إن النظام الانتخابي لأي بلد يلعب دورًا أساسيًا في نشأة وتطور النظام السياسي لتلك البلد، وإن الحاكم لا يصل إلى سدة الحكم في الدول الديمقراطية إلا عن طريق الانتخابات، فلذلك تعددت النظم الانتخابية تبعًا للنظام السياسي الموجود في تلك الدول، وكذلك لعبت الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية دورًا هامًا في اختيار النظام الانتخابي، وكان هذا أيضًا هو سبب رئيسي في تنوع النظم الانتخابية في العالم.
وفيما يلي سنقوم بتقديم دراسة توضيحية وتحليلية للنظم الانتخابية في العالم، كون هذه النظم تساعدنا في وضع أي نظام انتخابي نريده، سواء كان نظام انتخاب الرئيس، أو أعضاء البرلمان أو نقابي، وعند وضع أي نظام انتخابي يواجه واضعي تلك النظام عدة تساؤلات، منها لمن يمنح حق الاقتراع؟، وهل يكون مقيد أم غير مقيد؟ أو يكون مباشر أو غير المباشر؟ أو يكون على درجة واحدة أو درجتين؟، وهل الأفضل الأخذ بالاقتراع الفردي أو الاقتراع الجماعي؟ وبجانب هذه التساؤلات توجد تساؤلات أخرى، وهي كيفية ترشيح الأعضاء، هل يكون فردي أو بالقائمة؟، وكيف يتم تحديد الفائزين، هل يتم عن طريق التمثيل بالأغلبية أم التمثيل النسبي؟
حق الانتخاب
قبل التطرق للنظم الانتخابية تجب الإشارة إلى أن المقصود بحق الانتخاب هو أن يقوم المواطن البالغ سن الرشد باختيار المرشح "المرشحين الذين يفضلهم على غيرهم". والهدف من الانتخاب أن تتحقق في نتائجه رغبة جماعة الناخبين في الدولة باختيار من يرونه صالحاً في الوظيفة التي يجري الانتخاب لها.
ويرى قسم من فقهاء القانون أن الانتخاب حق من حقوق المواطن على اعتبار أن هذا المواطن يتولى جزءاً من سيادة الشعب يمارسها في الحياة العامة وتكمن هذه المساهمة بالانتخاب في الديمقراطية التمثيلية ولذلك يعتبر الانتخاب حقاً من حقوقه الأساسية.
ووفقاً لوجهة النظر الفقهية فإن السلطة الانتخابية تعطي كل مواطن حقا لا يجوز نزعه منه لأنه من حقوق الإنسان الناشئة عن شخصه وبما أن الانتخاب حق شخصي فإن المواطن حر في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته.
فيما يرى قسم آخر من فقهاء القانون أن الانتخاب وظيفة واجبة على الموطن لا يجوز إهمالها، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن السيادة الشعبية تتولاها الأمة بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أعضائها الطبيعيين، وأن المواطنين الذين يمارسون سلطاتها ليسوا سوى أعضاء في هذه الأمة يقومون بوظيفة التصويت باسمها لانتخاب ممثليها، إذ إنه حين يمارس المواطنون الانتخاب يقومون بأجراء وظيفة معينة حددها القانون لهم بصفتهم أعضاء في الأمة صاحبة السيادة.
ماهية النظم الانتخابية
في مفهومها الأساسي تعمل النظم الانتخابية على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي يفوز بها الأحزاب والمرشحون المشاركون بها.
أما المتغيرات الأساسية فتتمثل في المعادلة الانتخابية المستخدمة، فهل يتم استخدام إحدى نظم التعددية/الأغلبية، أو النسبية، أو المختلطة أو غيرها، وما هي المعادلة الحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فائز، وأيضا تركيبة ورقة الاقتراع؛ هل يصوت الناخب لمرشح واحد أو لقائمة حزبية، وهل بإمكانه التعبير عن خيار واحد أو مجموعة من الخيارات، بالإضافة إلى حجم الدائرة الانتخابية والذي لا يتعلق بعدد الناخبين المقيمين ضمن حدود الدائرة الواحدة، ولكن بعدد الممثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابية.
وتعتبرالجوانب الإدارية للعملية الانتخابية (كتوزيع مقرات الاقتراع، أو تسمية المرشحين، أو تسجيل الناخبين، أو الجهاز الإداري للعملية الانتخابية، إلخ) من المسائل البالغة الأهمية حيث يؤدي تجاهلها إلى تقويض الفوائد المرجوة من أي نظام انتخابي يتم اختياره.
كما وأن تصميم النظام الانتخابي يؤثر في مجالات أخرى من قوانين الانتخابات: فاختيار النظام الانتخابي له تأثيره على طريقة تحديد الدوائر الانتخابية، وكيفية تسجيل الناخبين، وكيفية تصميم أوراق الاقتراع، وكيفية فرز الأصوات، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى للعملية الانتخابية.
وتعتبر مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. ففي غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني، حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة، في الوقت الذي تتموحر الاهتمامات السياسية المحيطة بها حول ما يمكّنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة.
وعلى الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة، إلا أن ذلك لم يكن كذلك فيما مضى. ففي كثير من الأحيان كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية، أو استجابة لميول شائع، أو بسبب تحول تاريخي مفاجئ، دون أن ننسى مسائل الإرث الاستعماري وتأثير المحيط كعوامل بالغة التأثير.
