آخر المواضيع

آخر الأخبار

18‏/06‏/2012

ماهى : المحكمة الدستورية.. التاريخ والتشكيل




تتكون المحكمة الدستورية وفقا للفصل الأول من الباب الأول من قانون المحكمة الدستورية الحالى من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته.

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويكون ذلك من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل، ومن أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل، ويمكن أيضا الاختيار من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.

يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة بقرار يصدر من الرئاسة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن يحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها، ويؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين، ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.

وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته.

واحتوى الدستور المصرى الدائم الصادر سنة 1971 على أحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تبع ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الذى جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ التى تتمثل فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التى تثير خلافًا فى التطبيق، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
ويجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة فى صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.
 

تاريخ فكرة إنشاء المحكمة فى مصر
ويرجع تاريخ فكرة إنشاء المحكمة عندما ظهرت مطالب لرقابة القضاء على دستورية القوانين فى مصر على المستوى الفقهى والقضائى قبل أن تطرح تشريعيًا بفترة زمنية طويلة.
وكان الفقه قد أيّد حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين التى تعمل بها والامتناع عن العمل بها فى النزاع المعروض عليها دون التعرّض للقانون ذاته أو الحكم ببطلانه، وكان أول ظهور لهذا الرأى فى محاضرة ألقيت سنة 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية فى المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر" وقد حرّك هذا الرأى جدلا فقهيًا واسعًا أسفر عن إقرار أغلب رجال الفقه حق القضاء المصرى فى رقابة دستورية القوانين.


المرحلة الأولى: سنة 1924
ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية فى عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك أثناء نظرها للطعن المقدّم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين وجّهت إليهم النيابة العامة تهما بنشر أفكار ثوريّة تطالب بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر، وذلك فى المدة ما بين عامى 1923 و1924 فى الإسكندرية ومدن أخرى، فحكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أنّ المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.


المرحلة الثانية: سنة 1925
صدر تعديل لقانون الانتخابات أثناء فترة حلّ البرلمان فى سنة 1925، فرفض بعض العمد والمشايخ تسلم الدفاتر الخاصة بالانتخاب وقاموا بالإضراب عن العمل، فأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ الأوامر الحكومية الصادرة إليهم من رؤسائهم القانونيين، وقد أوردت هيئة الدفاع عن هؤلاء المتهمين فى دفاعها أنّ قانون الانتخابات المعدّل غير دستورى؛ لصدوره أثناء غيبة البرلمان، وعليه فإن امتناعهم عن عمل نشأ من هذا القانون غير المشروع أمر لا يصح معاقبتهم من أجله، فحكمت المحكمة حضوريًا فى سنة 1926 بتغريم كل من المتهمين مبلغ عشرة جنيهات مصرية فقط لا غير؛ لمخالفتهم الأوامر الرسمية التى صدرت إليهم.
وقد ورد فى منطوق حكم المحكمة، أثناء نظرها الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات، الآتى: اتّفق علماء الدستورية على أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية القوانين فإن ذلك لا يخول لها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية إعمالا لنظرية فصل السلطات؛ بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته، ودون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته.


المرحلة الثالثة: سنة 1941
أصدرت محكمة مصر الأهلية فى سنة 1941 حكمًا تاريخيًا يقضى بحق المحاكم فى الرقابة على ما لدى القوانين من دستورية، وذلك انطلاقًا من وجود قانونين يجرى العمل بهما فى الحياة القانونية للبلاد؛ فهناك القانون العادى الذى تسير به الأمور فى المحاكم المصرية ويستخدمه القاضى لحل النزاعات المعروضة أمامه، وهناك الدستور وهو أعلى القوانين فى مصر، والقاضى مطالب باحترام القانونين أثناء نظره أى دعوى، ولكن إذا تعارض نص من نصوص القانون العادى مع نص من نصوص الدستور، فيجب على القاضى فى هذه الحالة ترجيح النص الدستورى على نص القانون العادى؛ لسموّ الدستور.


المرحلة الرابعة: عام 1948
نتيجة لجهود فقهاء القانون فى مصر من أجل رقابة القضاء على ملاءمة القوانين للدستور، أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى 1948 حكمًا اعتبره الكثيرون، بحق مسار تغيير جذرى لرقابة القضاء المصرى على دستورية القوانين المتداولة فى القطر المصرى فبعد هذا الحكم صار جليًا للكافة مدى أحقيّة القضاء فى التصدّى للقوانين غير الدستورية.
وأسست المحكمة حكمها السابق على أساس أن القانون المصرى لا يمنع، شكلا أو موضوعًا، المحاكم المصرية من تولى مهام الرقابة المطلوبة، فالرقابة بهذا الشكل تعدّ خير تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات. كذلك اعتمدت المحكمة فى حكمها على السلطة التقديرية التى تتمتع بها المحاكم المصرية فى مواجهة الدعاوى التى تفصل فيها؛ وتتمثّل تلك السلطة التقديرية فى إهمال المحكمة قانونا عاديا يتعارض مع مادة من مواد الدستور.


المرحلة الخامسة: عام 1952
ظلّ الوضع القضائى فى مصر كما هو عقب حكم محكمة القضاء الإدارى، حتى قامت ثورة يوليو سنة 1952، فوضعت مشروعًا لدستور جديد بدلا من دستور 1923 أطلق عليه مشروع لجنة الخمسين. ونص المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين، وكان ذلك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع العملى لإنشاء المحكمة العليا فى مصر التى تبسط رقابتها على القوانين.
حدد المشروع عدد قضاة المحكمة العليا المزمع تأسيسها بألا يتجاوز تسعة قضاة بأى حال من الأحوال، وأن يتم اختيار هؤلاء القضاة من بين أساتذة القانون بكليات الحقوق المصرية ومن مستشارى المحاكم الأخرى ومن المحلّفين لدى محكمة النقض المصرية. وبدأ مشروع لجنة الخمسين يتّخذ، فعليًا، حيّز التنفيذ. ولكن تم إجهاض المشروع على يد رجال الثورة الذين تجاهلوه وأعدّوا مشروعا مختلفا للدستور الجديد.


المرحلة السادسة: سنة 1969
أصدر الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس الجمهورية العربية المتحدة، قرارا بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التى تأسست فعليًا فى عام 1970، وتولت مهمة الرقابة الدستورية، ويرى الكثير من الفقهاء أن ذلك القرار قد عوّض، وبشكل كبير، عن الفشل الذى أصاب مشروع لجنة الخمسين، وظلت المحكمة العليا تمارس مهامها الدستورية الموكلة إليها حتى تأسيس المحكمة الدستورية العليا فى 1979.


المرحلة السابعة: سنة 1971
ظهرت تسمية "المحكمة الدستورية العليا"، بصدور دستور 1971، على المحكمة التى تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة.
بعد ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونظّم القانون عمل المحكمة، وتشكيلها، واختصاصاتها؛ لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى

موضوعات عشوائية

-

 


ADDS'(9)

ADDS'(3)

-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى