصولها الفقهية، لافتا أن أي تغيير فى المادة يعد تحديا صريحا للإسلاميين، وهذا ما لن نقبله مؤكدا، أنه يجب الحفاظ على هوية الدولة الإسلامية.
ومن جانب آخر، دعا "مخيون" جماعة الإخوان المسلمين لنبذ العنف والبدء فى مفاوضات مع قيادات الجيش لتنتهي حالة الاحتراب السياسى التى نعيشها ونبدأ فى بناء الدولة المصرية
وأشار "مخيون"، أنه حتى الآن لم يحدد الحزب إمكانية مشاركته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها ومازال الأمر خاضعا للنقاش داخل الحزب.

 

حزب النور: المساس بالمادة المفسرة للشريعة فى الدستور تحديا للقوى الإسلامية
hoqook1
Sat, 24 Aug 2013 08:07:25 GMT

أغسطس 24, 2013

حركة شباب اليسار بالإسكندرية ترفض الانتخاب بـ"الفردى"

 

أعلنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية عن رفضها للتعديلات المقترحة من لجنة خبراء الدستور بشأن الأخذ بنظام الفردى فى إجراء الانتخابات، وتجرى الحركة اتصالات مع الأحزاب السياسية من أجل تقديم مقترح للجنة الدستور بإجراء الانتخابات بنظام القوائم على جميع المقاعد.

وأشارت الحركة، فى بيان لها، إلى أن النظام الفردى يفسح المجال بأن تكون المنافسة الانتخابية بين المرشحين على أساس النفوذ المالى والعائلى والقبلى، ويضعف من فرص فوز النساء والشباب، بينما نظام القوائم يجعل المنافسة على أساس البرامج الانتخابية، ويمكن الأحزاب السياسية من المشاركة فى العملية الانتخابية، ويسهم فى دعم عملية التحول الديمقراطى فى مصر المستقبل.

كما رفضت الحركة المساس بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى الدستور، وتطالب بتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح ومن هو المهنى، ورفضت أيضا حذف مادة العزل السياسى لنظام مبارك، وطالبت بزيادة نظام الإخوان إليها، كما طالبت بزيادة مادة تجريم العمل الإجبارى وعمل الأطفال، وأن يكون المحافظون بالانتخاب وليس بالتعيين.

حركة شباب اليسار بالإسكندرية ترفض الانتخاب بـ"الفردى"
Sat, 24 Aug 2013 09:11:55 GMT

أغسطس 24, 2013

"لجنة العشرة" توقع على مسودة تعديل الدستور تمهيدا لإعلانها

 

حضر أعضاء "لجنة العشرة" المعنية بصياغة التعديلات المقترحة على الدستور إلى مجلس الشورى، اليوم السبت، بعد غياب لمدة يومين، انتهوا خلالها من ضبط الصياغات اللغوية على مواد الدستور، تمهيدا لإعلان المسودة النهائية التى أعدتها اللجنة.
وسيقوم أعضاء اللجنة برئاسة المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر لجنة تعديل الدستور، بتوقيع نسخ المسودة النهائية قبل الإعلان عنها.

"لجنة العشرة" توقع على مسودة تعديل الدستور تمهيدا لإعلانها
Sat, 24 Aug 2013 12:39:23 GMT

22‏/08‏/2013

أغسطس 22, 2013

هام جدا : ننشر المواد الملغاة من دستور 2012

ننشر المواد الملغاة من دستور 2012

أوصت لجنة ''تعديل الدستور'' بإلغاء 32 مادة من الدستور المعطل، أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، التي أصر حزب النور على إضافتها خلال الجمعية التأسيسية وتسببت في حالة كبيرة من الجدل، وكذلك المادة 204 الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد.

النصوص الملغاة:

المادة (11)

ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (12)

تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

مادة (25)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة امواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

مادة (44)

تُحظر الإساءة ا?و التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

المادة (69)

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

المادة (85)

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

لمادة (102)

لا يجوز لأى من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون الا بعد اخذ الرأي عليه. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقره احد المجلسين يبعث به الى المجلس الآخر، ولا يجوز له ان يؤخره عن ستين يوما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونا الا اذا أقره المجلسان.