ويحتاج النظام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية. كما يمكن أن تفضي الأزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد. وحتى في غياب تلك الأزمات فقد يعمل مؤيدو الإصلاح السياسي على وضع مسألة تغيير النظام الانتخابي على الأجندة السياسية في بلد ما. وعادةً ما تتأثر القرارات المتخذة لتغيير النظام الانتخابي المعتمد، أو للإبقاء عليه، بعاملين اثنين هما:
• افتقاد القوى السياسية للدراية الكافية حول النظم الانتخابية، مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة والنتائج المترتبة على كل منها؛
• أو، على العكس من ذلك، استغلال القوى السياسية لدرايتها بتفاصيل النظم الانتخابية للدفع باتجاه اعتماد نظمٍ يعتقدون بأنها تتلاءم بشكل أفضل مع مصالحهم الحزبية.
وبالإضافة إلى النتائج المحسوبة مسبقاً، يمكن أن ينتج عن عملية انتقاء النظام الانتخابي تبعات لم تكن في الحسبان لحظة اختيارها. لذلك فقد لا تكون الخيارات المتخذة هي الأفضل لصحة الحياة السياسية على المدى الطويل، وقد ينتج عنها أحياناً تبعات قد تكون كارثية بالنسبة للعملية الديمقراطية في البلد المعني.
وعليه، فإن الخلفية وراء انتقاء النظام الانتخابي قد تكون بنفس أهمية الخيار المعتمد ذاته. فعملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها. غالباً ما تكون المصالح السياسية في صلب الاعتبارات، إن لم تكن الاعتبار الوحيد، التي يتم الأخذ بها في عملية انتقاء النظام الانتخابي من بين الخيارات المتوفرة والتي، لذلك السبب بالذات، عادةً ما تنحصر في عدد قليل من الخيارات.
طالما أن عملية تنظيم المؤسسات السياسية تعتبر مسألة أساسية، ليس بالنسبة للديمقراطيات الناشئة فحسب إنما كذلك بالنسبة للديمقراطيات الراسخة والتي تعنى بمواءمة أنظمتها ومؤسساتها لتتماشى بشكل أفضل مع الواقع السياسي المتغير، يعمل هذا الموضوع على مخاطبة القائمين على تصميم نظمهم الانتخابية أو إعادة تصميمها في الديمقراطيات الراسخة، بالإضافة إلى مخاطبة القائمين على تصميم تلك النظم في الديمقراطيات الناشئة والانتقالية كذلك.
في الوقت الذي قد تختلف فيه الظروف المحيطة بعملية الاختيار بين كل من الديمقراطيات الناشئة وتلك الراسخة، إلا أن أهدافها عادةً ما تكون واحدة على المدى الطويل، وهي: اعتماد مؤسسات على قدر كافٍ من القوة للدفع باتجاه نظام ديمقراطي يتمتع بالاستقرار، على أن تتمتع تلك المؤسسات بنفس الوقت بقدر كافٍ من المرونة للتعامل مع المتغيرات. ويمكن لكلا النوعين من الديمقراطيات الاستفادة من تجارب الديمقراطيات الأخرى.
تمت كثير من عمليات تصميم وبناء الأنظمة الدستورية في حقب قريبة نسبياً: إذ حفزت الحركات الدافعة باتجاه الديمقراطية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي باتجاه البحث عن أشكال أكثر استقراراً وملائمة للمؤسسات التمثيلية، بما في ذلك تقييم جديد للأنظمة الانتخابية. ولقد شجع على ذلك الإدراك المتزايد لحقيقة مفادها أن للخيارات الممارسة فيما يتعلق بتنظيم المؤسسات السياسية تأثير كبير على النظام السياسي العام.
وعلى سبيل المثال هناك إدراك متعاظم لإمكانية تصميم النظم الانتخابية بشكل يوفر التمثيل الجغرافي ويحفز على تحقيق النسبية في التمثيل في آن واحد؛ وبما يشجع قيام الأحزاب السياسية الفاعلة على المستوى الوطني، وبنفس الوقت توفير المزيد من الفرص لتمثيل المرأة والأقليات المحلية؛ وإمكانية استخدام النظام الانتخابي لتحقيق التعاون والتوافق في المجتمعات التي يسودها الانقسام من خلال اعتماد وسائل مبتكرة واستخدامها كمحفزات وكضوابط في نفس الوقت. لذلك ينظر للأنظمة الانتخابية اليوم على أن لها تأثير حاسم في بناء النظام السياسي، بالإضافة إلى أهميتها البالغة في كل ما يتعلق بقضايا إدارة الحكم على نطاق أوسع.
المبادئ الرئيسية التي توجّه صياغة نظام انتخابي
لصياغة نظام انتخابي، من المستحسن البدء بوضع لائحة بالمعايير التي تلخّص ما يُراد تحقيقه أو تجنّبه، وبصورة عامة، نوع البرلمان والحكومة المنشودَيْن. والتوفيق بين أهداف متضاربة هو أحد الجوانب الأساسية لمفهوم المؤسسات. مثلاً، يمكن السعي في وقت واحد لمنح المرشَّحين المستقلّين الفرصة لانتخابهم، وتشجيع انطلاق الأحزاب السياسية القوية. أو أنه يمكن التصوّر بأنه من الحكمة صوغ نظام يتيح للناخبين خياراً واسعاً من المرشحين والأحزاب، إلاَّ أنَّ ذلك قد يجعل بطاقة الاقتراع أكثر تعقيداً ويسبّب مشاكل للناخبين الأقل تعلّماً. فحين نختار (أو نعدّل) نظاماً انتخابياً معيّناً، لا بدّ من وضع لائحة بالأهداف الأساسيَّة، بحسب أولويَّتها. ثم نقدّر أي نظام انتخابي أو أيّ تركيبة من الأنظمة هو الذي يخدم هذه الأهداف على الوجه الأفضل.
إنَّ صوغ النظام الانتخابي يجب أن يأخذ في الحسبان الأهداف التالية:
- ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية.
- التأكّد من أن الانتخابات هي في متناول الناخب العادي وأنها صحيحة.
- تشجيع التوافق بين أحزاب متعادية من قبل.
- تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
- تشجيع قيام حكومة مستقرَّة وفعَّالة.
- تنمية حسّ المسئولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين.
- تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية.
- بلورة معارضة برلمانية.
- مراعاة طاقات البلد الإدارية والمالية.
فئات الأنظمة الانتخابية
هناك فئات من الأنظمة الانتخابية في العالم وعدد أكبر أيضاً من الصيغ المختلفة لكل نظام. ولدواعي التبسيط، صنَّفنا الأنظمة الانتخابية في ثلاث فئات كبرى: الأنظمة ذات الأكثرية العادية، وأنظمة التمثيل شبه النسبي، وأنظمة التمثيل النسبي. وهذه المجموعات الثلاث تضمّ فيما بينها مجموعات فرعية عدّة.
فئة الأنظمة ذات الأكثرية العادية
تكمن الميزة الأساسية للأنظمة ذات الأكثرية العادية في كونها تتألَّف غالباً من دوائر ذات مقعد واحد. ففي نظام حيث الغلبة للأقوى، يسمَّى أحياناً الاقتراع الأكثري لمقعد واحد ، يكون المرشح الفائز هو المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، إنما ليس بالضرورة الأكثرية المطلقة مثلما في: المملكة المتحدة والهند.
وحين يطبَّق هذا النظام في دوائر ذات مقاعد عدَّة،يكون الحديث حينئذ عن انتخاب لائحة جامدة. فالناخبون يدلون بأصوات تعادل عدد المقاعد المخصَّصة للدائرة، والمرشَّحون الذين ينالون أكبر أعداد من الأصوات يفوزون بالمقاعد، بصرف النظر عن النسبة الحقيقية للأصوات التي حصلوا عليها مثلما في فلسطين، جزيرة موريشيوس
إنَّ الأنظمة الأكثرية - كالاقتراع التخييري أو التفضيلي مثلما في أستراليا، فيدجي، والاقتراع على دورتين مثلما في فرنسا، روسيا البيضاء - تحاول التأكّد من أنَّ المرشَّح الفائز نال الأكثرية المطلقة (أكثر من 50 في المئة من الأصوات، وإجمالاً، فإن كلُّ نظام انتخابي يأخذ في الحسبان الأفضلية الثانية للناخب من أجل إعلان فائز أكثري حين لا يظهر فائز بعد دورة الاقتراع الأولى.
فئة أنظمة التمثيل شبه النسبي
إن أنظمة التمثيل شبه النسبي بطريقتها في ترجمة الأصوات المحرزة إلى مقاعد برلمانية، تقع بين النسبيَّة التي تؤمّنها أنظمة التمثيل النسبي وبين مبدأ الأكثرية العادية. وقد تمَّ اللجوء إلى ثلاثة أنظمة من هذا النوع في الانتخابات التشريعية، هي: الاقتراع الفردي ، والاقتراع الموازي ، والاقتراع المحصور .
ففي النظام الأول ( الاقتراع الفردي)، يدلي الناخب بصوت واحد، غير أن هناك مقاعد عدّة مخصَّصة للدائرة؛ والمرشَّحون الذين يجمعون أكبر عدد من الأصوات يفوزون في المقاعد ؛مثلما في الأردن، أما الأنظمة الموازية ، فتجمع بين التمثيل النسبي والاقتراع الأكثري. فالاقتراع الموازي لا يعوّض من اختلال التناسبيَّة داخل الدوائر مثلما في روسيا، اليابان.
أخيراً، يأتي الاقتراع المحصور في منـزلة بين الاقتراع الفردي غير القابل للتجيير وبين الاقتراع الأكثري لمقاعد عدّة ، ففي هذا النظام، تكون الدوائر متعددة المقاعد، والمرشَّحون الفائزون هم ببساطة أولئك الذين يحصدون العدد الأكبر من الأصوات.
أنظمة التمثيل النسبي
تقوم جميع أنظمة التمثيل النسبي على المبدأ التالي: تقليص التفاوت بين حصة الحزب من مجموع الأصوات الوطنية وحصته من مقاعد البرلمان. وعليه، فإنَّ الحزب الرئيسي الذي يحصد 40 في المئة من الأصوات يجب أن ينال نسبة مساوية تقريباً من المقاعد، والحزب الثانوي الذي يحصل على 10 في المئة من الأصوات يجب أن ينال 10 في المئة من المقاعد في البرلمان. وغالباً ما يُعد استخدام اللوائح الحزبية أفضل وسيلة لبلوغ النسبيَّة: فكل حزب يقدّم إلى الناخبين لائحة من المرشحين على المستوى الوطني أو الاقليمي (مثلاً: جنوب أفريقيا، اسرائيل). ولكن، يمكن الحصول على النتيجة نفسها بتطبيق مبدأ النسبيَّة الذي يتضمَّنه الاقتراع المختلط المقرون بتعويض للتعويض من عدم تناسبيَّة النتائج المحرزة في دائرة ما (مثلاً: نيوزيلندا، ألمانيا). غير أن الانتخاب بالاقتراع التفضيلي يؤمّن الأداء الجيد نفسه: فالاقتراع الفردي القابل للتجيير، حيث يصنّف الناخبون المرشَّحين بحسب الأفضلية في دوائر متعددة المقاعد، هو نظام نسبي آخر معترف به (مثلاً: إيرلندا، مالطا)
أشكال الانتخابات
للانتخابات أشكال متغايرة تميزت بتقسيمات مختلفة أهمها الانتخاب المقيد والانتخاب العام:
الانتخاب المقيد
هو النظام الذي يشترط أن يتوفر في الناخب قسط من المال أو قسط من التعليم ومحصوراً في نوع الرجال فقط.
