15/07/2021
إثيوبيا.. "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" تدمر سد تكازي
أعلن مكتب الطوارئ الإثيوبى أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" دمّرت جسر سد تكازى شمالى البلاد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ورفضت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" وقف إطلاق النار من قبل الحكومة الإثيوبية، وذلك بعد تمكن قوات الجبهة من دخول عاصمة الإقليم، وفرار مسؤولى حكومة آبى أحمد.
ولم يكن إعلان القوات الإثيوبية وقف إطلاق النار فى تيجراى، حَسَن النية، إذ جاء بعد تقدم قوات جبهة تحرير تيجراى، وإجبار الموالين للحكومة الإثيوبية على الفرار من الإقليم، بعد ارتكابهم جرائم قتل واغتصاب بحق المدنيين نددت بها منظمات محلية ودولية.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، أعلن حربًا ضد إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من أبناء الإقليم إلى السودان المجاورة، وسط ارتكاب القوات الإثيوبية والإريترية لجرائم حرب وتطهير عرقى ضد أبناء عرقية التيجراى.
هذا بينما نفت جبهة تحرير تيجراى تدمير الجسر، واتهمت الجيش الإثيوبى وقوات أمهرة الإقليمية بتدميره بشكل متعمد لضمان عدم وصول المساعدات إلى سكان إقليم تيجراى، حسبما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء.
خطير .. اسرائيل والنيل والفقى
تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما
كشفت مصادر قانونية، عن أن البنك المركزي تلقى خطابا من جهات التحقيق المعنية بشأن رفع التحفظ عن أموال أسرة الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت>
وتلقى البنك المركزي المصري، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر "عمر".
كما رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا؛ لذا يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية.
,في عام 2012 صدر قرار Fمنع أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التصرف في أموالهم وعقاراتهم الخاصة، سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الرهن وذلك لاتهام نجلي الرئيس "مبارك" باستغلال نفوذ والدهما أثناء فترة حكمه البلاد.
وقد سبق اتهام جمال وعلاء مبارك بعدة قضايا منها قضية غسل الأموال والتي تحمل الرقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 وقضية أخرى وهي "التلاعب بالبورصة" والتي تحمل رقم 10437 لسنة 2012 جنايات العجوزة.
وحصل أفراد أسرة الرئيس الراحل الأسبق "مبارك" على قرار إلغاء المنع من التصرف وهم نجلاه علاء مبارك وجمال مبارك وزوجتيهما والأبناء.
وكانت المحكمة قد قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة لنظر القضية موضوعًا وقد أصدرت المحكمة قرارا ببراءة جمال وعلاء مبارك من التهمة المنسوبة إليهما.
بالتفاصيل : السيسي يصدر تعديلات تشريعية على قوانين القوات المسلحة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 134 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية ممثلة في القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
وبموجب القانون الجديد تم استبدال البند (ب) من المادة الأولى من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتي كانت تنص على أن القوات الفرعية بالقوات المسلحة تتكون من (قوات السواحل، قوات الحدود، القوات البحرية بمصلحة الموانئ والمنائر) وبات ذلك البند وفقاً للقانون الجديد يقتصر وصف القوات الفرعية على قوات حرس الحدود.
كما عدل القانون الجديد من فئات القوات الإضافية بالقوات المسلحة فجعلها تشمل (قوات الاحتياط - الاحتياط التكميلي "الضباط والأفراد المكلفون"، قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الفوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية) وبهذه الفئات يكون القانون الجديد قد حذف فئة (قوات الحرس الوطني) التي كان منصوص عليها في القانون القديم، كما عدل أقر آلية لاستحداث قوات أخرى وضمها لقوات الإضافية وجعل السلطة في ذلك مخولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية.
وعدّل القانون الجديد أيضاً من البند الثامن بالمادة السادسة من قانون شروط الخدمة أيضاً، تلك المادة الخاصة بتحديد اختصاصات لجان الضباط وبات اختصاصها الوارد في البند الثامن ينص على (الإحالة للمعاش وقبول الاستقالة) بدلاً من النص القديم لذات البند والذي كان يتمثل في ( الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة).
وإلى نص القانون : -