المادة (103)

اذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فاذا لم يوافق احدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى اليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

المادة (107)

لكل عضو، في مجلس النواب او مجلس الشورى، الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.

وتم إلغاء كل ما يتعلق بفرع مجلس الشورى، والتي تشمل المواد (128)(129)(130)(131): المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية ا?ن يعين عددا لا يزيد على ُعشر عدد الأعضاء المنتخب.

المادة (129)

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على احدى شهادات التعليم العالي على الأقل، والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادي، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخاب.

الماده (130)

مده عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (131)

عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.

وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.

فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

المادة (140)

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور.

المادة (165)

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.

المادة (182)

يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيين، ا?عمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتا?دية ا?عمالهم.

المادة (189)

يختص المجلس المحلي بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة (190)

قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، الا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، او الإضرار بالمصلحة العامة، او بمصالح المجالس المحلية الأخرى.وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.- ( المجالس المحلي)

المادة (204)

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.

المادة (206)

يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار؛ وله وحده حق ا?صدار النقد. وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

المادة (207)

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في اعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى اخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

وُيشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد ادنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على الا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اعضاء المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة او اي من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته الى سلطات الدولة.

المادة ( 212)

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط اداء ادارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

المادة (213)

تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وأحياء اسهاماته فى الحضارة الإنسانية. وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.

المادة (214)

يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

المادة (219)

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب ا?هل السنة والجماعة.

المادة (224)

تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي او نظام القوائم او الجمع بينهما او بأي انتخاب يحدده القانون.

المادة (226)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء اربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة اخرى.

المادة (227)

كل منصب، يعين له الدستور او القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد او قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها.

المادة (230)

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل اليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

المادة ( 232)

تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسي، او كان عضوا بمجلس الشعب ا?و الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.

المادة (233)

تؤلف اول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي واقدم عشرة من اعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.

المادة (234)

يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.

المادة (235)

يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به .

ننشر المواد الملغاة من دستور 2012

أغسطس 22, 2013

سياسيون: مواد الدستورالجديد ضربة لثورة يناير

 

    سياسيون: مواد الدستورالجديد ضربة لثورة يناير

    كتبت - سارة حسام الدين وآية الله محمد :
    الخميس , 22 أغسطس 2013 17:15

    أثارت مواد الدستور والتى قدمتها لجنة الخمسين الجدل، فبدت بعض المواد "كإلغاء قانون العزل السياسي للحزب الوطنى" و"عدم جواز عزل الرئيس إلا بموافقة ثلث أعضاء البرلمان" كمواد صادمة للكثيرين ممن قاموا بثورتين ضد ديكتاتور حكم لثلاثة عقود وضد رئيس جعل عشيرته فوق الشعب وأبناء وطنه.

    ويأتى التساؤل..لما يحاول الدستور المصري الجديد صناعة ديكتاتور جديد؟..وهل سيتقبل الشارع المصري عودة أعضاء الحزب الوطنى على الساحة من جديد بموجب إلغاء عزلهم سياسياً؟!


    في البداية يؤكد أنورركلان –الفقيه الدستوري- على موافقته بإلغاء قانون العزل السياسي, فالشارع المصري هو الوحيد الذي يحدد الشخصيات التى يقبل التعامل معها , فإذا رفض التعامل مع رموز الوطنى أو الأخوان فهذا حقه, ولكنى أؤكد أنهم مهما فعلوا فهم مصريون وليسوا كفار , كما أن الديمقراطية لا تقبل التجزئة..قائلاً"إذ ترشح أحدهم للبرلمان فلما الاعتراض طالما ستكون الانتخابات نزيهة وسيختار الشعب من خلالها من يريد "
    واستنكر ركلان اعتراض الكثير على المادة الخاصة بعدم جواز عزل الرئيس إذا خرج الشعب ضده إلا بموافقة ثلث أعضاء البرلمان ,قائلاً"ليس من حق الشعب المصري أن يتدخل في شئون الحكم بعد الانتخابات " !