الانتخاب العام
هو النظام الذي يسمح لكل مواطن في الدولة بحق الانتخاب بصرف النظر عن الجنس أو الملكية أو التعليم أو العقيدة.. وذلك إذا توفرت في الناخب جنسية الناخب والسن القانوني للانتخاب كما في مصر.
الانتخابات غير المباشرة والانتخابات المباشرة
الانتخاب غير المباشر
هو قيام الناخبين بانتخاب مندوبين عنهم يقومون بمهمة اختيار أعضاء السلطة التشريعية و رئيس دولة، إما على درجتين أو على ثلاث درجات.
ويعيب هذا النظام أنه يبعد جمهور الناخبين عن انتخاب نوابهم ولذلك فلا تكون السلطة التشريعية ممثلة حقيقية للشعب، وبذلك فإنه لا يتفق مع النظام الديمقراطي.
الانتخابات المباشرة
تتمثل في أن يقوم الناخب بانتخاب المرشح للسلطة التشريعية أو رئاسة الجمهورية دون واسطة من أية جهة. ويسمى هذا النظام، الانتخاب على درجة واحدة. يؤدي هذا النظام الانتخابي إلى معرفة الرأي العام الحقيقي للشعب لاختيار ممثليه في الهيئات التمثيلية ويعبر عن إرادة الناخبين الصحيحة ويعتبر وسيلة فعالة لتربية الشعب بالروح الديمقراطية، مثلما في مصر.
طرق الأنظمة الانتخابية
تنقسم طرق الانتخابات إلى:
نظام الانتخاب الفردي
تنقسم الدولة بموجبه إلى دوائر انتخابية صغيرة، يقوم الناخب وفقاً لهذا النظام بالتصويت لمرشح واحد من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية. وبذلك تمثل كل دائرة من هذه الدوائر بفوز نائب واحد فقط.
والذي ينقسم إلى: الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة أو الانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة
وفيه يشترط فوز المرشح بأغلبية الأصوات الصحيحة في الدائرة في نظام الأغلبية المطلقة 5 – 1 من أصوات الناخبين. ونظراً لعدم فوز أغلبية المرشحين في الدور الأول من الانتخابات يتم إعادة الانتخاب في الدوائر التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الأصوات في الدور الأول. ويفوز المرشح في الدور الثاني بالأغلبية البسيطة.
وتشترط بعض القوانين أن يحصل المرشح على ربع أصوات الناخبين في الدائرة حتى يفوز بالمقعد النيابي، كما هي الحال في فرنسا وفقاً للقانون الصادر عام 1966م ومبدأ الانتخاب بالأغلبية المطلقة فدائماً يفعل تأثير متخصص القانون الروماني وفقاً للمبدأ القائل بان لا تجلي إرادة الدائرة الانتخابية إلا بالاقتراع على المرشحين من قبل أكثر الناخبين فيها. وقد اتخذا المبدأ المستنبط من القانون الروماني في انتخابات المجالس العامة في فرنسا عام 1789م.
النظام الانتخابي الفردي بالأغلبية النسبية
يقصد بالنظام الفردي بالأغلبية النسبية حصول المرشح على أكثر الأصوات في الدائرة مقارنة بما حصل عليه المرشحون الآخرون بصرف النظر عن الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين إن لم يحصل عليها وتجري الانتخابات وفقاً لهذا النظام على أساس دورة واحدة.
ويرجع تاريخ هذا النظام الانتخابي إلى القبائل الرومانية، ولهذا فإنه من أقدم نظم الانتخابات وأوسعها مدى، وقد بدأت انجلترا العمل به عام 1265م في انتخابات البرلمان الإنجليزي، وهو النظام الذي لا يزال معمولاً به في انجلترا وكثير من البلدان الانجلوسكسونية وأخذت به فرنسا في بعض فترات القرن التاسع عشر وأدى الأخذ به إلى قيام الحزبين الكبيرين اللذين يتداولان السلطة في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وينتشر هذا النظام في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك وبورما وكمبوديا وأخذت به السويد بعد صدور دستور 1974م.
يقوم الفرق بين نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية الفردية المطلقة والانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية على أساس عدد الأصوات التي تلزم المرشح للحصول عليها.
مميزات هذا النظام
يكون فيه النائب أكثر قرباً من ناخبيه في الدائرة الصغيرة.، كما يكون تأثير الأحزاب وقياداتها والجماعات الاقتصادية والسياسية أقل سيطرة على النواب نظراً لأن النائب يستمد قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب.
ومن ناحية أخرى، يرى جانب من الفقه أنه لا يحقق التمثيل العاجل للأقليات في البلدان التي فيها أقليات بسبب أنه لا يفوز فيها إلا المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات (سواء كانت مطلقة أو نسبية)، وبذلك تذهب أصوات الأقليات سدى مهما بلغ عددها.
الفرق بين النظام الانتخابي الفردي والنظام الانتخابي بالقائمة
يكمن الفرق بين النظامين في أن النظام الفردي يبنى على مبدأ الأغلبية سواء كانت أغلبية مطلقة أو أغلبية نسبية. في حين ينبني النظام الانتخابي بالقائمة على مبدأ الفارق ما بين الأصوات التي تم الحصول عليها، والمقاعد التي تم إحراز النصر فيها وكيف يوجد توافق بين عدد الأصوات المعطاة مع عدد المقاعد النيابية.
نظام الانتخاب بالقائمة
يستند الشكل الغالب لنظام الانتخاب بالقائمة على تقسيم أراضي الدولة إلى دوائر كبيرة يقوم كل ناخب بالتصويت لعدد من المرشحين ويتيح هذا النظام تمثيل كل دائرة من الدوائر الانتخابية بعدد من النواب.
يعود تاريخ الانتخاب بالقائمة إلى الفترة الواقعة ما بين 1840 – 1850م في هولندا و بلجيكا و السويد. وقد استنبط هذا النظام من أجل تمثيل الأقليات وذلك بغرض الإنصاف للأقليات التي تستطيع أن تناله في كل دائرة انتخابية وكان هذا خطوة نحو قيام نظام التمثيل النسبي بعد وقت قصير وفقاً للنظرية القائلة بضرورة تقسيم المقاعد التي تخص كل دائرة انتخابية بها في مختلف الأحزاب التي تشترك في الانتخابات على أن يكون لكل حزب عدد من النواب يساوي نسبة عدد الناخبين الذين يصوتون لذلك الحزب. وعليه فإنه يجزي نظام التمثيل النسبي في النظام الانتخابي بالقائمة من حيث تحديد عدد المقاعد في الدائرة وتوزيعها بين الأغلبية والأقلية. ويشترط في القائمة بدورها وجود أحزاب سياسية منظمة مستقرة وبذلك فإن هذا النظام ينطبق على البلدان التي يتألف سكانها من عدد من القوميات.
نظام التمثيل النسبي
توجد عدة طرق لاستخدام نظام التمثيل النسبي:
طريقة التصويت الناقص
تقوم هذه الطريقة على مبدأ الأكثرية النسبية وعلى التقدير المسبق لما يمكن أن يكون من النواب للأقلية في الدوائر التي يجري فيها انتخاب نواب كثيرين. شريطة أن يتم تحديد المرشحين الذين يستطيع كل ناخب أن يصوت لهم، مثال ذلك إذا كان يحق لإحدى الدوائر أن تنتخب ثلاثة نواب فإنه يجب أن يحدد ذلك بأن يصوت كل ناخب لمرشحين فقط من المرشحين الثلاثة. وفي هذه الحالة يبقى نائب واحد للأقلية في الدائرة الانتخابية إذا كانت هذه الأقلية قابضة على ثلث الناخبين.
. انتشر هذا النظام الانتخابي في إسبانيا والبرتغال وجزيرة مالطا بعد عام 1961م وجزيرة انجلترا في 13 دائرة في الفترة ما بين 1867 – 1884 حيث كانت كل دائرة من هذه الدوائر تنتخب ثلاثة نواب. وعملت بهذه الطريقة الأرجنتين بموجب القانون الصادر عام 1912، الذي قرر أن يصوت كل ناخب لعدد مساو لثلثي المقاعد المقررة في الدائرة الانتخابية.
طريقة التصويت الجمعي
تعرض قائمة أسماء المرشحين في هذه الطريقة بحيث يمنع كل ناخب عدداً من الأصوات تساعد عدد النواب المقرر فوزهم في الدائرة الانتخابية في الوقت الذي يحق فيه للناخب أنه يصوت لمرشحين كثيرين أو أن يعطي أصواته كلها لمرشح واحد أو يقسمها بين مرشحين وأكثر. ونظام قائمة الأسماء هذا يزيد حقوق الناخب بالنسبة إلى قائمة الفرد وتزيد هذه الحقوق أكثر في طريقة التصويت الجمعي التي تجعل الناخب حراً بأصواته. طبقت هذه الطريقة في مستعمرة ألكاب الانجليزي عام 1853 وفي انتخابات لجان المدارس الانجليزية بعد عام 1879. وفي الانتخابات المحلية التي تجري في عدد من الولايات الأمريكية.
طريقة التمثيل النسبي الخالصة
تقوم هذه الطريقة على الرأي القائل أن تكون الانتخابات حسب قائمة الأسماء ومبدأ الأكثرية النسبية معاً، ويجب أن يقسم عدد المصوتين على عدد النواب المقرر انتخابهم في الدائرة الانتخابية وعندما ينال المرشح ناتج القسمة يعتبر نائباً.
طريقة التمثيل النسبي الجامد
تستند هذه الطريقة على تنافس القوائم الانتخابية (تنافس الأحزاب) والمهم في هذه الطريقة تنظيم قوائم المرشحين في هذه القوائم حيث يقوم زعماء كل حزب بتنظيم قائمة حزبهم، تعرض هذه القائمة من قبل عدد من الناخبين محددين في القانون على شرط أن تبلغ كل مجموعة من الناخبين العدد المعين قانوناً لتنظيم قائمة انتخابية فإذا لم يزيد عدد المرشحين على عدد النواب المقرر للدائرة الانتخابية يصير هؤلاء المرشحون نواباً بالتزكية دون تصويت. وهناك قواعد وثيقة يتقيد بها الناخب في تنظيم قائمة يختارها من القوائم الانتخابية بعد تسجيل قوائم المرشحين في إطار القيود التالية:
• لا يحق للمرشح أن يذكر في أكثر من قائمة واحدة، لأنه لا يحق للمرشح أن ينتسب إلى حزبين.
• لا يحق للناخب أن يعطي صوته لمرشحين وردت أسماؤهم في قوائم مختلفة.