    ومن جانبه اعترض عمرو هاشم ربيع –الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- على بعض المواد التى عدلتها لجنة الخمسين ومنها المادة الخاصة بعدم عزل الرئيس إلا بطلب من ثلث البرلمان , مؤكداً أن هذه المادة بمثابة ردة قوية على ثورة الخامس والعشرين من يناير ,فهى تناقض كل مبادئ الديمقراطية , قائلاً " لم أتوقع وجود مثل تلك المادة في الدستور الجديد , فبدلا من صناعة ديكتاتور جديد ,كان من الأولى وضع حد أدنى لتوقيعات شعبية لعزل الرئيس ولتكن 10مليون توقيع على سبيل المثال"
    واتفق ربيع مع ركلان حول إلغاء قانون العزل السياسي لرموز الحزب الوطنى طالما لم يصدر ضدهم أحكام قضائية.
    فيما أكد أحمد ماهر- مؤسس 6 أبريل- اعتراضه على بعض مواد الدستور  قائلاً"إن الدستور الحالى لا يليق بشعب قام بثورتين , لذا فقد قامت حركة 6 بريل بإرسال مقترحاتها للجنة الخمسين لاعتراضنا على بعض المواد , فنحن لن نقبل بإنصاف حلول"


    أما بالنسبة  لمادة عزل الرئيس فقد قال" بعد قيام الثورة وسقوط هذا الكم الهائل من شهداء المصريين , لايجوز أن يكون جزاءهم مثل تلك المواد التى تمنح الفرصة لرئيس هو خادم لمصالح الشعب أن يصبح ديكتاتوراً جديداً".
    وأوضحت كريمة الحفناوى –الأمين العام للحزب الاشتراكى المصري- أن المواد التى أثارت جدل الكثيرين ليست نهائية وإنما قابلة للحذف والإضافة أو التعديل , مؤكدة أن لجنة الخمسين تضع دستوراً وفقاً لإرادة الشعب ,لذا فقد تم إلغاء مجلس الشورى لأنه مطلب شعبي منذ فترة , ولكن المواد الخاصة بإلغاء نظام القوائم والاعتماد على نظام الفردى في الانتخابات فنحن كحزب اشتراكى نرفضه تماماً وسيتم إرسال مذكرة بمقترحاتنا بشأن تلك المواد , وأضافت أن المادة الخاصة بعدم جواز عزل الرئيس إلا بطلب البرلمان فهذه المادة قابلة للنقاش , ولن يتم طرحها للاستفتاء دون تعديلها أو إلغائها.

    اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - سياسيون: مواد الدستورالجديد ضربة لثورة يناير

    أغسطس 22, 2013

    ننشر المسودة المبدئية لمواد تعديل الدستور 2012، والتى انتهت منها لجنة "العشرة"

    صورة ارشيفية

     

    تنفرد "الوطن" بنشر المسودة المبدئية لمواد تعديل الدستور 2012، والتى انتهت منها لجنة "العشرة" المكلفه بتعديل الدستور، ومقررها المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية.

    دستور جمهورية مصر العربية

    ــــــــــ

    الباب الأول

    ــ

    الدولــة

    ــ

    ( مادة 1 )

    جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة .

    والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية .

    ( مادة 2 )

    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .

    ( مادة 3 )

    مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية .

    ( مادة 4 )

    الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء .

    وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

    ( مادة 5 )

    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .

    ( مادة 6 )

    يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور .

    التعديلات تشمل حذف النص الخاص بأخذ هيئة علماء الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة

    ( مادة 7)

    الجنسية المصرية ينظمها القانون .

    الباب الثانى

    ــ

    المقومات الأساسية للمجتمع

    ــــــــ

    الفصل الأول

    المقومات الاجتماعية والأخلاقية

    ــــــــ

    ( مادة 8 )

    يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .

    وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون .

    ( مادة 9 )

    تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .

    ( مادة 10 )

    الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .

    وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية .

    ( مادة 11 )

    تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية .

    وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة .

    ( مادة 12 )

    العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.

    ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

    ( مادة 13 )

    الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون .

    ( مادة 14 )

    الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون .

    ( مادة 15 )

    تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون.

    ( مادة 16 )

    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى .

    ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة .

    وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون .

    وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .

    ( مادة 17 )

    تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة .

    وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين .

    ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

    وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون .

    ( مادة 18 )

    لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى .

    وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له .

    وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج .

    ( مادة 19 )

    الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة .

    ( مادة 20 )

    اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى .

    وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .

    ( مادة 21 )

    تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع .

    ( مادة 22 )

    إنشاء الرتب المدنية محظور .

    الفصل الثانى

    المقومات الاقتصادية

    ــــــــ

    ( مادة 23 )

    يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى و تشجيع الأستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون .

    ( مادة 24 )

    الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية .

    ( مادة 25 )

    الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالهـا، ومراعاة حقوق الأجيال فيها .

    ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة . ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون، ولمدة محددة .

    ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

    ( مادة 26 )

    تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها .

    ( مادة 27 )

    تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها .

    ( مادة 28 )

    تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع :

    الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

    ( مادة 29 )

    للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون .

    ( مادة 30)

    الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل.

    ( مادة 31 )

    ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.

    ( مادة 32)

    يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون .

    ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

    ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .

    ( مادة 33 )

    الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون .

    ( مادة 34 )

    لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

    ( مادة 35 )

    المصادرة العامة للأموال محظورة .

    ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

    ( مادة 36 )

    للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .

    ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام، بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية .

    الباب الثالث

    الحقوق والحريات والواجبات العامة

    ــــــــ

    ( مادة 37 )

    الكرامة حق لكل إنسان ، لا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .

    ( مادة 38 )

    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لآى سبب آخر .

    ( مادة39 )

    الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .

    ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، كتابة خلال إثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون .

    ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.

    وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.

    ( مادة 40 )

    كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى .

    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه .

    ( مادة 41 )

    تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر .

    وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم .

    ( مادة 42 )

    لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس .

    وللمراسلات البريدية والبرقية والألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون .

    ( مادة 43 )

    للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد والمكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن .

    ( مادة 44 )

    الحياة الآمنة حق لكل إنسان . وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .

    ( مادة 45 )

    لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .

    ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون .

    ( مادة 46 )

    حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة .

    ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه .

    ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو أن يحظر عليه الإقامة فى جهة معينة، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .

    ( مادة 47 )

    حرية الاعتقاد مصونة .

    وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

    ( مادة 48 )

    حرية الرأى والفكر مكفولة .

    ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر . على النحو الذى ينظمه القانون .

    ( مادة 49 )

    تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتنهض بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع .

    وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى والحضارى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية .

    ( مادة 50 )

    الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.

    وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .

    ( مادة 51 )

    حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .

    والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب .

    ( مادة 52 )

    حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفول لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، بمجرد الإخطار، على النحو الذى ينظمه القانون .

    وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها .

    ( مادة 53 )

    للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار، على الوجه الذى ينظمه القانون .

    وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحًا، ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها .

    ( مادة 54 )

    للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادى لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكري .

    ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

    ( مادة 55 )

    للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية .

    ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون .

    ( مادة 56 )

    إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها .

    ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

    ( مادة 56 )

    ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة .

    ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى .

    ( مادة 57 )

    لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، وضمان حقوق الأجيال فيها .

    ( مادة 58 )

    تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى . وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال .

    ( مادة 59 )

    لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية .

    وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع .

    ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم .

    ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين .

    ( مادة 60 )

    تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .

    وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم .

    ( مادة 61 )

    لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .

    ( مادة 62 )

    الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون .

    ( مادة 63 )

    مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون .

    وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية .

    وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها،.