• ليس بمقدور الناخب أن يصوت لمرشح واحد في القائمة المعنية وإنما يصوت للقائمة كلها.
• لا يحق للناخب أن يغير ترتيب القائمة التي أدلى بصوته لمرشحها، وأن لا يحذف منها أسماء أو أكثر كما هي الحال في سويسرا.
يتم توزيع المقاعد النيابية بين الأحزاب وفقاً لقانون الانتخابات البلجيكي لعام 1899 حسب طريقة هوندت حيث تقسم لجنة الانتخابات الأصوات وفقاً للأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، إلخ. وترتيب هذه القسمة حسب أهميتها حتى تنتهي إلى عدد منها يعادل عدد النواب المقرر انتخابهم في الدائرة. وبعد ذلك يعتبر ناتج القسمة مقسوماً عليه حسب توزيع عدد المقاعد بين القوام بإعطاء كل قائمة عدد من هذه المقاعد يناسب ما يحتويه من أضعاف المقسوم عليه وفقاً لما هو في القانون البلجيكي المذكور سابقاً. وحدث في الواقع العملي أن أخذت بهذه الطريقة سويسرا، وطبقتها فرنسا بعد صدور قانون 1919 على انتخابات مجلس النواب، واقترح عليه البرلمان السويدي عام 1909م. وقرر القانون الإيطالي الصادر عام 1919م هذه الطريقة على انتخاب مجلس النواب، وكذلك الانتخابات التي جرت في ألمانيا عام 1919م على انتخاب الريخ ستاج والأقاليم التي تتألف منها الإمبراطورية الألمانية.
والمقصود بالقاسم الانتخابي أنه الرقم الذي يتم الحصول عليه من قسمة عدد الأصوات الصحيحة المعطاة في الدائرة على عدد المقاعد المتخصصة فيها.
نظام التمثيل في الدائرة الواحدة على مستوى الدولة
ابتكر هذا النظام العالم الانجليزي كروتي ، الذي افترض تحويل الدوائر الكثيرة إلى دائرة واحدة تقوم باستيعاب المرشحين الكثيرين من النواب حسب طريقة هار.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين التمثيل النسبي على مستوى الدولة والتمثيل النسبي على مستوى الدوائر أن القاسم الانتخابي في التمثيل النسبي على مستوى الدولة كلها هو قاسم انتخابي قومي واحد في كل أراضي الدولة بينما يكون القاسم الانتخابي في التمثيل النسبي على مستوى الدوائر قاسماً انتخابياً خاصاً بكل دائرة على حدة، زد على ذلك هناك فرق جوهري هو توزيع المقاعد الباقية في نظام التمثيل النسبي على مستوى الدائرة داخل كل دائرة.
يكون الإطار القومي للانتخابات في التمثيل النسبي على مستوى الدولة في دائرة واحدة والقوائم الانتخابية المتنافسة قوائم قومية يقدم كل حزب قائمة قومية وجديدة بمرشحيه على مستوى الدولة، ويتم استخراج القاسم الانتخابي من قسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدولة كلها على عدد المقاعد البرلمانية وتوزيع المقاعد الباقية على أساس أكبر البواقي.
وقد قامت الانتخابات على مستوى الدائرة الواحدة في الدولة في انتخابات إيطاليا عام 1928 و البرتغال عام 1933ويرى بعض فقهاء القانون في هذا النظام البساطة واليسر وإن كان لا يلقى تأييداً كبيراً رغم بساطته نظراً لكثرة العيوب المترتبة على تطبيقه، حيث إذا كان التمثيل النسبي على مستوى الدوائر يؤدي إلى تمثيل نسبي تقريبي غير دقيق بنسبة اختلال تصل إلى حوالي 2% فإن هذه النسبة من الاختلال لا تقارن إذا ما طبق نظام الانتخابات بالتمثيل النسبي على مستوى الدولة (الدائرة الواحدة).
غير أنه من الصعوبة بمكان تطبيق التمثيل النسبي بالدائرة الواحدة على مستوى الدولة في البلدان واسعة الأرجاء. لذلك يقتصر تطبيقه على الدولة صغيرة المساحة كما هو حاصل الآن في دولة إسرائيل نظراً لصغر مساحة الدولة وعدم التجانس بين الناخبين والمنافسة الحادة بين القوائم الانتخابية والاعتبارات الأثنية.
هذا وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن النظام الانتخابي المختلط نود الإشارة إلى:
أنه يرى جانب من الفقه أن مبدأ التمثيل النسبي مبدأ وهمي مختل فالحكومة التمثيلية في الحقيقة حكومة الأكثرية وفقاً للمبدأ القائل بأن حكومة البلاد تخص الممثلين الذين اختارتهم أغلبية الناخبين لمدة فصل تشريعي بهدف القيام بشئون الحكم.
حين تتألف البلاد كلها من دائرة انتخابية واحدة أو دوائر كبيرة يحق للأكثرية الناخبة أن تعين أغلبية النواب، كما يعين مسئولي السلطة التنفيذية في البلاد حيث يتم هذا حسب مبدأ التصويت الشعبي العام الذي لا يعتبر حكراً على الأقلية بعد أن يثبت أن الأغلبية لا تمارس سوى حقها الثابت.
من عيوب النظام النسبي زيادة قوة الأقلية بالنسبة إلى الأغلبية في مقاعد السلطة التشريعية مما يؤدي إلى اختلال تنوع الآراء بين الكتل البرلمانية المتعددة ، الأمر الذي يزيد من صعوبة سن القوانين نظراً لتعقيدات تصويت النواب على مشاريع ومقترحات القوانين وينتج عن ذلك تغير أحكامها بالشكل الذي يلائم نزعات الأقلية قبل أن تتحول إلى قوانين بسبب ابتعادها عن القوانين التي اتبعها واضعوها الأمر الذي يجعلها غير منسجمة مع تلك القواعد التشريعية.
وعلاوة على ما تقدم يقضي نظام التمثيل النسبي على استقرار الحكومات بسبب عدم وجود أغلبية لحزب معين في السلطة التشريعية، يكون بمقدور هذا الحزب تشكيل الحكومة أو أغلبية حزبين يتفقان على تشكيلها وهو ما يجعل الحكومة تتشكل من عدد من الأحزاب بشكل عام الأمر الذي حدا ببعض الدول إلى الأخذ بالنظام المختلط.
النظام الانتخابي المختلط
يقصد بالنظام الانتخابي المختلط، الأخذ بكل من النظام الانتخابي الفردي والنظام الانتخابي بالتمثيل بالقائمة.
وينقسم النظام الانتخابي المختلط إلى:
• النظام الانتخابي المختلط البسيط.
• النظام الانتخابي المختلط المعقد.
ويتفرع النظام الانتخابي المختلط البسيط إلى:
النظام النسبي الناقص لأنه يقوم على تخفيض عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة إلى ثلاثة أو أربعة مقاعد ويتم انتخاب شاغليها بالتمثيل النسبي، وتوجد مزايا كبيرة للأحزاب الكبيرة في هذا النظام لأنها تحصل على الأغلبية.
وفيه يتم تقسيم الدولة إلى دوائر يجري فيها اختيار النواب بالتمثيل النسبي بينما لا يجري اختيار النواب بنظام التمثيل بالأغلبية في البعض الآخر.
ويؤدي هذا النظام إلى وجود مجموعتين من الناخبين.
ناخبون يصوتون على أساس التمثيل بالأغلبية وناخبون يصوتون على أساس التمثيل النسبي، وهو ما يعكس الوضع على النواب بأن تنتخب مجموعة منهم على أساس الأغلبية ومجموعة أخرى على أساس التمثيل النسبي.
وعلاوة على ذلك يطعم هذا النظام وسائل انتخابية إذا لم تحصل أية قائمة من القوائم على الأغلبية المطلقة . وقد استخدم هذا النظام في فرنسا في انتخابات 1919م و 1942م حيث كانت تكمل هذا النظام ثلاثة أشكال تكميلية أخرى هي:
• القوائم غير الكاملة.
• الترشيحات الفردية (المستقلون).
• المزج بين القوائم بحرية تامة إذا كانت المقاعد لا توزع على أساس القاسم الانتخابي بإعطائه للقائمة التي نالت أكبر عدد من الأصوات أي أنها توزع وفقاً للأغلبية النسبية إذا لم تحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة.
تعتبر إيطاليا نموذجاً للنظام الانتخابي المختلط البسيط حالياً، وذلك لأنه يطبق في إيطاليا كل من:
نظام التمثيل النسبي ونظام التصويت القابل للتحويل.
نظام الانتخاب الفردي في الدائرة المنفردة التي لا يجوز فيها لأي حزب أن يرشح أكثر من مرشح واحد، ونظام إعادة الانتخابات بين اثنين من المرشحين في الدور الثاني، وكذلك نظام الانتخابات من قوائم أحزاب مختلفة إذ تقسم إيطاليا إلى 32 دائرة انتخابية في انتخابات مجلس النواب، يطبق في 31 دائرة منها نظام الانتخابات بالقائمة التمثيلية النسبية، ويمثل إقليم (فال داوست) دائرة انتخابية منفردة يرشح كل حزب فيها مرشحاً واحداً ويصبح المرشح فائزاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، وإذا لم يرشح أي من المرشحين هذه الأغلبية تجري الجولة الثانية للانتخابات بعد أسبوعين بفوز المرشح فيها بحصوله على الأغلبية النسبية.
تجري انتخابات مجلس الشيوخ وفقاً للقاعدة الانتخابية التي تقضي بتقسيم إيطاليا إلى عدد من الدوائر الانتخابية مساو لعدد المقاعد المطلوبة لمجلس الشيوخ. تقوم الأحزاب بترشيح ممثليها في هذه الدوائر على أساس عضو واحد في كل دائرة، بحيث أنه لا يحق للمرشح أن يرشح نفسه في أكثر من إقليم واحد، وإن كان يجوز له أن يرشح نفسه في ثلاث دوائر على الأكثر في الإقليم ذاته، ويكون للناخب صوت واحد يعطيه لمرشح الحزب الذي يفضله فإذا حاز المرشح على 65% من الأصوات المعطاة في الدائرة الانتخابية يعتبر ناجحاً، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية تعتمل طريقة هوندت في نظام التمثيل النسبي في الدائرة المعنية.
النظام الانتخابي المختلط المعقد
يقوم هذا النظام على أساس المزج بين التمثيل النسبي والتمثيل بالأغلبية التي تعتبر أقرب إلى التمثيل النسبي وأهمها نظام التحالف الفرنسي والنظام الانتخابي الألماني.
يستخدم نظام التحالف الفرنسي في كل من إطار التمثيل النسبي بالقائمة على مستوى الدائرة وفي إطار التمثيل بالأغلبية القائمة على دور واحد.