    ( مادة 64 )

    ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن .

    وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.

    ( مادة 65 )

    تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر .

    ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها .

    ( مادة 66 )

    تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة .

    وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون .

    ( مادة 67 )

    الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا .

    ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .

    الباب الرابع

    سيــادة القانـــون

    ــــــــ

    ( مادة 68 )

    سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

    وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

    ( مادة 69 )

    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

    ( مادة 70 )

    المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .

    وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام .

    وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء .

    ( مادة 71 )

    التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة .

    وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى و تعمل على سرعة الفصل في القضايا.

    ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

    ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكـم الاستثنائية محظورة .

    ( مادة 72 )

    حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .

    ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم .

    ( مادة 73 )

    كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .

    وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق .

    وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .

    ( مادة 74 )

    تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

    الباب الخامس

    نظـــــام الحكـــــم

    ( السلطــــات العامـــــة )

    ــــ

    الفصل الأول

    السلطـــة التشريعيــــة

    ــــــــ

    ( مجلــس الشعــب )

    ــــ

    ( مادة 75 )

    يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور .

    ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس الشعب .

    ( مادة 76 )

    يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .

    ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية .

    ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين .

    ( مادة 77 )

    فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون .

    ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس وأى عمل آخر .

    ( مادة 78 )

    يؤدى العضو أمـام مجلس الشعـب، قبـل أن يباشـر عمله، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

    ( مادة 79 )

    يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا يسرى التعديل إلا اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه .

    ( مادة 80 )

    مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .

    ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته .

    ( مادة 81 )

    تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها .

    وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطـل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .

    ( مادة 82 )

    إذا خلا مكان عضو المجلس، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان .

    وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه .

    ( مادة 83 )

    لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها .

    ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام .

    وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .

    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

    لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة او أية عقود اخرى يكون موضوعها التجارة او الاستثمار.

    ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام, يعرض علي (الجهة المختصة).

    وإذا تلقي العضو هدايا نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.

    وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

    ( مادة 84 )

    لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

    ( مادة 85 )

    يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو المستقيل .

    ( مادة 86 )

    لا يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه .

    ( مادة 87 )

    لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو في مواد الجنايات و الجنح إلا بإذن سابق من المجلس . وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .

    وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً .

    ( مادة 88 )

    مقر مجلس الشعب مدنية القاهرة .

    ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس .

    واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل .

    ( مادة 89 )

    يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور .

    ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

    ( مادة 90 )

    يجوز انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل .

    ( مادة 91 )

    ينتخب مجلس الشعب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة دور الانعقاد السنوى العادى، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب .

    وإذا كان الرئيس أو الوكيلين أو أحدهم يشغل منصبا حزبيا تعين عليه التخلي عنه فور إنتخابه ، وفى حالة إخلال أحدهم بهذا الالتزام، أو انتهاكه لأحكام الدستور، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب سحب الثقة منه، وإجراء انتخابات جديدة .

    وفى حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس المجلس اختصاصاته، أو توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنًا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

    ( مادة 92 )

    يضع مجلس الشعب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه،على أن تبين اللائحة كيفية تشكيل مكتب المجلس على أن يكون أحد أعضاؤه من المعارضة وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون، وتنشر فى الجريدة الرسمية .على أن يراعي تمثيل المعارضة في مكتب المجلس.

    ( مادة 93 )

    يختص المجلس بالمحافظة على النظـام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

    ( مادة 94 )

    جلسات مجلس الشعب علنية .

    ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية؛ بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية .

    ( مادة 94 )

    لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه .

    وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين . وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا .

    ( مادة 95 )

    لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين .

    ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام اللجنة المختصة بالمقترحات لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .(مطلوب تفسير)

    وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد .

    ( مادة 96 )

    لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

    وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر .

    وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر .

    فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

    ( مادة 97 )

    تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس الشعب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا .

    ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة .

    وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن .

    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين بأعباء جديدة .

    ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .

    وتجب موافقة مجلس الشعب على كل مصروف غير وارد بالموازنة العامة ، أو زائد على تقديراتها ،و تصدر الموافقة بقانون ، و يكون نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة بناء على قانون .(مؤجلة هل قانون أم بناء على قانون )

    ( مادة 98 )

    يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى .

    ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا؛ ويصدر بقانون .

    وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .

    ( مادة 99 )

    ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

    ( مادة 100 )

    لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس الشعب .

    ( مادة 101 )

    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها .

    ( مادة 102 )

    لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة .

    ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها .

    ( مادة 103 )

    لكل عضو فى مجلس الشعب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء؛ أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم .

    ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة .

    ( مادة 104 )

    لمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم .

    ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .

    وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .

    وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها . وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته .

    ( مادة 105 )

    يجوز لعشرين عضوًا من مجلس الشعب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .

    عدد أعضاء مجلس الشعب لا يزيد عن 450 عضوًا.. وحذف أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 10 أعضاء

    ( مادة 106 )

    لأى من أعضاء المجلس إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم .

    ( مادة 107 )

    لكل عضو فى مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .

    ( مادة 108 )

    لمجلس الشعب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن .

    وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك مما يتصل بنشاط تلك الجهات أو الهيئات أو المشروعات .

    ( مادة 109 )

    لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلس أو أحد لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين .

    ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .

    ( مادة 110 )

    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق .

    ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية .

    ( مادة 111 )

    لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس الشعب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى، يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها .

    الفصل الثانى

    السلطـــة التنفيذيــــة

    ــــــــ

    الفـرع الأول

    رئيــس الجمهوريــة

    ــــ

    ( مادة 114 )

    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه .

    ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .

    ( مادة 115 )

    يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة .

    وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة مائة و عشرون يومًا على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل .

    ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة .

    ( مادة 116 )

    يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، و يحدد القانون شروط الترشح الآخري .

    ( مادة 117 )

    يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.

    وفى جميع الأحوال لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مرشح، و ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

    ( مادة 118 )

    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة . وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية .

    ( مادة 119 )

    يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

    ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب .

    ( مادة 120 )

    يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية; ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من اموال الدولة او الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من امواله ، ولا أن يقايضهم عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة أوغيرها.

    ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام; ينشر فى الجريدة الرسمية.

    ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة ولايته منح نفسه أوسمه أو نياشين أو أنواط .

    وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية; بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.

    ( مادة 121 )

    يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الأكثر ؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة ، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة ، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب ، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

    وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما .

    وفى حالة حل مجلس الشعب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب فى أول اجتماع له .

    ( مادة 122 )

    يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97) ، (98) ، (112) ، (114) ،(121) ، (123) ،(124) ، (125) ، (126)، (127)،(128) ، ،(131) ، (132)، (145) ، (147)،(188) من الدستور .( غير محسومة عندي )

    ( مادة 123 )

    يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

    ( مادة 124 )

    لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام .

    ( مادة 125 )

    لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب، عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى .

    ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس .

    ( مادة 126 )

    يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور .

    وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .

    وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة .

    ( مادة 127 )

    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب .

    ( مادة 128 )

    يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و الممثلين السياسيين و يعفيهم من مناصبهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبيه، وفقًا للقانون .

    ( مادة 129 )

    يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه .

    وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .

    وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس .

    ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ .

    ( مادة 130 )

    لرئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، العفو عن العقوبة أو تخفيفها .

    ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

    ( مادة 131 )

    إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون .

    ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، فإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

    ( مادة 132 )

    دون إخلال بأحكام الدستور، لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا .

    وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها .

    ( مادة 133 )

    إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

    ( مادة 134 )

    يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام .

    وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى .

    ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية . وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن .

    وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .

    ( مادة 135 )

    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء .

    وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.

    وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه فيما تقدم .

    وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة و عشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .

    ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة .

    ( مادة 136 )

    إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس .

    الفـرع الثانى

    الحكومــــــــــــة

    ــــ

    ( مادة 137 )

    الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .

    ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .

    ( مادة 138 )

    يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصرى .

    ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

    ( مادة 139 )

    يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

    ( مادة 140 )

    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة, ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول, طوال مدة توليه منصبه, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة او الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من امواله ، ولا أن يقايضهم عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة أوغيرها.

    ويتعين علي رئيس و أعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليهم تركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام ينشر فى الجريدة الرسمية .

    وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية; بسبب منصبه أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة; وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

    ( مادة 141 )

    تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية :

    1 ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها .

    2 ـ توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها ، والتنسيق بينها ومتابعتها .

    3 ـ إعداد مشروعات القوانين والقرارات .

    4 ـ إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها .

    5 ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

    6 ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .

    7 ـ عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور .

    8 ـ تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

    ( مادة 142 )

    يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة .

    ( مادة 143 )

    يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه .

    ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .

    ( مادة 144 )

    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

    ( مادة 145 )

    يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء .

    ( مادة 146 )

    يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء .

    ( مادة 147 )

    لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناء على طلب موقع من خُمس أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العـام .

    ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .

    وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.

    ( مادة 148 )

    إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.

    الفـرع الثالث

    الإدارة المحليـــــــــة

    ــــ

    ( مادة 149 )

    تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

    ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها .

    ( مادة 150 )

    تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقًا لما ينظمه القانون.

    ( مادة 151 )

    تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة، و لا يجوز فرض رسوم على إنتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.

    وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

    ( مادة 152 )

    ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم .

    ( مادة 153 )

    تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .

    ( 154 )

    قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها, إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود, أو الإضرار بالمصلحة العامة, أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.

    وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس يفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

    ( مادة 155 )

    يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون .

    ( مادة 156 )

    لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل .

    وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه .

    الفصل الثالث

    السلطـــة القضائيــــة

    ــــــــ

    الفـرع الأول

    أحكــــام عامــــــة

    ــــ

    ( مادة 157 )

    السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون . ويبين القانون صلاحياتها . والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم .

    ( مادة 158 )

    تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى موازنة الدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، فإذا اعترضت عليها أو أى من أحكامها، فلا تقر إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.

    ( مادة 159 )

    القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء.

    ( مادة 160 )

    جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

    الفـرع الثانى

    القضـاء والنيابـة العامـة

    ــــ

    ( مادة 161 )

    يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى . ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه .

    ( مادة 162 )

    النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

    ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه .

    الفـرع الثالث

    مجلـــس الدولــــة

    ــــ

    ( مادة 163 )

    مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحدي الهيئات العامة طرفًا فيها . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

    الفـرع الرابع

    المحكمـة الدستوريـة العليـا

    ــــ

    ( مادة 163 )

    المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة .

    وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

    ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .

    ( مادة 164 )

    تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس .

    يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

    ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

    وذلك على النحو المبين بالقانون .

    إلغاء المادة 219.. "المفسرة للمادة الثانية الخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

    ( مادة 165 )

     تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ،و مع ذلك إذا قضي بعدم دستورية نص جرى انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس الشعب على اساسه ......( النص ناقص عندي)

    الفـرع الخامس

    الهيئـــات القضائيـــة

    ــــ

    ( مادة 166 )

    هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات، وإقتراح تسوية المنازعات ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

    ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

    ( مادة 167 )

    النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

    ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

    الفـرع السادس

    المحامـــــــــــــاة

    ــــ

    ( مادة 168 )

    المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .

    الفصل الرابع

    القوات المسلحة والشرطة

    ــــــــ

    الفـرع الأول

    القــــوات المسلحــــة

    ــــ

    ( مادة 169 )

    القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التي تنشئ هذه القوات . ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .

    ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون .

    ( مادة 170 )

    وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها ، بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة .

    ( مادة 171 )

    ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .

    وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، و ينظم القانون قواعد و إجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان .

    الفـرع الثانى

    مجلـس الدفـاع الوطنـى

    ــــ

    ( مادة 172 )

    ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .

    ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .

    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

    ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

    الفـرع الثالث

    القضـــــاء العسكـــــرى

    ــــ

    ( مادة 173 )

    القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.

    ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى .

    وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

    الفـرع الرابع

    مجلـــس الأمـــــن القومـــــى

    ــــ

    ( مادة 174 )

    ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب .

    ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى .

    وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود .

    ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله .

    الفـرع الخامس

    الشرطـــــــــــــــة

    ــــ

    ( مادة 175 )

    الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يمكن أعضاءها من القيام بواجباتهم .

    الفصل الخامس

    الهيئة الوطنية للانتخابات

    ــــــــ

    ( مادة 176 )

    الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة .

    وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

    ( مادة 177 )

    يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولدورة واحدة مدتها ست سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، وتكون رئاسة المجلس لأقدم أعضائه، على أن يتفرغ للعمل بالهيئة .

    يكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل بالهيئة، وحقوق وضمانات أعضائها وواجباتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال .

    ( مادة 178 )

    يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها .

    واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى فى العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون .

    وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة، والفصل فيها وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .

    الفصل السادس

    المجلس الوطنى للإعلام

    والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام

    ــــــــ

    ( مادة 179 )

    المجلس الوطنى للإعلام هيئة مستقلة، يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .

    ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، وضمان استقلاله وحياده، والمحافظة على تعدديته ومنع الاحتكار، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وقيم المجتمع وتقاليده ومقوماته الأساسية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .

    ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه .

    ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

    ( مادة 180 )

    الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد .

    ويصدر قانون بتشكيل الهيئة ومجلس إدارتها، وتحديد نظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .

    ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها .

    الفصل السابع

    الهيئــات المستقلــة

    والأجهــــــزة الرقابيــــــة

    ــــــــ

    ( مادة 181 )

    يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

    تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، ويتعين أخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها .

    وتعد من هذه الهيئات والأجهزة، الجهاز المركزى للمحاسبات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، والهيئة العليا لحفظ التراث .

    ( مادة 182 )

    يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات أعضاءها اللازمة لأداء عملهم، وطريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال .

    يعين رئيس الجمهورية؛ رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء .

    ( مادة 183 )

    تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها .

    وعلى مجلس الشعب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام .

    وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون .

    الباب السادس

    الأحكام العامة والانتقالية

    ــــــ

    الفـصل الأول

    الأحكــــام العامـــــة

    ــــ

    ( مادة 184 )

    مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

    ( مادة 185 )

    يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى .

    ( مادة 186 )

    كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور .

    ( مادة 187 )

    تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر .

    ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب .

    ( مادة 188 )

    مع عدم الإخلال بنص المادة (68) من الدستور، يكون لكل من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب، أو لثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل .

    وفى جميع الأحوال يناقش مجلس الشعب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه .

    وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .

    وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .

    الفـصل الثاني

    الأحكـــام الانتقاليـــة

    ـــــــ

    ( مادة 189 )

    تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين .

    ( مادة 190 )

    تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى .

    ( مادة 191 )

    تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس شعب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة ايام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

    وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب .

    ( مادة 192 )

    تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

    ( مادة 193 )

    يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوريـة .

    ( مادة 194 )

    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء .

    وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

    ( مادة 195 )

    ينقل موظفو مجلس الشورى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس الشعب، بذات درجاتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشعب أموال مجلس الشورى كاملة .

    ( مادة 196 )

    يلغى الإعلان الدستورى الصادر فى 6 من يولية سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى 8 من يولية سنة 2013، و يبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار.

    ( مادة 197)

    يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .

    ADDS'(9)

    ADDS'(3)

     


    -

    اخر الموضوعات

    من نحن

    author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
    المزيد عني →

    أنقر لمتابعتنا

    تسوق من كمبيوتر شاك المعادى