ويستند التمثيل النسبي بالقائمة على مستوى الدائرة على مبدأ بسيط مفاده أنه يحق للقوائم الانتخابية المختلفة في دائرة واحدة أن تتفق كلها أو بعضها على إضافة الأصوات التي حصلت عليها إلى بعضها وجمعها معاً، واعتبارها قائمة واحدة عند توزيع المقاعد بين القوائم. تكون النتيجة من إضافة أصوات القوائم المتحالفة إلى بعضها تمكن هذه القوائم من الحصول على مقاعد أكثر من غيرها من القوائم غير المختلطة.
يتم توزيع المقاعد بين المقاعد المتحالفة وغيرها من القوائم على أساس:
القاسم الانتخابي وعلى أساس أكبر المتوسطات ثم على أكبر البواقي.
النظام الانتخابي الألماني
يقوم هذا النظام الانتخابي على أساس انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب (البوند ستاج) بالانتخاب الفردي بالأغلبية البسيطة على دور واحد. ويتم انتخاب النصف الثاني من أعضاء مجلس النواب بالانتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي.
يوزع مجموع المقاعد بين القوائم بالتمثيل النسبية على مستوى الدوائر ، ويكون للأحزاب الحق في الاشتراك في توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي إذا حصل الحزب على 5 % من مجموع الأصوات المعطاة على مستوى الدولة الفيدرالية، ولا تحصل الأحزاب التي لم تحصل على 5% من مجموع الأصوات المعطاة على أي مقعد في أي دائرة عند توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي.
وقد نتج عن هذا النظام تقسيم ألمانيا إلى نوعين من الدوائر:
النوع الأول: تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة يتم فيها التصويت بالانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية على دور واحد.
النوع الثاني: تقسيم الدولة إلى دوائر كبيرة تشمل الدوائر الصغيرة.
يتم فيها الانتخاب بالتمثيل النسبي حيث يقوم الناخبون بالتصويت في النوعين المذكورين أعلاه، لأن الدوائر الكبيرة تشمل في نفس الوقت عدداً من الدوائر الصغيرة، يتم الانتخاب فيها بالنظام الانتخابي الفردي، وعليه يصوت الناخبون مرتين في وقت واحد في نفس المحل واللحظة. وذلك حين يقوم الناخب بوضع باقة أخرى تتضمن انتخاب قائمة من المرشحين لتمثيل الدائرة الكبيرة وفقاً لنظام التمثيل النسبي مع الأخذ بقاعدة أكبر المتوسطات، ويتم فرز الأصوات وتوزيع المقاعد بعمليتين في وقت واحد. ورغم ما يظهر من تعقيد في هذا النظام من ناحية الشكل الخارجي له غير أن تنفيذه على درجة كبيرة من البساطة من الناحية العملية.
وعلاوة على ذلك له مزايا عديدة منها:
المحافظة على حرية الناخب واختفاء القوائم المغلقة بالنسبة لنصف النواب الذين ينتخبون بالنظام الفردي.
يتلافى هذا النظام عيوب الانتخابات بالأغلبية طالما أن الأحزاب واثقة من أنها ستحصل على عدد من المقاعد تتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها.
يؤدي هذا النظام في نفس الوقت إلى اختفاء الآثار السيئة للتمثيل النسبي من حيث التقليل من دور الناخب ومن حيث تعدد الأحزاب.
وفي مصر، يُعد النظام الأنتخابى من أقدم الأنظمة المطبقة حيث طبق أول نظام أنتخابى عام 1866 (عهد الخديوى اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب.
وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:
- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها طبقا للقانون.
- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .
- صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب.
- على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها.
هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الاصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الاخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الامانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد اخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم.
و فى احدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.كما قضى هذا القانون ايضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر فلاسهم مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
تاريخ مجلس الشعب:
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866 ، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.
أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضاؤها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
التعريف العام بمجلس الشعب : السلطة التشريعية فى مصر :
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فىالباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
الدور والمهام:
فى إطار دستور 1971 اصبح البرلمان المصرى يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
كما يتولى مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب ويعلن المجلس خلو منصبه ويتمتع بسلطة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ وعدد اعضاء مجلس الشعب يحدده القانون ويجب ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ومدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السرى المباشر العام تحت اشراف أعضاء من الهيئة القضائية ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس لا يزيد على عشرة اعضاء وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات لكفالة استقرار السلطة التشريعية ومن اهمها أنه لا يجوز حل
مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب كما ان المجلس هو الذى يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذى يقبل استقالة اعضائه .
كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل فى عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .ولا يجوز فى غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى إطار العلاقة بين السلطتين : التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الصورة المثلى للتوازن والرقابة بينهما قرر الدستور عددا من الصلاحيات للسلطة التشريعية فى مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية فى مجال السلطة التشريعية .
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التى نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب فى ترشيح رئيس الجمهورية واستقالته وخلو منصبه وصلاحيات المجلس فى مناقشة برنامج الوزارةوإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه فى الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها واقرار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية . ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التى نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لميدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع فى نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية فى فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه فى دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة وأيضا حقه فى حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب.
اختصاصات مجلس الشعب:
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس :
*التشريع.
* اقرار المعاهدات والاتفاقات .
* إقرار الخطة والموازنة.
* الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
* ترشيح رئيس الجمهورية .
* مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة.
* تعديل الدستور .
* إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ .
تكوين المجلس :
نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 سنة 1990 ،عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
هذا وقد تحدد شكل الانتخابات الجديد في مصر والمزمع إجراؤها في نوفمبر القادم 2011 بثلثي للقائمة وثلث للفردي ، كما اشترط فى القانون أن دخول أي مرشح للقائمة لابد وان يكون مرشحا حزبيا من الاحزاب القديمة او الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى